ج5وج6.كتاب
صحيح ابن خزيمة{من1771 الي2678 .} محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري
باب ذكر دعاء
الملائكة للمتخلفين عن الجمعة بعد طيهم الصحف
1771 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا محمد بن يحيى القطعي ثنا حجاج بن منهال ثنا همام ثنا مطر و حدثنا أبو حاتم
سهل بن محمد نا المقرئ أخبرني همام عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : عن
النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : تبعث الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة
يكتبون مجيء الناس فإذا خرج الإمام طويت الصحف و رفعت الأقلام فتقول الملائكة
بعضهم لبعض : ما حبس فلانا ؟ اللهم إن كان ضالا فاهده و إن كان مريضا فاشفه و إن
كان عائلا فأغنه
هذا حديث المقرئ
و قال القطعي : قال :
تقعد الملائكة على أبواب المسجد و قال أيضا : يقول بعضهم لبعض اللهم إن كان ضالا
فاهده إن كان إلى آخره
قال الألباني :
إسناده ضعيف مطر هو الوراق سيئ الحفظ لذلك لم يحتج به مسلم
باب فضل المشي إلى
الجمعة و ترك الركوب و استحباب مقاربة الخطا لتكثر الخطا فيكثر الأجر قال أبو بكر
: في خبر أوس بن أوس : عن النبي صلى الله عليه و سلم : كان له بكل خطوة أجر سنة
صيامها و قيامها قد أمليته قبل
باب الأمر بالسكينة
في المشي إلى الجمعة و النهي عن السعي إليها و الدليل على أن الاسم الواحد يقع على
فعلين يؤمر بأحدهما و يزجر عن الآخر بالاسم الواحد فمن لا يفهم العلم و لا يميز
بين المعنيين قد يخطر بباله أنهما مختلفان قد أمر الله عز و جل في نص كتابه بالسعي
إلى الجمعة في قوله : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
إلى ذكر الله } و النبي المصطفى قد نهى عن السعي إلى الصلاة فقال صلى الله عليه و
سلم : إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة و الوقار و قال صلى الله عليه و سلم : فإذا
أتيتم الصلاة فلا تسعوا إليها و امشوا و عليكم السكينة فالله عز و جل أمر بالسعي إلى
الجمعة و النبي صلى الله عليه و سلم قد نهى عن السعي إلى الصلاة فالسعي الذي أمر
الله به إلى الجمعة هو المضي إليها غير السعي الذي زجر النبي صلى الله عليه و سلم
في إتيان الصلاة لأن السعي الذي زجر النبي صلى الله عليه و سلم هو الخبب و شدة
المشي إلى الصلاة الذي هو ضد الوقار و السكينة فما أمر الله عز و جل به غير ما زجر
النبي صلى الله عليه و سلم عنه و إن كان الاسم الواحد قد يقع عليهما جميعا قال أبو
بكر : خبر النبي صلى الله عليه و سلم : إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة و الوقار
1772 - أخبرنا أبو طاهر نا
أبو بكر نا إسماعيل بن موسى الفزاري أخبرنا إبراهيم يعني ـ ابن سعد ـ عن أبيه عن
أبي سلمة و الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم : إذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها و أنتم تسعون و أتوها و أنتم تمشون
عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فاقضوا
جماع أبواب الأذان و
الخطبة في الجمعة و ما يجب على المأومين في ذلك الوقت من الاستماع للخطبة و الانصات
لها و ما أبيح لهم من الأفعال و ما نهوا عنه
باب ذكر الأذان الذي
كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي أمر الله جل و علا بالسعي إلى
الجمعة إذا نودي به و الوقت الذي كان ينادى به و ذكر من أحدث النداء الأول قبل
خروج الإمام
1773 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا موسى نا أبو عامر نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب ـ و هو ابن يزيد ـ
قال : كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة إذا خرج الإمام و إذا قامت
الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و عمر حتى كان عثمان فكثر
الناس فأمر بالنداء الثالث على الزوراء فثبت حتى الساعة
قال أبو بكر في قوله
: و إذا قامت الصلاة يريد النداء الثاني : الإقامة و الأذان و الإقامة يقال لهما
: أذانان ألم تسمع
النبي صلى الله عليه و سلم قال : بين كل أذانين صلاة و إنما أراد بين كل أذان و
إقامة و العرب قد تسمي الشيئين باسم الواحد إذا قرنت بينهما قال الله عز و جل : و
لأبويه لكل واحد منهما السدس و قال : و ورثة أبويه فلأمه الثلث و إنما هما أب و أم
فسماهما الله أبوين و من هذا الجنس خبر عائشة : كان طعامنا على عهد رسول الله صلى
الله عليه و سلم الأسودين التمر و الماء و إنما السواد للتمر خاصة دون الماء
فسمتهما عائشة الأسودين لما قرنت بينهما و من هذا الجنس قيل : سنة العمرين و إنما
أريد أبو بكر و عمر لا كما توهم من ظن أنه عمر بن الخطاب و عمر بن عبد العزيز و الدليل
على أنه أراد بقوله : و إذا قامت الصلاة النداء الثاني المسمى إقامة
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
1774 - أن سلم بن جنادة
حدثنا : و كيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال : كان الأذان على رسول
الله صلى الله عليه و سلم أبي بكر و عمر أذانين يوم الجمعة حتى كان زمن عثمان فكثر
الناس فأمر بالأذان الأول بالزوراء
قال الألباني :
إسناده صحيح
باب فضل أنصات
المأموم عند خروج الإمام قبل الإبتداء في الخطبة ضد قول من زعم أن كلام الإمام
يقطع الكلام قال أبو بكر : في خبر أبي سعيد و أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و
سلم : و أنصت إذا خرج إمامه و كذلك في خبر سلمان أيضا و أبي أيوب الأنصاري قد خرجت
خبر أبي سعيد و أبي هريرة فيما تقدم من الكتاب
1775 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا محمد بن شوكر بن رافع البغدادي نا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن أبي إسحاق
حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن عمران بن أبي يحيى عن عبد الله بن كعب ابن مالك
عن أبي أيوب الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم : يقول : من اغتسل
يوم الجمعة و مس من طيب إن كان عنده و لبس من أحسن ثيابه ثم خرج إلى المسجد فيركع
إن بدا له و لم يؤذ أحد ثم أنصت إذا خرج أمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينهما و
بين الجمعة الآخرى
قال أبو بكر : هذا من
الجنس الذي أقول : إن الإنصات عند العرب قد يكون الأنصات عن مكالمة بعضهم بعضا دون قراءة
القرآن و دون ذكر الله و الدعاء كخبر أبي هريرة : كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت {
و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا } فإنما زجروا في الآية عن مكالمة بعضهم
بعضا و أمروا بالإنصات عند قراءة القرآن : الإنصات عن كلام الناس لا عن قراءة
القرآن و التسبيح و التكبير و الذكر و الدعاء إذ العلم محيط أن النبي صلى الله
عليه و سلم لم يرد بقوله : ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي أن ينصت شاهد الجمعة
فلا يكبر مفتتحا لصلاة الجمعة و لا يكبر للركوع و لا يسبح في الركوع و لا يقول
ربنا لك الحمد بعد رفع الرأس من الركوع و لا يكبر عند الإهواء إلى السجود و لا
يسبح في السجود و لا يتشهد في القعود و هذا لا يتوهمه من يعرف أحكام الله و دينه
فالعلم محيط أن معنى الإنصات في هذا الخبر : عن مكالمة الناس لا عما أمر المصلي من
التكبير و القرءة و التسبيح و الذكر الذي أمر به في الصلاة فهكذا معنى خبر النبي
صلى الله عليه و سلم ـ إن ثبت ـ و إذا قرأ فأنصتوا أي أنصتوا عن الكلام الناس و قد
بينت معنى الإنصات و على كم معنى ينصرف هذا اللفظ في المسألة التي أمليتها في
القراءة خلف الإمام
قال الألباني :
إسناده حسن
وعلق على قول المصنف
" إن ثبت وإذا قرأ فأنصتوا أي انصتوا عن كلام الناس " - قال :
بل هو حديث ثابت صحيح
وقد صححه الإمام مسلم . . وحمله على المعنى الذي كره المصنف بعيد والله أعلم
باب ذكر أن موضع قيام
النبي صلى الله عليه و سلم في الخطبة كان قبل إتخاذه المنبر و الدليل على أن
الخطبة على الأرض جائزة من غير صعود المنبر يوم الجمعة و العلة التي لها أمر النبي
صلى الله عليه و سلم باتخاذ المنبر إذ هو أحرى أن يسمع الناس خطبة الإمام إذا
كثروا إذا خطب على المنبر
1776 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ـ يعني بن يونس ـ عن المبارك ـ و هو ابن فضالة ـ عن
الحسن عن أنس ابن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم يوم الجمعة
يسند ظهره إلى سارية من خشب أو جدع أو نخلة ـ شك المبارك ـ فلما كثر الناس قال :
ابنو لي منبرا فبنوا له المنبر فتحول إليه حنت الخشبة حنين الواله فما زالت حتى
نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم من المنبر فأتاها فاحتضنها فسكنت
قال أبو بكر : الواله
يريد به المرأة إذا مات لها ولد
قال الألباني :
إسناده ضعيف المبارك والحسن وهو البصري مدلسان والأول تدليسه تدليس التسوية فلا
فائدة تذكر من تصريحه بالتحديث عن شيخه عند ابن حبان
باب ذكر العلة التي
لها حن الجذع عند قيام النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر و صفة منبر النبي صلى
الله عليه و سلم و عدد درجة و الإستناد إلى شيء إذا خطب على الأرض
1777 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر
نا محمد بن بشار ثنا عمر بن يونس نا عكرمة بن عمار نا إسحاق بن أبي طلحة ثنا أنس
بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى
جذع منصوب في المسجد فيخطب فجاء رومي فقال : ألا نصنع لك شيئا تقعد و كأنك قائم ؟
فصنع له منبرا له درجتان و يقعد على الثالثة فلما قعد نبي الله صلى الله عليه و
سلم على المنبر خار الجذع خوار الثور حتى ارتج المسجد بخواره حزنا على رسول الله صلى
الله عليه و سلم فنزل رسول الله صلى الله عليه و سلم من المنبر فالتزمه و هو يخور
فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه و سلم سكت ثم قال : و الذي نفسي بيده لو لم
التزمه ما زال هكذا حتى تقوم الساعة حزنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر به
رسول الله صلى الله عليه و سلم فدفن يعني الجذع
و في خبر جابر فقال
النبي صلى الله عليه و سلم : إن هذا بكى لما فقد من الذكر
قال الأعظمي : إسناده
حسن وهو على شرط مسلم
باب استجاب الأعتماد
في الخطبة على القسي أو العصا استنانا بالنبي صلى الله عليه و سلم
1778 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا محمد بن عمرو بن تمام المصري نا يوسف بن عدي نا مروان بن معاوية عن عبد
الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خالد ـ و هو العدواني ـ عن أبيه :
أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم قال :
فسمعته يقول : { و السماء و الطارق } فوعيتها في الجاهلية و أنا مشرك ثم قرأتها في
الاسلام فدعتني ثقيف فقالوا : ما سمعت من هذا الرجل ؟ فقرأتها عليهم فقال من معهم من
قريش : نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم أنه ـ كما يقول ـ حق لتابعناه
قال الألباني :
إسناده ضعيف عبد الرحمن بن خالد العدواني مجهول كما قال الحسيني والطائفي يخطئ
ويهم كما قال الحافظ
باب ذكر العود الذي
منه أتخذ منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم
1779 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أبي حازم قال : أختلفوا في منبر رسول
الله صلى الله عليه و سلم من أي شيء هو فأرسلوا إلى سهل بن سعد فقال : ما بقي من
الناس أحد أعلم به مني هو من أثل الغابة
قال أبو بكر : الأثل
هو الطرفاء
باب أمر الإمام الناس
بالجلوس عند الأستواء على المنبر يوم الجمعة إن كان الوليد بن مسلم و من دونه حفظ
ابن عباس في هذا الأسناد فأن أصحاب ابن جريج أرسلوا هذا الخبر عن عطاء من النبي
صلى الله عليه و سلم
1780 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر
نا محمد بن يحيى نا هشام ابن عمار نا الوليد نا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن
ابن عباس قال : لما استوى النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر قال للناس إجلسوا
فسمعه ابن مسعود و هو على باب المسجد فجلس فقال له النبي صلى الله عليه و سلم
تعالى يا ابن مسعود
قال الألباني : فيه
الإرسال الذي أشار إليه المصنف وعنعنة ابن جريج والوليد وكان يدلس تدليس التسوية
وهشام بن عمار كان يتلقن
( الإرسال أشار إليه
المصنف في ترجمة الباب قال : باب أمر الإمام الناس بالجلوس عند الاستواء على
المنبر يوم الجمعة ان كان الوليد بن مسلم ومن دونه حفظ بن عباس في هذا الإسناد فان
أصحاب بن جريج أرسلوا هذا الخبر عن عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم
)
باب ذكر عدد الخطبة
يوم الجمعة و الجلسة بين الخطبتين ضد قول من جهل السنة فزعم أن السنة بدعة و قال
الجلوس بين الخطبتين بدعة
1781 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا يحيى بن حكيم ثنا أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي نا عبيد الله بن
عمر ثنا نافع عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة
خطبتين يجلس بينهما قال أبو بكر : سمعت بندار يقول : كان يحيى بن سعيد يجل هذا الشيخ ـ يعني البكراوي
قال الأعظمي : إسناده
صحيح لغيره عبد الرحمن البكراوي ضعيف لكن المتن ثابت برواية الثقات الأثبات
باب استجاب تقصير
الخطبة و ترك تطويلها
1782 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا محمد بن عمر هياج أبو عبد الله الهمداني نا يحيى بن عبد الرحمن بن مالك بن
الحارث الأرحبي حدثني عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان
قال قال أبو وائل : خطبنا عمار بن ياسر فأبلغ و أوجز فلما نزل قلنا له : أبا اليقظان لقد
أبلغت و أوجزت فلو كنت نفست قال : إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
إن طول صلاة الرجل و
قصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة و أقصروا الخطبة فإن من البيان سحرا
أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا به رجاء بن محمد العذري أبو الحسن ثنا العلاء بن عصيم الجعفي ثنا عبد
الرحمن بن عبد الملك بن أبجر بهذا الأسناد بمثله و لم يقل : فلو كنت نفست
1783 - قال أبو بكر : في خبر
جابر بن سمرة : كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه و سلم قصدا
1784 - و في خبر الحكم بن
حزن : عن النبي صلى الله عليه و سلم فحمد الله و أثنى عليه كلمات طيبات خفيفات
مباركات
قال الأعظمي : إسناده
حسنفيه شهاب بن خراش صدوق يخطئ والخبر عند أبي داود 1096 وأحمد
باب صفة خطبة النبي
صلى الله عليه و سلم و بدؤه فيها بحمد الله و الثناء عليه
1785 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا الحسين عيسى البسطامي نا أنس ـ يعني ابن عياض ـ عن جعفر بن محمد و حدثنا
عتبة بن عبد الله أخبرنا عبد الله بن المبارك أنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر
محمد عبد الله قال : كان رسول الله الله يقول في خطبته : يحمد الله و يثني عليه
بما هو له أهل ثم يقول : من يهد الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب
الله و أحسن الهدى هدى محمد و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة
و كل ضلالة في النار ثم يقول : بعثت أنا و الساعة كهاتين و كان إذا ذكر الساعة
أحمرت وجنتاه و علا صوته و اشتد غضبه كأنه نذير جيش صبحتكم الساعة مسأتكم ثم يقول
: من ترك مالا فلأهله و ترك دنيا أو ضياعا فإلي أو علي و أنا ولي المؤمنين
هذا لفظ حديث ابن
المبارك
و لفظ أنس بن عياض
هذا مخالف لهذا اللفظ
باب قراءة القرآن في
الخطبة يوم الجمعة
1786 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الله
بن محمد بن معن عن ابنة الحارثة بن النعمان قالت : ما حفظت ( ق ) إلا من في رسول
الله صلى الله عليه و سلم يقرأ بها في كل جمعة و كان تنورنا و تنور رسول الله صلى
الله عليه و سلم واحدا
قال أبو بكر : ابنة
الحارثة هذه هي أم هشام بنت حارثة
1787 - أخبرنا أبو طاهر نا
أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن محمد بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله عن أم
هشام بنت حارثة بن النعمان قالت : قرأت ( ق ) و القرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرؤها كل جمعة
على المنبر إذا خطب الناس
قال أبو بكر : يحيى
بن عبد الله هذا هو ابن عبد الرحمن بن سعد ابن زرارة نسبه إبراهيم بن سعد
باب الرخصة في
الأستسقاء في خطبة الجمعة إذا قحط الناس و خيف من القحط هلاك الأموال و انقطاع
السبل إن لم يغث الله يمنه و طوله
1788 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا علي بن حجر الساعدي نا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ نا شريك ـ و هو ابن عبد
الله بن أبي نمر عن أنس : أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار
القضاء و رسول الله صلى الله عليه و سلم قائم على المنبر يخطب استقبل رسول الله
صلى الله عليه و سلم قائما ثم قال : يا رسول الله هلكت الأموال و انقطعت السبل
فادع الله أن يغيثنا قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يديه ثم قال : اللهم أغثنا اللهم أغثنا
اللهم أغثنا قال أنس : و لا و الله ما نرى في السماء من سحاب و لا قزعة و لا ما
بيننا و بين سلع من بيت و لا دار فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت ـ
يعني السماء ـ انتشرت ثم أمطرت قال أنس : فلا و الله ما رأينا الشمس سبعا قال : ثم
دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة و رسول الله صلى الله عليه و سلم قائم
يخطب فاستقبله قائما فقال : يا رسول الله هلكت الأموال و انقطعت السبل فادع الله
أن يمسكها عنا قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يديه ثم قال اللهم
حوالينا و لا علينا اللهم على الآكام و الظراب و بطون الأودية و منابت الشجر قال :
فأقلعت و خرجنا نمشي في الشمس
قال شريك : فسألت
أنسا أهو الرجل الأول ؟ فقال : لا أدري
قال أبو بكر : السلع
: جبل
باب الدعاء بحبس
المطر عن البيوت و المنازل إذا خيف الضرر من كثرة الأمطار و هدم المنازل و مسألة
الله عز و جل تحويل الأمطار إلى الجبال و الأودية حيث لا يخاف الضرر في خطبة
الجمعة
1789 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل ـ يعني : ابن جعفر ـ ثنا حميد عن أنس و حدثنا أبو
موسى محمد بن المثنى و علي بن الحسين الدرهمي قالا : ثنا خالد ـ و هو ابن الحارث ـ
ثنا حميد قال : سئل أنس هل كان نبي الله صلى الله عليه و سلم يرفع يديه ؟ قال :
قيل يوم الجمعة يا رسول الله قحط المطر و أجدبت الأرض و هلك المال قال : فرفع يديه
حتى رأيت بياض إبطيه فاستسقى و ما نرى في السماء سحابة قال : فما قضينا الصلاة حتى
إن الشاب القريب المنزل ليهمه الرجوع إلى أهله من شدة المطر فدامت جمعه فقالوا :
يا رسول الله تهدمت البيوت و احتبست الركبان فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم
فقال بيده : اللهم حوالينا و لا علينا فكشطت عن المدينة
هذا لفظ حديث خالد بن
الحارث غير أن أبا موسى قال : قحط المطر
قال الألباني :
إسناده صحيح
باب الرخصة في تبسم
الإمام في الخطبة
1790 - قال أبو بكر : في خبر
حميد عن أنس : فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم
باب صفة رفع اليدين
في الأستسقاء في خطبة الجمعة
1791 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا بشر بن معاذ نا يزيد ـ يعني ابن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال : كان
النبي صلى الله عليه و سلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه أو عند شيء من دعائه إلا
في استسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه
1792 - قال أبو بكر : في خبر
شريك بن عبد الله عن أنس قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يديه قد أمليته
قبل في خبر قتادة عن أنس لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء يريد إلا
عند مسألة الله عز و جل أن يسقيهم و عند مسألته بحبس المطر عنهم و قد أوقع الثاني
أن يحبس المطر عنهم و الدليل على صحة ما تأولت أن أتس ابن مالك قد خبر شريك بن عبد
الله عنه أنه رفع يديه في الخطبة على المنبر يوم الجمعة حين سأل الله أن يغيثهم و
كذلك رفع يديه حين قال : اللهم حوالينا و لا علينا فهذه اللفظة أيضا استسقاء إلا
أنه سأل الله أن يحبس المطر عن المنازل و البيوت و تكون السقيا على الجبال و
الآكام و الأودية
باب الإشارة بالسبابة
على المنبر في خطبة الجمعة و كراهة رفع اليدين على المنبر في غير الاستسقاء
1793 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا يوسف بن موسى القطان ثنا جرير عن حصين و ثنا علي بن مسلم ثنا هشيم أخبرنا
حصين قال : سمعت عمارة بن رويبة الثقفي قال : خطب بشر بن مروان و هو رافع يديه
يدعو فقال عمارة : قبح الله هاتين اليدين رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم على
المنبر و ما يقول إلا هكذا يشير بأصبعه
هذا حديث جرير
و في حديث هشيم :
شهدت عمارة بن رويبة الثقفي في يوم عيد و بشر بن مروان يخطبنا فرفع يديه في الدعاء
و زاد و أشار هشيم بالسبابة
قال أبو بكر : رواه
شعبة و الثوري عن حصين فقالا : رأى بشر بن مروان على يوم الجمعة
1794 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر ثنا يحيى بن حكيم نا أبو داود نا شعبة قال : و حدثنا مسلم بن جنادة ثنا و كيع عن سفيان جميعا عن حصين : ـ
باب تحريك السبابة
عند الإشارة بها في الخطبة قال أبو بكر : قد أمليت خبر سهل بن سعد في كتاب العيدين
باب النزول عن المنبر
للسجود عند قراءة السجدة في الخطبة إن صح الخبر
1795 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي و شعيب قالا : أخبرنا الليث ثنا
خالد ـ و هو ابن يزيد ـ عن ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد أنه قال
: خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما فقرأ ص فلما مر بالسجدة نزل فسجد و
سجدنا و قرأ بها مرة أخرى فلما بلغ السجدة تيسرنا للسجود فلما رآنا قال : إنما هي
توبة نبي و لكن أراكم قد استعددتم للسجود فنزل فسجد و سجدنا
قال أبو بكر : أدخل بعض
أصحاب ابن وهب عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث في هذا الاسناد إسحاق بن عبد الله أبي
فروة بين سعيد بن أبي هلال و بين عياض و إسحاق ممن لا يحتج أصحابنا بحديثه و أحسب
أنه غلط في إدخاله إسحاق بن عبد الله في هذا الأسناد
قال الألباني :
إسناده صحيح لولا اختلاط سعيد بن أبي هلال لكن الحديث صحيح لما له من الشواهد
باب الرخصة في العلم
إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة ضد مذهب من توهم أن الخطبة صلاة و
لا يجوز الكلام فيها بما لا يجوز في الصلاة
1796 - و أخبرنا الشيخ
الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد قال : أخبرنا
الأستاذ الإمام أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد
بن إسحاق بن خزيمة نا علي بن حجر نا إسماعيل بن جعفر نا شريك : على المنبر يوم
الجمعة فقال : يارسول الله متى الساعة ؟ فأشار إليه الناس أن اسكت فسأله ثلاث مرات
كل ذلك يشيرون إليه : ان اسكت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند الثالثة : و يحك ماذا
أعددت لها ؟ قال : حب الله و رسوله قال : إنك من أحببت قال فسكت رسول الله صلى
الله عليه و سلم ساعة ثم مر غلام شنئي قال أنس : أقول أنا هو من أقراني قد أحتلم
أو ناهز ـ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أين السائل عن الساعة ؟ قال : ها هو
ذا قال : إن أكمل هذا الغلام عمره فلن يموت حتى يرى أشراطها
باب الرخصة في تعليم
الإمام الناس ما يجهلون في الخطبة من غير سؤال يسأل الأمام
1797 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا عبد الله بن محمد الزهري نا سلم بن قتيبة عن يونس بن إسحاق عن المغيرة بن
شبل عن جرير ابن عبد الله قال : لما قدمت المدينة و النبي صلى الله عليه و سلم
يخطب فقال : يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن ألا و إن على و
جهه مسحة ملك قال : فحمدت الله على ما أبلاني
قال الألباني :
إسناده صحيح
باب الرخصة في سلام
الإمام في الخطبة على القادم من السفر إذا دخل المسجد
1798 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر ثنا أبو عمار الحسين بن حريث نا الفضل بن موسى عن يونس بن أبي إسحاق عن
المغيرة ـ و هو ابن شبل ـ عن جرير بن عبد الله قال : لما دنوت من مدينة رسول الله
صلى الله عليه و سلم أنخت راحلتي و حلت عيبتي فلبست حلتي فدخلت و رسول الله صلى
الله عليه و سلم يخطب فسلم علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فرماني الناس بالحدق
فقلت لجليس لي : يا عبد الله هل ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم من أمري شيئا ؟
قال : نعم ذكرك بأحسن الذكر بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته قال : إنه سيدخل
عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن و إن على وجهه لمسحة ملك قال
: فحمدت الله على ما
أبلاني
قال الألباني :
إسناده صحيح
باب أمر الإمام الناس
في خطبة يوم الجمعة بالصدقة إذا رأى حاجة و فقرا
1799 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن
سعد بن أبي سرح : أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة و مروان بن الحكم يخطب فقام
يصلي فجاء الأحراس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما انصرف مروان أتيناه فقلنا له : يرحمك
الله إن كادوا ليفعلون بك قال : ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى
الله عليه و سلم ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة و رسول الله صلى الله عليه و سلم
يخطب في هيئة بذة فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتصدقوا فما لقوا ثيابا فأمر
له بثوبين و أمره فصلى ركعتين و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب ثم جاء يوم
الجمعة الأخرى و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فأمر رسول الله صلى الله عليه
و سلم أن يتصدقوا فألقى رجل أحد ثوبيه فصاح له رسول الله صلى الله عليه و سلم أو
زجره و قال : خذ ثوبك ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن هذا دخل في هيئة
بذة فأمرت الناس أن يتصدقوا فما لقوا ثيابا فأمرت له بثوبين ثم دخل اليوم فأمرت أن
يتصدقوا فألقى هذا أحد ثوبيه ثم أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يصلي
ركعتين
قال الألباني :
إسناده حسن
باب الرخصة في قطع
الإمام الخطبة لتعليم السائل العلم
1800 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم نا المقري ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد
بن هلال عن أبي رفاعة العدوي قال : انتهيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم و هو يخطب فقلت : يا رسول الله
رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه ؟ فأقبل إلي و ترك خطبته فأتى بكرسي خلت
قوائمه حديدا قال حميد : أراه رأى خشبا أسود حسبه حديدا فجعل يعلمني مما علمه الله
ثم أتى خطبته و أتم آخرها
باب نزول الإمام عن
المنبر و قطعه الخطبة للحاجة تبدو له
1801 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا عبدة بن عبد الله الخزاعي نا زيد ـ يعني ابن الحباب ـ عن حسين ـ و هو ابن
واقد ـ حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم
يخطب فأقبل الحسن و الحسين عليهما قميصان أحمران بعثران و يقومان فنزل فأخذهما
فوضعهما بين يديه ثم قال : صدق الله و رسوله إنما أموالكم و أولادكم فتنة رأيت
هذين فلم أصبر ثم أخذ في خطبته
قال الأعظمي : إسناده
حسن
1802 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج و زياد بن أيوب قالا : ثنا أبو تميلة ثنا حسين بن
واقد نا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : بينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب
على المنبر بمثله و قال : فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما و لم يقل : ثم أخذ في خطبته
باب فضل الإنصات و
الإستماع للخطبة
1803 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا أحمد بن نصر ثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثني سليمان بن بلال عن صالح بن
كيسان عن سعيد المقبري أن أباه حدثه أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم : إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل و غسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه و
لبس من صالح ثيابه ثم خرج إلى الصلاة و لم يفرق بين اثنين ثم استمع للإمام غفر له
من الجمعة إلى الجمعة و زيادة ثلاثة أيام
قال الألباني :
إسناده صحيح
باب الزجر عن الكلام
يوم الجمعة عند خطبة الإمام
1804 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا محمد بن معمر القيسي ثنا حبان ثنا وهيب ثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : عن
النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت و ألغيت يعني و
الإمام يخطب
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الزجر عن إنصات
الناس بالكلام يوم الجمعة و الإمام يخطب
1805 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبره حدثني
سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال و أخبرنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن
عقيل حدثني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال و ثنا يحيى بن حكيم
نا محمد بن بكر البرساني ثنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن حديث عمر بن عبد العزيز
عن إبراهيم بن عبد الله قارظ عن أبي هريرة و ثنا محمد بن رافع أخبرنا عبد الرزاق
ثنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم ابن عبد الله بن
قارظ عن أبي هريرة و عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا قلت لصاحبك : أنصت ـ و
الإمام يخطب يوم الجمعة ـ فقد لغوت
هذا لفظ خبر عبد
الرزاق و حدثنا البرساني و لم يذكر الآخرون السماع قال بعضهم : قال رسول الله صلى
الله عليه و سلم و قال بعضهم : عن النبي صلى الله عليه و سلم
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الزجر عن إنصات
الناس بالكلام و إن لم يسمع الزاجر خطبة الإمام
1806 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة و ثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان عن أبي
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا قال
الرجل لرجل ـ و الإمام يخطب ـ أنصت فقد لغيت و إنما هي لغة أبي هريرة
قال المخزومي : إذا
قلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة ـ و الإمام يخطب ـ فقد لغيت
قال سفيان : و قول
أبي هريرة : لغيت لغة أبي هريرة و إنما هو لغوت
باب النهي عن السؤال
عن العلم غير الإمام و الإمام يخطب
1807 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا زكريا بن يحيى بن أبان ثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر ثنا شريك بن
عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبي ذر أنه قال : دخلت المسجد يوم الجمعة ـ و النبي
صلى الله عليه و سلم يخطب ـ فجلست قريبا من أبي بن كعب فقرأ النبي صلى الله عليه و
سلم سورة براءة فقلت لأبي : متى نزلت هذه السورة ؟ قال : فتجهمني و لم يكلمني ثم
مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني و لم يكلمني ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني و لم
يكلمني فلما صلى النبي صلى الله عليه و سلم قلت لأبي : سألتك فتجهمتني و لم تكلمني
قال أبي : مالك من صلاتك إلا ما لغوت فذهب إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقلت :
يا نبي الله كنت بجنب
أبي و أنت تقرأ براءة فسألته متى نزلت هذه السورة ؟ فتجهمني و لم يكلمني ثم قال :
مالك من صلاتك إلا مالغوت قال النبي صلى الله عليه و سلم : صدق أبي
قال الألباني :
إسناده صحيح لغيره
1808 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر قال : و ثناه محمد بن أبي زكريا بن حيويه الإسفراييني أخبرنا ابن أبي مريم :
بمثله
باب ذكر إبطال فضيلة
الجمعة بالكلام و الإمام يخطب بلفظ مجمل غير مفسر و زجر المتكلم عن الكلام
بالتسبيح
1809 - أخبرنا أبو طاهر نا
أبو بكر عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حسين بن عيسى ـ يعني الحنفي ـ ثنا الحكم بن
أبان عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة إذ تلا
آية فقال رجل ـ و هو إلى جنب عبد الله بن مسعود ـ متى أنزلت هذه الآية ؟ فإني لم
أسمعها إلا الساعة فقال عبد الله : سبحان الله فسكت الرجل ثم تلا آية أخرى فقال
الرجل لعبد الله مثل ذلك فقال عبد الله : سبحان الله فلما قضى رسول الله صلى الله
عليه و سلم الصلاة قال ابن مسعود للرجل : إنك لم تجمع معنا قال : سبحان الله قال
: فذهب إلى النبي صلى
الله عليه و سلم فذكر له ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صدق ابن أم عبد
صدق ابن أم عبد
قال : إسناده ضعيف
الحسين بن عيسى الحنفي قال الحافظ : ضعيف
باب ذكر الخبر المفسر
للفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن اللغو و الإمام يخطب إنما يبطل فضيلة
الجمعة لا أنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها و هذا من الجنس الذي أعلمت في
كتاب الإيمان أن العرب تنفي الإسم عن الشيء لنقصه عن الكمال و التمام فقوله صلى
الله عليه و سلم : لم تجمع معنا من نفي الاسم إذ هو ناقص عن التمام و الكمال
1810 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخبرني أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد
الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : من اغتسل يوم
الجمعة ثم مس من طيب امرأته إن كان لها و لبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس
و لم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما و من لغا أو تخطى كانت له ظهرا
قال الألباني :
إسناده حسن
باب الأمر بإنصات
المتكلم و الإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر قال أبو بكر : في خبر شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس في قصة السائل عن الساعة فاشارى
إليه الناس أن اسكت
باب النهي عن تخطي
الناس يوم الجمعة و الإمام يخطب و إباحة زجر الإمام عن ذلك في خطبته
1811 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا عبد الله بن هاشم ثنا عبد الرحمن ـ يعني ابن مهدي ـ عن معاوية ـ و هو ابن
صالح ـ عن أبي الزاهرية قال : كنت جالسا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة فما زال
يحدثنا حتى خرج الإمام فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال لي : جاء رجل يتخطى رقاب
الناس و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فقال له : اجلس فقد آذيت و آنيت قال
أبو بكر : في الخطبة أيضا أبواب قد كنت خرجتها في كتاب العيدين
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب النهي عن التفريق
بين الناس في الجمعة و فضيله اجتناب ذلك
1812 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا محمد بن بشار نا يحيى ـ يعني ابن سعيد ـ ثنا ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد
عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من
اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل أو تطهر فأحسن الطهور فلبس من خير ثيابه و مس ما كتب
الله له طيبا أو دهن أهله و لم يفرق بين اثنين إلا غفر له إلى يوم الجمعة الأخرى
قال بندار : أحفظه من
فيه عن أبيه
قال أبو بكر : لا أعلم
أحدا تابع بندار في هذا و الجواد قد يفتر في بعض الأوقات
قال الألباني :
إسناده حسن
باب طبقات من يحضر
الجمعة
1813 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا محمد بن عبد الله ـ يعني ابن زريع ـ ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يحضر الجمعة ثلاثة : رجل يحضرها
يلغو فهو حظه منها و رجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله فإن شاء الله أعطاه و إن
شاء منعه و رجل حضرها بوقار و إنصات و سكون و لم يتخط رقبة مسلم و لم يؤذ أحدا فهو
كفارة له إلى الجمعة التي تليها و زيادة ثلاثة أيام لأن الله يقول : { من جاء
بالحسنة فله عشر أمثالها }
قال الألباني :
إسناده حسن
باب ذكر الخبر المفسر
للأخبار المجملة التي ذكرتها في الأبواب المتقدمة و الدليل على أن جميع ما تقدم من
الأخبار في ذكر الجمعة أنها كفارة للذنوب و الخطايا إنما هي ألفاظ عام مرادها خاص
أراد النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم أنها كفارة لصغار الذنوب دون كبارها
1814 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل بن جعفر نا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن
أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الصلوات الخمس و الجمعة إلى
الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر
باب النهي عن الحبوة
يوم الجمعة و الإمام يخطب
1815 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا أبو جعفر السمناني نا عبد الله ابن يزيد ثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم
ـ و هو عبد الرحمن بن ميمون ـ عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه : أن النبي
صلى الله عليه و سلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب
قال الألباني :
إسناده فيه ضعف لكن الحديث حسن
باب الزجر عن الحلق
يوم الجمعة قبل الصلاة
1816 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشراء و البيع في
المساجد و أن تنشد فيها الأشعار و أن ينشد فيها الضالة و عن الحلق يوم الجمعة قبل
الصلاة
قال الألباني :
إسناده حسن
باب فضل ترك الجهل
يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء الصلاة
1817 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني نا معاوية ـ يعني ابن هشام ـ ثنا
شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد : عن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا
تطهر الرجل فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة فلم يلغ و لم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت
كفارة لما بينها و بين الجمعة
قال الألباني :
الحديث صحيح و إسناده ضعيف
باب الزجر عن مس
الحصى و الإمام يخطب يوم الجمعة و الإعلام بأن مس الحصى في ذلك الوقت لغو
1818 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم : من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة
فدنا و أنصت و استمع غفر له ما بينه و بين الجمعة و زيادة ثلاثة أيام و من مس
الحصى فقد لغا
باب استحباب تحول
الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره و الدليل على أن النعاس ليس باستحقاق نوم و
لا موجب وضوءا
1819 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد و عبدة بن سليمان جميعا عن ابن إسحاق
و حدثنا هارون بن إسحاق ثنا أبو خالد عن محمد بن إسحاق و ثنا الحسن بن محمد نا
محمد بن عبيد نا محمد بن إسحاق و حدثنا محمد بن يحيى ثنا يزيد بن هارون أخبرنا
محمد و ثنا محمد أيضا ثنا يعلى بن عبيد نا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول
من مجلسه ذلك )
هذا حديث الأشج و في
حديث يزيد بن هارون قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الألباني :
إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكن له شاهد لذا أوردته في صحيح أبي داود
باب الزجر عن إقامة
الرجل أخاه يوم الجمعة من مجلسه ليخلفه فيه
1820 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال : سمعت نافعا يزعم أن ابن
عمر قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخلفه
فيه فقلت أنا له : في يوم الجمعة ؟ قال : في يوم الجمعة و غيره قال : و قال نافع :
كان ابن عمر يقوم له الرجل من مجلسه فلا يجلس فيه
باب ذكر قيام الرجل
من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع و قد خلفه فيه غيره و البيان أنه أحق بمجلسه ممن خلفه
فيه
1821 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أبي حازم و حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا
عبد العزيز ـ يعني الدراوردي ـ و ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد ـ يعني : ابن عبد
الله ـ كلهم عن سهيل و ثنا يوسف بن موسى نا جرير و ثنا بشر بن معاذ ثنا يزيد بن
زريع ثنا روح بن القاسم قالا : ثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال :
: قال رسول الله صلى
الله عليه و سلم : إذا قام أحدكم من مجلسه ثم يرجع فهو أحق به
زاد يوسف : ثم قام
رجل من مجلسه فجلست فيه فعاد فأقامني أبو صالح
باب الأمر بالتوسع و
التفسح إذا ضاق الموضع قال الله عز و جل { يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا
في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم }
1822 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يخلفه و لكن
توسعوا و تفسحوا
باب ذكر كراهة انفضاض
الناس عن الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو و تجارة قال الله عز و جل لنبيه المصطفى
صلى الله عليه و سلم : { و إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها و تركوك قائما
}
1823 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر
: أن النبي
صلى الله عليه و سلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم
يبق إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة { و إذا رأوا تجارة أو
لهوا انفضوا إليها و تركوك قائما }
أبواب الصلاة قبل
الجمعة
باب الأمر بإعطاء
المساجد حقها من الصلاة عند دخولها
1824 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا أبو خالد قال ابن إسحاق : أخبرنا أبي بكر بن
عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و
سلم : أعطوا المساجد حقها قيل : و ما حقها ؟ قال : ركعتين قبل أن تجلس
قال الألباني :
إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق والمتن منكر
باب الأمر بالتطوع
بركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس
1825 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا ابن عجلان و عثمان بن أبي سليمان عن
عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة : أن النبي صلى الله
عليه و سلم قال : إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
1826 - أخبرنا أبو طاهر نا
أبو بكر نا عبد الله بن هاشم ثنا عبد الرحمن ـ يعني ابن مهدي ـ عن مالك عن عامر بن
عبد الله بن الزبير بهذا الإسناد : مثله :
زاد : قبل أن يجلس
باب الزجر عن الجلوس
عند دخول المسجد قبل أن يصلي ركعتين
1827 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر ثنا بندار ثنا يحيى ثنا ابن عجلان و حدثنا أبو عمار ثنا الفضل بن موسى عن عبد
الله بن سعيد ـ و هو ابن أبي هند ـ و ثنا بندار ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد
بن سعد و ثنا الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت عمارة بن غزية يحدث عن يحيى بن سعيد و
حدثنا علي بن الحسين الدرهمي ثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق كلهم عن عامر
بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة بن ربعي قال : قال رسول
الله صلى الله عليه و سلم : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتىيصلي ركعتين
هذا حديث ابن عجلان
من دخل هذا المسجد وقال : سمعت عمرو بن سليم الزرقي و زاد قال محمد بن إسحاق : و
حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة عن
النبي صلى الله عليه و سلم بمثله
باب الأمر بالرجوع
إلى المسجد ليصلي الركعتين إذا دخله فخرج منه قبل أن يصليهما
1828 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب حدثني أسامة عن معاذ بن عبد الله بن خبيب
الجهني قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم
يوما فقال : أدخلت المسجد ؟ قلت : نعم فقال : أصليت فيه ؟ قلت : لا قال : فاذهب
فاركع ركعتين
قال الألباني :
إسناده حسن
باب الدليل على أن
الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب و إرشاد و فضيلة و الدليل على أن الزجر عن
الجلوس قبل صلاة ركعتين عند دخول المسجد نهي تأديب لا نهي تحريم بل حض على الخير و
الفضيلة قال أبو بكر : خبر طلحة بن عبيد الله جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه
و سلم فقال : ماذا فرض الله علي من الصلاة ؟ قال : الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا
و ما على هذا المثال من أخبار النبي صلى الله عليه و سلم قد خرجته في كتاب الكبير
في الجزء الأول من كتاب الصلاة فأعلم النبي صلى الله عليه و سلم أن لا فرض من
الصلاة إلا خمس صلوات و أن ما سوى الخمس فتطوع لا فرض في شيء من ذلك
باب الدليل على أن
الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي الركعتين لا يجب إعادتهما إذ الركعتان عند
دخول المسجد فضيلة لا فريضة
1829 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا حسين ـ يعني ابن علي الجعفي ـ عن زائدة
ثنا عمرو بن يحيى الأنصاري حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم الأنصاري
عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : دخلت المسجد و رسول الله
صلى الله عليه و سلم جالس بين ظهراني الناس فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه و
سلم : ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس ؟ قلت : أي رسول الله رأيتك جالسا و
الناس جلوس فقال النبي صلى الله عليه و سلم : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى
يركع ركعتين
باب الأمر بتطوع
ركعتين عند دخول المسجد و إن كان الإمام يخطب خطبة الجمعة ضد قول من زعم أنه غير
جائز أن يصلي داخل المسجد و الإمام يخطب
1830 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال : حفظناه من ابن عجلان عن عياض عن أبي
سعيد قال : كان مروا ن يخطب فصلى أبو سعيد فجاءت إليه الأحراس ليجلسوه فأبى حتى
صلى فلما قضى الصلاة أتيناه فقلنا له : كادوا يفعلون بك غفر الله لك فقال : لن
أدعهما أبدا بعد أن سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الألباني :
إسناده حسن
1831 - أخبرنا أبو طاهر نا
أبو بكر نا حاتم بن بكر بن غيلان الضبي ثنا عيسى بن واقد أخبرنا شعبة عن محمد بن
المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا جاء أحكم المسجد و الإمام
يخطب فليصل ركعتين قبل أن يجلس
باب سؤال الإمام في
خطبة الجمعة داخل المسجد وقت الخطبة أصلى ركعتين أم لا ؟ و أمر الإمام الداخل بأن
يصلي ركعتين إن لم يكن صلاهما قبل سؤال الإمام إياه و الدليل على ان الخطبة ليست بصلاة
1832 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو و أبي الزبير عن جابر قال عمرو :
دخل رجل المسجد و قال أبو الزبير : دخل سليك الغطفاني المسجد يوم الجمعة و النبي
صلى الله عليه و سلم يخطب فقال له : صليت ؟ قال : لا قال : فصل ركعتين
أخبرنا أبو طاهر نا
أبو بكر نا بهما المخزومي منفردين و قال : فقم فصل ركعتين
و قال مرة في عقب خبر
أبي الزبير : و اسم الرجل سليك بن عمرو الغطفاني
1833 - أخبرنا أبو طاهر نا
أبو بكر نا أحمد بن عبدة و بشر بن معاذ و أحمد بن المقدام قالوا : حدثنا حماد ـ و
هو ابن زيد ـ قال : بشر قال : ثنا عمرو و قال الآخران : عن عمرو بن دينار عن جابر
و ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن علية عن أيوب و حدثنا بشر بن معاذ ثنا
يزيد ـ يعني ابن زريع ـ ثنا روح بن القاسم و حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري
أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : دخل
رجل و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب فقال : أصليت ؟ قال : لا قال : فقم فاركع و
قال أحمد بن عبدة و أحمد بن المقدام : أصليت يا فلان ؟
و في حديث أبي عاصم
فقال : أركعت ؟ قال : لا قال : فاركعهما
1834 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع
جابر ابن عبد الله يقول : جاء رجل و النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر يوم
الجمعة يخطب فقال له : أركعت ركعتين قال : لا قال : فقال : اركع
باب أمر الإمام في
خطبة الجمعة داخل المسجد بركعتين يصليهما و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم
لم يقطع خطبته ليصلي الداخل الذي أمره أن يصلي ركعتين إلى أن يفرغ المصلي من
الركعتين كما زعم بعض من لم ينعم النظر في الأخبار قال أبو بكر
: في خبر ابن عجلان عن
عياض عن أبي سعيد : و أمره فصلى ركعتين و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب قد
أمليت الخبر بتمامه قبل
باب أمر الإمام في
خطبته الجالس قبل أن يصليهما بالقيام ليصليهما أمر اختيار و استحباب و التجوز
فيهما و الدليل على ضد قول من زعم أن هذا كان خاصا لسليك الغطفاني
1835 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ـ يعني ابن يونس ـ عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر
قال : جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فجلس
فقال له : يا سليك قم فاركع ركعتين و تجوز فيهما ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم
الجمعة و الإمام يخطب فليركع ركعتين و ليتجوز فيهما
قال أبو بكر : فالنبي
صلى الله عليه و سلم قد أمر بعد فراغ سليك من الركعتين من جاء إلى الجمعة و الإمام
يخطب بهذا الأمر كل مسلم يدخل المسجد و الإمام يخطب إلى قيام الساعة و كيف يجوز أن
يتأول عالم أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما خص بهذا الأمر سليكا الغطفاني إذ
دخل المسجد رث الهيأة وقت خطبته صلى الله عليه و سلم و النبي صلى الله عليه و سلم
يأمر بلفظ عام : من يدخل المسجد و الإمام يخطب أن يصلي ركعتين بعد فراغ سليك من
الركعتين و أبو سعيد الخدري راوي الخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم يحلف أن لا
يتركهما بعد أمر النبي صلى الله عليه و سلم بهما فمن ادعى أن هذا كان خاصا لسليك
أو للداخل و هو رث الهيأة وقت خطبة النبي صلى الله عليه و سلم فقد خالف أخبار
النبي صلى الله عليه و سلم المنصوصة لأن قوله : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة و الإمام
يخطب فليصل ركعتين محال أن يريد به داخلا دون غيره لأن هذه اللفظة إذا جاء أحدكم عند
العرب يستحيل أن تقع على واحد دون الجمع و قد خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب الجمعة
باب إباحة ما أراد
المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر أن يصلي ما شاء و أراد من عدد الركعات و
الدليل على أن كل ما صلى قبل الجمعة فتطوع لا فرض منها قال أبو بكر في خبر أبي
سعيد و أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : و صلى ما كتب له و في خبر سلمان
: ما قدر له و في خبر أبي أيوب : فيركع إن بدا له
باب استحباب تطويل
الصلاة قبل صلاة الجمعة
1836 - أخبرنا أبو طاهر نا
أبو بكر نا أحمد بن منيع و زياد بن أيوب و مؤمل بن هشام قالوا : حدثنا إسماعيل قال
زياد : أخبرنا أيوب و قال الآخران : عن أيوب قال : قلت لنافع : أكان ابن عمر يصلي
قبل الجمعة ؟ فقال : قد كان يطيل الصلاة قبلها و يصلي بعدها ركعتين في بيته و يحدث
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب وقت الإقامة
لصلاة الجمعة
1837 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد عن أبي إسحاق عن الزهري عن السائب بن
يزيد قال : ما كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم إلا مؤذن واحد إذا خرج أذن و
إذا نزل أقام و أبو بكر و عمر كذلك فلما كان عثمان و كثر الناس أمر بالنداء الثالث
على دار في السوق يقال لها الزوراء فإذا خرج أذن و إذا نزل أقام
قال الأعظمي : إسناده
حسن
باب الرخصة في الكلام
للمأموم و الإمام بعد الخطبة و قبل افتتاح الصلاة
1838 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك : أن
النبي صلى الله عليه و سلم كان ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلم الرجل و يكلمه ثم
ينتهي إلى مصلاه فيصلي
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف
باب وقت صلاة الجمعة
1839 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا سلم بن جنادة عن وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن
الأكوع عن أبيه قال : كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا زالت الشمس
ثم نرجع نتتبع الفيء
باب استحباب التبكير
بالجمعة
1840 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا أبو داوود ثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن الزبير
بن العوام قال : كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم نبتدر الفيء
فما يكون إلا قدر قدم أو قدمين
قال أبو بكر : مسلم
هذا لا أدري أسمع من الزبير أم لا ؟
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
1841 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد عن حميد عن أنس قال : كنا نبكر ـ يعني
بالجمعة ـ ثم نقيل
باب التبريد بصلاة
الجمعة في شدة الحر و التبكير بها و الدليل على أن اسم التبكير يقع على التعجيل
بالظهر و الجمعة بعد زوال الشمس لأن التبكير لا يقع إلا على أول النهار قبل زوال
الشمس
1842 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا إسحاق بن منصور ثنا حرمي ابن عمارة بن أبي حفصة حدثني أبو خلدة قال : سمعت
أنس بن مالك و ناداه يزيد الضبي يوم الجمعة في زمن الحجاج فقال
: يا أبا خمزة : قد
شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و شهدت الصلاة معنا فكيف كان رسول
الله صلى الله عليه و سلم يصلي ؟ قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا
اشتد البرد بكر بالصلاة و إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة
باب ذكر عدد صلاة
الجمعة قال أبو بكر : خبر عمر بن الخطاب صلاة الجمعة ركعتان قد أمليته قبل في كتاب
العيدين
باب القراءة في صلاة
الجمعة
1843 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا يحيى بن حكيم نا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي
رافع كاتب علي قال : كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة فصلى بهم يوم الجمعة
فقرأ بـ { الجمعة } و { إذا جاءك المنافقون } فقلت : أبا هريرة لقد قرأت بنا قراءة
قرأها بنا علي بالكوفة فقال : أبو هريرة : سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه و
سلم يقرأ بهما
1844 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا يحيى بن حكيم نا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر : في الثانية { إذا جاءك
المنافقون }
باب إباحة قراءة غير
سورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة و إن قرأ في الأولى بسورة الجمعة
1845 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا : ثنا سفيان عن
ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : كتب الضحاك بن قيس
إلى النعمان بن بشير يسأله ما كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ في يوم الجمعة
مع سورة الجمعة ؟ فكتب إليه : أنه كان يقرأ بـ { هل أتاك حديث الغاشية
}
و قال المخزومي في
حديثه : يسأله ما كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ في صلاة الجمعة فكتب إليه أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرأ { سورة الجمعة } و { هل أتاك حديث الغاشية }
1846 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا أحمد بن يوسف ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن ضمرة بن سعيد عن عبيد
الله بن عبد الله عن الضحاك بن قيس الفهري عن النعمان بن بشير الأنصاري قال
: سألناه ما كان يقرأ
به النبي صلى الله عليه و سلم يوم الجمعة مع السورة التي يذكر فيها الجمعة قال :
كان يقرأ معها { هل أتاك حديث الغاشية }
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب إباحة القراءة في
صلاة الجمعة بـ { سبح اسم ربك الأعلى } و { هل أتاك حديث الغاشية } و هذا الاختلاف
في القراءة من اختلاف المباح
1847 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا شعبة و ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا عثمان بن
عمر أخبرنا شعبة و ثنا محمد بن صفوان الثقفي ثنا سعيد ـ يعني ابن عامر ـ ثنا شعبة
عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله صلى الله
عليه و سلم يقرأ في الجمعة بـ { سبح اسم ربك الأعلى } و { هل أتاك حديث الغاشية }
قال أبو بكر : قد
أمليت اجتماع العيد و الجمعة في اليوم الواحد و القراءة فيهما في كتاب العيدين
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب المدرك ركعة من
صلاة الجمعة مع الإمام و الدليل على أن المدرك منها ركعة يكون مدركا للجمعة يجب
عليه أن يضيف إليها أخرى لا كما قال بعض من زعم أن من فاتته الخطبة فعليه أن يصلي
ظهرا أربعا مع الدليل أن من لم يدرك منها ركعة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا نقض ما
قاله بعض العراقيين أن من أدرك التشهد يوم الجمعة أجزأته ركعتان
1848 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال : حفظته من الزهري و حدثنا عبد الله بن
محمد الزهري و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا : حدثنا سفيان قال
: سمعت الزهري عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال عبد الجبار : يبلغ به النبي صلى الله عليه و
سلم و قال الآخران : عن النبي صلى الله عليه و سلم : من أدرك من صلاة ركعة فقد
أدركها قال المخزومي : من الصلاة ركعة فقد أدرك
1849 - أخبرنا أبو طاهر نا
أبو بكر نا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ـ يعني ابن مسلم ـ عن الأوزاعي عن الزهري
عن أبي سلمة عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك
الصلاة
قال الزهري : فنرى أن
صلاة الجمعة من ذلك فإن ادرك منها ركعة فليصل إليها أخرى
قال الألباني :
إسناده صحيح لولا عنعنة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس تدليس التسوية
1850 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا بخبر الوليد بن مسلم محمد بن عبد الله بن ميمون بالاسكندرية ثنا الوليد عن
الأوزاعي حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و
سلم قال : من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة
قال أبو بكر : هذا
خبر روي على المعنى لم يؤد على لفظ الخبر و لفظ الخبر : من أدرك من الصلاة ركعة
فالجمعة من الصلاة أيضا كما قاله الزهري فإذا روي الخبر على المعنىلا على اللفظ
جاز أن يقال : من أدرك من الجمعة ركعة إذ الجمعة من الصلاة فإذا قال النبي صلى الله
عليه و سلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة كانت الصلوات كلها داخلة في
هذا الخبر الجمعة وغيرها من الصلوات و قد روى هذا الخبر أيضا بمثل هذا اللفظ أسامة
بن زيد الليثي عن ابن شهاب
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
1851 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر ثناه أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن
أيوب عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة : عن رسول الله
صلى الله عليه و سلم قال : من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى
قال أسامة : و سمعت
من أهل المجلس القاسم بن محمد و سالما يقولان : بلغنا ذلك
قال الألباني :
إسناده حسن
باب الدليل على تجويز
صلاة الجمعة بأقل من أربعين رجلا ضد قول من زعم أن الجمعة لا تجزئ بأقل من أربعين
رجلا خبرا بالغا
1852 - أخبرنا أبو طاهر نا
أبو بكر نا أحمد بن منيع ثنا هشيم أخبرنا حصين عن أبي سفيان و سالم بن أبي الجعد
عن جابر قال : بينما النبي صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير
المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يبق منهم إلا اثنا عشر
رجلا منهم أبو بكر و عمر و نزلت الآية { و إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها و
تركوك قائما }
باب التغليظ في
التخلف عن شهود الجمعة
1853 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر ثنا أبو خيثمة علي بن عمرو بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا زهير عن أبي إسحاق عن
أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لقوم يتخلفون
عن الجمعة : لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة
بيوتهم
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
1854 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا يحيى بن حكيم و محمد بن معمر قالا : حدثنا أبو داود ثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله : أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لقد هممت بمثله غير أن يحيى بن حكيم قال
: تخلفوا
باب ذكر الختم على
قلوب التاركين للجمعات و كونهم من الغافلين بالتخلف عن الجمعة
1855 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا أبو بكر نا موسى بن سهل الرملي ثنا الربيع بن نافع عن أبي توبة ثنا معاوية
بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام الحبشي يقول : حدثني الحكم بن ميناء
عن أبي هريرة و أبي سعيد الخدري قالا : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين
باب ذكر الدليل على
أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من غير عذر
1856 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب و حدثنا محمد
بن رافع و ابن عبد الحكم قال ابن رافع : ثنا ابن أبي فديك أخبرنا ابن أبي ذئب وقال ابن عبد الحكم : أخبرنا ابن
أبي فديك قال : حدثنا ابن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن عبد الله بن أبي
قتادة عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من ترك الجمعة
ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
1857 - أخبرنا أبو طاهر نا
أبو بكر نا سلم بن جنادة ثنا ابن إدريس قال : سمعت محمد بن عمرو و حدثنا سلم بن جنادة أيضا قال : ثنا وكيع عن سفيان
عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر ـ قال
في خبر ابن إدريس ـ طبع على قلبه و في خبر وكيع فهو منافق
قال الألباني :
إسناده حسن صحيح
باب ذكر الدليل على
أن الطبع على القلب بترك الجمعات الثلاث إنما يكون إذا تركها تهاونا بها
1858 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال : سمعت محمدا و حدثنا علي بن
حجر ثنا إسماعيل ثنا محمد و حدثنا بندار ثنا عبد الوهاب يعني الثقفي و ثنا يعقوب
بن إبراهيم ثنا يحيى بن سعيد و يزيد بن هارون جميعا عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن
سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري و كانت له صحبة : أن رسول الله صلى الله عليه و
سلم قال : من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه
لم يقل علي بن حجر :
و كانت له صحبة
قال الألباني :
إسناده حسن صحيح
باب التغليظ في
الغيبة عن المدن لمنافع الدنيا إذا آلت الغيبة إلى ترك شهود الجمعات
1859 - أخبرنا أبو طاهر نا
أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا معدي بن سليمان ثنا ابن عجلان عن أبي هريرة : عن
النبي صلى الله عليه و سلم قال : ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس
ميل أو ميلين فتعذر عليه الكلأ على رأس ميل أو ميلين فيرتفع حتى تجيء الجمعة فلا
يشهدها و تجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع الله على قلبه
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف
باب ذكر شهود من كان
خارج المدن الجمعة مع الإمام إذا جمع في المدن إن صح الخبر فإن القلب من سوء حفظ
عبد الله بن عمر العمري رحمه الله
1860 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر : أن أهل قباء كانوا يجمعون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عبد
الله بن عمر : و كانت الأنصار يشهدون الجمعة مع عمر بن الخطاب ثم ينصرفون فيقيلون
عنده من الحر و لتهجير الصلاة و كان الناس يفعلون ذلك
باب الأمر بصدقة
دينار إن وجده أو بنصف دينار إن أعوزه دينار لترك جمعة من غير عذر إن صح الخبر
فإني لا أقف على سماع قتادة عن قدامة بن وبرة ولست أعرف قدامة بعدالة و لا جرح
1861 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر ثنا بندار ثنا أبو داوود و يزيد بن هارون قالا جميعا : و حدثنا أبو موسى ثنا
يزيد بن هارون أنا همام و حدثنا أبو موسى نا أبو داود نا همام و حدثنا أحمد بن
منيع ثنا أبو عبيدة ـ يعني الحداد ـ و حدثنا همام و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن
همام بن يحيى عن قتادة عن قدامة بن وبرة العجيلي عن سمرة بن جندب : عن النبي صلى
الله عليه و سلم قال : من ترك جمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف
دينار
لم يقل ابن منيع :
العجيلي و في خبر وكيع : من فاتته الجمعة فليتصدق بدينار أو بنصف دينار
أخبرنا أبو طاهر نا
أبو بكر نا موسى ثنا أبو داود ثنا همام بهذ الإسناد نحوه و لم يقل العجيلي
أخبرنا أبو طاهر نا
أبو بكر نا موسى ثنا أبو داوود ثنا همام أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة بمثله
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف قدامة بن وبرة مجهول
باب الرخصة في التخلف
عن الجمعة في الأمطار إذا كان المطر وابلا كبيرا
1862 - أخبرنا أبو طاهر نا
أبو بكر ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا ناصح بن العلاء حدثني ابن أبي عمار مولى بني
هاشم قال : مررت بـ عبد الرحمن بن سمرة يوم الجمعة و هو على نهر أم عبد الله و هو
يسيل الماء على غلمانه و مواليه فقلت له : يا أبا سعيد الجمعة ؟ فقال : قال رسول
الله صلى الله عليه و سلم : إذا كان المطر وابلا فصلوا في رحالكم
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف ناصح بن العلاء فيه لين
قال الألباني : لكن
الحديث يشهد له ما بعده
باب الرخصة في التخلف
عن الجمعة في المطر و إن لم يكن المطر مؤذيا و هذا من الجنس الذي أعلمت في غير
موضع من كتابنا في كتاب معاني القرآن و في الكتب المصنفة من المسند أن الله جل و
علا و رسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك الشيء و إن كانت تلك
العلة معدومة من ذلك قوله جل و علا في المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير الأول {
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا } فأباح الله جل و علا المطلقة ثلاثا بعد
طلاق الثاني و هي قد تحل له بموت الثاني و إن لم يطلقها و قد تحل له إذا انفسخ
النكاح بينهما إما بلعان بينها و بين الزوج الثاني أو بارتداد أحدهما ثم تنقضي
عدتها قبل أن يرجع المرتد منهما إلى الإسلام و غير ذلك مما ينفسخ النكاح بين
الزوجين و من هذا الجنس قوله تبارك و تعالى { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة
} الآية و القصر أيضا
مباح و إن لم يخافوا من فتنة الكفار
1863 - أخبرنا أبو طاهر نا
أبو بكر ثنا نصر بن علي ثنا سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي
المليح عن أبيه محمد : أنه شهد النبي صلى الله عليه و سلم زمن الحديبية و أصابهم
مطر في يوم جمعة لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يصلوا
في رحالهم
قال أبو بكر : لم يقل
أحد يوم الجمعة غير سفيان بن حبيب
قال الألباني :
إسناده صحيح وأخرجه جماعة وصححه الحاكم والذهبي من هذه الطريق وكلهم قالوا سفيان
بن حبيب عن خالد الحذاء غير أبي داود قال : " قال سفيان بن حبيب خبرنا عن
خالد " فمن قرأها خبرنا مبنيا للمجهول أعله بالانقطاع وليس كذلك لرواية
الجماعة
باب أمر الإمام
المؤذن في أذان الجمعة بالنداء أن الصلاة في البيوت ليعلم السامع أن التخلف عن
الجمعة في المطر طلق مباح
1864 - أخبرنا أبو طاهر نا
أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد يعني ـ ابن عباد ـ ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير
جميعا عن عاصم عن عبد الله بن الحارث : أن ابن عباس أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة و ذلك يوم مطير فقال :
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال له :
ناد الناس فليصلوا في
بيوتهم فقال له الناس : ما هذا الذي صنعت ؟ قال : قد فعل هذا من هو خير مني أفتأمروني أن أخرج الناس أو أن يدوسون الطين
إلى ركبهم
هذا حديث أحمد بن
عبدة
و قال يوسف عن عبد
الله بن الحارث رجل من أهل البصرة نسيب لـ ابن سيرين و قال : أن أخرج الناس
ونكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم
قال الألباني :
إسناده صحيح
باب أمر الإمام
المؤذن بحذف حي على الصلاة و الأمر بالصلاة في البيوت بدله
1865 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا مؤمل بن هشام ثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن
الحارث :
: أن ابن عباس قل
لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل : حي على الصلاة
قل : صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال : أتعجبون من ذا فقد فعله من هو
خير مني إن الجمعة عزمة و إني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين و الدحض
باب الدليل على أن
الأمر بالنداء يوم الجمعة بالصلاة في الرحال الذي خبر ابن عباس أنه فعله من هو خير
مني النبي صلى الله عليه و سلم إن كان عباد بن منصور حفظ هذا الخبر الذي أذكره
1866 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا محمد بن يحيى ثنا أبو عاصم : أخبرنا عباد ـ و هو ابن منصور ـ عن عطاء عن
ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : في يوم مطير يوم جمعة ـ أن
صلوا في رحالكم
قال الأعظمي : رواه
ابن ماجة إقامة 35 من طريق عباد بن منصور
قال الألباني : هو
ضعيف
باب الأمر بالفصل بين
صلاة الجمعة و بين صلاة التطوع بعدها بكلام أو خروج
1867 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ـ يعني ابن مسلم ـ أخبرني ابن جريج عن عمر بن
عطاء قال : أرسلني نافع بن جبير إلى السائب بن يزيد أسأله فسألته فقال : نعم صليت
الجمعة في المقصورة مع معاوية فلما سلمت قمت أصلي فأرسل إلي فأتيته فقال لي : إذا
صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة إلا أن تخرج أو تتكلم فإن رسول الله صلى الله عليه و
سلم أمر بذلك
باب الاكتفاء من
الخروج للفصل بين الجمعة و التطوع بعدها بالتقدم أمام المصلي الذي فيه الجمعة
1868 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا يوسف بن موسى ثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عمر بن أبي الخوار : أن نافع
بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء رآه منه معاوية قال : صليت معه في
المقصورة فقمت لأصلي مكاني فقال لي : لا تصلها بصلاة حتى تمضي أمام ذلك أو تتكلم
فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بذلك
باب استحباب تطوع
الإمام بعد الجمعة في منزله
1869 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه و
أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا صلى الجمعة دخل
بيته فصلى ركعتين
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
1870 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد قال مالك : أخبرني عن نافع عن ابن عمر : أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يصلي بعد
الجمعة و بعد المغرب ركعتين في بيته
1871 - ثنا عبد الجبار بن العلاء
و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال : حدثنا سفيان و ثنا علي بن خشرم أنا ابن عيينة
عن عمرو ابن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
كان يصلي بعد الجمعة ركعتين
باب إباحة صلاة
التطوع بعد الجمعة للإمام في المسجد قبل خروجه منه إن صح الخبر فإني لا أقف على
سماع موسى بن الحارث في جابر بن عبد الله
1872 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا علي بن حجر ثنا عاصم بن سؤيد بن عامر عن محمد بن موسى بن الحارث التيمي عن
أبيه عن جابر بن عبد الله قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بني عمرو بن
عوف يوم الأربعاء فرأى أشياء لم يكن يرآها قبل ذلك من حضنه على النخيل فقال : لو
أنكم إذا جئتم عيدكم هذا مكثتم حتى تسمعوا من قولي قالوا : نعم بآبائنا أنت رسول
الله و أمهاتنا قال : فلما حضروا يوم الجمعة صلى بهم رسول الله صلى الله عليه و
سلم الجمعة ثم صلى ركعتين بعد الجمعة في المسجد و لم ير يصلي بعد الجمعة يوم
الجمعة ركعتين في المسجد كان ينصرف إلى بيته قبل ذلك اليوم فذكر الحديث
قال الألباني :
إسناده ضعيف عاصم بن سويد فيه جهالة و محمد بن موسى بن الحارث التيمي لم أعرفهما (
يعني هو وأباه )
باب أمر المأموم بأن
يتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات بلفظ مختصر غير متقصى
1873 - أخبرنا أبو طاهر نا
أبو بكر نا أحمد بن عبده أخبرنا عبد العزيز ـ يعني ابن محمد الدراوردي ـ و ثنا عبد
الجبار بن العلاء ثنا سفيان كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صلوا بعد الجمعة أربع ركعات و قال عبد
الجبار : إن النبي صلى الله عليه و سلم أمرهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعا
باب ذكر الخبر المتقصى
للفظة المختصرة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر
المرء بأن يتطوع بأربع ركعات إذا أراد أن يصلي بعدها مع الدليل على أن ما صلى
بعدها فتطوع غير فريضة
1874 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا عمار و الحسين بن حريث و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا
: ثنا سفيان و ثنا يوسف
بن موسى ثنا جريج و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان جميعا عن سهيل بن أبي صالح
عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كان منكم
مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا
باب الرجوع إلى
المنازل بعد قضاء الجمعة للغداء و القيلولة
1875 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا أحمد بن عبدة و الحسن بن قزعة قالا : ثنا الفضيل بن سليمان ثنا أبو حازم عن سهيل بن سعد الساعدي قال : كنا
نجمع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم نرجع فنتغدى و نقيل
1876 - أخبرنا أبو طاهر نا
أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدروقي ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل
بن سعد قال : ما كنا نتغدى و لا نقيل إلا بعد الجمعة
1877 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا أحمد بن عبدة ثنا المعتمر بن سليمان ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال :
كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم نرجع قنقيل
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب استجاب الانتشار
بعد صلاة الجمعة و الابتغاء من فضل الله قال الله عز و جل { فإذا قضيت الصلاة
فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل الله } إلا أن في القلب من هذا الخبر فإني لا
أعرف سعيد بن عنبسة القطان هذا و لا عبد الله بن بشر الذي روى عنه سعيد هذا بعدالة
و لا جرح غير أن الله عز و جل قد أمر في نص تنزيله بعد قضاء صلاة الجمعة بالانتشار
في الأرض و الابتغاء من فضل الله و هذا من أمر الإباحة
1878 - أنا أبو طاهر نا أبو
بكر نا محمد بن يحيى بن فياص بصري ـ ثنا سعيد بن عنبسة ـ و هو القطان ـ ثنا عبد الله
بن بسر قال : رأيت عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى
الجمعة خرج من المسجد قدرا طويلا ثم رجع إلى المسجد فيصلي ما شاء الله أن يصلي
فقلت له : يرحمك الله لأي شيء تصنع هذا ؟ قال لأني رأيت سيد المسلمين صلى الله
عليه و سلم هكذا يصنع يعني النبي صلى الله عليه و سلم و تلا هذه الأية { فإذا قضيت
الصلاة فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل الله } إلى آخر الآية
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف عبد الله بن بسر وهو الحبراني ضعيف
كتاب الصيام ـ
المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه و سلم على الشرط الذي ذكرنا
بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه و سلم من غير قطع في الإسناد و لا
جرح في ناقلي الأخبار إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيء إما لشك في سماع
راو من فوقه خبرا أو راو لا نعرفه بعدالة و لا جرح فنبين أن في القلب من ذلك الخبر
فإنا لا نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير صحيح لا نبين علته فيغير به من
يسمعه فالله الموفق للصواب
باب ذكر البيان أن
صوم شهر رمضان من الإيمان قال أبو بكر : قد أمليت خبر حماد بن زيد و عباد بن عباد المهلبي و شعبة بن الحجاج
جميعا عن أبي جمرة عن ابن عباس في كتاب الإيمان
1879 - أخبرنا الأستاذ الإمام
أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن
إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن بشار نا أبو عامر
ثنا قرة عن أبي حمزة الضبعي قال : قلت لابن عباس : إن لي جرة انتبذ لي فيها فأشرب منه فإذا أطلت الجلوس مع القوم خشيت أن
أفتضح من حلاوته فقال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال
: مرحبا بالوفد غير خزايا و لا ندامى قالوا : يا رسول الله إن بيننا و بينك
المشركين من مضر و إنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم فحدثنا عملا من الأمر إذا
أخذنا به دخلنا به الجنة و ندعو إليه من وراءنا و قال : آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان
بالله ؟ قالوا : الله و رسوله أعلم قال : شهادة أن لا إله إلا الله و إقام الصلاة
و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و تعطوا الخمس من المغانم و أنهاكم عن النبيذ في الدباء
و النقير و الحنتم و المزفت
باب ذكر البيان أن
صوم شهر رمضان من الإسلام إذ الإيمان و الإسلام اسمان لمسمى واحد قال أبو بكر :
خبر جبريل في مسألته النبي صلى الله عليه و سلم عن الإسلام قد أمليته في كتاب الإيمان
1880 - حدثنا سلم بن جنادة
ثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر قال : قال رسول
الله صلى الله عليه و سلم : بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و إقام
الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صوم شهر رمضان
1881 - حدثنا أحمد بن
المقدام العجلي ثنا بشر بن المفضل ثنا عاصم ـ يعني ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن
عمر بن الخطاب ـ قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم بمثله
جماع أبواب فضائل شهر
رمضان و صيامه
باب ذكر فتح أبواب
الجنان ـ نسأل الله دخولها ـ و إغلاق أبواب النار ـ باعدنا الله منها ـ و تصفيد
الشياطين ـ بالله نتعوذ من شرهم ـ في شهر رمضان بذكر لفظ عام مراده خاص في تصفيد
الشياطين
1882 - حدثنا علي بن حجر
السعدي ثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ نا أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : إن
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة و غلقت
أبواب النار و صفدت الشياطين
قال أبو بكر : أبو
سهيل عم مالك بن أنس
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر البيان أن
النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : و صفدت الشياطين مردة الجن منهم لا
جميع الشياطين إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم و ذكر دعاء الملك في رمضان إلى
الخيرات و التقصير عن السيئات مع الدليل على أن أبواب الجنان إذا فتحت لم يغلق
منها باب و لا يفتح باب من أبواب النيران إذا أغلقت في شهر رمضان
1883 - ثنا محمد بن العلاء بن
كريب ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله
صلى الله عليه و سلم : إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن و غلقت
أبواب النار فلم يفتح منها باب و فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب و نادى مناد
يا باغي الخير أقبل و يا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار
قال الألباني :
إسناده حسن للخلاف في أبو بكر بن عياش
باب في فضل شهر رمضان
و أنه خير الشهور للمسلمين و ذكر إعداد المؤمن القوة من النفقة للعبادة قبل دخوله
1884 - ثنا محمد بن بشار و
يحيى بن حكيم قالا : حدثنا أبو عامر ثنا كثير بن زيد حدثني عمرو بن تميم حدثني أبي
أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أظلكم شهركم هذا
بمحلوف رسول الله صلى الله عليه و سلم ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه و لا مر
بالمنافقين شهر شر لهم منه ـ بمحلوف رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ ليكتب أجره و
نوافله قبل أن يدخله و يكتب إصراره و شقاءه قبل أن يدخله و ذلك أن المؤمن يعد فيه
القوة من النفقة للعبادة و يعد فيه المنافق أتباع غفلات المؤمنين و اتباع عوراتهم فغنم
يغنمه المؤمن
هذا حديث يحيى و قال
بندار : فهو غنم للمؤمنين يغتنمه الفاجر
عمرو بن تميم هذا
يقال له مولى بني رمانة مدني
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف ( لحال تميم مولى أبو رمانة )
باب ذكر تفضل الله عز
و جل على عبادة المؤمنين في أول ليلة من شهر رمضان بمغفرته إياهم كرما و جودا إن
صح الخبر فإني لا أعرف خلفا أبا الربيع هذا بعدالة و لا جرح و لا عمرو بن حمزة
القيسي الذي هو دونه
1885 - ثنا محمد بن رافع ثنا
زيد بن حباب حدثني عمرو بن حمزة القيسي ثنا خلف أبو الربيع ـ إمام مسجد ابن أبي
عروبة ـ ثنا أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يستقبلكم و
تستقبلون ثلاث مرات فقال عمربن الخطاب : يا رسول الله وحي نزل قال : لا قال : عدو حضر ؟ قال : لا قال : فماذا
؟ قال : إن الله عز و جل يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة و أشار
بيده إليها فجعل رجل يهز رأسه و يقول : بخ بخ فقال له رسول الله صلى الله عليه و
سلم : يا فلان ضاق به صدرك ؟ قال : لا و لكن ذكرت المنافق فقال :
إن المنافقين هم
الكافرون و ليس لكافر من ذلك شيء
قال : إسناده ضعيف .
قال البنا في الفتح الرباني : رواه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي بسند جيد
قال الألباني : كلا
فإن القيسي قال الدارقطني وغيره : ضعيف وأورده العقيلي قي الضعفاء وساق له حديثين
هذا أحدهما ثم قال لا يتابع عليهما
باب ذكر تزيين الجنة
لشهر رمضان و ذكر بعض ما أعد الله للصائمين في الجنة غير ممكن لآدمي صفته إذ فيها
ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر إن صح الخبر فإن في القلب من
جرير بن أيوب البجلي
1886 - حدثنا أبو الخطاب
زياد بن يحيى الحساني ثنا سهل بن حماد أبو عتاب أخبرنا سعيد بن أبي يزيد ثنا محمد
بن يوسف قالا : ثنا جرير بن أيوب البجلي عن الشعبي عن نافع بن بردة عن أبي مسعود ـ
قال أبو الخطاب ـ الغفاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال سعيد بن أبي يزيد عن أبي
مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم ـ و هذا حديث أبي الخطاب ـ قال : سمعت رسول الله
صلى الله عليه و سلم يقول ذات يوم و قد أهل رمضان فقال : لو يعلم العباد ما رمضان
لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها فقال رجل من خزاعة : يا نبي الله حدثنا فقال : إن
الجنة لتزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من
تحت العرش فصفقت ورق الجنة فتنظر الحور العين إلى ذلك فيقلن : يا رب إجعل لنا من
عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر أعيننا بهم و تقر أعينهم بنا قال : فما من عبد يصوم
يوما من رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة مما نعت الله { حور
مقصورات في الخيام } على كل امرأة سبعون حلة ليس منها حلة على لون الأخرى تعطى
سبعين لونا من الطيب ليس منه لون على ريح الآخر لكل امرأة منهن سبعون ألف وصيفة
لحاجتها و سبعون ألف وصيف مع كل وصيف صفحة من ذهب فيها لون طعام تجد لآخر لقمة
منها لذة لا تجد لأوله لكل امرأة منهن سبعون سريرا من ياقوتة حمراء على كل سرير
سبعون فراشا بطائنها من إستبرق فوق كل فراش سبعون أريكة و يعطى زوجها مثل ذلك على سرير
من ياقوت أحمر موشح بالدر عليه سواران من ذهب هذا بكل يوم صامه من رمضان سوى ما
عمل من الحسنات و ربما خالف الفريابي سهل بن حماد في الحرف و الشيء متن الحديث
ثنا محمد بن رافع ثنا
سلم بن جنادة عن قتيبة نا جرير بن أيوب عن عامر الشعبي عن نافع بن بردة الهمداني
عن رجل من غفار قال :
قال رسول الله صلى
الله عليه و سلم نحوه إلى قوله : { حور مقصورات في الخيام }
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف بل موضوع جرير بن أيوب البجلي قال عنه البخاري : منكر الحديث
باب فضائل شهر رمضان
إن صح الخبر
1887 - ثنا علي بن حجر
السعدي ثنا يوسف بن زياد ثنا همام بن يحيى عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن
المسيب عن سلمان قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في آخر يوم من شعبان
فقال : أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل
الله صيامه فريضة و قيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة
فيما سواه و من أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر و
الصبر ثوابه الجنة و شهر المواساة و شهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما
كان مغفرة لذنوبه و عتق رقبته من النار و كان له مثل أجره منغير أن ينتقص من أجره
شيء قالوا ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم فقال : يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما
على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن و هو شهر أوله رحمة و أوسطه مغفرة و آخره عتق من
النار من خفف عن مملوكه غفر الله له و أعتقه من النار و استكثروا فيه من أربع خصال
: خصلتين ترضون بهما ربكم و خصلتين لا غنى بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون
بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله و تستغفرونه و أما اللتان لا غنى بكم عنهما
فتسألون الله الجنة و تعوذون به من النار و من أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضي
شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف علي بن زيد بن جدعان ضعيف
باب إستحباب الإجتهاد
في العبادة في رمضان لعل الرب عز و جل برأفته و رحمته يغفر للمجتهد قبل أن ينقضي
الشهر و لا يرغم بأنف العبد بمضي رمضان قبل الغفران
1888 - حدثنا الربيع بن
سليمان أنا ابن وهب أخبرني سليمان ـ و هو ابن بلال ـ عن كثير بن زيد عن الوليد بن
رباح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رقي المنبر فقال : آمين
آمين آمين فقيل له : يارسول الله ما كنت تصنع هذا ؟ ! فقال : قال لي جبريل : أرغم الله أنف
عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفر له فقلت : آمين ثم قال : رغم أنف عبد أو بعد أدرك و
الديه أو أحدهما لم يدخله الجنة فقلت : آمين ثم قال : رغم أنف عبد أو بعد ذكرت
عنده فلم يصل عليك فقلت : آمين
قال الأعظمي : إسناده
جيد
باب استحباب الجود
بالخير و العطايا في شهر رمضان إلى انسلاخه إستنانا بالنبي صلى الله عليه و سلم
1889 - ثنا عبد الله بن
عمران العابدي نا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن
عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أجود الناس بالخير و كان أجود ما
يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ يأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان
رسول الله صلى الله عليه و سلم أجود بالخير من الريح المرسلة
باب الاجتنان بالصوم
من النار إذ الله عز و جل جعل الصوم جنة من النار نعوذ بالله من النار
1890 - حدثنا محمد بن بشار
نا روح بن عبادة ثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة : عن
النبي رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الصوم جنة
1891 - حدثنا محمد بن بشار
نا ابن أبي عدي قال : أنبأنا محمد ابن إسحاق حدثني سعيد ـ و هو ابن أبي هند ـ عن مطرف قال :
دخلت على عثمان بن أبي العاص فدعا بلبن ليسقيه فقلت : إني صائم فقال
:
إني سمعت رسول الله
صلى الله عليه و سلم يقول : الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال قال : و
صيام حسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر
قال الأعظمي : إسناده
حسن
باب الدليل على أن
الصوم إنما يكون جنة باجتناب ما نهي الصائم عنه و إن كان ما نهي عنه مما لا يفطره
و لكن ينقص صومه عن الكمال و التمام
1892 - حدثنا يحيى بن نصر بن
سابق الخولاني نا ابن وهيب أخبرني جرير بن حازم عن سيف بن أبي سيف عن الوليد بن
عبد الرحمن عن عياض بن غطيف عن أبي عبيدة بن الجراح قال : سمعت رسول الله صلى الله
عليه و سلم يقول : الصوم جنة ما لم يخرقه
قال الأعظمي : عياض
بن غطيف قال في التقريب : مقبول
قال الألباني :
إسناده ضعيف وله شاهد لكنه ضعيف جدا كما في الضعيفة 2642
باب فضل الصيام و أنه
لا عدل له من الأعمال
1893 - حدثنا محمد بن بشار
ثنا عليه السلام الصمد بن عليه السلام الوارث نا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال :
سمعت أبا نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال : قلت يا رسول الله دلني
على عمل قال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له
قال أبو بكر محمد بن
أبي يعقوب : هذا الذي قال عنه شعبة : هو سيد بني تميم
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف أبو نصر الهلالي مجهول
قال الألباني : قد
أسقط جماعة من الثقات أبا نصر من السند وصرح ابن أبي يعقوب بالسماع من رجاء في
رواية للنسائي وله شاهد ذكرته في الصحيحة 1937
باب ذكر مغفرة الذنوب
السالفة بصوم رمضان إيمانا و احتسابا
1894 - حدثنا عمرو بن علي
ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه
و سلم قال : من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و من قام ليلة
القدر إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
باب ذكر تمثيل الصائم
في طيب ريحه بطيب ريح المسك إذ هو أطيب الطيب
1895 - ثنا أبو موسى محمد بن
المثنى ثنا أبو داوود سليمان بن داوود ثنا أبان ـ يعني : ابن يزيد العطار ـ عن
يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أبي سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري : أن رسول
الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله أوحى إلى يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن و يأمر بني
إسرئيل أن يعملوا بهن فكأنه أبطأ بهن فأتاه عيسى فقال : إن الله أمرك بخمس كلمات أن
تعمل بهن و يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تخبرهم و إما أن أخبرهم فقال :
يا أخي لا تفعل فإني أخاف أن تسبقني بهن أن يخسف بي أو أعذب
قال : فجمع بني
إسرائل ببيت المقدس حتى امتلأ المسجد و قعدوا على الشرفات ثم خطبهم فقال : إن الله
أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهن و آمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن أولهن أن لا
تشركوا بالله شيئا فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ما له بذهب
أو ورق ثم أسكنه دارا فقال : اعمل و ارفع إلي فجعل يعمل و يرفع إلى غير سيده فأيكم يرضى أن عبده
كذلك فإن الله خلقكم و رزقكم فلا تشركوا به شيئا و إذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا
فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت و آمركم بالصيام و مثل ذلك كمثل رجل
في عصابة معه مسك كلهم يحب أن يجد ريحها و إن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك و
آمركم بالصدقة و مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه و قربوه ليضربوا
عنقه فجعل يقول : هل لكم أن أفدي نفسي منكم و جعل يعطي القليل و الكثير حتى فدى
نفسه و آمركم بذكر الله كثيرا و مثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره
حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه و كذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : و أنا آمركم بخمس أمرني الله بهن الجماعة و السمع
و الطاعة و الهجرة و الجهاد في سبيل الله و من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة
الإيمان و الإسلام من رأسه إلا أن يراجع و من ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم
قيل : يا رسول الله و إن صام و صلى ؟ قال : و إن صام و صلى تداعوا بدعوى الله الذي
سماكم بها المؤمنين المسلمين عباد الله
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر طيب خلفة
الصائم عند الله يوم القيامة
1896 - ثنا محمد بن الحسن بن
تسنيم نا محمد ـ يعني ابن بكر البرساني أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عطاء عن أبي
صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يعني
قال الله : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي و أنا أجزي به الصيام عنه جنة و
الذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك
للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره و إذا لقي ربه فرح بصومه
باب ذكر إعطاء الرب
عز و جل الصائم أجره بغير حساب إذ الصيام من الصبر قال عز و جل : إنما يوفى
الصابرون أجرهم بغير حساب
1897 - حدثنا أحمد بن عبدة
أنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى
الله عليه و سلم قال : كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال
الله : إلا الصيام فهو لي و أنا أجزي به يدع الطعام من أجلي و يدع الشراب من أجلي
و يدع لذته من أجلي و يدع زوجته من أجلي و لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح
المسك و للصائم فرحتان فرحة حين يفطر و فرحة عند لقاء ربه
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر البيان أن
الصيام من الصبر على ما تأولت خبر النبي صلى الله عليه و سلم
1898 - حدثنا بشر بن هلال
ثنا عمر بن علي قال : سمعت معن ابن محمد يحدث عن سعيد المقبري قال : كنت أنا و
حنظلة بن علي بالبقيع مع أبي هريرة فحدثنا أبو هريرة : عن صلى الله عليه و سلم قال
: الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قال
الله : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي و أنا أجزي به يدع الطعام و الشراب و
شهوته من أجلي
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
1899 - ناه إسماعيل بن بشر
بن منصور السلمي ثنا عمر بن علي عن معن بن محمد قال : سمعت حنظلة بن علي قال :
سمعت أبا هريرة بهذا البقيع يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : بمثله
:
قال أبو بكر :
الإسنادان صحيحان عن سعيد المقبري و عن حنظلة ابن علي جميعا عن أبي هريرة ألا تسمع
المقبري يقول : كنت أنا و حنظلة ابن علي بالبقيع مع أبي هريرة
قال الألباني :
إسناده صحيح كما قال المصنف
باب فرح الصائم يوم
القيامة بإعطاء الرب إياه ثواب صومه بلا حساب جعلنا الله منهم
1900 - ثنا يعقوب بن إبراهيم
الدروقي ثنا محمد بن فضيل و ثنا علي بن المنذر نا ابن فضيل ثنا ضرار بن مرة عن أبي
صالح عن أبي هريرة و أبي سعيد قالا : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله
يقول : الصوم لي و أنا أجزي به إن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح و إذا لقي الله
فجزاه فرح و الذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لم
يقل الدورقي فجزاه
باب ذكر استجابة الله
عز و جل دعاء الصوم إلى فطرهم من صيامهم جعلنا الله منهم
1901 - ثنا يعقوب بن إبراهيم
الدورقي ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي أخبرنا عمرو بن قيس الملائي عن أبي مجاهد
عن أبي مدلة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم
حتى يفطر و إمام عدل و دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام و يفتح لها أبواب السماوات
فيقول الرب عز و جل : و عزتي لأنصرنك و لو بعد حين
أبو مجاهد هو هذا
اسمه سعد الطائي و أبو مدلة مولى أبي هريرة
و عمرو بن قيس هذا
أحد عباد الدنيا
قال الألباني :
إسناده ضعيف أبو مدلة مجهول وهو مولى عائشة لا مولى أبي هريرة كما قال المصنف .
وفي الضعيفة 1358 مزيد بيان
باب ذكر باب الجنة
الذي يخص بدخوله الصوام دون غيرهم و نفي الظمأ عمن يدخل الجنة و يشرب من شرابها
جعلنا الله منهم
1902 - حدثنا علي بن حجر
السعدي ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي و غيره عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم : للصائمين باب في الجنة يقال له : الريان لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا
دخل آخرهم أغلق من دخل شرب و من شرب لم يظمأ أبدا
أبو حازم سلمة بن
دينار ثقة لم يكن في زمانه مثله
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب صفة بدء الصوم
كان في تخيير الله عز و جل عباده المؤمنين بين الصوم و الأطعام و نسخ ذلك بإيجاب
الصوم عليهم من غير تخيير
1903 - ثنا أحمد بن عبد
الرحمن بن وهب ثنا عمي أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير ـ وهو ابن عبد الله بن الأشج
ـ عن يزيد مولى سلمة ـ وهو ابن أبي عبيد ـ عن سلمة بن الأكوع قال : كنا في رمضان
في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم من شاء صام و من شاء أفطر و افتدى بإطعام
مسكين حتى أنزلت الآية { فمن شهد منكم الشهر فليصمه }
باب ذكر ما كان
الصائم عنه ممنوعا بعد النوم في ليل الصوم من الأكل و الشرب و الجماع عند ابتداء
فرض الصيام و نسخ الله جل و علا ذلك بإباحته لهم ذلك أجمع إلى طلوع الفجر تفضلا
منه عز و جل على عباده المؤمنين و عفوا منه عنهم و تخفيفا عليهم
1904 - ثنا سعيد بن يحيى
القرشي حدثني عمي عبيد بن سعيد ثنا إسماعيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : كان
أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان أحدهم صائما فحضر الإفطار فنام
قبل أن يفطر لم يأكل ليلته و لا يومه حتى يمسي و إن قيس بن صرمة كان صائما فلما
حضر الإفطار أتى امرأته فقال : هل عندك طعام قالت : لا و لكن أطلب فطلبت له و كان
يومه يعمل فغلبته عينه و جاءته امراته قالت : خيبة لك فأصبح فلما انتصف النهار غشي
عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فنزلت هذه الآية : { أحل لكم ليلة الصيام
الرفث إلى نسائكم } ففرحوا بها فرحا شديدا فقال : { كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر }
جماع أبوب الأهلة و و
قت إبتداء صوم شهر رمضان
باب الأمر بالصيام
لرؤية الهلال إذا لم يغم على الناس
1905 - حدثنا الربيع بن
سليمان المرادي ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم أن عبد الله بن
عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا رأيتم الهلال فصوموا و
إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له
باب ذكر البيان أن
الله جل و علا جعل الأهلة مواقيت الناس لصومهم و فطرهم إذ قد أمر الله على لسان
نبيه عليه السلام بصوم شهر رمضان لرؤيته ما لم يغم قال الله عز و جل { يسألونك عن
الأهلة قل هي مواقيت للناس } الآية
1906 - حدثنا عبد الله بن
محمد الزهري نا أبو عاصم ثنا عبد العزبز بن أبي رواد ثنا نافع عن ابن عمر : أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله جعل الأهلة مواقيت فإذا رأيتموه
فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له و اعلموا أن الشهر لا يزيد
على ثلاثين
باب الأمر بالتقدير
للشهر إذا غم على الناس
1907 - حدثنا علي بن حجر
السعدي ثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم : الشهر تسع و عشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه و لا
تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غمي عليكم فاقدروا له
قال أبو بكر :
إسماعيل بن جعفر من حفاظ الدنيا في زمانه
باب ذكر الدليل على
أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم أن يعد شعبان ثلاثين يوما ثم يصام
1908 - أخبرني محمد بن عبد
الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال : و أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة
عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم نحو خبر ابن عمر فقال : فإن غم
عليكم فعدوا ثلاثين
1909 - حدثنا محمد بن الوليد
نا مروان بن معاوية نا ابن فضيل نا عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر قال :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الشهر هكذا و هكذا و هكذا ثلاثين و الشهر هكذا و هكذا وهكذا و يعقد في
الثالثة ـ فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين و في خبر ابن فضيل : ثم طبق بيده و أمسك
واحدة من أصابعه فإن أغمي عليكم فثلاثين
قال الألباني :
إسناده صحيح على شرط الشيخين
باب ذكر الدليل على
ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بإكمال ثلاثين يوما لصوم شهر
رمضان دون إكمال ثلاثين يوما لشعبان
1910 - حدثنا عبد الله بن
هاشم ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال : سمعت
عائشة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره
ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام
قال الألباني :
" عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح " ساقط من الأصل واستدركته من
المسند 6 / 149 . ( وعنه رواه أبو داود 2325 ) ومن ابن حبان 3444 والدارقطني ص 227
وقال إسناده حسن أو صحيح ناظرا إلى أن عبد الله بن هاشم وهو الطوسي النيسابوري من
شيوخ المصنف ومن المعروفين بالرواية عن عبد الرحمن بن مهدي وقد رواه عبد الله بن
صالح أيضا عن معاوية بن صالح عند الحاكم 1 / 432 وعنه البيهقي 4 / 206 وقال الحاكم
: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وإنما هو صحيح فقط لأن عبد الله بن أبي
قيس ومعاوية بن صالح لم يخرج لهما البخاري وعبد الله بن صالح لم يخرج له مسلم نعم
هو على شرط مسلم من طريق ابن مهدي . أقول فكان من الممكن أن يكون شيخ عبد الله بن
هاشم الساقط من الأصل هو عبد الله بن صالح لكني لما لم أر من ذكره في شيوخه عدلت
عنه إلى عبد الرحمن بن مهدي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي راجيا ممن كان
عنده شيئ من التخقيق أن يتفضل به وله من الله الأجر ومني الشكر . " ا هـ .
كلام الألباني
باب الزجر عن الصيام
لرمضان قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان إذا لم ير الهلال
1911 - حدثنا يوسف بن موسى
ثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و
سلم : لا تقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة
قال الألباني :
إسناده صحيح
1912 - حدثنا يحيى بن محمد
بن السكن البزار نا يحيى بن كثير ثنا شعبة عن سماك قال : دخلت على عكرمة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان ـ و هو يأكل فقال :
ادن فكل فقلت : إني صائم قال : و الله لتدنون
قلت : فحدثني قال :
ثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تستقبلوا الشهر استقبالا صوموا
لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن حال بينك و بين منظره سحاب أو قترة فأكملوا العدة
ثلاثين
قال الألباني :
إسناده صحيح رجاله رجال البخاري غير سماك وهو ابن حرب فهو من رجال مسلم والحديث
رواه ابن حبان 3590 من طريق المصنف
باب التسوية بين
الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال و بين الزجر عن إفطار
رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يغم الهلال و الدليل على أن الصائم لرمضان إذا غم
الهلال قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان عاص كالمفطر قبل مضي ثلاثين يوما لرمضان إذا غم
الهلال
1913 - حدثنا محمد بن بشار
ثنا عبد الوهاب نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم
قال : الشهر تسع و عشرون ـ وعقد إبهامه ـ فلا تصوموا حتى تروه و لا تفطروا حتى
تروه فإن غم عليكم فاقدروا له
قال الألباني :
إسناده صحيح على شرط الشيخين
باب الزجر عن صوم
اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان بلفظ مجمل غير مفسر
1914 - حدثنا عبد الله بن
سعيد الأشج ما لا أحصي غير مرة ثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة
بن زفر قال : كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية فقال : كلوا فتنحى بعض القوم فقال :
إني صائم فقال عمار : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه
و سلم
قال الألباني : صحيح
لغيره
باب ذكر الدليل على
أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر أو كبر ما لم تمض ثلاثون يوما للشهر ثم لا يرى
الهلال لغيم أو سحاب
1915 - حدثنا بندار نا محمد
ـ يعني ابن جعفر ـ نا شعبة عن عمرو بن مرة قال : سمعت أبا البختري قال : أهللنا هلال رمضان و نحن بذات عرق قال :
فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله فقال ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال : إن الله قد أمده لكم لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة
و ثنا يحيى بن حكيم
ثنا أبو داوود ثنا شعبة بمثله
باب الدليل على أن
الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم
1916 - حدثنا علي بن حجر
السعدي نا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر عن محمد يعني ابن حرملة عن كريب : أن أم الفضل
بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال : فقدمت الشام فقضيت حاجتها و استهل علي هلال رمضان و أنا بالشام فرأينا
الهلال ليلة الجمعة و رآه الناس و صاموا و صام معاوية فقدمت المدينة في آخر الشهر
فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه
ليلة الجمعة فقال : أنت رأيته ليلة الجمعة ؟ قلت : نعم أنا رأيته ليلة الجمعة و
رآه الناس و صاموا و صام معاوية قال : لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى
نكمل ثلاثين أو نراه فقلت : أولا تكتفي برؤية معاوية و صيامه ؟ قال : لا هكذا
أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم
باب ذكر أخبار رويت
عن النبي صلى الله عليه و سلم في أن الشهر تسع و عشرون بلفظ عام مراده خاص
1917 - حدثنا محمد بن بشار
بندار و يحيى بن حكيم قالا : ثنا عبد الرحمن قال بندار : نا شعبة و قال يحيى : عن
شعبة عن حياة بن سحيم قال : سمعت ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الشهر تسع و عشرون
1918 - حدثنا أبو هاشم زياد
بن أيوب و الحسن بن محمد الزعفراني و أحمد بن منيع و مؤمل بن هشام قالوا : ثنا
إسماعيل ـ و هو ابن علية ـ أخبرنا أيوب و قال الزعفراني و مؤمل : عن أيوب عن نافع
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما الشهر تسع و عشرون
باب ذكر الدليل على
خلاف ما توهمه العامة و الجهال أن الهلال إذا كان كبيرا مضيئا أنه لليلة الماضية
لا لليلة المستقبلة
1919 - حدثنا علي بن المنذر
نا ابن فضيل نا حصين عن عمرو ابن مرة عن أبي البختري قال : خرجنا للعمرة فلما
نزلنا ببطن نخلة رأينا الهلال فقال بعض القوم : هو ابن ثلاث و قال بعضهم : و هو
ابن ليلتين قال : فلقينا ابن عباس فقلنا : رأينا الهلال فقال بعض القوم : هو ابن
ثلاث و قال بعضهم : هو ابن ليلتين فقال : أي ليلة رأيتموه ؟ قلنا : ليلة كذا و كذا
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله مده لرؤيته فهو لليلة
رأيتموه
باب ذكر إعلام النبي
صلى الله عليه و سلم أمته أن الشهر تسع و عشرون بإشارة لا بنطق مع إعلامه إياهم
إنه أمي لا يكتب و لا يحسب صلى الله عليه و سلم مع الدليل على أن الإشارة المفهومة
من الناطق تقوم مقام النطق في الحكم كهي من الأخرس
1920 - حدثنا محمد بن الوليد
نا مروان ـ يعني ابن معاوية ـ نا إسماعيل و حدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا محمد ـ
يعني ابن بشر ـ ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الشهر هكذا و هكذا و هكذا
و في حديث محمد بن
بشر : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يقول : الشهر هكذا و هكذا و
هكذا ثم قبض أصابعه في الثالثة
باب ذكر الخبر المفسر
للفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي عليه الصلاة و السلام أراد بقوله
الشهر تسع و عشرون بعض الشهور لا كلها و الدليل على أن قوله : الشهر تسع و عشرون
أراد أي قد يكون تسعا و عشرون
1921 - حدثنا محمد بن بشار
حدثني عمر بن يونس ثنا عكرمة ابن عمار حدثني سماك أبو زميل حدثني عبد الله بن عباس
حدثني يعني عن عمر بن الخطاب قال : لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه و سلم نساءه قلت : يا رسول الله
إنما كنت في الغرفة تسعا و عشرين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الشهر
يكون تسعا و عشرين
باب الدليل على أن
صيام تسع و عشرين لرمضان كان على عهد النبي صلى الله عليه و سلم أكثر من صيام
ثلاثين خلاف ما يتوهم بعض الجهال و الرعاع أن الواجب أن يصام لكل رمضان ثلاثين
يوما كوامل
1922 - حدثني أحمد بن منيع
ثنا بن أبي زائدة و حدثنا علي بن مسلم نا ابن زائدة أخبرني عيسى بن دينار و حدثنا
بندار نا أحمد و عثمان بن عمر قالا : ثنا عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث
ابن أبي ضرار عن ابن مسعود قال : لما صمت مع النبي صلى الله عليه و سلم تسعا و
عشرين أكثر مما صمت معه ثلاثين
و قال علي بن مسلم :
عمرو بن الحارث بن المصطلق
و قال بندار : عن ابن
الحارث و لم يسمه
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب إجازة شهادة
الشاهد الواحد على رؤية الهلال
1923 - نا محمد بن عثمان
العجلي نا أبو أسامة ثنا زائدة نا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاء
أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أبصرت الهلال الليلة فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده
و رسوله ؟ قال : نعم قال : قم يا فلان فأذن بالناس فليصوموا غدا
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
1924 - ثنا موسى بن عبد
الرحمن المسروقي نا حسين بن علي الجعفي عن زائدة بهذا الاسناد و نحوه : و قال :
أمر بلالا فأذن بالناس
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر البيان أن
الله عز و جل أراد بقوله { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر }
بيان بياض النهار من الليل فوقع اسما لخيط على بياض النهار و على سواد الليل و هذا
من الجنس الذي كنت أعلم أن العرب لم تكن تعرفها في معناها و أن الله عز و جل إنما
أنزل الكتاب بلغتهم لا بمعانيهم فالخيط لغتهم و إيقاع هذا الاسم على بياض النهار و
سواد الليل لم يكن من معانيهم التي يفهمونها حتى أعلمهم صلى الله عليه و سلم
1925 - أنا الأستاذ الإمام
أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه و أخبرنا ببعض الأحاديث أبو
القاسم زاهر بن طاهر أنا عثمان بن أبي الفضل بن محمد قالا : أنا أبو طاهر محمد بن
الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أحمد بن
منيع ثنا هشيم أخبرنا حصين عن الشعبي أخبرني عدي بن حاتم قال : لما نزلت { و كلوا
و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم : إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل
1926 - حدثنا يوسف بن موسى
نا جرير عن مطرف عن عامر عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله ما الخيط الأبيض
من الخيط الأسود أهما الخيطان ؟ قال : إنك لعريض القفا أرأيت أبصرت الخيطين قط ؟ !
ثم قال : لا بل هوسواد الليل و بياض النهار
باب الدليل على أن
الفجر هما فجران و أن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل و الشرب و
الجماع لا الأول و هذا من الجنس الذي أعلمت أن الله عز و جل ولى نبيه عليه السلام
البيان عنه عز و جل
1927 - حدثنا محمد بن علي
محرز ـ أصله بغدادي انتقل إلى فسطاط ـ نا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن ابن جريج
عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الفجر فجران فأما
الأول فإنه لا يحرم الطعام و لا يحل الصلاة و أما الثاني فإنه يحرم الطعام و يحل
الصلاة
قال أبو بكر : هذا لم
يروه أحد عن أبي أحمد إلا ابن محرز هذا
باب صفة الفجر الذي
ذكرناه و هو المعترض لا المستطيل
1928 - حدثنا يعقوب بن
إبراهيم بن كثير الدورقي نا المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود :
أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يمنعن أذان بلال أحدا منكم من سحوره فإنه
ينادي لينتبه نائمكم و يرجع قائمكم
قال : و ليس أن يقول
ـ يعني الصبح هكذا أو قال : هكذا و لكن حتى يقول : هكذا و هكذا ـ يعني طولا و لكن
هكذا يعني عرضا
1929 - ثنا يعقوب بن إبراهيم
الدورقي ثنا ابن علية عن عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة قال : قال رسول الله
صلى الله عليه و سلم : لا يغرنكم أذان بلال و لا هذا البياض لعمود الصبح حتى
يستطير
باب الدليل على أن الفجر
الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة إن صح الخبر فإني لا أعرف
عبد الله بن النعمان هذا بعدالة و لا جرح و لا أعرف له عنه راويا غير ملازم بن
عمرو
1930 - حدثنا أحمد بن مقدام
نا ملازم بن عمرو نا عبد الله بن النعمان السحيمي قال : أتاني قيس بن طلق في رمضان
قال : حدثني
أبي طلق بن علي : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كلوا و اشربوا و لا يغرنكم
الساطع المصعد و كلوا و اشربوا حتى يعترض لكم الأحمر و أشار بيده
قال الألباني :
إسناده حسن فإن عبد الله بن النعمان وإن لم يعرفه المؤلف إلا من رواية ملازم فقد
عرفه غيره من رواية عمر بن يونس أيضا كابن أبي حاتم وقد وثقه ابن معين والعجلي
وابن حبان وحسن الترمذي حديثه هذا وقد وجدت له متابعا ذكرته في تخريجي له في
الصحيحة
كلام المصنف قاله في ترجمة
الباب قال : " باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض
الذي لونه الحمرة إن صح الخبر فإني لا اعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة ولا
جرح ولا أعرف له عنه راويا غير ملازم بن عمرو "
باب الدليل على أن
الأذان قبل الفجر لا يمنع الصائم طعامه و لا شرابه و لا جماعا ضد ما يتوهم العامة
1931 - حدثنا محمد بن بشار
نا يحيى نا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و
سلم قال : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم
باب ذكر قدر ما كان
بين أذان بلال و أذان ابن أم مكتوم
1932 - حدثنا يعقوب بن
إبراهيم ثنا حفص ـ يعني ابن غياث و ثنا بندار نا يحيى جميعا عن عبيد الله قال :
سمعت القاسم عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن بلالا يؤذن بليل
فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال : و لم يكن بينهما إلا قدر ما ينزل هذا
و يرقى هذا
و قال الدورقي :
عن قاسم و قال أيضا :
إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال : و لم يكن بينهما إلا أن
ينزل هذا و يصعد هذا
قال أبو بكر : هذا الخبر
من الجنس الذي أقول من الأخبار المعللة التي يجوز القياس عليها و يتعين العلم أن
النبي صلى الله عليه و سلم لما أمر بالأكل والشرب بعد نداء بلال أعلمهم أن الجماع
و كل ما جاز للمفطر فعله فجائز فعله في ذلك الوقت لا أنه أباح الأكل و الشرب فقط
دون غيرهما
باب إيجاب الإجماع
على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص
1933 - حدثنا يونس بن عبد
الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب و ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي بكر عن
ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : عن
رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له
و أخبرني ابن عبد
الحكم أن ابن وهب أخبرهم بمثله سواء و زاد قال : وقال لي مالك و الليث بمثله
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب إيجاب النية لصوم
كل يوم قل طلوع فجر ذلك اليوم خلاف قول من زعم أن نية واحدة في وقت واحد لجميع
الشهر جائز
1934 - قال أبو بكر : خبر
عمر بن الخطاب : عن النبي صلى الله عليه و سلم إنما الأعمال بالنية و إنما لكل
امرئ ما نوى قد أمليته في كتاب الوضوء
باب الدليل على أن
النبي صلى الله عليه و سلم أراد بقوله : لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل
الواجب من الصيام دون التطوع منه
1935 - قال أبو بكر حديث
عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأتيها فيقول : هل عنكم غداء و إلا فإني
صائم خرجته في ذكر صيام التطوع
باب الأمر بالسحور
أمر ندب و إرشاد إذ السحور بركة لا أمر فرض و إيجاب يكون تاركه عاصيا بتركه
1936 - حدثنا محمد بن بشار
نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله : عن النبي
صلى الله عليه و سلم قال : تسحروا فإن في السحور بركة
ثنا أبو يحيى محمد بن
عبد الرحيم البزاز ثنا أحمد بن يونس نا أبو بكر بن عياش بهذا الإسناد مثله سواء
مرفوعا
قال الأعظمي : إسناده
حسن صحيح
1937 - ثنا أحمد بن عبدة
حدثنا حماد يعني ابن زيد و ثنا أبو عمار ثنا إسماعيل بن إبراهيم و حدثنا عمران بن
موسى القزاز ثنا عبد الوارث و ثنا بندار ثنا محمد ثنا شعبة كلهم عن عبد العزيز بن
صهيب و حدثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس : أن النبي
صلى الله عليه و سلم قال : تسحروا فإن في السحور بركة
باب ذكر الدليل أن
السحور قد يقع عليه اسم الغداء
1938 - حدثنا بندار و يعقوب
بن إبراهيم الدورقي و عبد الله بن هاشم قالوا : نا عبد الرحمن بن مهدي ثنا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث
بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم
يدعو رجلا إلى السحور فقال : هلم إلى الغداء المبارك
و قال الدورقي و عبد
الله بن هاشم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يدعو إلى السحور في
شهر رمضان فقال : هلم إلى الغداء المبارك و زادا ثم سمعته يقول : اللهم علم معاوية
الكتاب و الحساب وقه العذاب و قال عبد الله بن هاشم عن معاوية و قال : هلم إلى
الغداء المبارك
قال الألباني :
إسناده ضعيف الحارث مجهول لكن حديث الغداء صحيح له شاهد من حديث العرباض وغيره كما
في الضعيفة 1961
باب الأمر بالاستعانة
على الصوم بالسحور إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن صالح فإن القلب منه لسوء حفظه
1939 - نا بندار نا أبو عاصم
نا زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس : عن النبي صلى الله عليه و سلم
قال : استعينوا بطعام السحر على صيام النهار و بقيلولة النهار على قيام الليل
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف زمعة ضعيف
باب استحباب السحور
فصلا من صيام النهار و صيام أهل الكتاب والأمر بمخالفتهم إذ هم لا يتسحرون
1940 - ثنا محمد بن أبي
صفوان الثقفي ثنا عبد الرحمن نا موسى بن علي و ثنا يونس نا عبد الله بن وهب و
أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال : أخبرني موسى بن علي بن رباح و حدثنا محمد بن عيسى نا عبد الله ـ يعني
ابن المبارك و حدثنا جعفر بن محمد نا وكيع كلاهما عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه
عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فصل ما
بين صيامنا و صيام أهل الكتاب أكلة السحور و في حديث وكيع ما بين صيامكم
باب تأخير السحور
1941 - نا محمد بن عبد الأعلى
الصنعاني نا خالد ـ يعني ابن الحارث نا هشام الدستوائي نا قتادة و ثنا جعفر بن
محمد نا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة و ثنا بندار محمد بن بشار نا سالم بن نوح
نا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال : تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت : كم
بينهما ؟ قال : قدر قراءة خمسين آية معاني أحاديثهم سواء و هذا حديث وكيع
1942 - حدثنا محمد بن مسكين
اليمامي ثنا يحيى بن حسان ثنا سليمان ـ و هو ابن بلال ـ عن أبي حازم أنه سمع سهل
بن سعد يقول : كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة بي أن أدرك صلاة الصبح مع رسول الله
صلى الله عليه و سلم
قال الألباني :
إسناده صحيح على شرط البخاري
جماع أبواب الأفعال
اللواتي تفطر الصائم
باب ذكر المفطر
بالجماع في نهار الصيام
1943 - حدثنا يونس بن عبد
الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه و حدثنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة و حدثنا عمرو بن علي
ثنا أبو عاصم عن ابن جريج حدثني الزهري و حدثنا محمد بن تسنيم أخبرنا محمد بن بكر
أخبرنا ابن جريج حدثني الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه : أن النبي
صلى الله عليه و سلم أمر رجلا أفطر في شهر رمضان بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام
ستين مسكينا
و قال مالك في عقب
خبره : و كان فطره بجماع
باب إيجاب الكفارة
على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق إذا وجده أو الصيام إذا لم يجد العتق أو
الإطعام إذا لم يستطع الصوم و الدليل على أن خبر ابن جريج و مالك مختصر غير متقصى
مع الدليل على أن اللفظ الذي ذكرناه في خبرهما كان فطرا بجماع لا بأكل و لا يشرب ـ
ولاهما
1944 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء نا سفيان قال : حفظته من الزهري سمع حميد بن عبد الرحمن يخبر عن أبي هريرة
قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : هلكت فقال : و ما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في شهر رمضان فقال :
هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ قال : لا قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال
: لا قال : فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا قال : اجلس فجلس فأتي النبي
صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر قال : و العرق هو المكتل الضخم قال : خذ هذا
فتصدق به فقال : يا رسول الله أعلى أهل بيت أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أفقر
منا فضحك النبي صلى الله عليه و سلم حتى بدت أنيابه و قال : اذهب فأطعم أهلك
باب إعطاء الإمام
المجامع في رمضان نهارا ما يكفر به إذا لم يكن واحدا للكفارة مع الدليل على أن
المجامع في رمضان نهارا إذا كان غير واجد للكفارة وقت الجماع ثم استفاد ما به يكفر
كانت الكفارة واجبة عليه
1945 - حدثنا يوسف بن موسى
نا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال
: جاء رجل إلى رسول
الله صلى الله عليه و سلم فقال له : إن الآخر وقع على امرأته في رمضان قال فقال له
: أتجد ما تحرر رقبة ؟ قال : لا قال : أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا قال : أفتجد ما تطعم ستين
مسكينا ؟ قال : لا قال : فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر و هو
الزنبيل فقال : أطعم هذا عنك فقال : ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال : فأطعم
أهلك
باب ذكر خبر روي
مختصرا و هم بعض العلماء من الحجازيين أن المجامع في رمضان نهارا جائز له أن يكفر
بالإطعام وإن كان واجدا لعتق رقبة مستطيعا لصوم شهرين متتابعين
1946 - نا يونس بن عبد
الأعلى أخبرنا ابن وهب و أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال
: أخبرني عمرو بن
الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن
عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة تقول : أتى رجل إلى رسول الله صلى الله
عليه و سلم في المسجد في رمضان فقال : يا رسول الله احترقت فسأله النبي صلى الله
عليه و سلم ما شأنه فقال : أصبت أهلي قال : تصدق قال : و الله مالي شيء و ما أقدر عليه قال : اجلس فجلس فبينما هو
على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أين المحترق فقام
الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تصدق بهذا فقال : على غيرنا فوالله
إنا لجياع و ما لنا شيء قال : فكلوه و قال ابن عبد الحكم : قال : يا رسول الله
أغيرنا فوالله
باب ذكر الدليل على أن
النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر هذا المجامع بالصدقة بعد أن أخبره أنه لا يجد
عتق رقبة ويشبه أن يكون قد أعلم أيضا أنه غير مستطيع لصوم شهرين متتابعين كأخبار
أبي هريرة فاختصر الخبر
1947 - حدثنا أحمد بن سعيد
الدارمي ثنا مصعب بن عبد الله نا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيدة الدراوردي و عن
عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن
عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم في ظل فارع فأتاه رجل من بين بياضة
فقال : يا نبي
الله احترقت قال له النبي صلى الله عليه و سلم : مالك ؟ قال : وقعت بامرأتي و أنا
صائم و ذلك في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : اعتق رقبة قال : لا أجده قال : أطعم ستين مسكينا قال : ليس عندي قال
: اجلس فجلس فأتي رسول
الله صلى الله عليه و سلم بعرق فيه عشرون صاعا فقال : أين السائل آنفا ؟ قال : ها أنا ذا يا رسول الله قال : خذ هذا فتصدق
به قال : يا رسول الله على أحوج مني و من أهلي ! ! فو الذي بعثك بالحق ما لنا عشاء
ليلة قال النبي صلى الله عليه و سلم : فعد به عليك و على أهلك
لم يذكر الصوم في
الخبر قال أبو بكر : إن ثبتت هذه اللفظة : بعرق فيه عشرون صاعا فإن النبي صلى الله
عليه و سلم أمر هذا المجامع أن يطعم كل مسكين ثلث صاع من تمر لأن عشرين صاعا إذا
قسم بين ستين مسكينا كان لكل مسكين ثلث صاع و لست أحسب هذه اللفظة ثابتة فإن في
خبر الزهري : أتي بمكتل فيه خمسة عشر صاعا أو عشرون صاعا هذا في خبر منصور بن
المعتمر عن الزهري ـ فأما هقل بن زياد فإنه روى عن الأوزاعي عن الزهري قال : خمسة
عشر صاعا قد خرجتهما بعد و لا أعلم أحدا من علماء الحجاز و العراق قال : يطعم في
كفارة الجماع كل مسكين ثلث صاع في رمضان قال : أهل الحجاز : يطعم كل مسكين مدا من
طعام تمرا كان أو غيره و قال العراقيون : يطعم كل مسكين صاعا من تمر فأما ثلث صاع فلست
أحفظ عن أحد منهم قال أبو بكر قد يجوز أن يكون ترك ذكر الأمر بصيام شهرين متتابعين
في هذا الخبر إنما كان لأن السؤال في هذا الخبر إنما كان في رمضان قبل أن يقضي
الشهر و صيام شهرين متتابعين لهذه الحوبة لا يمكن الابتداء فيه إلا بعد أن يقضى
شهر رمضان و بعد مضي يوم من شوال فأمر النبي صلى الله عليه و سلم المجامع بإطعام
ستين مسكينا إذ الإطعام ممكن في رمضان لو كان المجامع مالكا لقدر الإطعام فأمره
النبي صلى الله عليه و سلم مما يجوز له فعله معجلا دون ما لا يجوز له فعله إلا بعد
مضي أيام وليالي و الله أعلم و لست أحفظ في شيء من أخبار أبي هريرة أن السؤال من
المجامع قبل أن ينقضي شهر رمضان فجاز إذا كان السؤال بعد مضي رمضان أن يؤمر بصيام
شهرين لأن الصيام في ذلك الوقت للكفارة جائزة
قال الأعظمي : إسناده
حسن
باب الدليل على أن
المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم ستين مسكينا و لم يملك معه قوت نفسه وعياله لم
تجب عليه الكفارة
1948 - قال أبو بكر : في خبر
عائشة قال : إنا لجياع ما لنا شيء هذا في خبر عمرو بن الحارث و في خبر عبد الرحمن
بن الحارث : مالنا عشاء ليلة و في خبر أبي هريرة : ما بين لابتيها أحوج منا
باب الأمر بالاستغفار
للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان إذا لم يجد الكفارة بعتق و لا بإطعام و
لا يستطيع صوم شهرين متتابعين والأمر بإطعام التمر في كفارة الجماع في رمضان
1949 - أخبرنا محمد بن عزيز
الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل أنه سأل ابن شهاب عن رجل جامع أهله في رمضان قال :
حدثني حميد بن عبد الرحمن حدثني أبي هريرة قال : بينما أنا جالس عند رسول الله صلى
الله عليه و سلم جاءه رجل فقال : يا رسول الله هلكت قال : ويحك ما شأنك ؟ قال :
وقعت على أهلي في رمضان قال : أعتق رقبة قال : ما أجدها قال صم شهرين متتابعين قال
: ما أستطيع قال : أطعم ستين مسكينا قال : ما أجده قال : فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر فقال : خذه و تصدق
به قال : ما أجد أحق به من أهلي يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أحدا أحوج إليه
مني فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بدت أنيابه قال : خذه و استغفر الله
قال الألباني :
إسناده فيه ضعف محمد بن عبد العزيز قال الحافظ : فيه ضعف وقد تكلموا في صحة سماعه
من عمه سلامة وسلامة صدوق له أوهام
باب ذكر قدر مكيل
التمر لإطعام ستين مسكينا في كفارة الجماع في صوم رمضان
1950 - حدثنا أبو موسى محمد
بن المثنى ثنا مؤمل ثنا سفيان ثنا منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي
هريرة فذكر الحديث و قال : فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بمكتل فيه خمسة عشر
أو عشرون صاعا من تمر فقال النبي صلى الله عليه و سلم : خذه فأطعمه عنك
قال الألباني :
إسناده ضعيف مؤمل هو ابن اسماعيل البصري وهوسيئ الحفظ
1951 - حدثنا يوسف بن موسى
ثنا مهران بن أبي عمر الرازي عن سفيان الثوري قال : حدثني إبراهيم بن عامر و حبيب
بن أبي ثابت عن سعيد بن المسيب و منصور عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
: أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث و قال : فأتي بمكتل فيه
خمسة عشر صاعا أو عشرين صاعا إلا أنه غلط في الإسناد فقال : عن أبي سلمة و في خبر
حجاج أيضا عن الزهري : فجيء بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر إلا أن الحجاج لم يسمع
من الزهري
سمعت محمد بن عمرة
يحكي عن أحمد بن أبي ظبية عن هشيم قال : قال الحجاج : صف لي الزهري لم يكن يراه
قال الألباني :
إسناده ضعيف مهران بن أبي عمر سيئ الحفظ
قال الأعظمي : أشار
الحافظ في الفتح 4 / 173 إلى هذه الرواية من ابن خزيمة وهي شاذة
باب الدليل على خلاف
قول من زعم أن إطعام مسكين واحد طعام ستين مسكينا في ستين يوما كل يوم طعام مسكين
جائز في كفارة الجماع في صوم رمضان فلم يميز بين إطعام ستين مسكينا وبين طعام ستين
مسكينا و من فهم لغة العرب على أن إطعام ستين مسكينا لا يكون إلا و كل مسكين غير
الآخر
1952 - قال أبو بكر : في خبر
الزهري : أطعم ستيم مكسينا
باب الدليل على أن
صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا إنمايجب صيام شهرين متتابعين قال أبو
بكر : في خبر الزهري عن حميد عن أبي هريرة : فصم شهرين متتابعين
باب الدليل على أن
المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام حتى تنزل به المنية قضي
الصوم عنه كالدين يكون عليه مع الدليل على أن دين الله أحق بالقضاء من ديون العباد
1953 - حدثنا عبد الله بن
سعيد الأشج ثنا أبو خالد ثنا الأعمش عن الحكم و سلمة بن كهيل و مسلم البطين عن
سعيد بن جبير و عطاء و مجاهد عن ابن عباس قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله
عليه و سلم فقالت : إن أحتي ماتت و عليها صيام شهرين متتابعين قال : لو كان على
أختك دين أكنت تقضينه ؟ قالت : نعم قال : فحق الله أحق
باب أمر المجامع
بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يكن واجدا للكفارة التي ذكرتها قبل
إن صح الخبر فإن في القلب من هذه اللفظة
1954 - حدثنا يحيى بن حكيم
نا حسين بن حفص الأصبهاني عن هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة
: أن رجلا جاء إلى
النبي صلى الله عليه و سلم و قد وقع بأهله في رمضان فذكر الحديث و قال في آخره :
فصم يوما واستغفر الله قال أبو بكر : هذا الإسناد وهم
قال الألباني :
الحديث صحيح فإن هشام بن سعد حسن الحديث وهو وإن كان وهم في الإسناد كما بينه
المؤلف لمخالفته الثقات فإن اللفظة التي جاء بها في الأمر بالقضاء لم يتفرد بها
فقد جاءت من طرق أخرى يقوي بعضها بعضا كما قال الحافظ في الفتح وقد كنت خرجتها في
تعليقي على رسالة الصيام لابن تيمية وفاتني هناك هذا الشاهد الذي ساقه المصنف بعده
من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صرح فيه الحجاج بن أرطاة في بعض الطرق
بالتحديث فهو شاهد قوي لا يدع مجالا للشك قي ثبوت هذه الزيادة
خبر الحجاج بن أرطاة
قال الأعظمي : إسناده حسن السنن الكبرى للبيهقي 4 / 226 من طريق الحجاج
1955 - الخبر عن ابن شهاب عن
حميد بن عبد الرحمن هو الصحيح لا عن أبي سلمة
و قد روى الحجاج بن
أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثل خبر الزهري وقال في خبر عمرو بن شعيب
حدثنا محمد بن العلاء
بن كريب و هارون بن إسحاق قالا : ثنا أبو خالد قال هارون : قال حجاج : و أخبرني
عمرو بن شعيب و قال محمد بن العلاء : عن الحجاج عن عمرو بن شعيب
حدثنا الحسين بن مهدي
نا عبد الرزاق أخبرنا ابن المبارك قال : الحجاج بن أرطأة لم يسمع من الزهري شيئا :
ـ
باب ذكر البيان أن
الاستقاء على العمد يفطر الصائم
1956 - نا أبو موسى محمد بن
المثنى و محمد بن يحيى القطيعي و الحسين بن عيسى البسطامي و جماعة و هذا حديث أبي
موسى قال : حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال : سمعت أبي قال : حدثنا الحسين ـ و
هو المعلم ـ ثنا يحيى بن أبي كثير أن ابن عمرو الأوزاعي حدثه أن يعيش بن الوليد
حدثه أن معدان بن أبي طلحة حدثه أن أبا الدرداء حدثه : أن النبي صلى الله عليه و
سلم قاء فأفطر فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال : صدق أنا صببت له
وضوءه
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
وحديث البسطامي ومحمد
بن يحيى القطيعي قال الألباني : حديث صحيح وقوله في السند : عن أبيه وهم كما قال
المصنف وتبعه الحاكم في المستدرك 1 / 426
1957 - غير أن البسطامي و
محمد بن يحيى قالا : عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن
الوليد عن أبيه عن معدان عن أبي الدرداء و الصواب ما قاله أبو موسى إنما هو يعيش
عن معدان عن أبي الدرداء : ـ
1958 - حدثنا حاتم بن بكر بن
غيلان ثنا عبد الصمد نا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو عن
يعيش عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء : مثل حديث أبي موسى
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
1959 - و رواه هشام
الدستوائي عن يحيى قال : حدثني رجل من إخواننا يريد الأوزاعي عن يعيش بن هشام أن
معدان أخبره أن أبا الدرداء أخبره : مثل حديث عبد الصمد غير أنه لم يقل : في مسجد
دمشق
حدثنا بندار ثنا عبد
الرحمن ـ يعني ابن عثمان البكراوي ـ نا هشام غير أن أبا موسى قال عن يعيش بن
الوليد بن هشام و أما بندار فنسبة إلى جده و قالا : إن معدان أخبره فبراوية هشام و
حرب بن شداد علم أن الصواب ما رواه أبو موسى و أن يعيش بن الوليد مسمع من معدان و
ليس بينهما أبوه
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر إيجاب قضاء
الصوم عن المستقي عمدا وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء و الدليل على أن إيجاب
الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط إذ لو كان لعلة الفطر فقط لا للجماع خاصة
كان على كل مفطر الكفارة و المستقيء عمدا مفطر بحكم النبي صلى الله عليه و سلم و
الكفارة غير واجبة عليه
1960 - حدثنا علي بن حجر
السعدي ثنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله
صلى الله عليه و سلم : إذا استقاء الصائم أفطر و إذا ذرعه القيء لم يفطر
قال الألباني :
إسناده صحيح وقد أعل بتفرد عيسى بن يونس ويرده الإسناد الذي بعده و لذلك قد أشار
ابن تيمية الى تقويته انظر رسالة الصيام
1961 - حدثناه علي مرة أخرى
فقال : من ذرعه القيء فليس عليه قضاء و من استقاء فليقض
حدثنا محمد بن يحيى
نا أبو سعيد الجعفي حدثنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد فذكر الحديث
قال الألباني : إسناده
صحيح
باب ذكر البيان أن
الحجامة تفطر الحاجم و المحجوم جميعا
1962 - حدثنا علي بن سهل
الرملي حدثنا الوليد بن مسلم حدثني أبو عمرو يعني الأوزاعي حدثني يحيى حدثني أبو
قلابة الجرمي أن أبا أسماء الرحبي حدثه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و
سلم : ـ
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
1963 - و حدثنا زياد بن أيوب
ثنا مبشر ـ يعني ابن إسماعيل ـ عن الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو
قلابة الجرمي عن أبي أسماء الرحبي حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم
: أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لثمان عشر خلت من شهر رمضان إلى
البقيع فنظر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل يحتجم فقال رسول الله صلى الله
عليه و سلم : أفطر الحاجم و المحجوم هذا حديث الوليد
قال الأعظمي : إسناده
حسن
1964 - ثنا عباس بن عبد
العظيم العنبري و الحسين بن مهدي قال العباس : نا و قال الحسين : أخبرنا عبد
الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب
بن يزيد عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفطر الحاجم و
المحجوم سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري يقول : سمعت علي بن عبد الله يقول : لا
أعلم في أفطر الحاجم و المحجوم حديثا أصح من ذا
قال أبو بكر : و روى
هذا الخبر أيضا معاوية بن سلام عن يحيى
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
1965 - حدثنا أحمد بن الحسين
الشياني ببغداد قال : و حدثني عمار بن مطر أبو عثمان الرهاوي ثنا معاوية بن سلام :
قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير
قال أبو بكر : فقد
ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : أفطر الحاج و المحجوم فقال بعض
من خالفنا في هذه المسألة : إن الحجامة لا تفطر الصائم و احتج بأن النبي صلى الله
عليه و سلم احتجم و هو صائم محرم و هذا الخير غير دال على أن الحجامة لا تفطر
الصائم لأن النبي صلى الله عليه و سلم إنما احتجم و هو صائم في سفر لا في حضر لأنه
لم يكن قط محرما مقيما ببلده إنما كان محرما و هو مسافر و المسافر و إن كان ناويا للصوم
قد مضى عليه بعض النهار و هو صائم عن الأكل و الشرب و أن الأكل و الشرب يفطرانه لا
كما توهم بعض العلماء أن المسافر إذا دخل الصوم لم يكن له أن يفطر إلى أن يتم صوم
ذلك اليوم الذي دخل فيه فإذا كان له أن يأكل و يشرب و قد نوى الصوم و قد مضى بعض
النهار و هو صائم يفطر بالأكل و الشرب جاز له أن يحتجم و هو مسافر في بعض نهار
الصوم و إن كانت الحجامة مفطرة و الدليل على أن للصائم أن يفطر بالأكل و الشرب في
السفر في نهار قد مضى بعضه و هم صائم
قال الألباني : حديث
صحيح والرهاوي ضعيف لكنه متابع في المستدرك 1 / 428 من طريق الربيع بن نافع عن
معاوية بن سلام... وصححه على شرط الشيخين
1966 - أن أحمد بن عبدة
حدثنا قال : ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري :
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى على نهر من ماء السماء في يوم صائف و المشاة
كثير و الناس صيام فوقف عليه فإذا فئام من الناس فقال : يا أيها الناس اشربوا
فجعلوا ينظرون إليه قال : إني لست مثلكم إني راكب و أنتم مشاة و إني أيسركم اشربوا
فجعلوا ينظرون إليه ما يصنع فلما أبوا حول وركه فنزل و شرب و شرب الناس
و خبر ابن عباس و أنس
بن مالك خرجتهما في كتاب الصيام في كتاب الكبير
أفيجوز لجاهل أن يقول
: الشرب جائز للصائم و لا يفطر الشرب الصائم إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر
أصحابه و هو صائم بالشرب فلما امتنعوا شرب و هو صائم و شربوا فمن يعقل العلم و
يفهم الفقه يعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم صار مضطرا و أصحابه لشرب الماء و قد
كانوا نووا الصوم و مضى بهم بعض النهار و كان لهم أن يفطروا إذ كانوا في السفر لا
في الحضر و كذلك كان للنبي صلى الله عليه و سلم أن يحتجم و هو صائم في السفر و إن
كانت الحجامة تفطر الصائم لأن من جاز له الشرب و إن كان الشرب مفطرا جاز له الحجامة
و إن كان بالحجامة مفطرا فأما ما احتج به بعض العراقيين في هذه المسألة أن الفطر
مما يدخل و ليس مما يخرج فهذا جهل و إغفال من قائله و تمويه على من لا يحسن العلم
و لا يفهم الفقه و هذا القول من قائله خلاف دليل كتاب الله و خلاف سنة النبي صلى
الله عليه و سلم و خلاف قول أهل الصلاة من أهل الله جميعا إذا جعلت هذه اللفظة على
ظاهرها قد دل الله في محكم تنزيله أن المباشرة هي الجماع في نهار الصيام و النبي
المصطفى صلى الله عليه و سلم قد أوجب على على المجامع في رمضان عتق رقبة إن وجدها
و صيام شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطيع الصوم
و المجامع لا يدخل جوفه شيء في الجماع إنما يخرج منه مني إن أمنى و قد يجامع من
غير إمناء في الفرج فلا يخرج من جوفه أيضا مني و التقاء الختاتين من غير إمناء
يفطر الصائم و يوجب الكفارة و لا يدخل جوف المجامع شيء و لا يخرج من جوفه شيء إذا
كان المجامع هذه صفته و النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن المستقيء
عامدا يفطره الاستقاء على العمد و اتفق أهل الصلاة و أهل العلم على أن الاستقاء
على العمد يفطر الصائم و لو كان الصائم لا يفطره إلا ما يدخل جوفه كان الجماع و
الاستقاء لا يفطران الصائم
و جاء بعض أهل الجهل
بإعجوبة في هذه المسألة فزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما قال : أفطر الحاجم
و المحجوم لأنهما كانا يغتابان فإذا قيل له : فالغيبة تفطر الصائم ؟ زعم أنها لا
تفطر الصائم فيقال له : فإن كان النبي صلى الله عليه و سلم عندك إنما قال : أفطر الحاجم و
المحجوم لأنهما كانا يغتابان و الغيبة عندك لا تفطر الصائم فهل يقول هذا القول من يؤمن
بالله يزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أمته أن المغتابين مفطران و يقول هو
: بل هما صائمان غير مفطرين فخالف النبي صلى الله عليه و سلم الذي أوجب الله على
العباد طاعته و اتباعه و وعد الهدى على اتباعه و أوعد على مخالفيه و نفى الإيمان
عمن وجد في نفسه حرجا من حكمه فقال : { فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر
بينهم } الآية و لم يجعل الله جل و علا لأحد خيرة فيما قضى الله و رسوله فقال
تبارك و تعالى : { و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون
لهم الخيرة من أمرهم } و المحتج بهذا الخبر إنما صرح بمخالفة النبي صلى الله عليه و سلم عند
نفسه بلا شبهة و لا تأويل يحتمل الخبر الذي ذكره إذا زعم أن النبي صلى الله عليه و
سلم إنما قال للحاجم و المحجوم : مفطران لعلة غيبتهما ثم هو زعم أن الغيبة لا تفطر
فقد جرد مخالفة النبي صلى الله عليه و سلم بلا شبهة و لا تأويل
و قد روي عن المعتمر
بن سليمان عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رخص النبي صلى الله عليه و سلم في
القبلة للصائم و الحجامة للصائم
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
1967 - حدثنا يعقوب بن
إبراهيم الدورقي ثنا المعتمر : و هذه اللفظة و الحجامة للصائم إنما هو من قول أبي
سعيد الخدري لا عن النبي صلى الله عليه و سلم أدرج في الخبر لعل المعتمر حدث بهذا
حفظا فاندرج هذه الكلمة في خبر النبي صلى الله عليه و سلم أو قال قال أبو سعيد : و
رخص في الحجامة للصائم فلم يضبط عنه قال أبو سعيد فأدرج هذا القول في الخبر
قال الألباني
: إسناده صحيح وإعلال
المصنف له بالوقف مدفوع بمتابعةعبد الوهاب بن عطاء للمعتمر وبأن له طريقا أخرى عن
أبي المتوكل به مرفوعا وبيانه في الإرواء 921
1968 - حدثنا بهذا الخبر
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني و بشر بن معاذ قالا : ثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت
حميدا يحدث عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله
عليه و سلم رخص في القبلة للصائم
قال أبو بكر تريدا
على هذا قلت للصنعاني : و الحجامة ؟ فغضب فأنكر أن يكون أن يكون في الخبر ذكر
الحجامة و الدليل على أنه ليس في الخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم ذكر الحجامة
قال الألباني :
إسناده صحيح كما تقدم
1969 - أن علي بن سعيد حدثنا
أيضا قال : ثنا أبو النضر نا الأشجعي عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل الناجي
عن أبي سعيد الخدري قال : رخص للصائم في الحجامة و القبلة
فهذا الخبر رخص
للصائم في الحجامة و القبلة دال على أنه ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه و سلم
قال الألباني :
إسناده صحيح وعلي بن سعيد هو ابن مسروق الكندي وليس صريحا في الوقف بل هو إلى
الرفع أقرب لأنه مثل قول الصحابي : أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ونحو ذلك فهو مرفوع
على الصحيح من أصول الحديث
1970 - و قد ثنا أيضا محمد
بن عبد الله بن بزيع ثنا أبو يحيى ثنا حميد الطويل و الضحاك بن عثمان عن أبي
المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : في الحجامة : إنما كانوا يكرهون قال : أو قال : يخافون الضعف
قال الألباني :
إسناده صحيح موقوف ولا ينافي المرفوع
1971 - و حدثنا بندار نا
محمد نا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال : إنما كرهت
الحجامة للصائم مخافة الضعف
قال أبو بكر : فخبر
قتادة و خبر أبي يحيى عن حميد و الضحاك ابن عثمان دالان على أن أبا سعيد لم يحك عن
النبي صلى الله عليه و سلم الرخصة في الحجامة للصائم إذ غير جائز أن يروي أبو سعيد
أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في الحجامة للصائم و يقول : كانوا يكرهون ذاك
مخافة الضعف إذ ما قد أباحه صلى الله عليه و سلم أباحه مطلقا لا استثناء و لا
شريطة فمباح لجميع الخلق غير جائز أن يقال : أباح النبي صلى الله عليه و سلم
الحجامة للصائم و هو مكروه مخافة الضعف و لم يستثن النبي صلى الله عليه و سلم في
إباحتها من يأمن الضعف دون من يخافه فإن صح عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه و
سلم رخص في الحجامة للصائم كان مؤدى هذا القول أن أبا سعيد قال : كره للصائم ما
رخص النبي صلى الله عليه و سلم له فيها و غير جائز أن يتأول هذا على أصحاب رسول
الله صلى الله عليه و سلم أن يرووا عن النبي صلى الله عليه و سلم رخصة في الشيء و يكرهونه
و قد روي أيضا عن عبد
الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول
الله صلى الله عليه و سلم : ثلاث يفطرن الصائم : الحجامة و القيء و الحلم
قال الألباني :
إسناده صحيح موقوف
1972 - حدثناه يحيى بن
المغيرة أبو سلمة المخزومي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن بن زيد بن
أسلم و حدثناه محمد بن يحيى ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن : قال أبو بكر : و
هذا الإسناد غلط ليس فيه عطاء بن يسار و لا أبو سعيد و عبد الرحمن بن زيد ليس هو
ممن يحتج أهل التثبيت بحديثه لسوء حفظه للأسانيد و هو رجل صناعته العبادة و التقشف
و الموعظة و الزهد ليس من أحلاس الحديث الذي يحفظ الأسانيد
قال الألباني :
إسناده ضعيف كما بينه المؤلف
1973 - و روى هذا الخبر
سفيان بن سعيد الثوري و هو ممن لا يدانيه في الحفظ في زمانه كثير أحد عن زيد بن
أسلم : عن صاحب له عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : عن النبي صلى
الله عليه و سلم قال : لا يفطر من قاء و لا من احتلم و لا من احتجم
حدثنا أبو موسى نا
عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن زيد بن أسلم
قال أبو بكر : فلو
كان هذا الخبر عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري لباح الثوري بذكرهما و لم يسكت
عن اسميهما يقول عن صاحب له عن رجل و إنما يقال في الأخبار عن صاحب له و عن رجل
إذا كان غير مشهور
قال الألباني :
إسناده ضعيف لجهالة صاحب زيد بن أسلم وقد روي من غير طريقه ولا يصح منها شيئ
1974 - و حدثنا محمد بن يحيى
ثنا أبو عاصم عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه
و سلم قال :
قال رسول الله صلى
الله عليه و سلم
و حدثنا محمد ثنا عبد
الرزاق أخبرنا معمر و الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى
الله عليه و سلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الألباني :
إسناده ضعيف كما سبق
1975 - حدثنا محمد حدثنا
محمد بن يوسف ثنا سفيان عن زيد بن أسلم حدثني رجل من أصحابنا عن رجل من أصحاب
النبي صلى الله عليه و سلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يفطر من
قاء و لا من احتلم و لا من احتجم و لم يرفعه عبد الرزاق
قال الألباني :
إسناده ضعيف كما سبق
1976 - نا محمد بن يحيى نا
عبد الرزاق حدثنا ابن أبي سبرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من أصحاب
النبي صلى الله عليه و سلم : عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله
قال الألباني :
إسناده ضعيف جدا ابن أبي سبرة هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة المدني
متهم بالوضع
1977 - و حدثنا محمد بن يحيى
نا جعفر بن عون أخبرنا هشام ابن سعد ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الألباني :
إسناده مرسل ضعيف وقد رواه البزار وغيره من طريق أخرى عن هشام بن سعد عن زيد بن
أسلم عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعا فذكر فيه أبا سعيد وهشام لا يحتج به عند المخالفة
وقد خالفه سفيان كما تقدم
1978 - حدثنا محمد ثنا أبو
نعيم ثنا هشام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم : ثلاث لا يفطرن الصائم الاحتلام و القيء و الحجامة
سمعت محمد بن يحيى
يقول : هذا الخبر غير محفوظ عن أبي سعيد و لا عن عطاء بن يسار و المحفوظ عندنا
حديث سفيان و معمر
قال الألباني :
إسناده مرسل أيضا
1979 - حدثنا محمد بن يحيى
نا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال : لا بأس
بالحجامة للصائم
قال الألباني :
إسناده صحيح موقوف
1980 - نا محمد نا حجاج بن
منهال عن حماد عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري : أنه كان لا يرى
بالحجامة للصائم بأسا
قال الألباني :
إسناده صحيح
1981 - حدثنا محمد نا نعيم
بن حماد عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال :
لا بأس بالحجامة للصائم
قال الألباني :
إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد لكن يشهد له ما قبله
1982 - نا محمد نا موسى بن
هارون البردي نا عبدة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل أن أبا سعيد ـ : ليس عن
رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا أظن معمرا لفظه
قال الألباني :
إسناده صحيح موقوف
1983 - حدثنا أحمد بن نصر
ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء
الرحبي عن ثوبان قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لثمان عشر مضت من
رمضان فمر برجل يحتجم فقال : أفطر الحاجم و المحجوم
قال الألباني :
إسناده صحيح
1984 - و حدثنا أحمد بن نصر
نا عبد الله بن صالح و يحيى ابن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد حدثني قتادة بن
دعامة البصري عن الحسن عن ثوبان : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال : أفطر
الحاجم و المحجوم
قال أبو بكر : فكل ما
لم أقل إلى آخر هذا الباب : إن هذا صحيح فليس من شرطنا في هذا الكتاب و الحسن لم
يسمع من ثوبان قال أبو بكر : هذا الخبر خبر ثوبان عندي صحيح في هذا الإسناد
قال الألباني : حديث
صحيح وإسناده منقطع كما بينه المصنف
باب ذكر الدليل على
أن السعوط و ما يصل إلى الأنواف من المنخرين يفطر الصائم
1985 - خبر عاصم بن لقيط بن
صبرة عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم : و إذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون
صائما
باب ذكر تعليق
المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم و تعذيبهم في الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهم
1986 - نا الربيع بن سليمان
المرادي و بحر بن نصر الخولاني قالا : ثنا بشر بن بكر نا ابن جابر عن سليمان بن
عامر أبي يحيى حدثني أبو أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم
يقول : بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا : اصعد
فقلت : إني لا أطيقه فقالا : إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا
بأصوات شديدة قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا
أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت : من هؤلاء ؟ قال
: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم فقال : خابت اليهود و النصارى فقال سليمان :
ما أدري أسمعه أبو أمامة من رسول الله صلى الله عليه و سلم أم شيء من رأيه ثم
انطلق فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا و أنتنه ريحا و أسوأه منظرا فقلت : من هؤلاء ؟
فقال : هؤلاء قتلى الكفار ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا و أنتنه ريحا كأن
ريحهم المراحيض قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الزانون و الزواني ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهشن ثديهن
الحيات قلت : ما بال هؤلاء ؟ قال : هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن ثم انطلق بي فإذا أنا
بالغلمان يلعبون بن نهرين قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذراري المؤمنين ثم شرف
شرفا فإذا أنا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم قلت : من هؤلاء ؟ قال
: هؤلاء جعفر و زيد و
ابن رواحة ثم شرفني شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة قلت : من هؤلاء ؟ قال : هذا إبراهيم و موسى و عيسى و هم ينظروني هذا حديث
الربيع
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب التغليظ في إفطار
يوم من رمضان معتمدا من غير رخصة إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس و لا أباه غير
أن حبيب ابن أبي ثابت قد ذكر أنه أبا المطوس
1987 - أخبرنا الأستاذ
الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا محمد بن الفضل
بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن ابن
بشار حدثنا محمد بن جعفر و حدثنا محمد بن بشار بندار نا ابن أبي عدي و حدثنا
الصنعاني نا خالد بن الحارث قالوا : ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن
عمير عن ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقض عنه صوم الدهر زاد في خبر
محمد بن جعفر و إن صامه
قال : إسناده ضعيف
لما ذكر المصنف من الجهالة ووهم الحافظ فقال : صححه ابن خزيمة ! ثم ذكر له عللا
ثلاثة
الجهالة ذكرها المصنف
في الترجمة قال " باب التغليط في إفطار يوم من رمضان متعمدا من غير رخصة إن
صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه غير أن حبيب بن أبي ثابت قد ذكر أنه
لقي أبا المطوس "
1988 - حدثنا بندار عن أبي
داود عن شعبة بهذا الإسناد : مثله و زاد قال شعبة : قال حبيب : فلقيت أبا المطوس
فحدثني به
قال الألباني :
إسناده ضعيف كما سبق
باب ذكر البيان أن
الآكل و الشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل و الشرب
1989 - حدثنا إسماعيل بن بشر
بن منصور السلمي ثنا عبد الأعلى نا هشام عن محمد عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى
الله عليه و سلم قال : إذا نسي أحدكم و هو صائم فأكل و شرب فليتم صومه فإنما أطعمه
الله و سقاه
باب ذكر إسقاط القضاء
و الكفارة عن الآكل و الشارب في الصيام إذا كان ناسيا لصيامه وقت الأكل و الشرب
1990 - نا محمد و إبراهيم
ابنا محمد بن مرزوق الباهليان البصريان قالا : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي
هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا
قضاء عليه و لا كفارة
هذا حديث محمد و قال
إبراهيم في حديثه : من أكل أو شرب في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه و لا كفارة
قال الألباني :
إسناده حسن للخلاف المعروف في محمد بن عمرو
باب ذكر الفطر قبل
غروب الشمس إذ حسب الصائم أنها قد غربت
1991 - حدثنا محمد بن العلاء
بن كريب نا أبو أسامة ثنا هشام عن فاطمة عن أسماء و حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث
ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت : أفطرنا في
رمضان في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم طلعت الشمس قال : قلت
لهشام و قال أبو عمار : فقيل لهشام : أمروا بالقضاء ؟ قال : بد من ذلك
قال أبو بكر : ليس في
هذا الخبر أنهم أمروا بالقضاء و هذا من قول هشام : بد من ذلك لا في الخبر و لا
يبين عندي أن عليهم القضاء فإذا أفطروا و الشمس عندهم قد غربت ثم بان أنها لم تكن
غربت كقول عمر بن الخطاب : و الله ما نقضي ما يجانفنا من الإثم
جماع أبواب الأقوال و
الأفعال المنهية عنها في الصوم من غير إيجاب فطر
باب النهي عن الجهل
في الصيام
1992 - حدثنا علي بن خشرم
أخبرنا عيسى عن الأعمش و ثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن
أبي صالح عن أبي هريرة : قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كان صوم
أحدكم فلا يرفث و لا يجهل فإن جهل عليه فليقل : إني صائم و قال الأشج : إذا كان
صوم أحدكم
باب الزجر عن السباب
و الاقتتال في الصيام و إن سب الصائم أو قوتل و إعلام الصائم مقاتله و سابه أنه
صائم لعله ينزجر عن قتاله و سبابه إذا علم أنه لا ينتصر منه لعلة صومه
1993 - حدثنا أحمد بن عبدة
ثنا عبد العزيز ـ يعني ابن محمد ـ عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى
الله عليه و سلم قال : إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث فإن شاتمه أو سابه و قاتله فليقل
: إني صائم
قال الألباني :
إسناده صحيح على شرط مسلم
باب الأمر بالجلوس
إذا شتم الصائم و هو قائم لتسكن الغضب على المشتوم فلا ينتصر بالجواب
1994 - نا محمد بن بشار ثنا
عثمان بن عمر أخبرنا ابن أبي ذئب : عن عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة : عن النبي
صلى الله عليه و سلم : لا تساب و أنت صائم فإن سابك أحد فقل : إني صائم و إن كنت
قائما فاجلس
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب النهي عن قول
الزور و العمل به و الجهل في الصوم و التغليظ فيه
1995 - حدثنا محمد بن بشار
نا عثمان بن عمر نا ابن أبي ذئب و حدثنا محمد بن عيسى نا عبد الله ـ يعني ابن
المبارك ـ عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة : عن
النبي صلى الله عليه و سلم قال : من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه و شرابه
هذا حديث بندار
و في حديث ابن
المبارك : و العمل به و الجهل
باب النهي عن اللغو
في الصيام و الدليل على أن الإمساك عن اللغو و الرفث من تمام الصوم مع الدليل على
أن الاسم باسم المعرفة بالألف و اللام قد يقع على بعض أجزاء العمل ذي الشعب و
الأجزاء على ما بينته في كتاب الإيمان
1996 - أخبرني محمد بن عبد
الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم و أخبرني أنس بن عياض عن الحارث بن عبد
الرحمن عن عمه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس الصيام
من الأكل و الشرب إنما الصيام من اللغو و الرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل :
إني صائم إني صائم
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب نفي ثواب الصوم
عن الممسك عن الطعام و الشراب مع ارتكابه مازجر عنه غير الأكل و الشرب
1997 - حدثنا علي بن حجر
حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو ـ هو ابن أبي عمرو ـ عن أبي سعيد المقبري عن أبي
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : رب صائم حظه من صيامه الجوع و
العطش و رب قائم من قيامه السهر
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
جماع أبواب الأفعال
المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء في إباحتها
باب الرخصة في المباشر
التي هي دون الجماع للصائم و الدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين أحدهما
مباح و الآخر محظور إذ اسم المباشر قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع و دل
الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور قال المصطفى صلى الله عليه و سلم : إن الجماع
يفطر الصائم و النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم قد دل بفعله على أن المباشرة
التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة
1998 - حدثنا محمد بن عبد
الأعلى الصنعاني حدثنا بشر ـ يعني ابن الفضل ـ حدثنا ابن عون عن إبرهيم عن الأسود
قال : انطلقت أنا و مسروق إلى أم المؤمنين نسألها عن المباشرة فاستحيينا قال : قلت
: جئنا نسأل حاجة
فاستحيينا فقالت : ما هي ؟ سلا عما بدا لكما قال قلنا : كان النبي صلى الله عليه و
سلم يباشر و هو صائم ؟ قالت : قد كان يفعل و لكنه كان أملك لإربه منكم
قال أبو بكر : إنما
خاطب الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه و سلم و أمته بلغة العرب أوسع اللغات كلها
التي لا يحيط بعلم جميعها أحد غير نبي و العرب في لغاتها توقع اسم الواحد على
شيئين و على أشياء ذوات عدد و قد يسمى الشيء الواحد بأسماء و قد يزجر الله عن
الشيء و يبيح شيئا آخر غير الشيء المزجور عنه و وقع اسم الواحد على الشيئين جميعا على
المباح و على المحظور و كذلك قد يبيح الشيء المزجور عنه و وقع اسم الواحد عليهما
جميعا فيكون اسم الواحد واقعا على الشيئين المختلفين أحدهما مباح و الآخر محظور و
اسمهما واحد فلم يفهم هذا من سفه لسان العرب و حمل المعنى في ذلك على شيء واحد يوهم
أن الأمرين متضادان إذ أبيح فعل مسمى باسم و حظر فعل تسمى بذلك الاسم سواء فمن كان
هذا مبلغه من العلم لم يحل له تعاطي الفقه و لا الفتيا و وجب عليه التعلم أو السكت
إلى أن يدرك من العلم مايجور معه الفتيا وتعاطى العلم و من فهم هذه الصناعة علم أن
ما أبيح غير ما حظر و إن كان اسم الواحد قد يقع على المباح و على المحظور جميعا
فمن الجنس الذي ذكرت أن الله عز و جل دل في كتابه أن مباشرة النساء في نهار الصوم
غير جائز بقوله تبارك و تعالى : { فالآن باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم و كلوا
و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام
إلى الليل } فأباح الله عز و جل مباشرة النساء و الأكل و الشرب بالليل ثم أمرنا
بإتمام الصيام إلى الليل على أن المباشرة المباحة بالليل المقرونة إلى الأكل و
الشرب هي الجماع المفطر للصائم و أباح الله بفعل النبي المصطفى صلى الله عليه و
سلم المباشرة التي هي دون الجماع في الصيام إذ كان يباشر و هو صائم و المباشر التي
ذكر الله في كتابه أنها تفطر الصائم هي غير المباشرة التي كان النبي صلى الله عليه
و سلم يباشرها في صيامه
و المباشرة اسم واحد
واقع على فعلين إحداهما مباحة في نهار الصوم و الأخرى محظورة في نهار الصوم مفطرة
للصائم
و من هذا الجنس قوله
عز و جل { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله
وذروا البيع } فأمر ربنا جل و علا بالسعي إلى الجمعة و النبي المصطفى صلى الله
عليه و سلم قال : إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها و أنتم تسعون إيتوها تمشون و عليكم
السكينة فاسم السعي يقع على الهرولة و شدة المشي و المضي إلى الموضع فالسعي الذي
أمر به أن يسعى إلى الجمعة هو المضي إليها و السعي الذي زجر النبي صلى الله عليه و
سلم عنه إتيان الصلاة هو الهرولة و سرعة المشي فاسم السعي واقع على فعلين أحدهما مأمور
و الآخر منهي عنه و سأبين إن شاء الله تعالى هذا الجنس في كتاب معاني القرآن إن
وفق الله لذلك
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب : تمثيل النبي
صلى الله عليه و سلم قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء
1999 - حدثنا الربيع بن
سليمان حدثنا شعيب بن الليث حدثنا الليث عن بكير ـ هو ابن عبد الله بن الأشج ـ عن
عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب أنه قال : هششت
يوما فقبلت و أنا صائم فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : صنعت اليوم
أمرا عظيما قبلت و أنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أرأيت لو تمضمضت
بماء و أنت صائم ؟ قال : فقلت : لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ
قال الربيع أظنه قال ـ ففيم ؟
حدثناه محمد بن يحيى
قال : سمعت أبا الوليد يقول : جاءني هلال الرازي فسألني عن هذا الحديث
قال أبو بكر : عبد
الملك بن سعيد هو ابن سويد
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الرخصة في قبلة
الصائم
2000 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء حدثنا سفيان قال : سألت عبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك يحدث عن عائشة :
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقبلها و هو صائم ؟ فسكت عني ساعة ثم قال :
نعم
قال أبو بكر : خرجت
هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الرخصة في قبلة
الصائم رؤوس النساء و وجوههن خلاف مذهب من كان يكره ذلك
2001 - حدثنا الحسن بن محمد
الزعفراني حدثنا عبيدة حدثنا مطرف و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن مطرف و
حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا مطرف عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت :
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يظل صائما لا يبالي ما قبل من وجهي حتى يفطر و
قال يوسف : فقبل ما شاء من وجهي و قال الزعفراني : فقبل أي مكان شاء من وجهي
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
2002 - و قال أبو بكر : في
خبر عبد الله بن شقيق عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصيب من
الرؤوس و هو صائم
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الرخصة في مص
الصائم لسان المرأة خلاف مذهب من كره القبلة للصائم على الفم إن جاز الإحتجاج
بمصدع أبي يحيى فإني لا أعرفه بعدالة و لا جرح
2003 - حدثنا بشر بن معاذ
العقدي حدثنا محمد بن دينار الطاحي حدثنا سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى عن عائشة :
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقبلها و هو صائم و يمص لسانها
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف قال الحافظ في التقريب : مصدع مقبول ولا يوجد له متابع والطاحي صدوق سيئ
الحفظ
باب الرخصة في قبلة
الصائم المرأة الصائمة
2004 - حدثنا بشر بن معاذ
حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم و حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا ابن أبي عدي عن
شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن عائشة قالت : أهوى إلي رسول الله
صلى الله عليه و سلم ليقبلني فقلت : إني صائمة قال : و أنا صائم فقبلني قال بشر بن معاذ : عن طلحة رجل من
قومه
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب : ذكر الدليل على
أن القبلة للصائم مباحة لجميع الصوام و لم تكن خاصة للنبي صلى الله عليه و سلم قال
أبو بكر : خبر جابر عن عمر من هذا الباب
2005 - حدثنا محمد بن عبد
الأعلى الصنعاني و بشر بن معاذ قالا : حدثنا المعتمر قال : سمعت حميدا يحدث عن أبي
المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في القلبة للصائم
باب : الرخصة في
السوك للصائم
2006 - قال أبو بكر : خبار
النبي صلى الله عليه و سلم : لولا أن أشق على أمتي بالسواك عند كل صلاة و لم يستثن
مفطرا دون صائم ففيها دلالة على أن السوك للصائم عند صلاة فضلية كهو للمفطر
2007 - قال أبو بكر : قد روى
عاصم بن عبد الله عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : رأيت النبي صلى
الله عليه و سلم ما لا أحصي يستاك و هو صائم حدثنا أبو موسى حدثنا سفيان ـ يعني
ابن عيينة ـ عن عاصم ابن عبيد الله و حدثنا محمد بن بشار و أبو موسى قالا : حدثنا
يحيى قال بندار : قال : حدثنا سفيان و قال أبو موسى عن سفيان و حدثنا أبو موسى
حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان و حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي حدثنا وكيع عن سفيان
عن عاصم بن عبيد الله غير أن أبا موسى قال في حديث يحيى و قال جعفر بن محمد في
حديثه : مالا أحصي أو ما لا أعده
قال أبو بكر : و أنا
بريء من عهدة عاصم سمعت محمد بن يحيى يقول : عاصم بن عبيد الله ليس عليه قياس
و سمعت مسلم بن
الحجاج يقول : سألنا يحيى بن معين فقلنا عبد الله بن محمد بن عقيل أحب إليك أم
عاصم بن بن عبيد الله ؟ قال : لست أحب واحدا منهما
قال أبو بكر : كنت لا
أخرج حديث عاصم بن عبيد الله في هذا الكتاب ثم نظرت فإذا شعبة و الثوري قد رويا
عنه و يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدي و هما إماما أهل زمانهما قد رويا عن
الثوري عنه و قد روى عنه مالك خبرا في غير الموطأ
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف عاصم بن عبد الله قال عنه البخاري : منكر الحديث
باب الرخصة في اكتحال
الصائم إن صح الخبر و إن لم يصح الخبر من جهة النقل فالقرآن دال على إباحته و هو
قول الله عز و جل { فالآن باشروهن } دال على إباحة الكحل للصائم
2008 - حدثنا علي بن معبد
حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع حدثني أبي عن أبيه عبيد الله عن أبي
رافع قال : نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم خبير و نزلت معه فدعاني بكحل إثمد فاكتحل
في رمضان و هو صائم ـ إثمد غير ممسك ـ قال أبو بكر : أنا أبرأ من عهدة هذا الإسناد
لمعمر
قال الأعظمي : الحديث
منكر معمر بن محمد بن عبيد الله منكر الحديث
باب : إباحة ترك
الجنب الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر إذا كان مريدا للصوم
2009 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء حدثنا سفيان حدثني سمي و سمعته من سمي و حدثني سمي سمعه من أبي بكر : أن
معاوية أرسل إلى عائشة عبد الرحمن بن الحارث قال أبو بكر : فذهبت مع أبي فسمعت
عائشة تقول : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يدركه الصبح و هو جنب فيصوم
2010 - حدثنا أبو عمار حدثنا
سفيان عن سمي و حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا سفيان حدثنا سمي سمع أبا بكر بن عبد
الرحمن المخزومي أنه سمع عائشة تقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول
بمثله قال أبو عمار في كلها : عن
باب ذكر خبر روي في
الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنب الصبح قبل أن يغتسل لم يفهم معناه بعض العلماء
فأنكر الخبر و توهم أن أبا هريرة مع جلالته و مكانه من العلم غلط في روايته و
الخبر ثابت صحيح من جهة النقل إلا أنه منسوخ لا أن أبا هريرة غلط في رواية هذا
الخبر
2011 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا
عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عكرمة عن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : إني لأعلم
الناس بهذا الحديث بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
و حدثنا بندار حدثنا يحيى عن ابن جريح حدثني عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه أنه سمع
أبا هريرة يقول :
من أصبح جنبا فلا يصوم
قال : فانطلق أبو بكر و أبوه عبد الرحمن حتى دخل على أم سلمة و عائشة و كلاهما
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصبح جنبا ثم يصوم فانطلق أبو بكر و
أبوه حتى أتيا مروان فحدثاه فقال : عزمت عليكما لما انطلقتما إلى أبي هريرة فحدثاه
فقال : أهما قالتا لكما ؟ قالا : نعم قال هما أعلم إنما أنبأنيه الفضل
قال أبو بكر : قال
أبو هريرة أحال الخبر على مليء صادق بار في خبره إلا أن الخبر منسوخ لا أنه و هم
لا غلط و ذلك أن الله تبارك و تعالى عند ابتداء فرض الصوم على أمة محمد صلى الله
عليه و سلم كان حظر عليهم الأكل و الشرب في ليل الصوم بعد النوم كذلك الجماع فيشبه
أن يكون خبر الفضل بن العباس : من أصبح و هو جنب فلا يصوم في ذلك الوقت قبل أن
يبيح الله الجماع إلى طلوع الفجر فلما أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع الفجر كان
للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم إذ الله عز و جل لما أباح الجماع
إلى طلوع الفجر كان العلم محيطا بأن المجامع قبل طلوع الفجر يطرقه فاعلا ما قد
أباحه الله له في نص تنزيله و لا سبيل لمن هذا فعله إلى الإغتسال إلا بعد طلوع
الفجر و لو كان إذا أدركه الصبح قبل أن يغتسل لم يجز له الصوم كان الجماع قبل طلوع
الفجر بأقل وقت يمكن الإغتسال فيه محظورا غير مباح و في إباحة الله عز و جل الجماع
في جماع الليل بعدما كان محظورا بعد النوم بان وثبت أن الجنابة الباقية بعد طلوع
الفجر بجماع في الليل مباح لا يمنع الصوم فخبر عائشة و أم سلمة رضي الله عنهما في
صوم النبي صلى الله عليه و سلم بعد ما كان يدركه الصبح جنبا ناسخ لخبر الفضل بن عباس
لأن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه و سلم يشبه أن يكون بعد نزول إباحة الجماع
إلى طلوع الفجر فاسمع الآن خبرا عن كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه و سلم بصحة ما
تأولت خبر الفضل بن عباس رحمه الله
2012 - حدثنا علي بن سهل
الرملي حدثنا الوليد ـ يعني ابن مسلم ـ قال : سمعت ابن ثوبان ـ و هو عبد الرحمن بن
ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن قبصة بن ذؤيب
أنه أخبر زيد بن ثابت
عن قول أبي هريرة أنه قال : من أطلع عليه الفجر في شهر رمضان و هو جنب لم يغتسل
أفطر و عليه القضاء فقال زيد بن ثابت : إن الله كتب علينا الصيام كما كتب علينا الصلاة فلو أن رجلا طلعت عليه
الشمس و هو نائم كان يترك الصلاة ؟ قال : قلت لزيد : فيصوم و يصوم يوما آخر ؟ فقال
زيد : يومين بيوم ؟
قال الألباني :
إسناده حسن إن كان مكحول سمعه من قبيصة فإنه مدلس
باب : الدليل على أن
جنابة النبي صلى الله عليه و سلم التي أخر الغسل بعدها إلى طلوع الفجر فصام كان من
جماع لا من احتلام
2013 - حدثنا يوسف بن موسى
حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عراك بن مالك عن عبد الملك بن أبي بكر عن
أبيه عن أمه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : كان رسول الله صلى الله
عليه و سلم يصبح جنبا من النساء من غير حلم ثم يظل صائما
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب : الدليل على أن
الصوم جائز لكل من أصبح جنبا و اغتسل بعد طلوع الفجر و الزجر عن أن يقال : كان هذا
خاصا للنبي صلى الله عليه و سلم مع الدليل على أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه
و سلم مما لم يجر أنه خاص له فعلى الناس التأسي به و اتباعه صلى الله عليه و سلم
2014 - حدثنا علي بن حجر
السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله ـ يعني ابن عبد الرحمن بن معمر أبي
طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة : أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله
عليه و سلم يستفتيه و هي تسمع من وراء الباب فقال : يا رسول الله تدركني الصلاة و
أنا جنب أفأصوم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : و أنا تدركني الصلاة و أنا
جنب فأصوم فقال : لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما
تأخر فقال : و الله ـ يعني ـ إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله و أعلمكم بما أتقي
قال أبو بكر : هذا
الرجاء من الجنس الذي أقول : إنه جائز أن يقول المرء فيما لا يشك فيه و لا يمتري
: و أنا أرجو أن يكون
كذا و كذا إذ لا شك أن النبي صلى الله عليه و سلم كان مستيقنا غير شاك و لا مرتاب
أن كان أخشى القوم لله و أعلمهم بما يتقي و هذا من الجنس الذي روي عن علقمة بن قيس
أنه قيل له : أمؤمن أنت ؟ قال : أرجو و لا شك و لا ارتياب أنه كان من المؤمنين
الذين كان يجري عليهم أحكام المؤمنين من المناكحات و المبايعات و شرائع الإسلام
وقد بينت هذه المسألة في كتاب الإيمان فاسمع الدليل الواضح أن النبي صلى الله عليه
و سلم أراد بقوله : إني لأرجو ما أعلمت أنه قد أقسم بالله أنه أشدهم خشية
2015 - حدثنا بندار حدثنا
عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قلت : رخص رسول
الله صلى الله عليه و سلم في بعض الأمر فرغب عنه رجال فقال : ما بال رجال آمرهم
بالأمر يرغبون عنه و الله إني لأعلمهم بالله و أشدهم خشية
جماع أبواب ـ الصوم
في السفر من أبيح له الفطر في رمضان عند المسافر
باب : ذكر خبر روي عن
النبي صلى الله عليه و سلم في الصوم في السفر بلفظة مختصرة من غيره ذكر السبب الذي
قال له تلك المقالة توهم بعض العلماء من لم يفهم السبب أن الصوم في السفر غير جائز
حتى أمر بعضهم الصائم في السفر بإعادة الصوم بعد في الحضر
2016 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء العطار حدثنا سفيان قال : سمعت الزهري يقول : أخبرني صفوان و حدثنا الحسن بن
محمد الزعفراني و سعيد بن عبد الرحمن قالا : حدثنا سفيان عن الزهري و حدثنا علي بن
خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن
كعب بن عاصم الأشعري : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس من البر الصوم في السفر
لم ينسب الحسن كعبا و
لم يقل المخزومي : الأشعري خرجت هذه اللفظة في كتاب الكبير
قال : إسناده صحيح
باب ذكر السبب الذي
قال النبي صلى الله عليه و سلم : ليس من البر الصيام في السفر
2017 - حدثنا أبو موسى حدثنا
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري عن محمد
بن عمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله قال : رأى رسول الله صلى
الله عليه و سلم رجلا قد اجتمع الناس عليه و قد ظل عليه فقالوا : هذا رجل صائم
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس البر أن تصوموا في السفر
قال أبو بكر : فهذا الخبر
دال على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما قال هذه المقالة إذ الصائم المسافر غير
قابل يسر الله حتى اشتد به الصوم و احتيج إلى أن يظل
2018 - و في خبر سعيد بن
يسار عن جابر : فغشي عليه فجعل ينضح الماء أي عليه
قال النبي صلى الله
عليه و سلم إنما قال : ليس البر الصوم في السفر أي : ليس البر الصوم في السفر حتى يغشى على الصائم و يحتاج إلى أن يظلل و
ينضح عليه إذ الله عز و جل رخص للمسافر في الفطر و جعل له أن الصوم في أيام أخر و أعلم
في محكم تنزيله أنه أراد يهم اليسر لا العسر في ذلك فمن لم يقبل يسر الله جاز أن
يقال له : ليس أخذك بالعسر فيشتد العسر عليك من البر وقد يجوز أن يكون في هذا
الخبر : ليس البر أن تصوموا في السفر أي : ليس كل البر هذا قد يكون البر أيضا أن
تصوموا في السفر و قبول رخصة الله و الإفطار في السفر
و سأدل بعد إن شاء
الله عز و جل على صحة هذا التأويل
حدثنا بخبر سعيد بن
يسار بندار قال : حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر خبر روي عن
النبي صلى الله عليه و سلم في تسمية الصوم في السفر عصاة من غير ذكر العلة التي
أسماهم بهذا الأسم توهم بعض العلماء أن الصوم في السفر غير جائز لهذا الخبر
2019 - حدثنا محمد بن بشار
بندار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : أن رسول
الله صلى الله عليه و سلم خرج عام الفتح إلى مكة فصاح حتى بلغ كراع الغميم و صام
الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شربه فقيل له بعد ذلك : إن
بعض الناس قد صام قال : أولئك العصاة اولئك العصاة
حدثناه الحسين بن
عيسى البسطامي حدثنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمد بهذا الإسناد
باب الدليل على أن
النبي صلى الله عليه و سلم إنما سماهم عصاة إذ أمرهم بالإفطار و صاموا و من أمر
بفعل و إن كان الفعل مباحا فرضا واجبا فترك ما أمر به من المباح جاز أن يسمى عاصيا
2020 - حدثنا أحمد بن سنان الواسطي
حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و
سلم سافر في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت راحلته تهيم به تحت الشجر
فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يفطر ثم دعا النبي صلى الله عليه و سلم
بإناء فوضعه على يده ثم شرب و الناس ينظرون
قال الألباني :
إسناده صحيح إن كان أبو الزبير سمعه من جابر فإنه مدلس
2021 - حدثنا بندار حدثنا
عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : رخص رسول
الله صلى الله عليه و سلم في بعض الأمر فرغب عنه رجال فقال : ما بال رجال آمرهم
بالأمر يرغبون عنه و الله إني لأعلمهم بالله و أشدهم له خشية
2022 - قال أبو بكر : و في
خبر أبي سعيد : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى على نهر من ماء السماء من هذا الجنس
أيضا قال في الخبر : إني لست مثلكم إني راكب و أنتم مشاة إني أيسركم فهذا الخبر دل
على أن النبي صلى الله عليه و سلم صام و أمرهم بالفطر في الإبتداء إذ كان الصوم لا
يشق عليه إذ كان راكبا له ظهر لا يحتاج إلى المشي و أمرهم بالفطر إذ كانوا مشاة
يشتد عليهم الصوم مع الرجالة فسماهم صلى الله عليه و سلم عصاة إذ امتنعوا من الفطر
بعد أمر النبي صلى الله عليه و سلم إياهم بعد علمة أن يشتد الصوم عليهم إذ لا ظهر
لهم و هم يحتاجون إلى المشي
قال الألباني :
إسناده صحيح على شرط مسلم
باب : الدليل على أن
النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر أصحابه بالفطر عام فتح مكة إذ الفطر أقوى لهم
على الحرب لا أن الصوم في السفر غير جائز
2023 - حدثنا عبد الله بن
هاشم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن ربيعة عن يزيد حدثني قزعة قال : أتيت
أبا سعيد و هو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت : لا أسألك عما يسالك هؤلاء عنه
و سألته عن الصوم في السفر فقال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى مكة و نحن صيام فنزلنا
منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنكم قد دنوتم من عدوكم و الفطر أقوى لكم
فكانت رخصة فمنغا من صام و منا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال
: إنكم مصبحي عدوكم و
الفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمة فأفطرنا ثم قال فلقد رأيتنا نصوم مع رسول الله
صلى الله عليه و سلم بعد ذلك في السفر قال أبو بكر : فهذا الخبر بين واضح أن النبي
صلى الله عليه و سلم سماهم عصاة إذ عزم عليهم في الفطر ليكون أقوى لهم على عدوهم
إذ قد دنوا منهم و يحتاجون إلى محاربتهم فلم يأتمروا لأمره لأن خبر جابر في عام
الفتح و هذا الخبر في تلك السفرة أيضا فلما عزم النبي صلى الله عليه و سلم عليهم
بالفطر ليكون الفطر أقوى لهم فصاموا حتى كان يغشى على بعضهم و يحتاج إلى أن يظل و
ينضح الماء عليه فيضعفوا عن محاربة عدوهم جاز أن يسميهم عصاة إذ أمرهم بالتقوي
لعدوهم فلم يطيعوا و لم يتقووا لهم
باب : التغليظ في ترك
سنة النبي صلى الله عليه و سلم رغبة عنها و جائز أن يسمى تارك السنة عاصيا إذا
تركها رغبة عنها لا بتركها إذ الترك غير معصية و قطعها فضيلة
2024 - حدثنا محمد بن الوليد
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمر : عن النبي
صلى الله عليه و سلم قال : من رغب عن سنتي فليس مني
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب : ذكر إسقاط فرض
الصوم عن المسافر إذ هو مباح له الفطر في السفر على أن يصوم في الحضر من أيام آخر
لا أن الفرض ساقط عنه لا تجب عليه إعادته قال الله عز و جل : { فمن كان منكم مريضا
أو على سفر فعدة من أيام أخر }
2025 - قال أبو بكر : خبر
أنس بن مالك القشيري : خرجته بعد في إباحة الفطر في رمضان للحامل و المرضع
باب ذكر البيان أن
الفطر في السفر رخصة لا أن حتما عليه أن يفطر
2026 - حدثنا يونس بن عبد
الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب ح و أخبرني عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم أخبرني ابن
الحارث عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال : يا رسول
الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه
و سلم : هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن و من أحب أن يصوم فلا جناح عليه قال : و
في خبر محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم
: فعليكم برخصة الله
التي رخص لكم فاقبلوها
قال الأعظمي : إسناده
حسن كذا قال الهيثمي 3 / 162
باب : استجباب الفطر
في السفر في رمضان لقبول رخصة الله التي رخص لعباد المؤمنين إذ الله يجب قابل
رخصته
2027 - حدثنا سعيد بن عبد
الحكم حدثنا أبي حدثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غزنة عن حرب بن قيس ـ و زعم عمارة
أنه رضى ـ عن نافع عن ابن عمر : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله
يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته
باب : ذكر تخيير
المسافر بين الصوم و الفطر إذ الفطر رخصة و الصوم جائز مع الدليل على أن قوله ليس
البر و و ليس من البر الصوم في السفر على ما تأولت لأن الصوم في السفر ليس من البر
إذ مالس من البر فمعصية و لو كان الصوم في السفر معصية لما جعل للمسافر الخيار بين
الطاعة و المعصية و النبي صلى الله عليه و سلم خير المسافر بين الصوم و الإفطار
2028 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء سفيان عن هشام ابن عروة و حدثنا جعفر بن محمد عن هشام ح و حدثنا محمد بن
الحسن بن تسنيم أخبرنا ـ يعني ابن بكر ـ أخبرنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي : سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن الصوم في السفر ـ و كان رجلا يسرد
الصوم ـ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أنت بالخيار إن شئت فصم و إن شئت فأفطر
2029 - حدثنا أبو عمار
الحسين بن حريث حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا عاصم الأحول عن أبي نضرة عن
أبي سعيد الخدري و جابر بن عبد الله : أنهما سافرا مع النبي صلى الله عليه و سلم و كان يصوم الصائم و يفطر
المفطر فلا يعيب المفطر على الصائم و لا الصائم على المفطر
قال أبو بكر : هذا
باب طويل خرجته في كتاب الكبير
باب استجاب الصوم في
السفر لمن قوي عليه و الفطر لمن ضعف عنه
2030 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا عبد الوهاب ـ يعني الثقفي ـ ح و حدثنا بندار أيضا حدثنا سلم بن نوح قالا :
حدثنا الجريري ح و حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب بن إسماعيل حدثنا سعيد ـ و هو
الجريري ـ عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله
عليه و سلم في رمضان فمنا الصائم و منا المفطر فلم يعب المفطر على الصائم و لا
الصائم على المفطر و كانوا يرون أن من وجد قوة فصام أن ذلك حسن جميل و من وجد ضعفا
فأفطر فذلك حسن جميل
هذا حديث الثقفي غير
أنه لم يقل : في رمضان
و لم يقل سالم بن نوح
: جميل و قال : يرون
و في حديث ابن علية :
كنا نغدو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يقل : في رمضان
باب : استجاب الفطر
في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه إذا صام
2031 - حدثنا عبدة بن عبد
الله و محمد بن خلف الحدادي قالا : حدثنا أبو داود الحفري حدثنا سفيان عن الأوزعي
عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : كنا مع رسول الله صلى الله
عليه و سلم بمر الظهران فأتي بطعام فقال لأبي بكر و عمر : أدنوا فكلا فقالا : إنا
صائمان فقال : أعلموا لصاحبيكم ارحلوا لصاحبيكم أدنوا فكلا قال محمد ابن خلف :
حدثني سفيان بن سعيد الثوري
قال أبو بكر : هذا
الخبر أيضا من الجنس الذي ذكرت قبل أن الصائم في السفر الفطر بعد مضي بعض النهار
إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمرهما بالأكل بعد ما أعلماه أنهما صائمان
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب : ذكر الدليل على
أن الفطر الخادم في السفر أفضل من الصائم المخدوم في السفر
2032 - حدثنا محمد بن العلاء
بن كريب عن حفص بن غياث عن عاصم عن مؤرق عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى
الله عليه و سلم في السفر فصام بعض و أفطر بعض فتحزم المفطرون و عملوا و ضعف
الصوام عن بعض العمل فقال في ذلك : ذهب المفطرون اليوم بالأجر
2033 - حدثنا سلم بن جنادة
حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم عن مؤرق عن أنس قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و
سلم في سفر فمنا الصائم و منا المفطر فنزلنا في يوم حار شديد الحر فمنا من يتقي الشمس
بيده و أكثرنا ظلا صاحب الكساء يستظل بها الصائمون و قام المفطرون فضربوا الأبنية
و سقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ذهب المفطرون اليوم بالأجر
باب الرخصة في صوم
بعض رمضان و فطر بعض في السفر
2034 - قال أبو بكر : خبر
ابن عباس : صام رسول الله عام الفتح في رمضان حتى بلغ الكديد ثم أفطر
باب ذكر خبر توهم بعض
العلماء أن الفطر في السفر ناسخ لإباحة الصوم في السفر
2035 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري ح و حدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : صام رسول الله صلى الله عليه و سلم
عام الفتح حتى إذ بلغ الكديد أفطر و إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من قول رسول الله صلى
الله عليه و سلم
هذا حديث عبد الجبار
و زاد قال سفيان : لا أدري هذا من قول ابن عباس او من قول عبيد الله أو من قول
الزهري
باب : ذكر البيان على
أن هذه الكلمة ( و إنما يؤخذ بالآخر ) ليس من قول ابن عباس
2036 - حدثنا الحسن بن محمد
بن الصباح حدثنا عبيدة بن حميد حدثنا منصور ح و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن
منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من
المدينة يريد مكة فصام حتى أتى عسفان فدعا بإناء فوضعه على يده حتى نظر إليه الناس
ثم أفطر و كان ابن عباس يقول : من شاء صام و من شاء أفطر
هذا حديث الحسن بن
محمد
و قال يوسف : سافر
رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فشرب
نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى قدم مكة قال : كان ابن عباس يقول : صام رسول الله
صلى الله عليه و سلم في السفر و أفطر و من شاء صام و من شاء أفطر
قال أبو بكر : هذا
الخبر يصرح أن ابن عباس كان يرى صوم النبي صلى الله عليه و سلم في السفر في
الإبتداء و إفطاره بعد هذا من الجنس المباح أن كلا الفعلين جائز لا أن إفطار بعد
بلوغه عسفان كان نسخا لما تقدم من صومه
باب : ذكر دليل ثان
على أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالفطر عام الفتح لم يكن بناسخ لإباحته
الصوم في السفر
2037 - خبر قزعة بن يحيى عن
أبي سعيد قال : و لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر مع رسول الله صلى الله عليه و
سلم أمليته قبل
باب : الرخصة في
الفطر في رمضان في السفر لمن قد صام بعضه في الحضر خلاف مذهب من واجب عليه الصوم
في السفر إذا كان قد صام بعضه في الحضر توهم أن قوله { فمن شهد منكم الشهر فليصمه
} أن من شهد بعض الشهر و هو حاضر غير مسافر فوجب عليه صوم جميع الشهر و إن سافر في
بعضه
2038 - حدثنا محمد بن معمر
بن ربعي القيسي حدثنا أبو عاصم عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي حدثنا عطية بن قيس
حدثنا قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و
سلم لليلتين خلتا من رمضان فخرجنا صواما حتى بلغنا الكديد أمرنا بالفطر فأصبحنا
شرحين منا الصائم و منا المفطر إذا بلغنا مر الظهران أعلمنا بلقاء العدو أمرنا
بالفطر فأفطرنا
قال أبو بكر : خبر
ابن عباس و أبي نضرة عن أبي سعيد من هذا الباب
قال الألباني :
إسناده ثقات لولا أن التنوخي كان اختلط في آخر عمره لكن توبع كما تقدم 2023
باب إباحة الفطر في
السفر يوم قد مضى بعضه و المرء ناو للصوم فيه قال أبو بكر : قد أمليت خبر أبي سعيد
الخدري
2039 - حدثنا أحمد بن عبد
الله بن عبد الرحيم البرقي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد أن
بكر بن عبد الله المزني حدثه قال : سمعت أنس بن مالك يقول : إن رسول الله صلى الله
عليه و سلم كان في سفر و معه أصحابه فشق عليهم الصوم فدعا رسول الله صلى الله عليه
و سلم بإناء فيه ماء فشرب ـ و هو على راحلته ـ و الناس ينظرون إليه
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب : إباحة الفطر في
اليوم الذي يخرج فيه المرء فيه مسافرا من بلده إن ثبت الخبر ضد مذهب من زعم أنه
إذا دخل في الصوم مقيما ثم سافر لم يجز له الفطر و إباحة الفطر إذا جاوز المرء
بيوت البلدة التي يخرج منها و إن كان قريبا يرى بيوتها
2040 - أخبرنا الأستاذ
الإمام أبو عثمان بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن
الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو موسى
محمد بن المثنى حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد ـ هو ابن أبي أيوب ـ حدثني
يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي حدثه عن عبيد بن جبير قال
: ركبت مع أبي بصرة
الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان
فدفع ثم قرب غداءه فقال : اقترب فقلت : ألست ترى البيوت ؟ فقال أبو بصرة : أترغب
عن سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟
قال أبو بكر : لست
أعرف كليب بن ذهل و لا عبيد بن جبير و لا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف
قال الألباني : لكن
الحديث صحيح فإنه يشهد له حديث دحية الذي بعده وله شاهد آخر من حديث أنس بن مالك
وقد خرجتها كلها وحققت صحة الحديث في رسالة خاصة مطبوعة بعنوان " تصحيح حديث
إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر "
باب الرخصة في الفطر
في رمضان في مسيرة أقل من يوم و ليلة إن ثبت الخبر فإني لا أعرف منصور بن زيد
الكلبي هذا بعدالة و لا جرح
2041 - حدثنا محمد بن عبد
الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي و شعيب قالا : أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب و حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا ابن
أبي مريم أخبرنا الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي
: أن دحية بن خليفة خرج
من قريته إلى قرية عقبة بن عامر من الفسطاط في رمضان فأفطر و أفطر معه الناس و كره
آخرون أن يفطروا فلما رجع إلى قريته قال : و الله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن
أراه إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه يقول في ذلك
للذين صاموا قال عند ذلك : اللهم اقبضني إليك
و قال ابن عبد الحكم
: خرج من قريته بدمشق المزة إلى قدر قريته عقبة بن عامر ثم أنه أفطر و الباقي لفظا
واحدا
قال محمد بن يحيى :
ابن لهيعة يقول في هذا : منصور بن زيد الكلبي
قال : إسناده ضعيف
منصور الكلبي مستور وانظر التعليق السابق
باب الرخصة للحامل و
المرضع في الأفطار في رمضان و البيان أن فرض الصوم ساقط عنهما في رمضان على أن
يقضيا من أيام أخر إذ النبي صلى الله عليه و سلم قرنهما أو إحديهما إلى المسافر
فجعل حكمهما أو حكم إحديهما حكم المسافر
2042 - حدثنا يعقوب بن
إبراهيم الدورقي و أبو هاشم زياد ابن أيوب قالا : حدثنا إسماعيل ـ و هو ابن عليه ـ
حدثنا أيوب قال : كان أبو قلابة حدثني هذا الحديث ثم قال لي : هل لك في الذين
حدثنيه فدلني عليه فلقيته قال : حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك قال : أتيت رسول الله صلى الله
عليه و سلم في إبل كانت لي أخذت فوافقته و هو يأكل فدعا إلى طعامه فقلت : إني صائم
فقال : ادن أو قال : هلم أخبرك عن ذاك : إن الله وضع عن المسافر الصوم و شطر
الصلاة و عن الحبلى و المرضع فكان بعد ذلك يقول : ألا أكلت من طعام رسول الله صلى
الله عليه و سلم حين دعاني إليه
قال أبو بكر : هذا الخبر
من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن اسم النصف قد يقع على جزء من أجزاء الشيء
و إن لم يكن نصفا على الكمال و التمام أن النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم في
هذا الخبر أن الله عز و جل وضع عن المسافر شطر الصلاة و الشطر في هذا الموضع النصف
لا القبل و لا التلقاء و الجهة أعني قوله تعالى : { فول وجهك شطر المسجد الحرام } و لم يضع الله عن المسافر نصف فريضة الصلاة
على الكمال و التمام لأنه لم يضع من صلاة الفجر و لا من صلاة عن المسافر شيئا
قال الألباني :
إسناده ضعيف لجهالة الواسطة بين أبي قلابة وأنس بن مالك وهو غير الأنصاري خادم رسول
الله صلى الله عليه و سلم كما سيبينه المؤلف
2043 - حدثنا محمد بن عثمان
العجلي حدثنا عبيد الله عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال : أتى النبي صلى
الله عليه و سلم رجل و هو يتغدى فقال : أدنه قال : إني صائم فقال : أدنه أحدثك عن الصيام
إن الله قد وضع عن المسافر الصيام و شطر الصيام و عن الحبلي أو المرضع
قال أبو بكر : أنس بن
مالك الأنصاري هو من بني عبد الله بن مالك
قال الألباني :
إسناده ضعيف لعنعنة أبي قلابة فإنه مذكور بالتدليس وقد دلت الروايات السابقة أن
بينهما قريبا لأنس بن مالك لكن الحديث قوي بالطريق الذي بعده
2044 - حدثنا جعفر بن محمد
حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك ـ رجل من بني عبد
الله بن مالك ـ حدثنا الحسن بن محمد حدثنا عفان حدثنا أبو هلال ح و حدثنا الحسن
أيضا ن حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبو هلال : فذكر الحديث فقال عفان في حديثه : عن
أنس بن مالك و ليس بالأنصاري و قال عفان في حديثه و المرضع
قال : إسناده حسن أبو
هلال الراسبي صدوق فيه لين وقد توبع
باب : ذكر إسقاط فرض
الصوم عن النساء أيام حيضهن
2045 - حدثنا محمد بن يحيى و
زكريا بن يحيى بن أبان قالا : حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد
ـ و هو ابن أسلم ـ عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله
عليه و سلم قال : ما رأيت من ناقصات عقل و دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا
معشر النساء فقلن له : ما نقصان ديننا و عقلنا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل
نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى قال : ذلك لنقصان عقلها اليس إذا حاضت المرأة لم تصل
و لم تصم ؟ قال : فذلك من نقصان دينها هذا حديث محمد بن يحيى
قال الأعظمي : رواه
البخاري في الصوم - 41 مختصرا من طريق ابن أبي مريم
قال الألباني : زكريا
بن يحيى بن أبان هذا من شيوخ المصنف الذين لم أقف لهم على ترجمة في شيئ من المصادر
التي تحت يدي الآن فقد روى عنه عدة أحاديث مثلا 2052 ، 2063 ، 2065 ولذلك فإنه لا
يحتمل أن يكون هو زكريا بن يحيى بن إياس كما قيل لاتفاق هذه المواطن على أنه ابن
أبان ولأن الحاكم روى أحدها وهو 2063 من طريق المصنف فقال ابن أبان والطبراني روى
الحديث 2065 من طريق ابن أبان أيضا
باب : ذكر الدليل على
أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها و الرخصة لها في تأخير قضاء الصوم
الذي أسقط الفرض عنها فأيام حيضها إلى شعبان
2046 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء حدثنا سفيان عن يحيى قال : سمعت أبا سلمة يقول : سمعت عائشة تقول : كان يكون
علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يأتي شعبان
2047 - حدثنا محمد بن بشار :
حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى عن أيي سلمة عن عائشة : بمثله
2048 - حدثنا محمد بن رافع
حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني يحيى بن سعيد قال : سمعت أبا سلمة عبد
الرحمن قال : سمعت عائشة تقول : قد كان علي شيء من رمضان ثم لا أستطيع أن أصومه
حتى يجيء شعبان و ظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه و سلم يحيى يقوله
قال : و كان يستنظره ما لم يدركه
رمضان آخر
2049 - حدثنا علي بن شعيب
حدثنا أبو النضر حدثنا الأشجعي عن سفيان عن السدي عن البهي عن عائشة قالت : ما كنت
أقضي ما يبقى علي من رمضان زمن النبي صلى الله عليه و سلم إلا في شعبان
قال الأعظمي : إسناده
حسن
2050 - حدثنا إبراهيم بن مسعود
الهمداني حدثنا أبو أسامة حدثنا زائدة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن
عائشة : بمثله
و قال : حياة رسول
الله صلى الله عليه و سلم كلها
2051 - حدثنا محمد بن عثمان
العجلي حدثنا عبيد الله عن شيبان عن السدي عن عبد الله البهي قال : سمعت عائشة
تقول : ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله صلى
الله عليه و سلم
حدثنا محمد بن عبد
الله بن عبد الحكم حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكير قال : سمعت الليث بن سعد يقول
: سمعت يزيد بن أبي حبيب و عبيد الله بن أبي جعفر و هما جوهرتا البلاد يقولان :
فتحت مصر صلحا
باب قضاء ولي الميت
صوم رمضان عن الميت إذا مات و أمكنه القضاء ففرط في قضائه
2052 - حدثنا أحمد بن عبد
الرحمن بن وهب حدثنا عمي حدثني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر و حدثنا
محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني ابن أبي جعفر و حدثنا
زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا عمرو بن ظافر حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي
جعفر عن محمد بن جعفر ـ و هو ابن الزبير ـ عن عروة عن عائشة : أن رسول الله صلى
الله عليه و سلم قال : من مات و عليه صيام صام عنه وليه
باب قضاء الصيام عن
المرأة تموت و عليها صيام و الدليل على أن الصائم إذا قضى الحي عن الميت يكون ساقطا
عن الميت كالدين يقضى عنه بعد الموت إذ النبي صلى الله عليه و سلم شبه قضاء الصوم
عن الميت بقضاء الدين عنها
2053 - حدثنا محمد بن عبد
الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر قال : قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز في
المرأة ماتت و عليها صوم قال : حدثني عكرمة عن ابن عباس : قال
: أتت امرأة النبي صلى
الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم خمسة عشر يوما قال :
أرأيت لو أن أمك ماتت و عليها دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم قال أقضي دين أمك و
المرأة من خثعم
قال الألباني : في
إسناده ضعف أبو حريز واسمه عبد الله بن الحسين الأزدي صدوق يخطئ
باب الأمر بقضاء
الصوم بالنذر عن الناذرة إذا ماتت قبل الوفاء بنذرها
2054 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
: أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت فسأل أخوها النبي صلى الله عليه و
سلم فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يصوم عنها
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر البيان أن من
قضى الصوم عن الناذر و الناذرة من ولي أو قريب أو بعيد أو ذكر أو أنثى أو حر أو
عبد أو حرة أو أمة فالقضاء جائز عن الميت إذ النبي صلى الله عليه و سلم شبه قضاء
صوم النذر عن الميتة بقضاء الدين عنها و الدين إذا قضي عن الميت أو الميتة كان
القاضي من كان من قريب أو بعيد حر أو عبد و الدين ساقط الميت مع الدليل على أن
قضاء الصوم عن الميت أحق من قضاء الدين عنه إذ النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أن
الصوم من حقوق الله و أن قضاءه أحق من قضاء حقوق الآدميين
2055 - حدثنا عبد الله بن
سعيد الأشج حدثنا أبو خالد حدثنا الأعمش عن الحكم و سلمة بن كهيل و مسلم البطين عن
سعيد ابن جبير و عطاء و مجاهد عن ابن عباس قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله
عليه و سلم فقالت : إن أختي ماتت و عليها صيام شهرين متتابعين قال
: أرأيت إن كان على
أختك دين أكنت قضيته ؟ قالت : نعم قال : فحق الله أحق
قال أبو بكر : لم يقل
أحد : عن الحكم و سلمة بن كهيل إلا هو
قال الألباني :
إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في صحيحه بهذا الإسناد ولكنه لم يسق لفظه
باب : الإطعام عن
الميت يموت و عليه صوم لكل يوم مسكينا إن صح الخبر فإن في القلب من أشعث بن سوار
رحمه الله لسوء حفظه
2056 - حدثنا علي بن معبد
حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي حدثنا عبثر عن أشعث عن محمد ـ و هو ابن أبي ليلى
عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من مات و عليه صيام
شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا
قال أبو بكر : هذا
عندي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف
باب : قدر مكيلة ما
يطعم كل مسكين في كفارة الصوم إن ثبت الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد
2057 - حدثنا أحمد بن داوود
بن زياد الضبي الواسطي بالأيلة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن عبد الله عن
ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من مات و
عليه رمضان لم يقضه فليطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف
جماع أبواب ـ وقت
الإفطار و ما يستحب أن يفطر عليه
باب ذكر خبر روي عن
النبي صلى الله عليه و سلم في وقت الفطر بلفظ خبر معناه عندي معنى الأمر
2058 - حدثنا أحمد بن عبدة
حدثنا سفيان ح و حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني حدثنا أبو معاوية قالا :
حدثنا هشام بن عروة و حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عاصم بن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا
أقبل الليل و
أدبر النهار و غربت
الشمس أفطر الصائم
قال هارون بن إسحاق :
فقد أفطرت
و قال أحمد بن عبده :
إذا أقبل الليل من ها هنا و لم يقل أحمد و لا هارون : لي
قال أبو بكر : هذه
اللفظة فقد أفطر الصائم لفظ خبر ومعناه معنى الأمر أي : فليفطر الصائم إذ قد حل له الإفطار و ولو كان معنى هذه اللفظة معنى
لفظه كان جميع الصوام فطرهم وقتا واحدا ولم يكن لقوله صلى الله عليه و سلم : لا يزال
الناس بخير ما عجلوا الفطر و لقوله : لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر معنى
و لا كان لقوله صلى الله عليه و سلم : يقول الله تبارك و تعالى : أحب عبادي إلي
أعجلهم فطرا معنى لو كان الليل إذا أقبل و أدبر النهار و غابت الشمس كان الصوام
جميعا يفطرون و لو كان فطر جميعهم في وقت واحد لا يتقدم فطر أحدهم غيره لما كان
لقوله صلى الله عليه و سلم : من وجد تمرا فليفطر عليه و من لم يجد فليفطر على
الماء معنى و لكن معنى قوله : فقد فطر أي : فقد حل له الفطر و الله أعلم
قال الألباني :
إسناده صحيح وهو في الصحيحين وغيرهما دون قوله " لي " وهو مخرج في
الإرواء 916
باب : ذكر دوام الناس
على الخير ما عجلوا الفطر و فيه كالدلالة على أنهم إذا أخروا الفطر وقعوا في الشر
2059 - حدثنا يعقوب بن
إبراهيم الدورقي حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل ـ و هو ابن سعد ح و حدثنا محمد
بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان ح وحدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان
عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يزال الناس بخير ما عجلوا
الفطر
باب : ذكر ظهور الدين
ما عجل الناس فطرهم و الدليل على أن أيسم الدين قد يقع على بعض شعب الإسلام
2060 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن عمرو و حدثنا علي بن خشرم حدثنا علي بن محمد و
حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمس حدثنا المحاربي عن عمرو بن عمرو و عن أبي سلمة عن
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما يزال الدين ظاهرا ما عجل
الناس الفطر إن اليهود و النصارى يؤخرون
قال الألباني :
إسناده حسن
باب ذكر استحسان سنة
المصطفى محمد صلى الله عليه و سلم ما لم ينتظر بالفطر قبل طلوع النجوم
2061 - حدثنا محمد بن أبي
صفوان الثقفي حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم قال : و كان النبي
صلى الله عليه و سلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء فإذا قال : غابت الشمس أفطر
قال أبو بكر : هكذا
حدثتنا به ابن أبي صفوان و أهاب أن يكون الكلام الأخير عن غير سهل بن سعد لعله من
كلام الثوري أو من قول أبي حازم فأدرج في الحديث
قال الألباني :
إسناده صحيح وأخرجه ابن حبان من طريق المصنف دون الزيادة المدرجة
باب : ذكر حب الله عز
و جل المعجلين للإفطار و الدليل على ضد قول بعض أهل عصرنا ممن زعم أنه غير جائز أن
يقال : أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا إلا أن يكون الله يحب جميع عباده و خالفنا
في باب أفعل فادعى مالا يحسنه فقد بينت باب أفعل في غير موضع من كتبنا في كتاب
معاني القرآن و الكتب المصنعة من المسند
2062 - حدثنا علي بن سهل
الرملي حدثنا الوليد نا الأوزاعي حدثنا قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل أنه سمع
الزهري يحدث ح و حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا الأوزاعي حدثنا قرة ابن
عبد الرحمن حدثنا ابن شهاب ـ و هو الزهري ـ عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي
هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : قال الله تبارك و تعالى : أحب
عبادي إلي أعجلهم فطرا
قال الألباني :
إسناده ضعيف قرة بن عبد الرحمن فيه ضعف من قبل حفظه
باب : استحباب الفطر
قبل صلاة المغرب
2063 - حدثنا زكريا بن يحيى
بن أبان حدثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي
عروبة ح و حدثنا موسى بن سهل الرملي حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا القاسم بن غصن
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ابن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم
كان لا يصلي المغرب حتى يفطر و لو كان شربة من ماء
قال موسى بن سهل :
أصله كوفي ـ يعني القاسم بن غصن ـ روى عنه وكيع و سليمان بن حيان
قال الألباني : حديث
صحيح وإسناده ضعيف القاسم بن غصن ضعفه الجمهور لكن رواه ابن حبان من طريق آخر عن
أنس وسنده صحيح
باب : إعطاء مفطر
الصائم مثل أجر الصائم من غير أن ينتقص الصائم من أجره شيئا
2064 - حدثنا علي بن المنذر
حدثنا ابن فضيل حدثنا عبد الملك و حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد ـ
يعني ابن زريع ـ حدثنا سفيان بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كلاهما
عن عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و
سلم : من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم
من غير أن ينتقص من أجورهم شيء
هذا حديث الصنعاني و
لم يقل علي : أو جهز حاجا
قال الألباني :
إسناده صحيح
باب : استحباب الفطر
على الرطب إذا وجد و على التمر إذا لم يوجد الرطب
2065 - حدثنا زكريا بن يحيى
بن أبان حدثنا مسكين بن عبد الرحمن التميمي حدثني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن
أنس بن مالك : قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان صائما لم يصل حتى
نأتيه برطب و ماء فيأكل و يشرب إذا كان الرطب و أما الشتاء لم يصل حتى نأتيه بتمر
و ماء
حدثنا محمد بن محرز
عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن حميد الطويل بهذا
قال الألباني :
إسناده ضعيف... لكن يبدو أن الحديث صحيح فإنه من الطريق الآتية رجاله ثقات رجال
الشيخين غير محمد بن محرز ولعله التميمي جار أحمد بن حنبل قال الدارقطني : سمع
عيسى بن يزيد بن دأب سمع منه عبد الله أحمد بن حنبل كما في تاريخ بغداد 3 / 287
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا
باب : استحباب الفطر
على الماء إذا أعوز الصائم الرطب و التمر جميعا
2066 - حدثنا محمد بن عمر بن
علي بن مقدم و أبو بكر بن إسحاق قالا : حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد العزيز
بن حبيب عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من وجد تمرا
فليفطر عليه و من لا فليفطر على ماء فإنه طهور
قال أبو بكر : هذا لم
يروه عن سعيد بن عامر عن شعبة إلا هذا
قال الألباني :
إسناده صحيح وقد أعل بما لا يقدح وصححه الحاكم والذهبي ويشهد له حديث سلمان بن
عامر الآتي بعده وهما مخرجان في الإرواء 922 معللين وقد صححهما جماعة
باب : الدليل على أن
الأمر بالفطر على التمر إذا كان موجودا أمر اختيار و استحباب طالبا للبركة إذ
التمر بركة و أن الأمر بالفطر على الماء إذا أعوز التمر أمر استحباب و اختيار إذ
الماء طهور لا أن الأمر بذلك أمر فرض و إيجاب
2067 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء
حدثنا سفيان و حدثنا سفيان و حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ
كلاهما عن عاصم و حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عاصم عن حفصة بنت
سيرين عن الرباب عن عمها سليمان بن عامر الضبي قال : سمعت النبي صلى الله عليه و
سلم يقول : الصدقة على المسكين صدقة و هي على القريب صدقتان : صدقة و صلة و قال
صلى الله عليه و سلم : إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فماء
فإنه طهور و قال صلى الله عليه و سلم : إذبحوا عن الغلام عقيقته و أميطوا عنه الأذى و أهريقوا عنه دما
هذا حديث عبد الجبار
و قال الآخران : قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر
على ماء فإنه طهور و لم يذكرا قصة الصدقة و لا العقيقة
قال الألباني : إسناده
ضعيف لجهالة الرباب لكن يشهد له الحديث الذي قبله والجملة الأولى والأخيرة لهما
شواهد أيضا
باب : الزجر عن
الوصال في الصوم و ذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه و سلم من إباحة الوصال إذ
الله تبارك و تعالى فرق بينه و بين أمته في ذلك أن كان الله يطعمه و يسقيه بالليل
دونهم مكرمة له صلى الله عليه و سلم
2068 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى
الله عليه و سلم : إياكم و الوصال قالوا : يا رسول الله إنك واصل ؟ ! قال : إني
لست كأحدكم إني أبيت يطعمني ربي و يسقيني
2069 - حدثنا عبد الله بن
محمد الزهري حدثنا أبو سعيد ـ يعني مولى بني هاشم ـ عن شعبة عن قتادة عن أنس قال :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إياكم و الوصال قالوا : يا رسول الله إنك
تواصل قال : إني أبيت أطعم و أسقى
باب : تسمية الوصال
بتعمق في الدين
2070 - حدثنا عمرو بن علي
حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد و حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حميد
عن ثابت عن أنس قال : واصل النبي صلى الله عليه و سلم في شهر رمضان فواصل ناس من
المسلمين فبلغه ذلك فقال : لو مد لنا الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون التعمق
لستم مثلي إني أظل فيطعمني ربي و يسقيني
باب : الدليل على أن
الوصال منهي عنه إذ ذلك يشق على المرء خلاف ما يتأوله بعض المتصوفة ممن يفطر على
اللقمة أو الجرعة من الماء فيعذب نفسه ليالي و أياما
2071 - حدثنا علي بن المنذر
حدثنا ابن فضيل حدثنا عمارة ابن القعقاع عن ابن أبي نعيم قال : سمعت أبا هريرة يذكر
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إياكم و الوصال قالها ثلاثا قالوا :
فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني و يسقيني
فاكلفوا من العمل ما تطيقون
باب : النهي عن الوصال
إلى السحر إذ تعجيل الفطر أفضل من تأخيره إن كان الوصال إلى السحر قد أباحه
المصطفى صلى الله عليه و سلم
2072 - حدثنا أحمد بن منيع
حدثنا عبيدة ـ يعني ابن حميد ـ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : كان رسول
الله صلى الله عليه و سلم يواصل إلى السحر ففعل بعض أصحابه فنهاه فقال : يا رسول
الله إنك تفعل ذلك قال : لستم مثلي إني أظل عند ربي يطعمني و يسقيني
قال الألباني :
إسناده صحيح على شرط البخاري
باب : إباحة الوصال
إلى السحر و إن كان تعجيل الفطر أفضل
2073 - أخبرني محمد بن عبد
الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم أخبرني عمرو بن مالك الشرعبي عن ابن الهاد عن
عبد الله ابن خباب عن أبي سعيد الخدري : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله
يعني مثل حديث ابن عمر في الوصال
قال : فأيكم واصل من
سحر إلى سحر
باب : ذكر الدليل عن
أن لا فرض على المسلمين من الصيام غير رمضان إلا ما يجب عليهم بأفعالهم و أقوالهم
2074 - قال أبو بكر : خبر
طلحة بن عبيد الله في مسألة النبي صلى الله عليه و سلم عن الإسلام : قال : و صيام
رمضان قال : هل علي غيره ؟ قال : لا إلا أن تطوع
باب : الزجر عن قول
المرء صمت رمضان كله
2075 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا يحيى ـ يعني ابن سعيد ـ حدثنا المهلب بن أبي حبيبة عن الحسن عن أبي بكرة :
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يقولن أحدكم : صمت رمضان كله أو قمت رمضان
كله الله أعلم أكره التزكية على أمته أو قال : لا بد من رقدة أو من غفلة
قال الألباني :
إسناده حسن بل صحيح لولا عنعنة الحسن وهو البصري فإنه مدلس
جماع أبواب صوم
التطوع
باب فضل الصوم في
المحرم إذ هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان
2076 - حدثنا يوسف بن موسى و
محمد بن عيسى قالا : حدثنا جرير عن عبد الملك ـ و هو ابن عمير ـ عن محمد بن
المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : يرفعه ـ قال محمد بن عيسى ـ إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال : سئل
أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ و أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان ؟ فقال : أفضل الصلاة
بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل و أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم
باب : استحباب صوم
شعبان و وصله بشهر رمضان إذ كان أحب الشهور إلى النبي صلى الله عليه و سلم أن
يصومه
2077 - حدثنا بحر بن نصر بن
سابق الخولاني حدثنا ابن وهب حدثني معاوية ـ و هو ابن صالح ـ أن عبد الله بن أبي
قيس حدثه أنه سمع عائشة تقول : و حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا عبد الرحمن عن
معاوية عن عبد الله بن أبي قيس أنه سمع عائشة تقول : كان أحب الشهور إلى رسول الله
صلى الله عليه و سلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب
: إباحة وصل صوم شعبان
يصوم رمضان و الدليل عن أن معنى خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : إذا
انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان أي لا تواصلوا شعبان برمضان فتصوموا جميع شعبان
أو أن يوافق ذلك صوما كان يصومه المرء قبل ذاك فيصوم ذلك الصيام بعد النصف من
شعبان لأنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان نهيا مطلقا
2078 - أخبرنا محمد بن عزيز
الأبلي أن سلامة حدثهم عن عقيل قال : حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن
عبد الرحمن حدثنتي عائشة قالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم من أشهر
السنة أكثر من صيامه من شعبان كان يصومه كله
2079 - حدثنا الصنعاني محمد
بن عبد الأعلى حدثنا خالد حدثنا هشام عن يحيى و ذكر أبا سلمة أن عائشة حدثته و
حدثنا أبو موسى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام بن سنبر عن يحيى عن أبي سلمى عن عائشة :
بمثله
و زاد قال : و كان
يقول : خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا و كان أحب الصلاة إليه
ما داوم عليها منها و إن قلت و كان إذا صلى صلاة أثبتها
باب : بدء النبي صلى
الله عليه و سلم بصيام عاشوراء و صامه
2080 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت : كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية و كان رسول الله صلى الله
عليه و سلم يصومه فلما قدم ـ يعني المدينة ـ صامه و أمر بصيامه فلما نزل رمضان
فكان رمضان هو الفريضة و ترك عاشوراء فكان من شاء صامه و من شاء لم يصمه
باب : الدليل على أن
بدء صيام عاشوراء كان قبل فرض صوم شهر رمضان
2081 - حدثنا علي بن خشرم
حدثنا أبو معاوية ح و حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية و حدثنا يوسف بن موسى
حدثنا جرير و أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن ابن يزيد قال :
دخل الأشعث بن قيس على عبد الله يوم عاشوراء ـ و هو يتغذى ـ و قال له عبد الله :
أدن يا أبا محمد فاطعم قال : إني صائم قال عبد الله : هل تدرون ما كان عاشوراء ؟ قال : و ما كان ؟
قال : كان
يصومه رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل أن ينزل رمضان ثم تركه
و قال علي بن خشرم و
يوسف : فلما نزل رمضان تركه
قال يوسف : عن عمارة
بن عمير
باب : ذكر الدليل على
أن ترك النبي صلى الله عليه و سلم صوم عاشوراء بعد نزول فرض صوم رمضان إن شاء تركه
لا أنه كان يتركه على كل حال بل كان تركه إن شاء تركه و يصوم إن شاء صامه
2082 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله أخبرنا نافع عن ابن عمر قال : كان عاشوراء يوم يصومه أهل
الجاهلية فلما نزل رمضان سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه فقال
: يوم من أيام الله فمن
شاء صامه و من شاء تركه
باب : ذكر خبر غلط في
معناه عالم ممن لم يفهم معنى الخبر و توهم أن الأمر لصوم عاشوراء جميعا منسوخ بفرض
صوم رمضان قال أبو بكر : خبر عمار بن ياسر : أمرنا بصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان
فلما نزل لم نؤمر به خرجته في كتاب الزكاة
2083 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا أبو داود حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر
بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال : كنا نصوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان و كان رسول الله صلى الله عليه و
سلم يحثنا عليه و يتعهدنا عليه فلما افترض رمضان لم يحثنا رسول الله صلى الله عليه
و سلم و لم يتعهدنا عليه و كنا نفعله
قال أبو بكر : خبر
جابر بن سمرة مبني بخبر عمار بن ياسر و فيه دلالة على أنهم قد كانوا يصومون
عاشوراء بعد نزول فرض رمضان كخبر ابن عمر و عائشة : فمن شاء صامه و من شاء لم يصمه
قال أبو بكر : سألني
مسدد ـ و هو بعض أصحابنا ـ عن معنى خبر عمار بن ياسر فقلت له مجيبا له : إن النبي
صلى الله عليه و سلم إذ أمر أمته بأمر مرة واحدة لم يجب أن يكون الأمر بذلك في كل
سنة و لا في كل وقت ثان و كان ما أمر به في وقت من الأوقات فعلى أمته فعل ذلك
الشيء إن كان الأمر أمر فرض فالفرض واجب عليهم أبدا حتى يخبر في وقت ثان أن ذلك
الفرض ساقط عنهم و إن كان الأمر أمر ندب و إرشاد و فضيلة كان ذلك الفعل فضيلة أبدا
حتى يزجرهم عن ذلك الفعل في وقت ثان و ليس سكته في الوقت الثاني بعد الأمر به في
الوقت الأول يسقط فرضا إن كان أمرهم في الابتداء أمر فرض و لا كان سكوته في الوقت الثاني
عن الأمر بأمر الفضيلة ما يبطل أن يكون ذلك الفعل في الوقت الثاني فعل فضيلة لأنه
إذا أمر بالشيء مرة كفى ذلك الأمر إلى الأبد إلا أن يأمره بضده و السكت لا يفسخ
الأمر هذا معنى ما أجبت السائل عن هذه المسألة و لعلي زدت في الشرح في هذا الموضع
على ما أجبت السائل في ذلك الوقت
باب :
علة أمر النبي صلى
الله عليه و سلم بصيام عاشوراء بعد مقدمة المدينة و الدليل على صحة مذهبنا في معنى
[ أولى ] ضد مذهب من يدعى ما لا يحسنه من العلم فزعم أنه غير جائز أن يقال : فلان
أولى بفلان من فلان إلا أن يكون لفلان أيضا ولاية و لو كان على ما زعم كان اليهود
أولياء موسى و المسلمون أولى به منهم
2084 - حدثنا أبو هاشم زياد
بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما قدم
النبي صلى الله عليه و سلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك
فقالوا : هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى و بني إسرائيل على فرعون و نحن نصومه
تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحن أولى بموسى منكم و أمر بصيامه
حدثنا بشر بن معاذ
حدثنا هشيم بن بشير عن أبي بشر بهذا نحوه قال : فصامه و أمر بصومه
قال لنا أبو بكر :
مسلم بن الحجاج كان سألني عن هذا ؟
باب الدليل على أن
أمر النبي صلى الله عليه و سلم بصيام عاشوراء لم يكن بأمر فرض و إيجاب بدءا و لا
عددا و أنه كان أمر فضيلة و استحباب
2085 - حدثنا يحيى بن حكيم
حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية
: خطب بالمدينة في قدمة قدمها يوم عاشوراء فقال : أين علماؤكم يا أهل المدينة سمعت
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : هذا يوم عاشوراء و لم يكتب عليكم صيامه و
أنا صائم فمن أحب أن يصوم فليصم
قال أبو بكر : لا
يكون لم إلا ماضي
علق الألباني على قوله
: لا يكون " لم " إلا ماضي بقوله : مراده والله أعلم أن قوله " لم يكتب
عليكم صيامه " ينفي أن يكون فرض صيامه فيما مضى من الزمن وعليه فتحمل الأوامر
المتقدمة بصيامه على الاستحباب عند المصنف . وفيه نظر إذ يحتمل أن يكون المعنى :
لم يكتب صيامه إلى الأبد بل هذا هو الظاهر
باب : فضيلة صيام
عاشوراء و تحري النبي صلى الله عليه و سلم صيامه لفضله من بين الأيام خلا صيام
رمضان
2086 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء حدثنا سفيان حدثنا عبيد الله ـ و هو ابن أبي زياد و أتقنته منه ـ سئل ابن
عباس عن صيام يوم عاشوراء فقال : ما علمت رسول الله صلى الله عليه و سلم صام يوما
يتحرى فضله إلا عاشوراء و هذا شهر رمضان
باب : ذكر تكفير
الذنوب بصيام عاشوراء و البيان أن العمل الصالح يتقدم الفعل الشيء يكون بعده فيكفر
العمل الصالح الذنوب تكون بعد العمل الصالح لا كما يتوهم من خالفنا في تقديم كفارة
اليمين قبل الخنث و زعم أنه غير جائز أن يتقدم المرء عملا صالحا يكفر ذنبا يكون
بعده
2087 - حدثنا أحمد بن عبدة
أخبرنا حماد بن زيد حدثنا غيلان ـ و هو ابن جرير ـ حدثنا عبد الله بن معبد ـ هو
الزماني ـ عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صيام يوم
عاشوراء إني لأحسب على الله أن يكفر السنة التي قبله و صيام يوم عرفة فإني لأحسب
على الله أن يكفر السنة التي قبله و التي بعده
قال أبو بكر : فإن
النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله و التي
بعده فدل أن العمل الصالح قد يتقدم الفعل فيكون العمل الصالح المتقدم يكفر السنة
التي تكون بعده
باب : استحباب ترك
الأمهات إرضاع الأطفال يوم عاشوراء تعظيما ليوم عاشوراء إن صح الخبر فإن في القلب
من خالد بن ذكوان
2088 - عن الربيع بنت معوذ
بن عفراء قالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى قرى الأنصار التي حول
المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه و من كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه فكنا
بعد نصومه و نصوم صبياننا الصغار و نذهب بهم إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن
فإذا بكى أحدهم أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار
قال الأعظمي : رواه
مسلم في الصيام - 137 من طريق خالد بن ذكوان ولم يذكر ابن خزيمة الإسناد
تنبيه : ترجم المصنف
على هذا الباب بقوله " باب استحباب ترك الأمهات إرضاع الأطفال يوم عاشوراء
تعظيما ليوم عاشوراء إن صح الخبر فإن في القلب من خالد بن ذكوان
"
فعلق الألباني بقوله
" هذا جرح مبهم فلا يقبل لا سيما وقد وثقه جمع وحسبه أن الشيخين قد احتجا به
2089 - قال أبو بكر : رواه
أبو المطرف بن أبي الوزير حدثنا غليلة بنت أمينة أمة الله ـ و هي بنت رزينة ـ قالت
: قالت قلت لأمي : أسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم في عاشوراء ؟ قالت : كان
يعظمه و يدعو برضعائه و رضعاء فاطمة فيتفعل في أفواههم و يأمر أمهاتهن ألا يرضعن
إلى الليل
قال الألباني :
إسناده ضعيف
2090 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا أبو المطرف بن أبي الزبير ـ و هذا من ثقات أهل الحديث و حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا مسلمة ابن إبراهيم حدثنا عليلة بنت الكميت العتكية : قالت : سمعت أمي أمينة
بمثله و زاد : فكان الله يكفيهم قال : و كانت أمها خادمة النبي صلى الله عليه و
سلم يقال لها : رزينة
باب : الأمر بصيام
يوم عاشوراء إن أصبح المرء غير ناو للصيام غير مجمع على الصيام من الليل و الدليل
على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : لا صيام لمن لا يجمع الصيام
من الليل صوم الواجب دون صوم التطوع
2091 - حدثنا أبو هاشم زياد
بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن الشعبي عن محمد بن صيفي الأنصاري قال : خرج
علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم في يوم عاشوراء فقال : أصمتم يومكم هذا ؟
فقال بعضهم : نعم و قال بعضهم : لا قال : فأتموا بقية يومكم هذا و أمرهم أن يؤذنوا
أهل العروض أن يتموا بقية يومهم ذلك
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب : الأمر بصيام
بعض يوم عاشوراء إذا لم يعلم المرء بيوم عاشوراء قبل أن يطعم و الفرق في الصوم بين
عاشوراء و بين غيره إذ صوم بعض يوم لا يكون صوما في غير يوم عاشوراء لما خص النبي
صلى الله عليه و سلم به يوم عاشوراء فأمر بصوم بعض ذلك اليوم و إن كان المرء قد
طعم أول النهار
2092 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا يحيى حدثنا يزيد بن أبي عبيد حدثنا سلمة ـ و هو ابن الأكوع ـ : أن رسول الله
صلى الله عليه و سلم قال لرجل من أسلم : أذن في قومك ـ أو في الناس ـ يوم عاشوراء
: أن من أكل فليصم بقية يومه و من لم يكن أكل فليصم
2093 - خبر أبي سعيد الخدري
و محمد بن صيفي و عبد الله بن المنهال الخزاعي عن عمه و أسماء بن حارثة و بعجة بن
عبد الله الجهني عن أبيه كلهم : عن النبي صلى الله عليه و سلم بهذا المعنى و قد خرجته
في كتاب الكبير
2094 - حدثنا أبو موسى حدثنا
الضحاك بن مخلد أبو عاصم أخبرنا عمر بن محمد حدثنا سالم عن ابن عمر : أن رسول الله
صلى الله عليه و سلم قال : اليوم عاشوراء فمن شاء فليصمه و من شاء فليفطر
خبر عائشة و معاوية من
هذا الباب
باب : الأمر بأن يصام
قبل عاشوراء يوما أو بعده يوما مخالفة لفعل اليهود في صوم عاشوراء
2095 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا مسدد حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن
عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صوموا يوم عاشوراء و خالفوا
اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما
قال الألباني :
إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى وخالفه عطاء وغيره فرواه عن ابن عباس موقوفا
وسنده صحيح عند الطحاوي والبيهقي
باب : استحباب صوم
يوم التاسع من المحرم اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم
2096 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا الحكم بن الأعرج قال : سألت ابن
عباس و هو في المسجد الحرام و هو متوسد رداءه فسألته عن صيام عاشوراء فقال : اعدد
فإذا أصبحت يوم التاسع من المحرم فأصبح صائما قال : قلت : أكذاك كان محمد صلى الله
عليه و سلم يصوم ؟ قال : كذاك كان يصوم
2097 - حدثنا جعفر بن محمد
حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج : بمثله و هو متوسد رداءه في زمزم
2098 - حدثنا عبدة بن عبد
الله أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج عن ابن
عباس : في يوم عاشوراء قال : هو يوم التاسع قلت : كذلك صام محمد صلى الله عليه و
سلم ؟
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب : فضل صوم يوم
عرفة و تكفير الذنوب بلفظ خبر مجمل غير مفسر
2099 - قال أبو بكر : خبر
أبي قتادة : عن النبي صلى الله عليه و سلم صوم عرفة يكفر السنة الماضية و السنة
المقبلة أمليته في باب صوم عاشوراء
باب : ذكر خبر روي عن
النبي صلى الله عليه و سلم في النهي عن صوم يوم عرفة مجمل غير مفسر
2100 - حدثنا جعفر بن محمد
الثعلبي حدثنا وكيع عن موسى ابن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله
صلى الله عليه و سلم : يوم عرفة و يوم النحر و أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام و
هي أيام أكل و شرب
حدثنا أبو عمار حدثنا
سعيد بن سالم عن موسى بن علي اللخمي بمثل حديث وكيع
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب : ذكر خبر مفسر
للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما
كره صوم يوم عرفة بعرفات لا غيره و فيه ما دل على أن قوله صوم يوم عرفة يكفر السنة
الماضية و السنة المستقبلة بغير عرفات
2101 - حدثنا يحيى بن حكيم
حدثنا أبو داوود حدثنا أبو دحية حوشب بن عقيل الجرمي حدثنا العبدي عن عكرمة عن أبي
هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صوم يوم عرفة بعرفات
قال الألباني :
إسناده ضعيف لجهالة العبدي واسمه مهدي بن حرب قال ابن معين وأبو حاتم : لا أعرفه
باب : استحباب
الإفطار يوم عرفة بعرفات اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم و تقويا بالفطر على
الدعاء إذ الدعاء يوم عرفة أفضل الدعاء أو من أفضله
2102 - حدثنا بشر بن معاذ
العقدي حدثنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن أمه أم
الفضل : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أفطر بعرفة أتي بلبن فشرب
قال الألباني :
إسناده صحيح
باب ذكر إفطار النبي
صلى الله عليه و سلم في عشر ذي الحجة
2103 - حدثنا محمد بن العلاء
بن كريب حدثنا أبو خالد عن الأعمش ح و حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم
يصم العشر
و قال أبو بكر في
حديثه : قالت : قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صائما في العشر قط
باب : ذكر علة قد كان
النبي صلى الله عليه و سلم يترك لها بعض أعمال التطوع و إن كان يحث عليها و هي
خشية أن يفرض عليهم ذلك الفعل مع استحبابه صلى الله عليه و سلم ما خفف على الناس
من الفرائض
2104 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله
صلى الله عليه و سلم يترك العمل و هو يحب أن يفعله خشية أن يستنن به فيفرض عليهم و
كان يحب ما خف على الناس من الفرائض
باب : استحباب صوم
يوم و إفطار يوم و الإعلام بأنه صوم نبي الله داوود صلى الله عليه و سلم
2105 - حدثنا محمد بن أبان
حدثنا ابن فضيل حدثنا حصين عن مجاهد عن عبد بن عمرو قال : كنت رجلا مجتهدا فزوجني
أبي ثم زارني فقال للمرأة : كيف تجدين بعلك ؟ فقالت : نعم الرجل من رجل لا ينام و
لا يفطر قال : فوقع بي أبي ثم قال : زوجتك امرأة من المسلمين فعضلتها فلم أبال ما
قال لي مما أجد من القوة و الاجتهاد إلى أن بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم
فقال : لكني
أنام و أصلي و أصوم و أفطر فنم و صل و أفطر و صم من كل شهر ثلاثة أيام فقلت : يا
رسول الله أنا أقوى من ذلك قال : فصم صوم داوود صم يوما و أفطر يوما و اقرأ القرآن
في كل شهر قلت : يا رسول الله أنا أقوى من ذلك قال : اقرأه في خمس عشرة قلت : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا أقوى
من ذلك قال حصين فذكر لي منصور عن مجاهد أنه بلغ سبعا ثم قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم : إن لكل عمل شرة و لكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى و من
كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك فقال عبد الله : لأن أكون قبلت رخصة رسول الله صلى
الله عليه و سلم أحب إلي من أن يكون لي مثل أهلي و مالي وأنا اليوم شيخ قد كبرت و
ضعفت و أكره أن أترك ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الألباني :
إسناده صحيح على شرط البخاري
باب الإخبار بأن صوم
يوم و فطر يوم أفضل الصيام و أحبه إلى الله و أعدله
2106 - حدثنا عبد الوارث بن
عبد الصمد أملى من أصله حدثني أبي حدثنا شعبة عن زياد بن الفياض عن أبي عياض عن
عبد الله بن عمرو قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن الصوم فقال
: صم يوما من كل شهر و لك أجر ما بقي قلت : إني أطيق أكثر من ذلك فقال : صم يومين
من كل شهر و لك أجر ما بقي قال : إني أطيق أكثر من ذلك قال : صم ثلاثة أيام ولك
أجر ما بقي قلت : إني أطيق أكثر من ذلك قال : صم أربعة أيام و لك أجر ما بقي قال : إني
أطيق أكثر من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أحب الصيام صوم داوود كان
يصوم يوما و يفطر يوما
2107 - قال أبو بكر : في خبر
أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو : صم صيام داوود فإنه أعدل الصيام عند الله
و في خبر حبيب بن أبي
ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو :
2108 - ـ : أفضل الصيام صوم
داوود خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب الكبير
باب ذكر الدليل على
أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما خبر أن صيام داوود أعدل الصيام و أفضله و أحبه
إلى الله إذ صائم يوم مفطر يوم يكون مؤديا لحظ نفسه و عينه و أهله أيام فطره و لا
يكون مضيعا لحظ نفسه و عينه و أهله
2109 - حدثنا محمد بن الحسن
بن تسنيم أخبرنا محمد ـ يعني ابن بكر ـ و حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق
قالا : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت عطاء يزعم أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع
عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : بلغ النبي صلى الله عليه و سلم أني أسرد و أصلي
الليل قال : و إما أرسل إليه و إما لقيه فقال : ألم أخبر أنك تصوم و لا تفطر و
تصلي الليل ؟ فلا تفعل فإن لعينيك حظا و لنفسك حظا و لأهلك حظا فصم و أفطر و صل و
نم و صم كل عشرة أيام يوما و لك أجر تسعة قال : فإني أجدني أقوى لذلك يا رسول الله
قال : فصم صيام داوود قال : و كيف كان داوود يصوم يا رسول الله ؟ قال
: كان يصوم يوما و يفطر
يوما و لا يفر إذا لاقى قال : من لي بهذه يا نبي الله ؟ قال عطاء : فلا أدري كيف
ذكر صيام الأبد فقال النبي صلى الله عليه و سلم : لا صام من صام الأبد
هذا حديث البرساني و
في حديث عبد الرزاق قال : إني أصوم أسرد و قال : فإما أرسل إلي و قال : إني أجدني
أقوى من ذلك
باب : ذكر الدليل على
أن داوود كان من أعبد الناس إذا كان صومه ما ذكرنا
2110 - حدثنا أبو موسى حدثنا
أبو الوليد حدثنا عكرمة بن عمار حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة ابن عبد
الرحمن حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه و
سلم فقال : ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار فذكر الحديث بطوله و قال : فقال
النبي صلى الله عليه و سلم : صم صوم داوود فإنه كان أعبد الناس كان يصوم يوما و
يفطر يوما ثم قال : إنك لا تدري لعله أن يطول بك العمر فلوددت أني كنت قبلت الرخصة
التي أمرني بها رسول الله صلى الله عليه و سلم
حدثنا أبو موسى حدثنا
أبو الوليد حدثنا عكرمة قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله
عليه و سلم
باب : ذكر تمني النبي
صلى الله عليه و سلم استطاعة صوم يوم و إفطار يومين
2111 - حدثنا أحمد بن عبدة
أنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ حدثنا غيلان بن جرير حدثنا عبد الله بن معبد الزماني عن
أبي قتادة قال : قال عمر لرسول الله صلى الله عليه و سلم : فكيف بمن يصوم يومين و
يفطر يوما قال : و يطيق ذلك أحد ؟ قال : فكيف بمن يصوم يوما و يفطر يوما ؟ قال :
ذاك صوم داوود قال : فكيف بمن يصوم يوما و يفطر يومين ؟ قال : وددت أني طوقت ذلك
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب : فضل الصوم في
سبيل الله و مباعدة الله المرء يصوم يوما في سبيل الله عن النار سبعين خريفا بذكر
خبر مجمل غير مفسر
2112 - حدثنا أبو بشر
الواسطي حدثنا خالد ـ يعني ابن عبد الله ـ عن سهيل و هو ابن أبي صالح عن النعمان
بن أبي عياش الأنصاري عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يصوم يوما عبد في سبيل الله
إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا
باب : ذكر الخبر المفسر
للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن يصوم اليوم الذي ذكرناه في سبيل الله
إنما باعد الله صائمه به عن النار أنه إذا صامه ابتغاء وجه الله إذ الله جل و علا
لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا
2113 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن
أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما من عبد يصوم يوما في
سبيل الله ابتغاء وجه الله إلا باعد الله وجهه وبين النار سبعين خريفا
قال الألباني :
إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح
باب : فضل اتباع صيام
رمضان بصيام ستة أيام من شوال فيكون كصيام السنة كلها
2114 - حدثنا أحمد بن عبدة
حدثنا عبد العزيز ـ يعني ابن محمد الداروردي ـ عن صفوان بن سليمان و سعد بن سعيد
عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام
من شوال فكأنما صام الدهر
باب : ذكر الدليل على
أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أعلم أن صيام رمضان و ستة أيام من شوال يكون
كصيام الدهر إذ الله عز و جل جعل الحسنة بعشر أمثالها أو يزيد إن شاء الله جل و عز
2115 - حدثنا سعيد بن عبد
الله بن عبد الحكم و الحسين بن نصر بن المبارك المصريان قالا : حدثنا يحيى بن حسان
حدثنا يحيى بن حمزة عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان : أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : صيام رمضان بعشرة أشهر و صيام الستة أيام
بشهرين فذلك صيام السنة يعني رمضان و ستة أيام بعده
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب : استحباب صوم
الاثنين و يوم الخميس و تحري صومهما اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه و سلم
2116 - حدثنا إسحاق بن
إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع
عن سواء الخزاعي عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصوم يوم الاثنين
و الخميس
قال الألباني : حديث
صحيح لغيره
باب : استحباب صوم
يوم الاثنين إذ النبي صلى الله عليه و سلم ولد يوم الاثنين و فيه أوحي إليه و فيه
مات صلى الله عليه و سلم
2117 - حدثنا محمد بن بشار و
أبو موسى قالا : حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة ح و حدثنا بندار أيضا حدثنا محمد
بن جعفر حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة ح و حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع
عن مهدي بن ميمون كلهم عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني ـ يعني عن
أبي قتادة الأنصاري ـ قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم أقبل
عليه عمر فقال : يا نبي الله صوم يوم الاثنين ؟ قال : يوم ولدت فيه و يوم أموت فيه هذا
حديث قتادة
و في حديث وكيع : سأل
رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يذكر عمر و قال : فيه ولدت و فيه أوحي إلي
2118 - و حديث شعبة : أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن صومه فغضب و سئل عن صوم الاثنين و الخميس
قال : ذاك يوم ـ يعني الاثنين ـ ولدت فيه و بعثت فيه أو قال : أنزل علي فيه
و في حديث شعبة : سمع
عبد الله بن معبد الزماني
باب : في استحباب صوم
يوم الاثنين و الخميس أيضا لأن الأعمال فيهما تعرض على الله عز و جل
2119 - حدثنا سعيد بن أبي
يزيد وراق الفريابي حدثنا محمد ابن يوسف حدثني أبو بكر بن عياش عن عمر بن محمد
حدثني شرحبيل بن سعد عن أسامة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم
الاثنين و الخميس و يقول : إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال
قال الألباني :
إسناده ضعيف لكن يشهد له ما بعده
2120 - حدثنا يونس بن عبد
الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس أخبره عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح
السمان عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : تعرض أعمال الناس
في كل جمعة مرتين يوم الاثنين و يوم الخميس فيغفر لكل مؤمن إلا عبد بينه و بين
أخيه شحناء فيقول : اتركوا أو ارجئوا هذين حتى يفيئا
قال أبو بكر : هذا
الخبر في مؤطأ مالك موقوف غير مرفوع و هو في موطأ ابن وهب مرفوع صحيح
باب : فضل صوم يوم
واحد من كل شهر و إعطاء الله عز و جل صائم يوم واحد من الشهر مع الدليل على أن
الله لم يرد بقوله : { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها } أنه لا يعطى بالحسنة
الواحدة أكثر من عشر أمثالها إذ النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم المبين عنه عز
و جل قد أعلم أن الله يعطي بصوم يوم واحد جزاء شهر تام
2121 - حدثنا عبد الوارث بن
عبد الصمد العنبري حدثني أبي حدثنا شعبة عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله
بن عمرو قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن الصوم فقال : صم يوما
من الشهر و لك أجر ما بقي
باب الأمر بصوم ثلاثة
أيام من كل شهر استحبابا لا إيجابا
2122 - حدثنا علي بن حجر
حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا محمد ـ و هو ابن أبي حرملة ـ عن عطاء بن يسار عن أبي
ذر قال : أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا أوصاني بصلاة الضحى و
بالوتر قبل النوم و بصوم ثلاثة أيام من كل شهر
2123 - حدثنا بشر بن هلال
الصواف حدثنا عبد الوارث ـ يعني ابن سعيد العنبري ـ عن أبي التياح عن أبي عثمان
النهدي عن أبي هريرة قال : أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه و سلم بثلاث : صوم ثلاثة أيام
من كل شهر و الوتر قبل النوم و ركعتي الضحى
باب : ذكر الدليل على
أن الأمر بصوم الثلاث من كل شهر أمر ندب لا أمر فرض
2124 - قال أبو بكر : في خبر
طلحة بن عبيد الله : في مسألة الأعرابي النبي صلى الله عليه و سلم عن الإسلام قال
فيه النبي صلى الله عليه و سلم : و صوم رمضان قال : هل علي غيره ؟ قال : لا إلا أن
تطوع
2125 - حدثنا محمد بن عبد
الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي و شعيب قالا : أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن
سعيد بن أبي هند أن مطرفا ـ من بني عامر بن صعصعة ـ حدثه : أن عثمان بن أبي العاص
الثقفي دعا له بلبن يسقيه فقال مطرف : إني صائم فقال : سمعت النبي صلى الله عليه و
سلم يقول : الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال و سمعت رسول الله صلى الله
عليه و سلم يقول : صيام حسن صيام ثلاثة أيام من الشهر
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب : ذكر تفضل الله
عز و جل على الصائم ثلاثة أيام من كل شهر بإعطائه أجر صيام الدهر بالحسنة الواحدة
عشر أمثالها
2126 - حدثنا أحمد بن عبدة
أخبرنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير حدثنا عبد الله بن معبد الزماني عن أبي
قتادة ح و حدثنا بندار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير سمع عبد
الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال : صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر
هذا لفظ حديث شعبة
و في حديث حماد بن
زيد : صوم ثلاثة أيام من كل شهر و رمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله
قال أبو بكر : أخبار
أبي هريرة و عبد الله بن عمرو في هذا المعنى خرجه في كتاب الكبير
قال : وفي خبر أبي
سلمة عن عبد الله بن عمرو : فإن كل حسنة بعشر أمثالها فإن ذاك صيام الدهر كله و
كذاك في خبر أبي عثمان عن أبي ذر قال : و تصديق ذلك في كتاب الله { من جاء بالحسنة
فله عشر أمثالها }
باب استحباب صيام هذه
الأيام الثلاثة من كل شهر أيام البيض منها
2127 - حدثنا عبد الجبار بن
عبد الأعلى حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن موسى بن طلحة عن
ابن الحوتكية قال : قال عمر : من حاضرنا يوم القاحة ؟ قال أبو ذر : أنا شهدت النبي
صلى الله عليه و سلم أتي بأرنب و قال مرة : جاء أعرابي بأرنب فقال الذي جاء بها :
إني رأيتها كأنها تدمى فكان النبي صلى الله عليه و سلم يأكل منها فقال لهم : كلوا
فقال رجل : إني صائم قال : و ما صومك ؟ فأخبره قال : فأين أنت عن البيض الغر ؟ قال
: و ما هن ؟ قال : صيام ثلاثة أيام من كل شهر ثلاث عشرة و أربع عشرة و خمس عشرة
و حدثنا عبد الجبار
حدثنا سفيان حدثني عمر بن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي
ذر بمثله
قال أبو بكر : قد
خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير و بينت أن موسى بن طلحة قد سمع من أبي ذر
قصة الصوم دون قصة الأرنب و روى عن ابن الحوتكية القصتين جميعا
قال الألباني :
إسناده ضعيف ابن الحوتكية - واسمه يزيد - لا يعرف كما قال الذهبي لكن الجملة الأخيرة منه في صيام الثلاثة أيام
صحيح يشهد له ما بعده
2128 - حدثنا بندار حدثنا
عبد الرحمن حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن يحيى بن سام عن موسى بن طلحة قال :
سمعت أبا ذر بالربذه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا صمت من
الشهر فصم ثلاث عشرة و أربع عشرة و خمس عشرة
قال الأعظمي : إسناده
حسن
باب : إباحة صوم هذه
الأيام الثلاثة من كل شهر أول الشهر مبادرة يصومها خوف أن لا يدرك المرء صومها
أيام البيض
2129 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا أبو داوود حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن النحوي عن عاصم عن زر عن عبد الله :
عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر و يكون من
صومه يوم الجمعة
قال أبو بكر :
هذا الخبر يحتمل أن
يكون كخبر أبي عثمان عن أبي هريرة : أوصاني خليلي بثلاث : صوم ثلاثة أيام من أول
الشهر و أوصى بذلك أبا هريرة و يصوم أيضا أيام البيض فيجمع صوم ثلاثة أيام من
الشهر مع صوم أيام البيض و يحتمل أن يكون معنى فعله و ما أوصى به أبو هريرة من صوم
الثلاثة أيام من أول الشهر مبادرة بهذا الفعل بدل صوم الثلاثة أيام البيض إما لعلة
من مرض أو سفر أو خوف نزول المنية
قال الألباني :
إسناده حسن للخلاف المعروف في عاصم وهو ابن بهدلة
باب ذكر الدليل على
أن صوم ثلاثة أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الدهر كان صوم الثلاثة أيام من أول
الشهر أو من وسطه أو من آخره قال أبو بكر : في خبر أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو
فإن كل حسنة بعشر أمثالها
2130 - فحدثنا محمد بن
الأعلى الصنعاني حدثنا خالد ـ يعني ابن الحارث ـ حدثنا شعبة عن يزيد ـ و هو الرشك
ـ عن معاذة قالت : سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم من الشهر
أو من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم قالت : من أيه ؟ قالت : لم يكن ببالي من أيه
صام
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب : ذكر إيجاب الله
عز و جل الجنة للصائم يوما واحدا إذا جمع مع صومه صدقة و شهود جنازة و عيادة مريض
2131 - حدثنا العباس بن يزيد
البحراني أملى ببغداد حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أصبح منكم اليوم صائما ؟
فقال أبو بكر : أنا فقال : من أطعم منكم اليوم مسكينا ؟ قال أبو بكر : أنا فقال : من تبع منكم
اليوم جنازة ؟ فقال أبو بكر : أنا قال : من عاد منكم مريضا ؟ قال أبو بكر : أنا فقال
رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة
قال أبو بكر : هذا
الخبر من الجنس الذي بينت في كتاب الإيمان فلو كان في قوله صلى الله عليه و سلم :
من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة دلالة على أن جميع الإيمان قول لا إله إلا
الله لكان في هذا الخبر دلالة على أن جميع الإيمان صوم يوم و إطعام مسكين و شهود
جنازة و عيادة المريض لكن هذه فضائل لهذه الأعمال لا كما يدعي من لا يفهم العلم و لا
يحسنه
باب : في صفة صوم
النبي صلى الله عليه و سلم خلا ما تقدم ذكرنا له بذكر خبر مجمل غير مفسر
2132 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا سالم بن نوح حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة : هل كان
رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى ؟ قال : لا إلا أن يجيء من مغيبه و
سألتها هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم شهرا تاما ؟ قالت : لا و الله
ما صام شهرا تاما غير رمضان حتى مضى لسبيله و ما مضى شهر حتى يصيب منه و ما أفطره
حتى يصيب منه و سألتها هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي مع السحر ؟ قالت
: لا و لا المصلين
قال أبو بكر : تعني
الذين يصلون بالليل الكثير
باب : ذكر الخبر
المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن عائشة إنما أرادت : النبي صلى
الله عليه و سلم لم يصم شهرا تاما غير رمضان شهر شعبان الذي كان يصل صومه بصوم
رمضان قال أبو بكر : قد أمليت خبر أبي سلمة و عائشة في مواصلة النبي صلى الله عليه
و سلم صوم شعبان برمضان
2133 - حدثنا الربيع بن
سليمان المرادي و بحر بن نصر قالا : حدثنا ابن وهب حدثنا أسامة بن زيد الليثي أن
محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أنه سأل عائشة عن صيام رسول
الله صلى الله عليه و سلم فقالت : كان يصوم حتى نقول : لا يفطر و يفطر حتى نقول :
لا يصوم و كان يصوم شعبان أو عامة شعبان
باب : ذكر ذكر صوم
أيام متتابعة من الشهر و إفطار أيام متتابعة بعدها من الشهر
2134 - حدثنا علي بن حجر
حدثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ح و حدثنا أبو موسى حدثنا خالد ـ يعني بن الحارث ـ
قالا : حدثنا حميد قال : سئل أنس بن مالك : عن صوم النبي صلى الله عليه و سلم فقال
: كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد يفطر منه شيئا و يفطر من الشهر حتى نرى
أنه لا يريد يصوم منه شيئا و كنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته و لا
نائما إلا رأيته
هذا حديث إسماعيل بن
جعفر
و في حديث خالد بن
الحارث : سئل أنس عن صلاة النبي صلى الله عليه و سلم و صومه تطوعا
2135 - أخبرنا ابن عبد الحكم
أن ابن وهب أخبرهم قال : و أخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم حتى أعرف عنه و يفطر حتى أقول
: ما هو بصائم و كان أكثر صيامه في شعبان
قال الألباني :
إسناده حسن لذاته صحيح لغيره
باب : ذكر ما أعد
الله جل و علا في الجنة من الغرف لمداوم صيام التطوع إن صح الخبر فإن في القلب من
عبد الرحمن بن إسحق أبي شيبة الكوفي و ليس هو بعبد الرحمن بن إسحاق الملقب بعباد
الذي روى عن سعيد المقبري و الزهري و غيرهما هو صالح الحديث مدني سكن واسط ثم
انتقل إلى البصرة و لست أعرف ابن معانق و لا أبا معانق الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير
2136 - قال أبو بكر : أما
خبر عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة فإن ابن المنذر حدثنا قال : حدثنا ابن فضيل حدثنا عبد الرحمن ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي
قال : قال رسول
الله صلى الله عليه و سلم : إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها و بطونها من
ظهورها فقام أعرابي فقال : يا رسول الله لمن هي ؟ قال : هي لمن قال طيب الكلام و أطعم الطعام و أدام الصيام و قام لله بالليل
و الناس نيام
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف
2137 - و أما خبر يحي بن أبي
كثير قال الحسن بن مهدي حدثنا قال : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي
كثير عن ابن معانق أو أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن في الجنة لغرفة قد يوكل ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها أعدها الله لمن
أطعم الطعام و ألين الكلام و تابع الصيام و صلى بالليل و الناس نيام
قال الألباني :
إسناده حسن لغيره
باب ذكر صلاة
الملائكة عند أكل المفطرين عنده
2138 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة يقال لها : ليلى عن جدته
أم عمارة بنت كعب ـ يعني جدة حبيب بن زيد ـ : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
دخل عليها و هي صائمة فقربت إليه طعاما فقال : تعالي فكلي فقالت : إني صائمة فقال
النبي صلى الله عليه و سلم : الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة
قال الألباني :
إسناده ضعيف وبيانه في الضعيفة 1332
2139 - حدثنا علي بن خشرم
أخبرنا عيسى ـ يعني ابن يونس ـ عن شعبة عن حبيب أو حبيب الأنصاري ـ شك علي ـ قال :
سمعت مولاة لنا يقال لها : ليلى عن جدته أم عمارة بنت كعب : بمثله سواء
و زاد حت يفرغوا أو
يقضوا أكله شعبة شك قال علي : قال وكيع : حبيب
قال الألباني :
إسناده ضعيف أيضا
2140 - حدثنا علي بن حجر قال
: أخبرنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها : عن النبي صلى الله عليه و سلم
: الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة حتى يمسي
باب : الرخصة في صوم
التطوع و إن لم يجمع المرء على الصوم من الليل و الدليل على أن النبي صلى الله
عليه و سلم إنما أراد بقوله : لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل صوم الواجب دون
صوم التطوع
2141 - حدثنا الحسن بن محمد
و أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي حدثنا روح حدثنا شعبة عن طلحة بن يحيى عن
عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم
يحب طعامنا فجاء يوما فقال : هل عندكم من ذلك الطعام ؟ فقلت : لا فقال : إني صائم
2142 - قال أبو بكر : قد
ذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه و سلم في صيام عاشوراء و أمره بالصوم من لم يجمع
صيامه من الليل في أبواب صوم عاشوراء
باب إباحة الفطر في
صوم التطوع بعد مضي بعض النهار و المرء ناو للصوم فيما مضى من النهار
2143 - حدثنا يحيى بن حكيم
حدثنا محمد بن سعيد حدثنا طلحة بن يحيى قال : قال : حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين ح و حدثنا جعفر بن
محمد حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة : عن عائشة أم المؤمنين قالت
: دخل النبي صلى الله عليه و سلم ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ قلنا :
لا قال : فإني إذا
صائم قالت : ثم جاء يوما آخر فقلنا : يا رسول الله أهدي لناحيس فخبأنا لك فقال :
أدنيه فقد أصبحت صائما فأكل هذا حديث وكيع
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر الدليل على
أن الفطر في صوم التطوع بعد دخوله فيه مجمعا على صوم ذلك اليوم خلاف مذهب من رأى
إيجاب إعادة صوم ذلك اليوم عليه
2144 - حدثنا محمد بن بشار
عن جعفر بن عون ح و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جعفر بن عون العمري حدثنا أبو عيسى
عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم آخا بين سلمان و
أبا الدرداء فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة فقال لها : ما
شأنك ؟ فقالت : إن أخاك ليست له حاجة في الدنيا زاد يوسف : يصوم النهار و يقوم
الليل قالا : فلما جاء أبو الدرداء فرحب به و قرب إليه طعاما فقال له : كل فقال :
أولست أطعم ؟ فقال : ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل معه وبات عنده فلما كان آخر الليل
ذهب أبو الدرداء يقوم فحبسه سلمان فلما كان عند الفجر قال : قم الآن فقاما فصليا
فقال له سلمان : إن لربك عليك حقا و لنفسك عليك حقا و لأهلك و لضيفك عليك حقا فأعط
كل ذي حق حقه فأما النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال : صدق سلمان
الفارسي
باب تمثيل الصوم في
الشتاء بالغنيمة الباردة و الدليل على أن الشيء قد يشبه بما يشبهه في بعض المعاني
لا في كلها
2145 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب العبسي عن مالك بن مسعود قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف غير مقبول
جماع أبواب ذكر
الأيام و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم قد ينهى عن الشيء و يسكت عن
غيره غير مبيح لما سكت عنه إن النبي صلى الله عليه و سلم قد زجر عن صوم يوم الفطر
و يوم النحر في الأخبار التي رويت عنه في النهي عن صومهما و لم يكن في نهيه عن
صومهما إباحة صوم أيام التشريق إذ قد نهى أيضا عن صوم أيام التشريق في غير هذه
الأخبار التي نهى فيها عن صوم يوم الفطر و يوم الأضحى
2146 - حدثنا عبد الوارث بن
عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن
عباس قال : شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر و أرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى
الله عليه و سلم قال : لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس و لا صلاة بعد صلاة العصر
حتى تغرب الشمس و نهى عن صوم يومين : يوم الفطر و يوم النحر
حدثنا عبد الوارث
حدثنا أبي حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر عن النبي صلى
الله عليه و سلم بمثله
باب : النهي عن صوم
أيام التشريق بدلالة بتصريح نهي
2147 - حدثنا الفضل بن يعقوب
الجزري و محمد بن يحيى القطعي قالا : حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن حكم
ابن حكيم بن عباد بن حنيف عن مسعود بن الحكم عن أمه أنها حدثته قالت : كأني أنظر
إلى علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه و سلم البيضاء في شعب الأنصار و هو يقول
: أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إنها ليست أيام صوم إنها
أيام أكل و شرب
قال الألباني :
إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكن الحديث صحيح فإن له طرقا أخرى وشواهد
باب : الزجر عن صيام
أياك التشريق بتصريح نهي
2148 - حدثنا محمد بن رافع
حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن المطلب : قال : دعا أعرابيا إلى
طعامه و ذلك بعد يوم النحر فقال الأعرابي : إني صائم فقال : إني سمعت عبد الله بن
عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني ينهى عن صيام هذه الأيام
2149 - أخبرني ابن عبد الحكم
أن أباه و شعيبا أخبراهم قالا : أخبرنا الليث عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي
مرة مولى عقيل : أنه دخل هو و عبد الله على عمرو بن العاص و ذلك الغد أو بعد الغد
من يوم الأضحى فقرب إليهم عمرو طعاما فقال عبد الله : إني صائم فقال له عمرو :
أفطر فإن هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بفطرها و ينهى
عن صيامها فأفطر عبد الله فأكل و أكلت معه
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب : ذكر النهي عن
صيام الدهر من غير ذكر العلة التي لها نهي عنه
2150 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا يزيد بن هارون و أبو داوود قالا : حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه : أن
النبي صلى الله عليه و سلم قال : من صام الدهر ما صام و ما أفطر أو لا صام و لا
أفطر
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
2151 - حدثنا يعقوب بن
إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية أخبرنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير و حدثنا
علي بن حجر حدثنا إسماعيل ـ يعني ابن علية ـ عن سعيد بن أياس الجريري عن يزيد بن
عبد الله الشخير عن مطرف عن عمران بن حصين قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم
: إن فلانا لا يفطر نهار الدهر قال : لا صام و لا أفطر
قال أبو بكر : النهي
عن الصلاة قتادة عن أبي العالية مشهور و أما في الصوم فقتادة عن أبي العالية فهو
غريب
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب : ذكر العلة التي
لها زجر النبي صلى الله عليه و سلم عن صوم الدهر
2152 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء و سعيد بن عبد الرحمن قالا : حدثنا سفيان عن عمر عن أبي العباس عن عبد الله
بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألم أخبر أنك تقوم الليل و
تصوم النهار ؟ قلت إني لأفعل قال : و لا تفعل فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك و نفهت
نفسك و إن لنفسك حقا و لأهلك حقا و لعينك حقا فنم و قم و صم و أفطر معنى واحدا
هذا حديث عبد الجبار
و لم يقل المخزومي : و لا تفعل
باب الرخصة في صوم
الدهر إذا أفطر المرء الأيام التي زجر عن الصيام فيهن
2153 - حدثنا محمد بن العلاء
بن كريب الهمداني حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن
يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال : كنت أسرد الصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : يا رسول
الله إني أصوم و لا أفطر أفأصوم في السفر ؟ قال : إن شئت فصم و إن شئت فأفطر
قال أبو بكر : خرجت
طرق هذا الخبر في غير هذا الموضع
قال : إسناده ضعيف
لعنعنة ابن اسحق لكن يقويه الطريق الآتية عن عائشة
باب فضل صيام الدهر
إذا أفطر الأيام التي زجر عن الصيام فيها
2154 - حدثنا محمد بن بشار و
أبو موسى قالا : حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي تميمة عن الأشعري ـ
يعني أبا موسى ـ : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من صام الدهر ضيقت عليه
جهنم هذا و عقد تسعين
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
2155 - حدثنا موسى و محمد بن
عبد الله بن بزيع قالا : حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي تميمة الهجيمي
عن أبي موسى الأشعري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الذي يصوم الدهر
تضيق عليه جهنم تضيق هذه و عقد تسعين قال ابن بزيع : في الذي يصوم الدهر و قال : و
عقد التسعين
سمعت أبا موسى يقول :
اسم أبي تميمة طريف بن مجالد سمعه من مسلمة بن الصلت الشيباني عن جهضم الهجيمي
قال أبو بكر : لم
يسند هذا الخبر عن قتادة غير أن ابن أبي عدي عن سعيد
قال أبو بكر : سألت
المزني عن معنى هذا الحديث فقال : يشبه أن يكون عليه معناه أي : ضيقت عنه جهنم فلا
يدخل جهنم و لا يشبه أن يكون معناه غير هذا لأن من ازداد لله عملا و طاعة ازداد
عند الله رفعة و عليه كرامة و إليه قربة هذا معنى جواب المزني
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
علق الألباني على
تأويل المصنف بقوله : هذا المعنى غير متبادر من قوله صلى الله عليه و سلم "
ضيقت عليه " بل العكس هو الظاهر أي ضيقت عليه تعذيبا له وهذا هو الموافق
للأحاديث المتقدمة في النهي عن صوم الدهر وأن من صام الدهر فلا صام ولا أفطر فإذا
لم يكن صائما شرعا فكيف يزداد به عند الله طاعة ورفعة وكرامة ؟
2156 - حدثنا بحر بن نصر بن
سابق الخولاني حدثنا ابن وهب قال : و حدثني معاوية بن صالح يحدث عن عامر بن جشيب
أنه سمع زرعة بن ثوب يقول : سألت عبد الله بن عمر عن صيام الدهر فقال : كنا نعد
أولئك فينا من السابقين قال : و سألته عن صيام يوم و فطر يوم فقال : لم يدع ذلك
لصائم مصاما و سألته عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر قال : صام ذلك الدهر و أفطره
قال الألباني :
إسناده فيه ضعف زرعة بن ثوب أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا
باب : ذكر أخبار رويت
عن النبي صلى الله عليه و سلم في النهي عن صوم يوم الجمعة مجملة غير مفسرة
2157 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أخبرني يحيى بن جعدة أنه سمع عبد الله
بن عمرو القاري يقول أبا هريرة يقول : ـ و هو يطوف بالبيت ـ و رب الكعبة ما أنا
نهيت عن صيام يوم الجمعة محمد صلى الله عليه و سلم ـ و رب الكعبة ـ نهى عنها
قال سعيد : عن يحيى
بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاري و لم يقل : و هو يطوف بالبيت
قال الألباني : رجاله
ثقات غير عبد الله بن عمرو القاري فلم أجد من وثقه وقال الحافظ مقبول يعني عند
المتابعة ثم رأيته ذكر في التعجيل أن ابن حبان ذكره في الثقات وأن مسلما أخرج له
والحديث أخرجه أحمد 2 / 348 ثنا سفيان به فالسند صحيح وتابعه محمد بن بن جعفر
المخزومي عن أبي هريرة أخرجه أحمد 2 / 392
باب : ذكر الخبر
المفسر في النهي عن صيام يوم الجمعة و الدليل على أن النهي عنه إذا أفرد يوم
الجمعة بالصيام من غير أن يصام قبله أو بعده
2158 - حدثنا أبو سعيد عبد
الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تصوموا يوم الجمعة إلا و قبله يوم أو بعده يوم
2159 - رواه البخاري عن عمر
بن حفص بن غياث عن أبيه : ـ
2160 - و مسلم عن أبي بكر بن
أبي شيبة و يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن الأعمش : ـ
باب : الدليل على أن
يوم الجمعة يوم عيد و أن النهي عن صيامه إذ هو عيد و الفرق بين الجمعة و بين
العيدين الفطر و الأضحى إذا جاء بنهي صومهما مفردا و لا موصولا بصيام قبل و لا بعد
2161 - حدثنا عبد الله بن
هاشم قال : حدثنا عبد الرحمن عن معاوية عن أبي بشر عن عامر بن لدين الأشعري عن
أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن يوم الجمعة يوم عيد
فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده
قال أبو بكر : أبو
بشر هذا شامي ليس بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية صاحب شعبة و هشيم
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف أبو بشر مجهول
باب أمر الصائم يوم
الجمعة مفردا بالفطر بعد مضي بعض النهار
2162 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا ابن أبي عدي و عبد الأعلى عن سعيد ح و حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني
حدثنا خالد ـ يعني ابن الحارث ـ حدثنا سعيد ح و حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة
عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله ابن عمرو : أن رسول الله صلى الله
عليه و سلم دخل على جويرية بنت الحارث و هي صائمة يوم الجمعة فقال : أصمت أمس ؟
قالت : لا قال : فتصومين غدا ؟ قالت : لا قال : فأفطري
و قال هارون :
أتريدين الصيام غدا ؟
باب النهي عن صوم يوم
السبت تطوعا إذا أفرد بالصوم بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص و أحسب أن
النهي عن صيامه إذ اليهود تعظمه و قد اتخذته عيدا بدل الجمعة
2163 - حدثنا محمد بن معمر
القيسي حدثنا أبو عاصم حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن
أخته ـ و هي الصماء ـ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تصوموا يوم السبت
إلا فيما افترض عليكم و إن لم يجد أحدكم إلا عود عنبة أو لحاء شجرة فليمضغها
2164 - حدثنا زكريا بن يحيى
بن أبان حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية ـ و هو ابن صالح ـ عن عبد الله بن
بسر عن أبيه عن عمته الصماء أخت بسر أنها كانت تقول : نهى رسول الله صلى الله عليه
و سلم عن صيام يوم السبت و يقول : إن لم يجد أحدكم إلا عودا أخضرا فليفطر عليه
قال أبو بكر : خالف
معاوية بن صالح ثور بن يزيد في هذا الإسناد فقال ثور عن أخته يريد أخت عبد الله بن
بسر قال معاوية : عن عمته الصماء أخت بسر عمة أبيه عبد الله بن بسر لا أخت أبيه
عبد الله ابن بسر
قال الألباني :
إسناده صحيح وقد أعل بالاضطراب وليس بقادح وله طرق أخرى سالمة من الاضطراب ودعوى
النسخ لا دليل عليها
باب ذكر الدليل على
أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بصوم لا إذا صام صائم يوما قبله أو يوما
بعده
2165 - قال أبو بكر : في
أخبار النبي صلى الله عليه و سلم في النهي عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله أو
بعده يوما دلالة على أنه قد أباح صوم يوم السبت إذا صام قبله يوم الجمعة أو بعده
يوما
2166 - حدثنا عبدة بن عبد
الله الخزاعي أخبرنا زيد ـ يعني ابن الحباب ـ حدثنا معاوية عن أبي بشر عن عامر
الأشعري ـ و هو ابن لدين ـ أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه
و سلم يقول : الجمعة عيد فلا تجعلوا يوم الجمعة صياما إلا أن يصام قبله أو بعده
قال أبو بكر : فقد
رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم في صوم يوم السبت إذا صام صائم يوم الجمعة قبله
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف
باب الرخصة في يوم
السبت إذا صام يوم الأحد بعده
2167 - حدثنا أحمد بن منصور
المروزي حدثنا سلمة بن سليمان أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عبد الله بن محمد
بن عمر ابن علي عن أبيه أن كريبا مولى ابن عباس أخبره : أن ابن عباس و ناسا من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها الأيام كان رسول
الله صلى الله عليه و سلم أكثر لها صياما قالت : يوم السبت و الأحد فرجعت إليهم
فأخبرتهم و كأنهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا : إنا بعثنا إليك هذا في
كذا و كذا و ذكر أنك قلت كذا و كذا فقالت : صدق إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أكثر
ما كان يصوم من الأيام يوم السبت و الأحد كان يقول : إنهما يوما عيد للمشركين و
أنا أريد أن أخالفهم
قال الألباني :
إسناده حسن
باب النهي عن صوم
المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إذا كان زوجها حاضرا غير غائب عنها يذكر خبر لفظه خاص
مراده عاد من لجنس الذي نقول : إن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان
الأمر واجبا
2168 - حدثنا أبو عمار
الحسين بن حريث حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلغ به : لا
تصوم المرأة يوما من غير شهر رمضان و زوجها شاهد إلا بإذنه
قال أبو بكر : قول
صلى الله عليه و سلم : من غير شهر رمضان من الجنس الذي نقول : إن الأمر إذا كان
لعلة فمتى كانت العلة قائمة و الأمر قائم و النبي صلى الله عليه و سلم لما أباح
للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها إذ صوم رمضان واجب عليها كان كل صوم صوم واجب
مثله جائز لها أن تصوم بغير إذن زوجها و لهذه المسألة كتاب مفرد قد بينت الأمر
الذي هو لعنة و الزجر الذي هو لعلة
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب : ذكر أبواب ليلة
القدر و التأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه و سلم فيها ما يحسب
كثيرا من حملة العلم ممن لا يفهم صناعة العلم أنها متهاترة متنافية و ليس كذلك هي
عندنا بحمد الله و نعمته بل هي مختلفة الألفاظ متنفقة المعنى على ما سأبينه إن شاء
الله
باب : ذكر داوم ليلة
القدر في كل رمضان إلى قيام الساعة و نفي انقطاعها ينفي الأنبياء
2169 - حدثنا محمد بن رافع
حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن مرثد و أبو مرثد ـ شك أبو عاصم ـ عن أبيه قال :
لقينا أبا ذر و هو عند الجمرة الوسطى فسألته عن ليلة القدر فقال : ما كان أحد
بأسأل لها رسول الله مني قلت : يا رسول الله ليلة القدر أنزلت على الأنبياء بوحي
إليهم فيها ثم ترجع ؟ فقال : بل هي إلى يوم القيامة فقلت : يا رسول الله أيتهن هي ؟ قال : لو أذن
لي لأنبأتكم و لكن التمسوها في السبعين و لا تسألني بعدها قال ثم أقبل رسول الله
صلى الله عليه و سلم على الناس فجعل يحدث فقلت : يا رسول الله في أي السبعين هي ؟
فغضب علي غضبة لم يغضب علي قبلها و لا بعدها مثلها ثم قال : ألم أنهك أن تسألني عنها لو أذن لي لأنبأتكم بها و لكن لا آمن أن تكون
في السبع الآخر
قال الألباني :
إسناده ضعيف مرثد وهو ابن عبد الله الزماني قال الذهبي : فيه جهالة ذكره العقيلي
وقال لا يتابع على حديثه وما روى عنه سوى ولده مالك . وأخرجه أحمد 5 / 171 والحاكم
والبيهقي 4 / 307 وصححه الحاكم والذهبي على شرط مسلم وهو من أوهامهما فإن مالكا
وابنه لم يخرج لهما مسلم شيئا مع جهالة الأب كما تقدم
باب ذكر الدليل على
أن ليلة القدر هي في رمضان من غير شك و لا ارتياب في غيره ضد قول من زعم أن الحالف
آخر يوم من شعبان أن امرأته طالق أو عبده حر أو أمته حرة ليلة القدر أن الطلاق و
العتق غير واقع إلى مضي السنة من يوم حلف لأنه زعم لا يدري ليلة القدر هي في رمضان
أو في غيره لقول ابن مسعود : من يقم الحول يصبها
2170 - حدثنا أبو موسى محمد
بن المثنى حدثنا عبد الرحمن ـ يعني ابن مهدي ـ حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك الحنفي
حدثني مالك بن مرثد عن أبيه قال : سألت أبا ذر قال : قلت : سألت رسول الله صلى
الله عليه و سلم عن ليلة القدر ؟ فقال : أنا كنت أسأل الناس عنها قال : قلت يا
رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان أو في غيره ؟ فقال : بل هي في رمضان قال
قلت : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبض
الأنبياء رفعت أم هي إلى يوم القيامة ؟ قال : لا بل هي إلى يوم القيامة قال قلت :
يا رسول الله في أي رمضان هي ؟ قال : التمسوها في العشر الأول و العشر الأخير قال
: ثم حدث رسول الله صلى الله عليه و سلم و حدث فاهتبلت غفلته فقلت : يا رسول الله
أقسمت عليك لتخبرني أو لما أخبرتني في أي العشرين هي ؟ قال : فغضب علي ما غضب علي
مثله قبله و لا بعده ثم قال : إن الله لو شاء أطلعكم عليها التمسوها في السبع
الأواخر
قال الألباني :
إسناده ضعيف لجهالة مرثد كما تقدم في الذي قبله
باب : ذكر الدليل على
أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان خلاف قول من ذكرنا مقالتهم في الباب قبل
هذا و الدليل على أن الحالف يوم شهر رمضان قبل غروب الشمس بطرفه بأن امرأته طالق
أو عبده حر فهل هلال شوال كان الطلاق أو العتق أو هما لو كان الحلف بهما جميعا
واقعا إذ ليلة القدر قد مضت بعد حلفه من غير شك و لا ارتياب إذ هي في العشر
الأواخر من رمضان لا قبل و لا بعد
2171 - حدثنا محمد بن عبد
الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر ابن سليمان حدثني عمارة بن غزية قال : سمعت محمد بن
إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الوسط في قبة تركية على سدتها قطعة من
حصير قال : فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس
فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكف العشر الوسط ثم أتيت
فقيل لي : إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه
قال و إني أريتها ليلة وتر و إني أسجد صبيحتها في طين و ماء فأصبح في ليلة إحدى و
عشرين و قد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد فأبصرت الطين و الماء فخرج حين
فرغ من صلاة الصبح و جبهته و أنفه في الماء و الطين و إذا هي ليلة إحدى و عشرين في
العشر الأواخر
هذا حديث شريف شريف
باب الأمر بالتماس
ليلة القدر و طلبها في العشر الأواخر من رمضان بلفظ مجمل غير مفسر
2172 - حدثنا علي بن المنذر
حدثنا ابن فضيل حدثنا عاصم ابن كليب الجرمي عن أبيه عن ابن عباس قال : كان عمر
يدعوني مع أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم فيقول لي : لا تكلم حتى يتكلموا قال :
فدعاهم فسألهم عن ليلة القدر فقال : أرأيتم قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : التمسوها في العشر
الأواخر أي ليلة ترونها ؟ قال : فقال بعضهم : ليلة إحدى و قال بعضهم : ليلة ثلاث و
قال آخر : خمس و أنا ساكت قال : فقال : ما لك لا تتكلم ؟ قال قلت : إن أذنت لي يا
أمير المؤمنين تكلمت قال فقال : ما أرسلت إليك إلا لتتكلم قال
: فقلت : أحدثكم برأيي
؟ قال : عن ذلك نسألك قال فقلت : السبع رأيت الله عز و جل ذكر سبع سماوات و من
الأرض سبعا و خلق الإنسان من سبع و نبت الأرض سبع قال فقال : هذا أخبرتني ما أعلم
أرأيت ما لا أعلم ؟ ما هو قولك نبت الأرض سبع ؟ قال : فقلت : إن الله يقول : { ثم
شققنا الأرض شقا * فأنبتنا } إلى قوله { و فاكهة و أبا } و الأب نبت الأرض ما
يأكله الدواب و لا يأكله الناس قال : فقال عمر : أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا
الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه بعد إني و الله ما أرى القول إلا كما قلت و قال :
قد كنت أمرتك أن لا تكلم حتى يتكلموا و إني آمرك أن تتكلم معهم
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب : ذكر الخبر
المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما
أمر بطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها لا في الشفع
2173 - حدثنا سلم بن جنادة
حدثنا ابن إدريس عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال : كان عمر يسألني مع الأكابر
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان يقول : لا تكلم حتى يتكلموا فسألهم
عن ليلة القدر فقال : لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اطلبوها
في العشر الأواخر وترا ثم ذكر قصة ابن عباس مع عمر
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
2174 - حدثنا سلم بن جنادة
حدثنا ابن إدريس حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : مثله إلا أنه قال
:
الأب : مما أنبتت
الأرض مما لا يأكله الناس و تأكله الأنعام
قال الألباني :
إسناده صحيح إن كان سلم بن جنادة حفظه فإنه ثقة ربما خالف كما قال الحافظ وعبد
الملك هو ابن أبي سليمان العزرمي وابن إدريس اسمه عبد الله
باب : ذكر الدليل على
أن الأمر بطلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر لا في الوتر مما
يمضي منها
2175 - حدثنا مؤمل بن هشام
حدثنا إسماعيل بن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : ذكرت ليلة القدر عند
أبي بكرة فقال : ما أنا بطالبها إلا في العشر الأواخر بعد حديث سمعته من رسول الله
صلى الله عليه و سلم و إني سمعته يقول : التمسوها في العشر الأواخر في تسع بقين أو
في سبع بقين أو في خمس بقين أو في ثلاث بقين أو في آخر الليلة فكان لا يصلي في
العشرين إلا كصلاته في سائر السنة فإذا دخلت العشر اجتهد
قال الأعظمي : إسناده
حسن
باب ذكر الخبر المفسر
للدليل الذي ذكرت في طلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر لا مما
يمضي منها
2176 - حدثنا إسحاق بن شاهين
أبو بشر الواسطي حدثنا خالد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : اعتكف رسول
الله صلى الله عليه و سلم في العشر الأوسط من رمضان و هو يلتمس ليلة القدر قبل أن
يتبين له ثم أمر بالبناء فنقض فأبينت له في العشر الأواخر فأمر به فأعيد فخرج
إلينا فقال : إنها أبينت لي ليلة القدر و إني خرجت لأبينها لكم فتلاحى رجلان
فنسيتها فالتمسوها في التاسعة و السابعة و الخامسة قال : قلت : يا أبا سعيد إنكم أعلم
بالعدد منا فأي ليلة التاسعة و السابعة و الخامسة ؟ قال : أجل : و نحن أحق بذاك
إذا كانت ليلة إحدى و عشرين فالتي تليها هي التاسعة ثم دع ليلة ثم التي تليها
السابعة ثم دع ليلة ثم التي تليها الخامسة أبا سعيد التي تسمونها أربعا و عشرين و
ستا و عشرين و اثنتين و عشرين
2177 - حدثنا أبو بشر
الواسطي حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف أنه سمع أبا هريرة يقول :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : بمثله و زاد الثالثة
قال الألباني :
إسناده صحيح على شرط البخاري
باب : الدليل على أن
الوتر مما يبقى من العشر الأواخر قد يكون أيضا الوتر مما مضى منه إذ الشهر قد يكون
تسعا و عشرين
2178 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة ـ و هو ابن عمار ـ حدثني سماك أبو زميل حدثني عبد
الله ابن عباس حدثني عمر قال : لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه و سلم نساءه قلت
: يا رسول الله كنت في غرفة تسعة و عشرين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن
الشهر يكون تسعة و عشرين
قال الألباني :
إسناده على شرط مسلم وقد أخرجه في حديث اعتزاله صلى الله عليه و سلم نساءه الطويل
من طريق آخر عن عمر بن يونس
باب : ذكر الخبر
المفسر للدليل الذي ذكرت إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر بطلبها ليلة ثلاث و
عشرين مما قد مضى من الشهر و كانت ليلة سابعة مما تبقى
2179 - حدثنا يوسف بن موسى
حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : ذكرنا ليلة القدر عند رسول
الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كم مضى من الشهر ؟
قلنا : مضى اثنان و عشرون و بقي ثمان قال : لا بل بقي سبع قالوا : لا بل بقي ثمان
قال : لا بل بقي سبع قالوا : لا بل بقي ثمان قال : لا بل بقي سبع الشهر تسع و
عشرون ثم قال بيده حتى عد تسعة و عشرين ثم قال : التمسوها الليلة
قال الألباني :
إسناده صحيح على شرط البخاري
2180 - خبر عبد الله بن أنيس
من هذا الباب : التمسوها الليلة و ذلك ليلة ثلاث و عشرين
2181 - خبر أبي سعيد : رأيت
النبي صلى الله عليه و سلم صبيحة إحدى و عشرين و أن جبينه و أرنبة أنفه لفي الماء
و الطين من هذا الجنس لأن النبي صلى الله عليه و سلم قد كان أعلمهم أنه رأى أنه
يسجد صبيحة ليلة القدر في ماء و طين فكانت ليلة إحدى و عشرين الوتر مما مضى من
الشهر فيشبه أن يكون رمضان في تلك السنة كان تسعا و عشرين فكانت تلك الليلة
التاسعة مما بقي من الشهر الحادية و العشرين مما مضى منه
باب : ذكر خبر روي عن
النبي صلى الله عليه و سلم في الأمر بطلب ليلة القدر في السبع الأواخر من غير ذكر العلة
التي لها أمر بالاقتصار على طلبها في السبع دون العشر جميعا
2182 - حدثنا أحمد بن عبدة
حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : كان الناس يرون الرؤيا
فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع
الأواخر
قال أبو بكر : هذا الخبر
يحتمل معنيين أحدهما في السبع الأواخر فمن كان أن يكون صلى الله عليه و سلم لما
علم تواطأ رؤيا الصحابة أنها في السبع الأخير في تلك السنة أمرهم تلك السنة
بتحريها في السبع الأواخر و المعنى الثاني : أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم
إنما أمرهم بتحريها و طلبها في السبع الأواخر إذا ضعفوا و عجزوا عن طلبها في العشر
كله
باب ذكر الخبر الدال
على صحة المعنى الثاني الذي ذكرت أنه أمر بطلبها في السبع الأواخر إذا ضعف و عجز
طالبها عن طلبها في العشر كله
2183 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث قال : سمعت ابن عمر يقول : قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم : التمسوها في العشر الأواخر ـ يعني ليلة القدر ـ
فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي
جماع أبواب ـ ذكر
الليالي التي كان فيها ليلة القدر في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و الدليل على
أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر من رمضان في الوتر على ما ثبت
باب : ذكر الدليل على
أن ليلة القدر قد كانت في زمن النبي صلى الله عليه و سلم في بعض الشهر ليلة إحدى و
عشرين في رمضان
2184 - قال أبو بكر : خبر
أبي سعيد الخدري أمليته في غير هذا الموضع
باب ذكر الأمر بطلب
ليلة القدر ليلة ثلاث و عشرين إذ جائز أن تكون ليلة القدر في بعض السنين ليلة إحدى
و عشرين و في بعض ليلة ثلاث و عشرين
2185 - حدثنا مؤمل بن هشام
حدثنا إسماعيل ـ يعني ابن علية ـ عن محمد بن إسحاق عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن
أخيه فلان بن عبد الله بن خبيب : قال : جلسنا مع عبد الله بن أنيس في مجلس جهينة في هذا الشهر فقلنا : يا أبا
يحيى هل سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم الليلة المباركة ؟ قال : نعم جلسنا مع
رسول الله صلى الله عليه و سلم في آخر هذا الشهر فقال له رجل : متى نلتمس هذه الليلة المباركة ؟ قال : التمسوها هذه الليلة ثلاث و
عشرين فقال رجل من القوم : تلك إذا أولى ثمان
قال أبو بكر : هذا
الرجل الذي لم يسمه ابن علية هو عبد الله ابن عبد الله بن خبيب
قال الألباني : حديث
صحيح وإسناده حسن لولا عنعنة ابن اسخق لكنه قد صرح بالتحديث في رواية أحمد وأخرجه
هو ومسلم من طريق آخر
2186 - حدثنا ابن عبد الحكم
أخبرنا أبي و شعيب قالا : أخبرنا الليث عن زيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن
معاذ ابن عبد الله بن خبيب عن عبد الله بن عبد الله بن خبيب عن عبد الله بن أنيس
صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه سئل عن ليلة القدر فقال : سمعت رسول الله
صلى الله عليه و سلم يقول : إلتمسوها الليلة و تلك ليلة ثلاث و عشرين فقال رجل يا
رسول الله هي إذا أولى ثمان فقال : بل أولى سبع فإن الشهر لا يتم
باب ذكر كون ليلة
القدر في بعض السنين إذ ليلة سبع و عشرين إذ ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في
الوتر على ما ذكرت
2187 - حدثنا أبو موسى و
محمد بن بشار قالا : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا جابر بن يزيد بن رفاعة
عن يزيد ابن أبي سليمان عن زر بن حبيش قال : لولا سفهاؤكم لوضعت يدي في أذني
فناديت أن ليلة القدر سبع و عشرون نبأ من لم يكذبني عن نبأ من لم يكذبه يعني أبي
بن كعب عن النبي صلى الله عليه و سلم
هذا حديث بندار
و قال أبو موسى : قال
: سمعت زر بن حبيش و قال : رمضان في العشر الأواخر في السبع الأواخر قبلها
نبأ من لم يكذبني عن
نبأ من لم يكذبه ـ و لم يقل يعني أبي بن كعب ـ عن النبي صلى الله عليه و سلم
قال الأعظمي : إسناده
حسن
2188 - حدثنا إسحاق بن منصور
أخبرنا النضر حدثنا شعبة عن عبدة ـ و هو ابن أبي لبابة ـ قال : سمعت زر بن حبيش عن
أبي : قال : ليلة القدر إني لأعلمها هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله
عليه و سلم هي ليلة سبع و عشرين
باب الأمر بطلب ليلة
القدر آخر ليلة من رمضان إذ جائز أن يكون في بعض السنين تلك الليلة
2189 - حدثنا علي بن الحسين
بن إبراهيم بن الحسن حدثنا علي بن عاصم عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن معاوية
بن أبي سفيان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إلتمسوا ليلة القدر في
آخر ليلة
في خبر أبي بكرة : أو
في آخر ليلة
قال الألباني : حديث
صحيح وهو مخرج في الصحيحة 1471
باب صفة ليلة القدر
بنفي الحر و البرد فيها و شدة ضوئها و منعى خروج شياطينها منها حتى يضيء فجرها
2190 - حدثنا محمد بن زياد
بن عبيد الله الزيادي و محمد بن موسى الحرشي قالا : حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا
عبد الله ابن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول
الله صلى الله عليه و سلم : إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتها و هي في العشر
الأواخر من ليتلها و هي لية طلقة بلجة لا حارة و لا باردة
و زاد الزيادي : كأن
فيها قمرا يفضح كواكبها و قالا : لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف
قال الألباني : وهو
حديث صحيح لشواهده التالية 2192 و2193 وغيرهما مما خرجته في الضعيفة 4404
باب صفة الشمس عند
طلوعها صبيحة ليلة القدر
2191 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء حدثنا سفيان عن عبدة ابن أبي لبابة و عاصم عن زر قال : قلت لأبي : يا أبا
المنذر و حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا سفيان عن عبدة بن أبي لبابة أنه
سمع زرا يقول : سأل أبي بن كعب فقلت : إن أخاك ابن مسعود يقول : من يقم الحول يصب
ليلة القدر فقال : يC لقد أراد أن لا يتكلوا و لقد علم أنها في شهر رمضان و أنها في العشر الأواخر
و أنها ليلة سبع و عشرين قال قلنا : يا أبا المنذر بأي شيء يعرف ذلك ؟ قال :
بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الشمس تطلع من
ذلك اليوم لا شعاع لها
لم يقل الدورقي : لقد
أراد أن لا يتكلوا
حدثنا الدورقي في عقب
خبره قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر نحوه
و حدثنا الدورقي
حدثنا سفيان عن أبي خالد عن زر نحوه
باب حمرة الشمس عند
طلوعها و ضعفها صبيحة ليلة القدر و الاستدلال بصفة الشمس على ليلة القدر إن صح
الخبر فإن في القلب من حفظ زمعة
2192 - حدثنا بندار حدثني
أبو عامر حدثنا زمعة عن سلمة ـ هو ابن وهرام ـ عن عكرمة عن ابن عباس : عن النبي صلى
الله عليه و سلم في ليلة القدر : ليلة طلقة لا حارة و لا باردة تصبح الشمس يومها
حمراء ضعيفة
قال الألباني : حديث
صحيح لشواهده كما سبق
باب الدليل على أن
الشمس لا يكون لها شعاع إلى وقت ارتفاعها ذلك اليوم إلى آخر النهار
2193 - حدثنا أحمد بن عبدة
أخبرنا ـ حماد يعني ابن زيد ـ عن عاصم عن زر قال : قلت لأبي بن كعب : أخبرني عن
ليلة القدر فإن صاحبنا ـ يعني ابن مسعود ـ سئل عنها : فقال : من يقم الحول يصبها
قال : رحم الله أبا عبد الرحمن لقد علم أنها في رمضان و لكنه كره أن يتكلوا أو أحب
أن لا يتكلوا و الله إنها لفي رمضان ليلة سبع و عشرين لا يستثني قال : قلت : يا
أبا المنذر أنى علمت ذلك ؟ قال : بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه و
سلم قال : قلت لزر : ما الآية ؟ قال : تطلع الشمس صبيحة تلك الليلة ليس لها شعاع
مثل الطست حتى ترتفع
قال الألباني :
إسناده حسن لذاته صحيح لغيره
باب ذكر كثرة
الملائكة في الأرض ليلة القدر
2194 - حدثنا عمرو بن علي عن
أبي داوود حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال : قال رسول
الله صلى الله عليه و سلم : ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة و عشرين و إن
الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى
قال الألباني :
إسناده حسن وبيانه في الصحيحة 2205
باب ذكر البيان أن
المدرك لصلاة العشاء في جماعة ليلة القدر يكون مدركا لفضيلة ليلة القدر
2195 - حدثنا عمرو بن علي
حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا فرقد ـ و هو ابن الحجاج ـ قال : سمعت
عقبة ـ و هو ابن أبي الحسناء اليماني ـ قال : سمعت أبا هريرة قال : قال رسول الله
صلى الله عليه و سلم : من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة
القدر
قال الألباني :
إسناده ضعيف عقبة بن أبي الحسناء مجهول كما قال ابن المديني وأبو حاتم
باب ذكر إنساء الله
عز و جل النبي صلى الله عليه و سلم ليلة القدر بعد رؤيته إياها
2196 - قال أبو بكر : في خبر
أبي سلمة عن أبي سعيد : إن كنت أريت القدر ثم أنسيتها
باب ذكر الدليل على
أن رؤية النبي صلى الله عليه و سلم ليلة القدر كان في نوم و في يقظة
2197 - أخبرني محمد بن عبد
الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى
الله عليه و سلم قال : أرأيت ليلة القدر ثم أيقظني أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر
الغوابر
باب : ذكر رجاء النبي
صلى الله عليه و سلم و ظنه أن يكون رفع علمه ليلة القدر خيرا لأمته من اطلاعهم على
علمها إذ الاجتهاد في العمل ليالي طمعا في إدراك ليلة القدر أفضل و أكبر عملا من
الاجتهاد في ليلة واحدة خاصة
2198 - حدثنا علي بن حجر
حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا حميد عن أنس قال : أخبرني عبادة بن الصامت : أن النبي
صلى الله عليه و سلم خرج بخبر ليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال : إني
خرجت لأخبركم ليلة القدر فتلاحى فلان و فلان فرفعت و عسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها
في التسع و السبع و الخمس
قال أبو بكر : فرفعت
يعني معرفتي بتلك الليلة
باب مغفرة ذنوب العبد
بقيام ليلة القدر إيمانا و احتسابا
2199 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء حدثنا سفيان قال : حفظته عن الزهري ح و حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي
و عمرو بن علي قالا : حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رواية قال :
من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
باب استحباب شهود
البدوي الصلاة في مسجد المدينة ليلة ثلاث و عشرين من رمضان إذا كان سكنه قرب
المدينة تحريا لإدراك ليلة القدر في مسجدها
2200 - حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري
حدثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله بن أنيس عن
أبيه قال : قلت : يا رسول الله إني أكون بالبادية و أنا بحمد الله أصلي بها فمرني
بليلة أنزلها لهذا المسجد أصليها فيه قال : انزل ليلة ثلاث و عشرين قال : قلت :
لابن عبد الله فكيف كان أبوك يصنع ؟ قال : يدخل صلاة العصر ثم لا يخرج حتى يصلي صلاة الصبح ثم يخرج و دابته يعني
على باب المسجد فيركبها فيأتي أهله
قال الألباني :
إسناده حسن لغيره فقد صرح ابن اسحق بالتحديث عند أبي داود 1380 وابن عبد الله بن
أنيس اسمه ضمرة
جماع أبواب ـ ذكر
أبواب قيام شهر رمضان
باب ذكر الدليل على
أن قيام شهر رمضان سنة النبي صلى الله عليه و سلم خلاف زعم الروافض الذين يزعمون
أن قيام شهر رمضان بدعة لا سنة
2201 - حدثنا أحمد بن
المقدام العجلي حدثنا نوح بن قيس الخزاعي حدثنا نصر بن علي عن النضر بن شيبان عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : قلت لأبي سلمة : ألا تحدثنا حديثا سمعته من أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه
و سلم ؟ فقال : بلى : أقبل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن رمضان
شهر افترض الله صيامه و إني سننت للمسلمين قيامه فمن صامه و قامه إيمانا و احتسابا
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
قال أبو بكر : أما
خبر من صامه و قامه إلى آخر الخبر فمشهور من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة ثابت لا
شك و لا ارتياب في ثبوته أول الكلام و أما الذي يكره ذكره النضر بن شيبان عن أبي
سلمة عن أبيه فهذه اللفظة معناها صحيح من كتاب الله عز و جل و سنة نبيه صلى الله
عليه و سلم لا بهذا الإسناد فإني خائف أن يكون هذا الإسناد وهما أخاف أن يكون أبو
سلمة لم يسمع من أبيه شيئا و هذا الخبر لم يروه عن أبي سلمة أحد أعلمه غير النضر
بن شيبان
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف ومعناه ثابت
باب الأمر بقيام
رمضان أمر ترغيب لا أمر عزم و إيجاب
2202 - حدثنا عمرو بن علي
حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة : أن رسول الله صلى
الله عليه و سلم كان يأمر بقيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة يقول : من قام
رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
باب ذكر مغفرة سالف
ذنوب أخر بقيام رمضان إيمانا و احتسابا
2203 - حدثنا عمرو بن علي
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن
أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من قام رمضان إيمانا و
احتسابا غفر له
باب الصلاة جماعة في
قيام شهر رمضان ضد قول من يتوهم أن الفاروق هو أول من أمر بالصلاة جماعة في قيام
شهر رمضان
2204 - حدثنا عبدة بن عبد
الله الخزاعي أخبرنا زيد بن الحباب عن معاوية قال : حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة
الأنماري قال : سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص يقول : قمنا مع رسول الله صلى
الله عليه و سلم في شهر رمضان ليلة ثلاث و عشرين إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة
خمس و عشرين إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبع و عشرين حتى ظننا أن لن ندرك
الفلاح و كنا نسميه السحور و أنتم تقولون ليلة سابعة ثلاث و عشرين و نحن نقول
سابعة سبع و عشرين فنحن أصوب أم أنتم ؟
قال الأعظمي : إسناده
حسن
باب ذكر الدليل على
أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما خص القيام بالناس هذه الليالي الثلاث لليلة
القدر فيهن
2205 - حدثنا عبدة بن عبد
الله حدثنا زيد حدثنا معاوية حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي
ذر قال : قام بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في شهر رمضان ليلة ثلاث و عشرين
إلى ثلث الليل الأول ثم قال : ما أحسب ما تطلبون إلا وراءكم ثم قام ليلة خمس و
عشرين إلى نصف الليل ثم قال : ما أحسب ما تطلبون إلا وراءكم ثم قمنا ليلة سبع و عشرين إلى الصبح
قال أبو بكر : هذه
اللفظة : إلا وراءكم هو عندي من باب الأضداد و يريد : أمامكم لأن ما قد مضى هو وراء المرء و ما يستقبله هو أمامه و النبي
صلى الله عليه و سلم إنما أراد : ما أحسب ما تطلبون ـ أي ليلة القدر ـ إلا فيما تستقبلون
لا أنها في ما مضى من الشهر و هذا كقوله عز و جل : { و كان وراءهم ملك يأخذ كل
سفينة غصبا } يريد : و كان أمامهم
قال الأعظمي
: إسناده حسن أبو
الزهراوية صدوق أخرجه الإمام أحمد في المسند ( الفتح الرباني 10 / 285 ) وقال
البنا : لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد
باب ذكر قيام الليل كله
للمصلي مع الإمام في قيام رمضان حتى يفرغ
2206 - حدثنا أبو قدامة عبيد
الله بن سعيد حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن
جبير ابن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال : صمنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في
رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا
في السادسة و قام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلت : يا رسول الله صلى الله
عليه و سلم : لو نقلنا بقية ليلتنا هذه ؟ قال : إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب
له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فقام بنا في الثالثة و جمع أهله
و نساءه فقام بنا حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح قلت : و ما الفلاح ؟ قال : السحور
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الدليل على أن
النبي صلى الله عليه و سلم إنما ترك قيام ليالي رمضان كله خشية أن يفترض قيام
الليل على أمته فيعجزوا عنه
2207 - حدثنا يعقوب بن
إبراهيم الدورقي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة : أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج في جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته
فأصبح ناس يتحدثون بذلك فلما كانت الليلة الثالثة كثر أهل المسجد فخرج فصلى فصلوا
بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى
الله عليه و سلم فطفق رجال منهم ينادون الصلاة فلا يخرج فكمن رسول الله صلى الله
عليه و سلم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى الفجر قام فأقبل عليهم بوجهه فتشهد فحمد الله
و أثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم و لكني خشيت أن تفترض عليكم
صلاة الليل فتعجزوا عنها و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يرغبهم في قيام
رمضان من غير أن يأمر بعزيمة أمر فيقول : من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما
تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان الأمر كذلك في خلافة أبي
بكر و صدرا من خلافة عمر حتى جمعهم عمر على أبي ابن كعب و صلى بهم فكان ذلك أول ما
اجتمع الناس على قيام رمضان
باب إمامة القارئ
الأميين في قيام شهر رمضان مع الدليل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سنة النبي
صلى الله عليه و سلم لا بدعة كما زعمت الروافض
2208 - حدثنا الربيع بن
سليمان المرادي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم و إذا
الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال : ما هؤلاء ؟ فقيل : هؤلاء ناس ليس
معهم قرآن و أبي بن كعب يصلي بهم و هم يصلون بصلاته فقال رسول الله صلى الله عليه
و سلم : أصابوا ـ أو نعم ما صنعوا ـ
قال الأعظمي : ذكر
الحافظ في الفتح 4 / 252 هذه الرواية وقال : ذكره ابن عبد البر وفيه مسلم بن خالد وهو ضعيف
. وقال عنه في التقريب
: فقيه صدوق كثير الأوهام ... ويفهم من رواية البخاري أنه كان بعض الناس يصلون
التراويح جماعة قبل جمعهم عمر على أبي بن كعب ( البخاري : صلاة التراويح - 1 )
باب استحباب صلاة
النساء جماعة مع الإمام في قيام رمضان مع الدليل على أن قيام رمضان في جماعة أفضل
من صلاة المرء منفردا في رمضان و إن كان المأمومون قرآء يقرؤون القرآن لا كمن اختار
صلاة المنفرد على صلاة الجماعة في قيام رمضان
2209 - قال أبو بكر في خبر
أبي هريرة : و قد أعلم النبي صلى الله عليه و سلم أن أبي بن كعب يؤم قوما ليس معهم
قرآن فصوب فعلهم فقال : أصابوا أو نعم ما صنعوا !
2210 - و في خبر جبير بن
نفير عن أبي ذر : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا صلى مع الإمام حتى
ينصرف كتب له قيام ليلة
و جاء في الخبر :
فقام بنا في الثالثة فجمع أهله و نساءه فقام حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح و بعض
أصحابه صلى الله عليه و سلم ممن قد صلى معه قارئ للقرآن ليس كلهم أميين
2211 - ـ : و في قوله صلى
الله عليه و سلم : من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته دلالة على أن القارئ و الأمي
إذا قاما مع الإمام إلى الفراغ من صلاته كتب له قيام ليلته و كتب قيام ليلة أفضل
من كتب قيام بعض الليل
باب في فضل قيام
رمضان و استحقاق قائمه اسم الصديقين و الشهداء إذا جمع مع قيامه رمضان صيام نهاره
و كان مقيما للصلوات الخمس مؤديا للزكاة شاهدا لله بالوحدانية كان مقرا للنبي صلى
الله عليه و سلم بالرسالة
2212 - حدثنا علي بن سعيد التستري
أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب ـ يعني ابن أبي حمزة ـ عن عبد الله بن أبي حسين
حدثني عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني قال : جاء رسول الله صلى الله عليه و
سلم رجل من قضاعة فقال له : يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله و أنك
رسول الله و صليت الصلوات الخمس و صمت الشهر و قمت رمضان و آتيت الزكاة فقال النبي
صلى الله عليه و سلم : من مات على هذا كان من الصديقين و الشهداء
قال الألباني :
إسناده صحيح والتستري هو علي بن سعيد بن جرير النسائي مات سنة 56 أو 57 ومائتين
باب ذكر عدد صلاة
النبي صلى الله عليه و سلم بالليل في رمضان و الدليل على أنه لم يكن يزيد في رمضان
على عدد الركعات في الصلاة بالليل ما كان يصلي من غير رمضان
2213 - حدثنا أبو هاشم زياد
بن أيوب حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد ح و حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان
حدثنا عبد الله بن أبي لبيد سمع أبا سلمة يقول : سألت عائشة فقلت أي أمه أخبريني
عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم بالليل فقالت : كانت صلاته في شهر رمضان و فيما
سوى ذلك ثلاث عشرة ركعة
هذا حديث عبد الجبار
و قال أبو هاشم :
أتيت عائشة فسألتها
عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم في شهر رمضان فقالت : كانت صلاته ثلاث عشرة
ركعة منها ركعتا الفجر
قال الألباني :
إسناده صحيح على شرط الشيخين
باب استحباب إحياء ليالي
العشر الأواخر من شهر رمضان و ترك مجامعة النساء فيهن و الاشتغال بالعبادة و إيقاظ
المرء أهله فيهن
2214 - حدثنا عبد الله بن
محمد الزهري و محمد بن الوليد قالا : حدثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي عن مسلم ـ و
هو ابن صبيح ـ عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا
دخل العشر الأواخر من شهر رمضان شد المئزر و أحيا الليل و أيقظ أهله
و قال عبد الله بن
محمد الزهري : سمعنا عائشة تقول
باب استحباب الاجتهاد
في العمل في العشر الأواخر من شهر رمضان
2215 - حدثنا علي بن معبد
حدثنا معلى بن منصور حدثنا عبد الواحد حدثنا الحسن بن عبيد الله حدثنا إبراهيم عن
الأسود عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم يجتهد في العشر الأواخر ما
لا يجتهد في غيره
باب استحباب ترك
المبيت على الفراش في رمضان إذ البائت على الفرش أثقل نوما و أقل نشاطا للقيام من
النائم على غير الفرش الوطيئة الممهدة في شهر رمضان
2216 - حدثنا الربيع بن
سليمان حدثنا ابن وهب حدثني سليمان ـ و هو ابن بلال ـ حدثني عمرو ـ و هو ابن أبي
عمرو عن المطلب بن عبد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت :
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دخل رمضان شد مئزره ثم لم يأت فراشه حتى
ينسلخ
قال الألباني :
إسناده صحيح لولا عنعنة المطلب بن عبد الله وهو المخزومي قال الحافظ : كثير
التدليس والإرسال
جماع أبواب الاعتكاف
باب وقت الاعتكاف في
العشر الأواخر من شهر رمضان
2217 - أخبرنا الأستاذ
الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل
بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن
الوليد حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : كان رسول
الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن
يعتكف فيه فإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فضرب له خباء و أمرت عائشة
فضرب لها خباء و أمرت حفصة فضرب لها خباء فلما رأت زينب خباءها أمرت بخباء فضرب
لها فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يعتكف في رمضان فاعتكف في شوال
باب إباحة ضرب القباب
في المسجد للاعتكاف فيهن :
2218 - قال أبو بكر : في خبر
عمارة بن غزية حديث أبي سعيد : اعتكف في قبة تركية خرجته في غير هذا الباب
باب في اعتكاف شهر
رمضان كله
2219 - حدثنا محمد بن عبد
الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر حدثني عمارة بن غزية الأنصاري قال : سمعت محمد بن
إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الوسط في قبة تركية على سدتها قطعة
حصير فذكر الحديث بطوله قد أمليته قبل
باب الاقتصار في
الاعتكاف على العشر الأوسط و العشر الأواخر من رمضان إذ الاعتكاف كله فضيلة لا
فريضة و الفضيلة لا تضيق على المرء أن يزيد فيها أو ينقص منها
2220 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا يحيى بن سعيد و عبد الوهاب ـ يعني ابن عبد المجيد الثقفي ـ قالا : حدثنا محمد
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال : اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه و
سلم العشر الوسط من شهر رمضان فلما أصبح صبيحة عشرين و رجعنا فنام فأري ليلة القدر
ثم أنسيها فلما كان العشي جلس على المنبر فخطب الناس فذكر الحديث قال : و من اعتكف
مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فليرجع إلى معتكفه
قال الألباني :
إسناده حسن
باب إباحة الاقتصار
من الاعتكاف على العشر الأواخر من شهر رمضان دون العشرين الأولين
2221 - حدثنا أبو الفضل
فضالة بن الفضل حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعتكف في كل رمضان في العشر الأواخر فلما كان
العام الذي قبض فيه اعتكف فيه عشرين يوما
باب الرخصة في
الاقتصار على اعتكاف السبع الوسط من شهر رمضان دون ما قبله و ما بعده من رمضان
2222 - حدثنا الربيع بن
سليمان حدثنا ابن وهب حدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر
يقول : سمعت أبي يقول : جاوز أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم السبع الأوسط من
رمضان فقال النبي صلى الله عليه و سلم : من كان منكم متحريا فليتحرها في السبع الأواخر
قال الألباني :
إسناده صحيح
باب المداومة على
اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان
2223 - حدثنا محمد بن الحسين
بن تسنيم حدثنا محمد بن بكر البرساني حدثنا ابن جريج أخبرني الزهري عن حديث عروة و
ابن المسيب يحدث عروة عن عائشة و سعيد عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و
سلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله
باب الاعتكاف في شوال
إذا فات الاعتكاف في رمضان لفضل دوام العمل
2224 - حدثنا الربيع بن
سليمان حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن عمرة
حدثتني عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد الاعتكاف فاستأذنته عائشة
لتعتكف معه فلما رأته زينب معه فأذنت لها فضربت خباءها فسألتها حفصة تستأذن لها
لتعتكف معه فلما رأته زينب ضربت معهن و كانت امرأة غيورا فراى رسول الله صلى الله
عليه و سلم أخبيتهن فقال : ما هذا ؟ البر يردن بهذا ؟ ! فترك الاعتكاف حتى أفطر من رمضان ثم
اعتكف في عشر من شوال
باب الاعتكاف في
السنة المقبلة إذا فات ذلك لسفر أو علة تصيب المرء
2225 - حدثنا عبد الوارث بن
عبد الصمد العنبري حدثنا أبي حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب : أن
النبي صلى الله عليه و سلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما
فاعتكف من العام المقبل عشرين ليلة
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
2226 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا ابن أبي عدي قال : أنبأنا حميد عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله
عليه و سلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف فاعتكف في العام
المقبل عشرين ليلة
2227 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا ابن أبي عدي قال : أنبأنا حميد عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله
عليه و سلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان العام المقبل
اعتكف عشرين
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الأمر بوفاء نذر
الاعتكاف ينذره المرء في الشرك ثم يسلم الناذر قبل قضاء النذر و إباحة اعتكاف ليلة
واحدة في عشر رمضان
2228 - حدثنا أحمد بن عبدة
أخبرنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ حدثنا أيوب عن نافع قال : ذكر عند ابن عمر عمرة رسول
الله صلى الله عليه و سلم من الجعرانة فقال : لم يعتمر منها قال : و كان على عمر
نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يفي به فدخل
المسجد تلك الليلة فذكر الحديث
قال أبو بكر : قد كنت
بينت في كتاب الجهاد وقت رجوع النبي صلى الله عليه و سلم إلى مكة بعد فتح حنين و
إنما كان اعتكاف عمر هذه الليلة بعد رجوع النبي صلى الله عليه و سلم إعطائها إياه
من سبي حنين
2229 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن عمر كان عليه نذر اعتكاف في
الجاهلية ليلة فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يعتكف و كان النبي صلى
الله عليه و سلم قد وهب له جارية من سبى حنين فبينما هو معتكف في المسجد إذ دخل
الناس يكبرون فقال : ما هذا ؟ قالوا : رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسل سبي
حنين قال : فأرسلوا تلك الجارية
و قال بعض الرواة :
في خبر نافع عن ابن عمر عن عمر قال : إني نذرت أن أعتكف يوما فإن ثبتت هذه اللفظة
فهذا من الجنس الذي أعلمت أن العرب قد تقول يوما بليلته و تقول ليلة تريد بيومها و
قد ثبتت الحجة في كتاب الله عز و جل في هذا
قال الألباني :
إسناده صحيح على شرط مسلم
باب إباحة دخول
المعتكف البيت لحاجة الإنسان الغائط و البول
2230 - حدثنا يونس بن عبد
الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير و عمرة : أن
عائشة كانت إذا اعتكفت في المسجد فدخلت بيتها لحاجة لم تسأل عن المريض إلا و هي
مارة قالت عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة
الانسان و كان يدخل علي رأسه و هو في المسجد فأرجله
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ترك دخول المعتكف
البيت إلا لحاجة الانسان و إباحة إخراج المعتكف رأسه من المسجد إلى المرأة لتغسله
و ترجله
2231 - أخبرني ابن عبد الحكم
أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني يونس و مالك و الليث عن ابن شهاب عن عروة و عمرة :
بمثل حديث يونس بن عبد الأعلى سواء غير أنه قال : إلي رأسه
باب الرخصة في ترجيل
المرأة الحائض رأس المعتكف و مسها إياه و هي خارجة من المسجد
2232 - حدثنا أبو موسى حدثني
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن عائشة : عن النبي صلى الله عليه و سلم
أنه كان معتكفا في المسجد فتجيء عائشة فيخرج رأسه فترجله و هي حائض
باب الرخصة في زيارة
المرأة و زوجها في اعتكافه و محادثتها إياه عند زيارتها إياه
2233 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت :
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت
فانقلبت فقام ليقلبني و كان مسكنها في دار أسامة فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا
النبي صلى الله عليه و سلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه و سلم : على رسلكما
إنها صفية بنت حيي فقالا : سبحان الله يا رسول الله قال : إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم
و إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا
===========
ج6. كتاب : صحيح ابن
خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري
باب ذكر الدليل على
أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما بلغ مع صفية حين أراد قلبها إلى منزلها باب
المسجد لا أنه خرج من المسجد فردها إلى منزلها
2234 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عن أبي الحسين أن صفية زوج النبي
صلى الله عليه و سلم أخبرته : أنها جاءت النبي صلى الله عليه و سلم تزوره في
اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لتنقلب و
قام النبي صلى الله عليه و سلم معها ليقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند باب
أم سلمة مر بها رجلان من الأنصار فذكر الحديث
باب الرخصة في السمر
للمعتكف مع نسائه في الاعتكاف خبر صفية من هذا الباب
2235 - حدثنا الفضل بن أبي
طالب حدثنا المعلى بن عبد الرحمن الواسطي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عبيد الله
بن أبي جعفر عن أبي معمر عن عائشة قالت : كنت أسمر عند رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو معتكف و ربما قال :
قالت : كنت أسهر
قال أبو بكر : هذا
خبر ليس له من القلب موقع و هو خبر منكر لولا ما استدللت من خبر صفية على إباحة
السمر للمعتكف لم يجز أن يجعل لهذا الخبر باب على أصلنا فإن هذا الخبر ليس من
الأخبار التي يجوز الاحتجاج بها إلا أن في خبر صفية غنية في هذا فأما خبر صفية
ثابت صحيح و فيه ما دل على أن محادثة الزوجة زوجها في اعتكافه ليلا جائز و هو
السمر نفسه
قال الألباني :
إسناده ضعيف جدا آفته المعلى بن عبد الرحمن الواسطي فإنه متهم بالوضع كما في
التقريب ولذلك استنكره المصنف رحمه الله
باب الافتراش في
المسجد و وضع السرر فيه للاعتكاف
2236 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز ـ يعني ابن محمد ـ عن عيسى بن عمر بن موسى عن
نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه
أو وضع له سريره وراء أسطوانة التوبة
قال أبو بكر :
اسطوانة التوبة هي التي شد أبو لبابة بن عبد المنذر عليها و هي على غير القبلة
قال الألباني :
إسناده ضعيف نعيم بن حماد ضعفه بعضهم بل اتهمه بعضهم
باب الرخصة في بناء
بيوت السعف في المسجد للاعتكاف فيها
2237 - حدثنا أحمد بن نصر
حدثنا مالك بن سعير حدثنا ابن أبي ليلى عن صدقة ـ و هو ابن سيار ـ عن عبد الله بن
عمر قال : بني لنبي الله صلى الله عليه و سلم بيت من سعف اعتكف في رمضان حتى إذا
كان ليلة أخرج رأسه فسمعهم يقرؤون فقال : إن المصلي إذا صلى يناجي ربه فليعلم
أحدكم ما يناجيه يجهر بعضكم على بعض يريد إنكار الجهر بعضهم على بعض
قال الأعظمي : إسناده
حسن لغيره ابن أبي ليلى ضعيف من قبل حفظه وصدقة مجهول لكن له شاهد من رواية أبي
سعيد الخدري انظر الفتح الرباني 3 / 202
باب الرخصة في وضع
الأمتعة التي يحتاج إليها المعتكف في اعتكافه في المسجد
2238 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء حدثنا سفيان حدثنا ابن جريج عن سليمان بن الأحول عن أبي سلمة عن أبي سعيد
الخدري و محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال : اعتكفنا
مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في العشر الأوسط
من رمضان فلما كان
صبيحة عشرين ذهبنا ننقل متاعنا فقال لنا : من كان منكم اعتكف فليرجع إلى معتكفه
فإني رأيت هذه الليلة فنسيتها و أريتني أسجد في ماء و طين
باب الخبر الدال على
إجازة الاعتكاف بلا مقارنة للصوم إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر باعتكاف
ليلة و لا صوم في الليل
2239 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب سأل
النبي عليه السلام فقال : إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال النبي صلى الله
عليه و سلم : أوف بنذرك
باب الرخصة للنساء في
الاعتكاف في مسجد الجماعات مع أزواجهن إذا اعتكفوا
2240 - في خبر عائشة :
فاستأذنته عائشة لتعتكف منه فأذن لها ثم استأذنت لحفصة
قد أمليت الحديث
بتمامه
باب ذكر المعتكف ينذر
في اعتكافه ما ليس له فيه طاعة و ليس بنذر يتقرب إلى الله عز و جل
2241 - أخبرني الحسن بن محمد
بن الصباح عن الشافعي قال : و من نذر أن يعتكف قائما فلا يكلم أحدا و لا يأكل و لا
يضطجع على فراش على معنى التقرب بلا يمين جلس و تكلم و أكل و افترش بلا كفارة و
إنما يوفى من النذر بما كانت لله فيه طاعة فأما من نذر ما ليس لله فيه طاعة فلا
يفي به و لا يكفر أخبرنا مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن
محمد عن عائشة
أن رسول الله صلى
الله عليه و سلم قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه و من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه
2242 - قال أبو بكر : في خبر
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى أبا إسرائيل قائما في الشمس فقال : ما
له قائم في الشمس ؟ قالوا : نذر أن يصوم و أن لا يجلس و لا يستظل قال : مروه
فليجلس و ليستظل و ليصم فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم بالوفاء في الصوم
الذي هو طاعة و ترك القيام في الشمس إذ لا طاعة في القيام في الشمس و إن كان
القيام في الشمس ليس بمعصية إلا أن يكون فيه تعذيب فيكون حينئذ معصية
قد خرجت هذا الجنس
على الاستقصاء في كتاب النذور
باب وقت خروج المعتكف
من معتكفه و الدليل على أن المعتكف يخرج من معتكفه مصبحا لا ممسيا
2243 - حدثنا يونس بن عبد
الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن
محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري : أنه
قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعتكف في العشر الوسط من رمضان فاعتكف
عاما حتى إذا كان ليلة إحدى و عشرين و هي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه
قال : من اعتكف معنا فليعتكف في العشر الأواخر و ذكر الحديث بطوله
آخر كتاب الصوم
كتاب الزكاة
باب البيان أن إيتاء
الزكاة من الإسلام بحكم الأمينين أمين السماء جبريل و أمين الأرض محمد صلى الله
عليهما
2244 - حدثنا يعقوب بن
إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية حدثنا أبو حيان وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن
أبي حيان التيمي و حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة حدثني أبو
حيان التيمي و حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر حدثني أبو حيان
عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما بارزا
للناس إذ أتاه يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله و ملائكته
و كتابه و لقائه و رسله و تؤمن بالبعث الآخر قال : يا رسول الله : ما الإسلام ؟
قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا و تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة المفروضة و تصوم
رمضان
قال : يا رسول الله
ما الإحسان ؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك
قال : يا رسول الله متى الساعة ؟ قال ما المسئول عنها بأعم من السائل و لكن سأحدثك
عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها ـ يعني السراري ـ فقال فذلك من أشراطها و إذا
تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك أشراطها و إذا صار العراة الحفاة رؤوس الناس
فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا إن الله عنده علم الساعة إلى آخر
السورة
ثم أدبر الرجل فقال
النبي صلى الله عليه و سلم : هذا جبريل يعلم الناس دينهم
هذا حديث محمد بن بشر
قال أبو بكر أبو حيان
هذا اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي تيم الرباب
باب البيان أن إيتاء
الزكاة من الإيمان إذ الإيمان و الإسلام إسمان لمعنى واحد
2245 - حدثنا أحمد بن عبدة
أخبرنا حماد يعني ابن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال سمعته يقول : قدم وفد عبد
القيس على الرسول صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة و
قد حالت بيننا و بينكم كفار مضر و لسنا نخلص إلا في شهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه و
ندعو إليه من وراءنا
قال : آمركم بأربع و
أنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله و شهادة أن لا إله إلا الله و إقام الصلاة و
إيتاء الزكاة و أن تؤدوا خمس ما غنمتم و أنهاكم عن الدباء و الحنتم و النقير و
المزفت
2246 - حدثنا أحمد بن عبدة
أخبرنا عباد ـ يعني بن عباد المهلبي ـ حدثنا أبو جمرة الضبعي عن ابن عباس قال :
قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله و قال الإيمان بالله
ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله فذكر الحديث بطوله
جماع أبواب التغليظ
في منع الزكاة
باب الأمر بقتال مانع
الزكاة إتباعا لأمر الله عز و جل بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك و يقيموا
الصلاة و يؤتوا الزكاة و ائتمارا لأمره جل و علا بتخليتهم بعد إقام الصلاة و إيتاء
الزكاة قال الله عز و جل : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } إلى قوله : { فإن
تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } و قال : { فإن تابوا و أقاموا
الصلاة و آتوا الزكاة فإخوانكم في الدين }
2247 - حدثنا محمد بن بشار و
محمد بن المثنى قالا حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا عمران و هو ابن داو أبو
العوام القطان حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن أنس بن مالك قال : لما توفي رسول الله
صلى الله عليه و سلم ارتدت العرب فقال عمر بن الخطاب : يا أبا بكر أتريد أن تقاتل
العرب ؟ قال فقال أبو بكر : إنما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرت أن أقاتل
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و إني رسول الله و يقيموا الصلاة و يؤتوا
الزكاة و الله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه و سلم
لأقاتلنهم عليه قال قال عمر فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عليه علمت أنه الحق
جميعهما لفظا واحدا غير أن بندارا قال : لقاتلتهم عليه
قال الأعظمي : إسناده
منكر عمران بن داود صدوق يهم لكن للحديث شواهد كثيرة والمتن صحيح برواية أبي هريرة
... وأخرجه النسائي 6 / 6 - 7 من طريق عمرو بن عاصم ثم قال : عمران بن القطان ليس بالقوي
في الحديث وهذا الحديث خطأ
باب الدليل على أن دم
المرء و ماله إنما يحرمان بعد الشهادة بإقام الصلاة و إيتاء الزكاة إذا وجبت إذ الله
عز و جل جعلهم إخوان المسلمين بعد التوبة من الشرك و بعد إقام الصلاة و إيتاء
الزكاة إذا وجبتا
2248 - حدثنا محمد بن أبان
عن أبي نعيم حدثنا أبو العنبس سعيد بن كثير قال حدثني أبي عن أبي هريرة قال : قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله
و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة ثم حرمت علي دماؤهم و أموالهم و حسابهم على الله
قال الألباني :
إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وكثير أبو سعيد - واسم أبيه عبيد التيمي - وإن لم
يوثقه سوى ابن حبان فقد روى عنه جمع من الثقات ذكرهم في التهذيب
باب ذكر إدخال مانع
الزكاة النار مع أوائل من يدخلها بالله نتعوذ من النار
2249 - حدثنا أبو موسى محمد
بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عامر العقيلي
أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : عرض علي أول ثلة يدخلون الجنة و أول
ثلة يدخلون النار فأما أول ثلة يدخلون الجنة فالشهيد و عبد مملوك أحسن عبادة ربه و
نصح لسيده و عفيف متعفف ذو عيال و أما أول ثلة يدخلون النار فأمير مسلط و ذو ثروة
من مال لا يؤدي حق الله في ماله و فقير فخور
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف عامر العقيلي مقبول كما في التقريب
باب ذكر لعن لاوي
الصدقة الممتنع من أدائها
2250 - حدثنا علي بن سهل
الرملي حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد
الله : آكل الربا و موكله و شاهداه إذا علماه و الواشمة و الموتشمة ولاوي الصدقة و
المرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه و سلم يوم القيامة
قال الأعظمي : إسناده
حسن لغيره
باب صفات ألوان عقاب
مانع الزكاة يوم القيامة قبل الفصل بين الخلق نعوذ بالله من عذابه
2251 - حدثنا إسحق بن
إبراهيم بن حبيب بن الشهيد و جعفر بن محمد التغلبي قالا حدثنا وكيع قال إسحق :
حدثنا الأعمش و قال جعفر عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال : انتهيت إلى
النبي صلى الله عليه و سلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال : هم الأخسرون و
رب الكعبة قال : فجلست فلم أتقار أن قمت فقلت من هم فداك أبي و أمي ؟ قال : هم
الأكثرون إلا من قال بالمال هكذا أربع مرات و قليل ما هم و ما من صاحب إبل و لا
بقر و لا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت و أسمنه تنطحه
بقرونها و تطأه بأخفافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس
هذا حديث إسحق و قال
جعفر : عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من صاحب ابل ثم ذكر من
هذا الموضع إلى آخره مثله و لم يذكر ما قبل هذا الحديث
باب ذكر بعض ألوان
مانع الزكاة و الدليل على ضد قول من جهل معنى قوله تعالى { و الذين يكنزون الذهب و
الفضة } الآية فزعم أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار لا في المؤمنين و النبي
المصطفى صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن هذه الآية إنما نزلت في المؤمنين لا في
الكفار إذ محال أن يقال : يعذب الكفار إلى وقت كذا و كذا ثم يرى سبيله إما إلى
الجنة و إما إلى النار لأن الكافر يكون مخلدا في النار لا يطمع أن يخلى سبيله بعد
تعذيب بعض العذاب قبل الفصل بين الناس ثم يخلى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار
بل يخلد في النار بعد الفصل بين الناس
2252 - حدثنا أحمد بن عبدة
أخبرنا عبد العزيز ـ يعنى ابن محمد الدراودي ـ حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة :
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا أتي به و
بماله فأحمي عليه صفائح في نار جهنم فتكوى بها جنباه و جبينه و ظهره حتى يحكم الله
بين عباده يوما مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى
النار و لا عبد لا يؤدي صدقة غنمه إلا أتى به و بغنمه على أوفر ما كانت فيبطح لها
بقاع قرقر فتسير عليه كلما عنه آخرها رد أولها تطأه بأظلافها و تنطحه بقرونها ليس
فيها عقصاء و لا جلحاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة مما
تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار قالوا : يا رسول الله الخيل ؟
قال : الخيل
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة و الخيل لثلاثة هي لرجل أجر و لرجل ستر و
على رجل وزر فذكر الحديث بطوله قالوا الحمر يا رسول الله ؟ قال : ما أنزل الله علي
فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل
مثقال ذرة شرا يره }
الجلحاء : التي ليس
لها قرن و العقصاء المكسورة القرن
2253 - حدثنا أبو الخطاب
زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا
الإسناد : فذكر الحديث بطوله و قال في كلها : في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما
تعدون و قال أيضا : ثم تستن عليه
باب ذكر أخبار رويت
عن النبي صلى الله عليه و سلم في الكنز مجملة غير مفسرة
2254 - حدثنا الربيع بن
سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث ح و حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن الليث
بن سعد عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن رسول الله
صلى الله عليه و سلم قال : يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع داز بيبتين يتبع
صاحبه و هو يتعوذ منه فلا يزال يتبعه و هو يفر منه حتى تلقمه أصبعه
لم يقل الربيع و هو
يفر منه و قال أيضا : كنز أحدكم
قال الأعظمي : إسناده
حسن
2255 - حدثنا بشر بن معاذ
حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد
الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ترك بعده كنزا مثل له يوم
القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول و يلك ما أنت فيقول : أنا كنزك الذي تركته
بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقصقصها ثم يتبعه سائر جسده
قال الأعظمي : إسناده
حسن
باب ذكر الخبر المفسر
للكنز و الدليل على أن الكنز هو المال الذي لا يؤدي زكاته لا المال المدفون الذي
يؤدي زكاته
2256 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء حدثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال : ما من رجل لا يؤدي زكاته إلا جعل له يوم القيامة شجاع طوق في عنقه يوم
القيامة ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه و سلم مصداقه من كتاب الله { سيطوقون ما
بخلوا به يوم القيامة }
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
2257 - حدثنا أحمد بن سنان
الواسطي حدثنا أبو النضر و حدثنا الحسن بن محمد حدثنا يحيى بن عباد ح و حدثنا نصر
بن مرزوق حدثنا أسد ـ يعني ابن موسى أخبرنا عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن
دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الذي لا يؤدي زكاة
ماله يمثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه يقول : أنا كنزك
هذا حديث أحمد بن
سنان : و قال له الزعفراني قال أخبرني عبد الله بن دينار : و قال : فيطوقه أو
يلزمه
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر الدليل على
أن لا واجب في المال غير الزكاة و فيه ما دل على أن الوعيد بالعذاب للمكتنز و لمن
لا يؤدي زكاة ماله دون من يؤديها و إن كان المال مدفونا
قال أبو بكر : في خبر
طلحة بن عبيد الله : علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع و في خبر أبي هريرة : أن
أعرابيا آتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة
فقال في الخبر : و تؤتي الزكاة المفروضة فقال النبي صلى الله عليه و سلم في الخبر من
سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قد أمليت هذين الخبرين فيما مضى
من الكتاب و في خبر أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم صلوا خمسكم و صوموا
شهركم و أدوا زكاة أموالكم و أطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم
باب ذكر دليل آخر على
أن الوعيد للمكتنز هو لمانع الزكاة دون من يؤديها
2258 - حدثنا يونس بن عبد
الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله : عن
النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره
قال الألباني :
إسناده ضعيف ابن جريج وأبو الزبير هما مدلسان وقد عنعنا وهو مخرج في الضعيفة 2218
باب بيعة الإمام
الناس على إيتاء الزكاة
2259 - حدثنا أبو الأشعث
حدثنا معتمر و حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل و حدثنا يعقوب
بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ح و حدثنا يعقوب بن
إبراهيم و يحيى بن حكيم قالا : حدثنا الحسن بن حبيب ـ و هو ابن ندبة ـ حدثنا إسماعيل و حدثنا الحسن
بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير
بن عبد الله قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم على إقام الصلاة و إيتاء
الزكاة و النصح لكل مسلم
باب ذكر البيان أن
فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة إذ النبي صلى الله عليه و سلم مقيم بمكة
قبل هجرته إلى المدينة
2260 - حدثنا محمد بن عيسى
حدثنا سلمة ـ يعني ابن الفضل ـ قال محمد بن إسحاق ـ و هو ابن يسا مولى مخرمة ـ و
حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة قالت : لما نزلت أرض
الحبشة جاورنا بها حين جاء النجاشي فذكر الحديث بطوله و قال في الحديث قالت : و
كان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب قال له : أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد
الأصنام و نأكل الميتة و نأتي الفواحش و نقطع الأرحام و نسيء الجوار و يأكل القوي
منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه و صدقه و أمانته
و عفافه فدعانا إلى الله لتوحيده و لنعبده و نخلع ما كنا نعبد نحن و آباؤنا من
دونه من الحجارة و الأوثان و أمرنا بصدق الحديث و أداء الأمانة و صلة الرحم و حسن
الجوار و الكف عن المحارم و الدماء و نهانا عن الفواحش و قول الزور و أكل مال
اليتيم و قذف المحصنة و أن نعبد الله لا نشرك به شيئا و أمرنا بالصلاة و الزكاة و
الصيام قالت : فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه و آمنا به و اتبعناه على ما جاء به
من عند الله فعبدنا الله وحده و لم نشرك به و حرمنا ما حرم علينا و أحللنا ما أحل
لنا ثم ذكر باقي الحديث
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف سلمة بن الفضل قال في التقريب صدوق كثير الخطأ وأشار في الفتح إلى رواية ابن
خزيمة ومال إلى تضعيفها
جماع أبواب صدقة
المواشي من الإبل و البقر و الغنم
باب فرض صدقة الإبل و
الغنم و الدليل على أن الله عز و جل أراد بقوله { خذ من أموالهم صدقة } بعض
الأموال لا كلها إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من الإبل و على ما دون
الأربعين من الغنم
2261 - حدثنا محمد بن بشار
بندار و محمد بن يحيى و أبو موسى محمد بن المثنى و يوسف بن موسى قالوا : حدثنا
محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر
الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله
الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على
المسلمين و التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها و من
سئلها فوقها فلا يعطه في أربعة و عشرين من الإبل فما دونه الغنم في كل خمس شاة
فإذا بلغت خمسا و عشرين إلى خمس و ثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم يكن فيها ابنة
مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا و ثلاثين إلى خمس و أربعين ففيها ابنة لبون فإذا
بلغت ستا و أربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل فإذا بلغت واحدة و ستين إلى خمس
و سبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا و سبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت
إحدى و تسعين إلى عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الحمل فإذا زادت على عشرين و مائة
ففي كل أربعين ابنة لبون و في كل خمسن حقة و من لم يكن معه إلا أربعة من الإبل
فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة و صدقة الغنم
في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين و مائة شاة شاة فإذا زادت على العشرين و
المائة إلى أن تبلغ المائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة
ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل
ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ثم ذكر الحديث
بطوله
هذا حديث بندار
قال أبو بكر : الناقة
إذا ولدت فتم لولدها سنة ـ و دخل ولدها في السنة الثاني ـ فإن كان الوليد ذكرا فهو
ابن مخاض و الأنثى بنت مخاض لأن الناقة إذا ولدت لم ترجع إلى الفحل ليضربها الفحل
إلى سنة فإذا تم لها سنة من حين ولادتها رجعت إلى الفحل فإذا ضربها الفحل ألحقت
بالمخاض و هن الحوامل فكانت الأم من المواخض و الماخض التي قد خاض الولد في بطنها
أي تحرك الولد في البطن فكان ابنها ابن مخاض و ابنتها ابنة مخاض فتمكث الناقة
حاملا سنة ثانية ثم تلد للولد سنتان و دخل في السنة الثالثة فإذا مكث الولد بعد
ذلك تمام السنة الثالثة و دخل في السنة الرابعة سمي حقة و إنما تسمى حقة لأنها إن
كانت انثى استحقت أن يحمل الفحل عليهما و تحمل عليهما الأحمال و إن كان ذكرا استحق
الحمولة عليه فسمي حقة لهذه العلة فإما قبل ذلك فإنما يضف الولد إلى الأم فيسمى
إذا تم له سنة و دخل في السنة الثانية ابن مخاض لأن أمه من المخاض و إذا تم له
سنتان و دخل في السنة الثالثة سمي ابن لبون لأن أمه لبون بعد وضع الحمل الثاني و
إنما سمي حقة لعلة نفسه على ما بينت أنه يستحق الحمولة فإذا تم له أربع سنين و دخل
في السنة الخامسة فهو حينئذ جذعة فإذا تم له خمس سنين في السنة السادسة فهو ثني
فإذا مضت و دخل في السابعة فهو حينئذ رباع و الأنثى رباعية فلا يزال كذلك حتى يمضي
السنة السابعة فإذا مضت السابعة و دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية فهو
حينئذ سديس و سدس لغتان و كذلك الأنثى لفظهما في هذا السن واحدة فلا يزال كذلك حتى
تمضى السنة الثامنة فإذا مضت الثامنة و دخل في التاسعة فقد فطر بان و طلع فهو حينئذ
بازل و كذلك الأنثى بازل بلفظه فلا يزال بازلا حتى يمضي التاسعة فإذا مضت و دخل في
العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم بعد الاخلاف و لكن يقال بازل عام و بازل
عامين و مخلف عام و مخلف عامين إلى ما زاد على ذلك فإذا كبر فهو عود و الأنثى عودة
و إذا هرم فهو قحر للذكر و أما الأنثى فهي الثاب و الشارف
باب ذكر الدليل على
أن صغار الإبل و الغنم و كبارهما تعد على مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها
2262 - أخبرنا الأستاذ
الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد
بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا علي
بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضميرة عن علي قال : قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم : و ليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمس
عشرة ففيها شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم : و ليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر
فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى
عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة و لا تؤخذ هرمة و لا
ذات عوراء إلا أن يشاء المصدق و يعد صغيرها و كبيرها و ليس فيما دون أربعين من الغنم
شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى
المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة
شاة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق و يعد صغيرها و كبيرها و لا
يجمع بين متفرق و لا بين مجتمع خشية الصدقة
قال الأعظمي : إسناده
حسن
قال الألباني : أو
صحيح لغيره وهو مخرج في صحيح أبي داود 1404
باب الدليل على أن
الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل و لا فيما دون الربعين من الغنم مع الدليل
على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب من الغنم مع الدليل على اسم الصدقة واقع
علبى عشر الحبوب و الثمار و على زكاة المناض من الورق و على صدقة المواشي إذ
العامة تفرق بين الزكاة و الصدقة إنما تقع إنما تقع على صدقة المواشي دون عشر
الحبوب و الثمار و تتوهم أن الواجب في الناض إنما يقع عليه إسم الزكاة لا اسم
الصدقة و النبي عليه الصلاة و السلام قد سمى جميع ذلك صدقة قال أبو بكر في خبر علي
عن النبي صلى الله عليه و سلم : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء
2263 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء حدثنا سفيان و حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد بن دينار و حدثنا أحمد بن
عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد و عبيد الله بن عمر حدثنا أبو موسى عن
عبد الرحمن ـ هو ابن مهدي ـ حدثنا سفيان و مالك و شعبة كل هؤلاء عن عمرو بن يحيى
عن أبيه عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس فيما
دون خمس ذود صدقة و ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
معاني أحاديثهم سواء
و هذا حديث محمد بن بشار
و في حديث علي بن أبي
طالب : ليس دون الأربعين من الغنم شيء
باب ذكر الدليل على
أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي إذ الصدقة و الزكاة اسمان للواجب في
المال
2264 - قال أبو بكر : في خبر
المعرور بن سويد عن أبي ذر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما من صاحب إبل و
لا بقر و لا غنم لا يؤدي زكاتها
قد أمليته قبل بتمامه
باب ذكر الدليل على
أن الصدقة إنما تجب في الإبل و الغنم في سوائهما دون غيرهما ضد قول من زعم أن في
الإبل العوامل صدقة
2265 - في خبر أبو بكر : و
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين و مائة شاة قد أمليت قبل
حدثنا محمد بن عبد
الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر قال : سمعت بهذا
2266 - و حدثنا محمد بن بشار
حدثنا يحيى حدثنا بهز حدثني أبي عن جدي و حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا
يزيد بن هارون أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله
عليه و سلم يقول : في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا يفرق إبل من حسابها
من أعطاها مؤتجرا فله أجرها و من منعها فإنا آخذها و شطر إبله عزمة من عزمات ربنا
لا يحل لآل محمد منها شيء
قال الصنعاني : من كل
أربعين بنت لبون
و قال بندار : و من
أبى فانا آخذها و شطر ماله و قال : لا يفرق إبل من حسابها
قال الأعظمي : إسناده
حسن
2267 - حدثنا الفضل بن يعقوب
قال حدثنا إبراهيم بن صدقة حدثنا سفيان ـ و هو ابن حسين ـ عن الزهري عن سالم عن
ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض
النبي صلى الله عليه و سلم و ذكر الحديث بطوله و قال في الغنم في كل أربعين سائمة
وحدها شاة إلى عشرين و مائة ثم ذكر باقي الحديث
قال الأعظمي : إسناده
حسن لغيره روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري ولم يرفعوه ورفعه سفيان بن حسين وهو
ضعيف في الزهري لكن تابعه على رفعه سليمان بن كثير وهو محتج به في الصحيحين
والحديث صحيح وثابت أخرجه أبو داود 1568
باب صدقة البقر بذكر
لفظ مجمل غير مفسر
2268 - حدثنا أبو موسى حدثنا
أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا
عبد الرحمن بن مغراء حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة و إبراهيم عن مسروق عن معاذ بن
جبل و حدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا إسحق الأزرق عن سفيان الثوري عن الأعمش
عن أبي وائل عن مسروق عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق :
و حدثنا سعيد بن أبي
يزيد حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن معاذ بن جبل : بعثه النبي صلى الله عليه و
سلم إلى اليمن و أخبره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا و من كل أربعين
بقرة بقرة مسنة و من كل حالم دينارا أو عدله معافر
هذا حديث إسحق بن
يوسف
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
2269 - حدثنا عبد الرحمن بن
بشر بن الحكم حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب له كتابا فيه : و
في البقر : في ثلاثين بقرة تبيع و في الأربعين مسنة
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر الخبر المفسر
للفظة الجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أوجب
الصدقة في البقر في سوائهما دون عواملها
2270 - حدثنا علي بن عمرو بن
خالد الجرار بالفسطاط حدثنا أبي و حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا عمرو
بن خالد حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحق عن عاصم بن ضمرة و رجل آخر سماه عن
علي بن أبي طالب قال زهير : عن النبي صلى الله عليه و سلم و لكن أحسبه عن النبي
صلى الله عليه و سلم ـ أحب إلي و عن النبي عليه الصلاة و السلام : و في الغنم و في
كل أربعين شاة شاة فإن لم تكن إلا تسعة و ثلاثين فليس عليك شيء و في الأربعين شاة
ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين و مائة فإن زادت على عشرين و مائة ففيها
شاتان إلى المائتين فإن زادت على المائتين شاة فيها أي ففيها و قال محمد بن عمرو
: أو ففيها ثلاث إلى
ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة و في البقر في ثلاثين تبيع و في الأربعين مسنة و ليس
على العوامل شيء ثم ذكر الحديث بطوله
قال أبو بكر قال أبو
عبيد : تبيع ليس بسن إنما هو صفة و إنما سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي
و قال : إنه لا يقوى على صلى الله عليه و سلم اتباع أمه في الرعي إلا أن يكون
حوليا أي قد تم له حول
2271 - حدثنا زكريا بن يحيى
بن أبان حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا
الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ليس على مثير الأرض زكاة
قال الألباني :
إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن أبان فلم أعرفه ومن المحتمل أن
يكون محرفا من ابن إياس وهو الحافظ السجزي المعروف بـ ( خياط السنة ) فإن كان كذلك
فهو ثقة وإلا فقد أخرجه ابن أبي شيبة 3 / 131 من طريق ابن جريج قال أخبرني زياد أن
أبا الزبير أخبره به . وزياد هو ابن سعيد الخرساني وهو ثقة ثبت . . ثم تأكدت أنه
الأول فانظر الحديث الآتي 2336
باب النهي عن أخذ
اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية
2272 - حدثنا محمد بن عمر بن
تمام المصري حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث حدثني هشام بن سعد عن ابن عباس بن عبد
الله بن معبد عن عباس عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن قيس بن سعد بن عبادة
الأنصاري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثه ساعيا فقال أبوه : لا تخرج حتى
تحدث برسول الله صلى الله عليه و سلم عهدا فلما أراد الخروج أتى رسول الله صلى
الله عليه و سلم قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا قيس لا تأت يوم
القيامة على رقبتك بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار و لا تكن كأبي
رغال فقال سعد : و ما أبو رغال ؟
قال : مصدق بعثه صالح
فوجد رجلا بالطائف في غنمه قريبة من المائة شصاص إلا شاة واحدة و ابن صغير لا أم
له فلبن تلك الشاة عيشه فقال صاحب الغنم : من أنت ؟ فقال : أنا رسول رسول الله صلى
الله عليه و سلم فرحب قال : هذه غنمي فخذ أيها أحببت فنظر إلى الشاة اللبون فقال :
هذه فقال الرجل : هذا الغلام كما ترى ليس له طعام و لا شراب غيرها فقال : إن كنت
تحب اللبن فأنا أحبه فقال : خذ شاتين مكانها فأبى فلم يزل يزيده و يبذل حتى بذل له
خمس شياه شصاص مكانها فأبى عليه فلما رأى ذلك عند إلى قوسه فرماه فقتله فقال : ما
ينبغي لأحد أن يأتي رسول الله بهذا الخبر أحد قبل فأتى صاحب الغنم صالحا النبي صلى
الله عليه و سلم فأخبره فقال صالح اللهم إلعن أبا رغال إلعن أبا رغال فقال سعد بن
عبادة : يا رسول الله أعف قيسا من السعاية
قال أبو بكر رواه هذا
الخبر ابن وهب عن هشام بن سعد مرسلا قال عن عاصم بن عمر أن النبي صلى الله عليه و
سلم بعث قيس بن سعد و حدثنا عيسى ابن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف فيه انقطاع أخرجه الحاكم 1 / 398 - 399 وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم
ولم يخرجاه وله شاهد مختصر على شرط الشيخين . قال الذهبي : بل منقطع عاصم لم يدرك
قيسا
باب الزجر عن إخراج
الهرمة و المعيبة و التيس في الصدقة بغير مشيئة المصدق و إباحة أخذهن إذا شاء
لمصدق و أراد
2273 - حدثنا بندار و أبو
موسى و محمد بن يحيى و يوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن
ثمامة حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين
فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله
صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي امر بها رسوله فذكر الحديث و قال : و لا
تخرج في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تيس إلا أن يشاء المصدق
باب إباحة دعاء الإمام
على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بأن لا يبارك له في ماشيته و دعائه لمخرج أفضل
ماشيته في الصدقة بأن يبارك له في ماله
2274 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان و حدثنا أبو موسى حدثني الضحاك بن مخلد عن سفيان عن
عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه بعث إلى
رجل فبعث غليه بفصيل مخلول فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : جاء مصدق الله و
مصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم فبعث بفصيل مخلول اللهم لا تبارك له فيه و لا
في إبله فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فبعث إليه بناقته من
حسنها و جمالها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اللهم بارك فيه و في إبله و
قال أبو موسى : ذهب مصدق الله رسوله إلى فلان فجاء بفصيل مخلول
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الزجر عن أخذ
المصدق خيار المال بذكر خبر مجمل غير مفسر
2275 - حدثنا محمد بن بشار و
عبد الله بن إسحق الجوهري ـ و هذا حديث بندار قالا : حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا
بن إسحق حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي حدثني أبو معبد ـ مولى عبد الله بن عباس
قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك ستأتي
قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا
رسول الله فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله عز و جل فرض عليهم خمس صلوات كل يوم و
ليلة فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم إن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم
فترد على فقرائهم فإن أطاعوا لذلك فإياك و كرائم أموالهم و اتق دعوة المظلوم فإنه
ليس لها دون الله حجاب
باب ذكر الخبر المفسر
للفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما زجر عن
أخذ كرائم أموال من تجب عليه الصدقة في ماله إذا أخذ المصدق كرائم أموالهم بغير
طيب أنفسهم إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أباح أخذ خيار أموالهم إذا طابت
أنفسهم بإعطائهم و دعا لمعطيها بالبركة في ماله و في إبله
2276 - قال أبو بكر : في خبر
وائل بن حجر : فبعث بناقة من حسنها فقال : اللهم بارك فيه و في إبله
2277 - فحدثنا إسحاق بن
منصور حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله
بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن
زراة عن عمارة بن عمو بن حزم عن أبي بن كعب قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و
سلم مصدقا على بلى و عذرة و جميع بني سعد بن هديم من قضاعة قال : فصدقتهم حتى مررت
بأحد رجل منهم و كان منزله و بلده من أقرب منازلهم إلى رسول الله صلى الله عليه و
سلم بالمدينة قال : فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض قال فقلت له :
أد ابنة مخاض فإنها صدقتك فقال : ذاك ما لا لبن فيه و لا ظهر و إيم الله ما قام في
مالي رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا رسول الله قبلك و ما كنت لأقرض الله من
مالي ما لا لبن فيه و لا ظهر و لكن خذ هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت : ما
أنا بآخذ ما لم أؤمر به و هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم منك قريب فإما أن
تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبله و إن رد عليه رده قال :
فإني فاعل فخرج معي و خرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله
عليه و سلم فقال له : يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ صدقة مالي و أيم الله ما قام
في مالي رسول الله و لا رسول له قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما على نيه ابنة
مخاض و ذلك ما لا لبن فيه و لا ظهر و قد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة سمينة ليأخذها
فأبى علي و ها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله فخذها فقال رسول الله صلى الله عليه
و سلم : ذلك الذي عليك و إن تطوعت بخير آجرك الله فيه و قبلناه منك قال : فها هي
ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم
بقبضها و دعا له في ماله بالبركة
قال الأعظمي : إسناده
حسن
2278 - قال ابن إسحق : و
حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن : أن عمارة بن عمرو
بن حزم قال فضرب الدهر من ضربة حتى إذا كانت ولاية معاوية بن أبي سفيان و أمر
مروان بن الحكم على المدينة بعثني مصدقا على بلى و عذرة و جميع بني سعد بن هديم من
قضاعة قال : فمررت بذلك الرجل و هو شيخ كبير في ماله فصدقته بثلاثين حقة فيها
فحلها على ألف بعير و خمسمائة بعير
قال ابن إسحق : فنحن
نرى أن عمارة لم يأخذ معها فحلها إلا و هو سنة إذا بلغت صدقة الرجل ثلاثين حقة ضم
إليها فحلها
قال الأعظمي : إسناده
حسن
باب الزجر عن الجمع
بين المتفرق و التفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة و تراجع الخليطين
بينهما بالسوية فيما أخذ المصدق ماشيتهما جميعا و الدليل على أن الخليطين في
الماشية فيما يجب عليهما من الصدقة كالمالك الواحد إذ لو كانا خليطين كالمالكين
إذا لم يكونا خليطين لم يكن لواحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء مما أخذ منه مع
الدليل على أن الخليطين قد يكونان و إن عرف كل واحد منهما ماشيته من ماشية خليطة
كانت الماشية بينهما مشتركة فما أخذ المصدق من ماشيتهما من الصدقة فمن مالها أخذها
كشركتهما في أصل المال و لا معنى لرجوع أحدهما على صاحبه إذ ما أخذ المصدق فمن
مالها جميعا أخذه لا من مال أحدهما قال الله تبارك و تعالى في قصة داود و دخول
الخصمين عليه قال أحدهما : { إن هذا أخي له تسع و تسعون نعجة } إلى قوله { و إن
كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض } فأوقع إسم الخليطين على الخصمين و لم يذكر
أحد الخصمين في الدعوى أن بينه و بين المدعى قبله شركة في الغنم إنما ادعى أن له
نعجة واحدة و لصاحبه تسع و تسعون
2279 - حدثنا بندار و أبو موسى
و يوسف بن موسى و محمد بن يحيى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة
قال حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له :
بسم الله الرحمن
الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين
التي أمر الله بها رسوله فذكروا الحديث و قالوا : لا يجمع بين متفرق و لا بين مجتمع
خشية الصدقة و ما كان من خليطين فهما يتراجعان بينهما بالسوية
باب النهي عن الجلب
عند أخذ الصدقة من المواشي و الأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن
يؤمروا بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتهما
2280 - حدثنا أبو الخطاب زياد
بن يحيى الحساني حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم عام الفتح و هو يقول :
أيها الناس ما كان من
حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة و لا حلف في الإسلام المسلمون يد على
من سواهم يجير عليهم أدناهم و يرد عليهم أقصاهم و يرد سراياهم على قعدهم لا يقتل
مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب و لا جنب و لا تؤخذ صدقاتهم إلا في
ديارهم
فبهذا الإسناد سواء
:
قلت يا رسول الله
أكتب عنك ما سمعت ؟ قال : نعم قلت : في الغضب و الرضى ؟ قال : نعم فإنه لا ينبغي
لي أن أقول في ذلك إلا حقا
قال الألباني :
إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث عند أحمد 2 / 180 و 215 و 216
باب أخذ الغنم و
الدراهم فيما بين أسنان الإبل التي يجب في الصدقة إذا لم يوجد السن الواجبة في
الإبل و البيان ضد قول من زعم أن بين السنيين قدر قيمة ما بينهما و هذا القول
إغفال من قائله أو هو خلاف سنة النبي صلى الله عليه و سلم و كل قول خلاف سنته
فمردود غير مقبول
2281 - حدثنا بندار و أبو
موسى و محمد بن يحيى و يوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن
ثمامة قال حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر كتب له :
بسم الله الرحمن
الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين
التي أمر الله بها رسوله فذكر الحديث و قالوا في الحديث : من بلغت عنده صدقة الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقة فإنها تقبل منه
و يجعل معها شاتين إذا استيسرتا أو عشرين درهما ـ قال بندار : و يجعل مكانها شاتين
و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده حقة و عنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة و
يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته الحقة و ليست عنده إلا ابنة
لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون و يعطى معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته
ابنة لبون و ليست عنده و عنده حقة فإنها تقبل منه الحقة و يعطيه معها المصدق عشرين
درهما أو شاتين و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده و عنده مخاض فإنها تقبل منه
ابنة مخاض و يعطى معها عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته ابنة مخاض و ليست
عنده و عنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون و يعطيه المصدق عشرين درهما أو
شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه و
ليس معه شيء
باب الأمر بسمة إبل
الصدقة إذا قبضت الصدقة ليعرف الوالي و الرعية إبل الصدقة من غيرها ليقسمها على
أهل سهمان الصدقة دون غيرها إن صح الخبر
2282 - حدثنا محمد بن بشار
بندار حدثني العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية حدثني عبيد الله بن عكراش
عن أبيه عكراش بن ذؤيب : قال : بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله
عليه و سلم فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين و الأنصار فقدمت عليه بإبل
كأنها عذوق الأرطأ فقال : من الرجل ؟ فقلت عكراش بن ذؤيب قال : إرفع في النسب قلت
ابن حرقوص ابن خورة بن عمرو بن النزال بن مرة بن عبيد و هذه صدقات بني مرة بن عبيد
قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال : هذه إبل قومي هذه صدقات قومي ثم أمر بها أن توسم بمسيم إبل الصدقة و
تضم إليها ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فذكر الحديث
قال الأعظمي : إسناده
واه وأخشى أن يكون موضوعا انظر التهذيب 8 / 190
باب سمة غنم الصدقة
إذا قبضت
2283 - حدثنا بندار حدثنا
يحيى و محمد بن جعفر و عبد الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا شعبة عن هشام بن يزيد قال
سمعت أنس بن مالك يقول : حين ولدت أمي انطلقت بالصبي إلى النبي صلى الله عليه و
سلم ليحنكه فإذا النبي صلى الله عليه و سلم في مربد له يسم غنما قال شعبة أكثر
علمي إنه قال : في آذانها
باب إسقاط الصدقة
صدقة المال عن الخيل و الرقيق بذكر لفظ مختصر غير مستقصى في الرقيق خاصة
2284 - حدثنا موسى بن عبد
الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة عن سفيان الثوري عن أبي إسحق عن عاصم ـ و هو ابن
ضمرة ـ عن علي : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : قد عفوت لكم عن الخيل و
الرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهما قال و قال علي في كل أربعين دينارا
و في كل عشرين دينارا نصف دينار
قال الأعظمي : إسناده
حسن
2285 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء
حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى ـ أولا ـ عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن
مالك عن أبي هريرة يرفعه : ليس على المسلم في عبده و لا فرسه صدقة
2286 - ثم حدثنا عبد الله بن
دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة يرفعه : ليس على
المسلم في فرسه و لا عبده صدقة
2287 - ثم حدثنا آخرهم يزيد
بن جابر قال سمعت عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة ـ و لم يرفعه يزيد ـ قال : ليس
على المسلم في فرسه و لا عبده صدقة
باب ذكر الخبر
المستقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق و الدليل على أن النبي صلى
الله عليه و سلم إنما عفا عن الصدقة في الرقيق صدقة الأموال دون صدقة الفطر
2288 - حدثنا محمد بن سهل بن
عسكر حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس على المسلم في عبده و
لا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر
2289 - حدثنا أحمد بن عبد
الرحمن بن وهب حدثنا عمي أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة
يحدث : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : ليس في العبد صدقة إلا صدقة
الفطر
باب ذكر السنة الدالة
على معنى أخذ عمر بن الخطاب عن الخيل و الرقيق و الصدقة و الدليل على أنه إنما
أخذها منهم إذ جادت أنفسهم و كانت بإعطائها متطوعين بالدفع لا أن الصدقة كانت
واجبة على الخيل و الرقيق إذ الفاروق قد أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة الخيل و
الرقيق أن النبي صلى الله عليه و سلم و الصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل و الرقيق
2290 - حدثنا أبو موسى محمد
بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن حارثة بن مضرب قال
: جاء ناس من أهل الشام
إلى عمر فقالوا : إنا قد أصبنا أموال : خيلا و رقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة و
طهورا فقال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم
و فيهم علي فقال علي : هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة
قال أبو بكر : فسنة
النبي صلى الله عليه و سلم في أن ليس في أربع من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها و
قوله في الغنم : فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة
إلا أن يشاء ربها و في الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين و مائة فليس فيها صدقة
إلا أن يشاء ربها دلالة على أن صاحب المال إن أعطى صدقة من ماله و إن كانت الصدقة
غير واجبة في ماله فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطي و كذلك الفاروق لما
أعلم القوم أن النبي صلى الله عليه و سلم و الصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل و
الرقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل و الرقيق متطوعين جاز للفاروق أخذ
الصدقة منهم كما أباح المصطفى صلى الله عليه و سلم أخذ الصدقة مما دون خمس من
الإبل و دون أربعين من الغنم و دون مائتي درهم من الورق
قال الأعظمي : إسناده
حسن
باب ذكر إسقاط الصدقة
عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل و الدليل على أن الله عز و جل إنما أمر
نبيه صلى الله عليه و سلم بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميع أموالهم
في قوله عز و جل : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها } إذ اسم المال واقع
على الخيل و الحمير جميعا فبين به النبي صلى الله عليه و سلم الذي ولاه الله بيان
ما أنزل عليه إن الله إنما أمره بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميعها
2291 - حدثنا أبو الخطاب
زياد بن يحيى الحساني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح
عن أبيه عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما من عبد له مال
لا يؤدي زكاته إلا جمع يوم القيامة تحمى عليه صفائح في جهنم و كوى بها جنبه و ظهره
حتى يقضى الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله
إما الجنة و إما إلى النار و ذكر الحديث بطوله في قصة الإبل و الغنم قال قيل يا
رسول الله : و الخيل ؟ قال : الخيل معقودة في نواصيها الخير إلى يوم القيامة و
الخيل لثلاثة هي لرجل أجر و لرجل ستر و على رجل وزر فأما الذي هي له أجر فالذي يتخذها
في سبيل الله و يعدها له لا يغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بها أجر و لو عرض مرجا
أو مرجين فرعاها صاحبها فيه كتب له مما غيبت سفيان بطونها أجر و لو استنت شرفا أو
شرفين كتب له بكل خطوة خطاها أجرا و لو عرض نهر فسقاها به كانت له بكل قطرة غيبت
في بطونها منه أجر حتى ذكر الأجر في أرواثها و أبوابها و أما التي هي له ستر فالذي
يتخذها تعففا و تجميلا و تسترا و لا يحبس حق ظهورها و بطونها في يسرها و عسرها و
أما الذي وزر فالذي يتخذها أشرا و بطرا و بذخا عليهم قالوا : فالحمر يا رسول الله
؟ قال : ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : { فمن يعمل
مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره }
باب الرخصة في تأخير
الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياه و إباحة بعثة مواشي الصدقة إلى الرعي إلى أن يرى
الإمام قسمها
2292 - حدثنا الحسين بن
الحسن أخبرنا يزيد بن زريع أبو معاوية حدثنا خالد عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان
قال سمعت أبا ذر يقول : اجتمعت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم غنم من غنم
للصدقة قال : أبد فيها يا أبا ذر قال : فبدوت فيها إلى الربذة فذكر الحديث
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف عمرو بن بجدان مجهول وأخرجه أبو داود 332 والترمذي من طريق خالد وقال حديث
حسن صحيح وصحح الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله هذا الحديث في تعليق طويل ( الترمذي 1
/ 213 - 216 ) لكن
الإشكال في عمرو بن بجدان وهو مجهول كما قال الحافظ : لا يعرف حاله
جماع أبواب صدقة
الورق
باب إسقاط فرض الزكاة
عما دون خمس اواق من الورق
2293 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الله عن عمر بن يحيى عن أبي سعيد الخدري : عن النبي
صلى الله عليه و سلم : ليس فيما دون خمس أواق صدقة
2294 - حدثنا عمران بن موسى
القزاز حدثنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه
عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس فيما دون خمس
اواق صدقة و لا فيما دون خمس ذود صدقة و لا فيما دون خمسة أوسق صدقة
باب الدليل على أن
الخمسة الأواق هي مائتي درهم
2295 - حدثنا أحمد بن عبدة
أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسين
المازني أخبره عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة و لا فيمل دون خمس أواق صدقة و الأواق
مائتا درهم
قال الأعظمي : إسناده
صحيح ولم أجد الأواق مائتا درهم وأخشى أن تكون مدرجة
باب ذكر مبلغ الزكاة
في الورق إذا بلغ خمس أواق
2296 - حدثنا بندار و أبو
موسى و محمد بن يحيى و يوسف بن موسى قالوا : حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك : أن
أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين استخلف كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة
التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر بها رسوله فذكروا
الحديث و قالوا في الحديث : و في الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين و مائة
فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها و قال أبو موسى : فإن لم يكن مال إلا تسعين و
مائة
باب ذكر البيان أن
الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق ضد قول من زعم أن الزكاة غير واجبة
على ما زاد على المائتين درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما
2297 - حدثنا علي بن حجر
السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : قال رسول
الله صلى الله عليه و سلم : هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما و ليس فيما دون
المائتين شيىء فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى ذلك الحساب
باب ذكر الدليل على
أن الزكاة غير واجبة على الحلي إذ إسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا
يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس
2298 - حدثنا عيسى بن إبراهيم
الغافقي حدثنا ابن وهب قال : و أخبرنيه عياض بن عبد الله الفهري عن أبي الزبير عن جابر
بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال و حدثنيه عبد الله بن عمر و
يحيى بن عبد الله بن سالم و مالك بن أنس و سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى المازني
عن أبيه عن أبي سعيد الخدري : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ يعني ـ بمثل
حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة الحديث بتمامه
2299 - حدثنا يونس بن عبد
الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله
: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يونس : ـ يعني ـ ليس فيما دون خمس أواق من
الورق صدقة و ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة و ليس فيما دون خمس أوسق من التمر
صدقة
قال أبو بكر : هذا
الحديث في كتاب ابن وهب في عقب خبر مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن
أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال في خبر عياض : مثله ـ يعني ـ
مثل حديث أبي سعيد
جماع أبواب صدقة
الحبوب و الثمار
باب ذكر إسقاط الصدقة
عما دون خمسة أوسق
2300 - قال أبو بكر : خبر
أبي سعيد : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
باب إيجاب الصدقة في
البر و التمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق
2301 - حدثنا أبو الخطاب
زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة
عن أبيه عن سعيد الخدري : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تحل في البر
و التمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق و لا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق و لا
تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر الدليل على
أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ خمسة أوساق و في
التمر إذا بلغ خمسة أوساق لا إذا بلغ البر و التمر خمسة أوساق إذا ضم أحدهما إلى
الآخر
2302 - حدثنا نصر بن علي
الجهضمي و أحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر ـ و هو ابن المفضل ـ حدثنا عمارة بن
غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه
و سلم يقول : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة و ليس فيما دون خمس أواق صدقة ليس فيما
دون خمسة ذود صدقة
2303 - حدثنا عيسى بن
إبراهيم حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك أن محمدا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة حدثه
أن أباه أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
ليس فيما دون خمس أواق صدقة و ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة و ليس فيما دون
خمسة أوساق من التمر صدقة
باب إيجاب الصدقة في
الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق و في القلب من هذا الإستاذ ليس هذا الخبر مما سمعه عمرو
بن دينار من جابر علمي
2304 - حدثنا بشر بن آدم
حدثنا منصور بن زيد الموصلي حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن عمرو بن دينار عن
جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس على الرجل المسلم
زكاة في كرمه و لا زرعه إذا كان من خمسة أوسق
قال : إسناده ضعيف
لسوء حفظ الطائفي وأعله المصنف بالانقطاع كما في الذي بعده ويغني عنه حديث أبي
سعيد الذي قبله
2305 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا عبد الرازق أخبرنا محمد بن إسحق و حدثنا محمد أيضا حدثنا الهيثم بن جميل
أخبرنا محمد بن مسلم و حدثنا محمد أيضا حدثنا داود بن عمرو بن زهير حدثنا محمد بن
مسلم الطائفي و حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثنا سعيد بن أبي
مريم أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي : فذكروا جميعا الحديث نحو حديث منصور بن زيد
غير أن داود بن عمرو قال : عن جابر و أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى
الله عليه و سلم
قال أبو بكر هذا
الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر
2306 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا عبد الرازق حدثنا ابن جريح أخبرني عمرو بن دينار قال سمعته عن جابر بن عبد
الله عن غير واحد عن جابر بن عبد الله قال : ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة و ليس فيما دون خمسة أوسق من
الحلو صدقة
قال أبو بكر : يعني
بالحلو التمر و هذا هو الصحيح لا رواية محمد بن مسلم الطائفي و ابن جريح أحفظ من
عدد مثل محمد بن مسلم
قال الأعظمي : إسناده
حسن لغيره
باب ذكر مبلغ الواجب
من الصدقة في الحبوب و الثمار و الفرق بين الواجب في الصدقة فيما سقته السماء أو
الأنهار أو هما و بين ما سقي بالرشاء و الدوالي
2307 - أخبرنا الأستاذ
الإمام أبو عمر إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد
بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة قال سمعت
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب و هو يقول : وجدت في كتابي بخط يدي و تقيدي و سماعي عن
عمي عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه
و سلم قال : فيما سقت السماء العشر و فيما سقي بالسانية نصف العشر
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
2308 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن
عبد الله عن أبيه : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه فيما سقت السماء و
العيون أو كان عثريا العشور و فيما سقي بالنضح نصف العشر
حدثنا محمد مرة فقال
: حدثني يونس بن يزيد قال الشافعي : العشري : البعل
قال : سمعت أبا عثمان
البغدادي يحكي عن أبي عبيد عن الأصمعي قال : البعل ما شرب بعروقه من غير سقي الماء
2309 - حدثنا يونس بن عبد
الأعلى بخبر غريب حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث قال حدثني أبو الزبير و
حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال : قال عمرو و حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر : أن رسول
الله صلى الله عليه و سلم قال : فيما سقت الأنهار و الغيم العشور و فيما سقي بالسانية
نصف العشر
قال أبو بكر قال لنا
يونس مرة : أن أبا الزبير حدثه لم يقل عيسى : و الغيم
باب ذكر مبلغ الوسق
إن صح الخبر و لا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي في هذا الخبر إل أن أبا
البحتري لا أحسبه سمع من أبي سعيد
2310 - حدثنا عبد الله بن
سعيد الأشج حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال سمعت إدريس الأودي يذكر و حدثنا محمد
بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا محمد بن عبيد عن إدريس الأودي عن عمرو بن
مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد يرفعه قال : ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة و الوسق ستون مختوما
قال أبو بكر
: يريد المختوم الصاع و
لا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا و قد بينت مبلغ الصاع في كتاب الأيمان و
النذور في ذكر كفارة اليمين
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف منقطع
باب الزجر عن إخراج
الحبوب و التمور الردئية في الصدقة قال الله عز و جل { و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون و لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه
}
2311 - حدثنا محمد بن عيسى
حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن ابن حفصة عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن
حنيف قال : كان أناس يتلاءمون بئس أثمارهم فأنزل الله عز و جل { ولا تيمموا الخبيث
منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه }
قال فنهى رسول الله
صلى الله عليه و سلم عن لونين الجعرور و عن لون حبيق
قال الألباني :
إسناده صحيح بما بعده
2312 - حدثنا يونس بن عبد
الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه
قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في هذه الآية التي قال الله عز و جل : { و لا
تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال : هو الجعرور و لون حبيق نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تؤخذوا
في الصدقة
قال أبو بكر أسند هذا
الخبر سفيان بن حسين و سليمان بن كثير جميعا روياه عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل
عن أبيه
قال الألباني :
إسناده حسن صحيح
2313 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعنى أبي العوام ـ عن سفيان بن حسين عن الزهري عن
أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم
بالصدقة فجاء رجل من هذا السخل بكباس قال سفيان يعنى الشيص فقال رسول الله صلى
الله عليه و سلم : من جاء بهذا و كان لا يجيء أحد شيء إلا نسب إلا الذي جاء به و
نزلت : { و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال : و نهى رسول الله صلى الله عليه و
سلم عن الجعرور و لون الحبيق أن تؤخذا في الصدقة
قال الزهري : لونان
ثمر من ثمر المدينة
قال الألباني : حديث
صحيح وبيانه في صحيح أبي داود 1525
2314 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن العباس بن سهل بن سعد
الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام
تبوك حتى جئنا وادي القرى فإذا امرأة في حديقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه و
سلم لأصحابه : أخرصوا فخرص القوم و خرص رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة أوسق
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للمرأة : إحصى ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن
شاء الله فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى تبوك ثم أقبل و أقبلنا معه حتى جئنا
وادي القرى فقال للمرأة : كم جاء حديقتك ؟ قالت : عشرة أوسق خرص رسول الله صلى
الله عليه و سلم
باب وقت بعثة الإمام
الخارص يخرص الثمار و الدليل على أن الثمار تخرص كي تحصى الزكاة على مالك الثمرة
قبل أن تؤكل الثمرة و تفرق و يخير الخارص صاحب الثمرة بين أن يأخذ جميع الثمرة و يضمن
العشر أو نصف العشر للصدقة و بين أن يدفع جميع الثمر إلى الخارص و يضمن له الخارص
تسعة أعشار الثمرة أو تسعة عشر سهما من عشرين سهما إذا يبست إن كانت الثمار مما
سقيت بالرشاء و الدوالي إن صح الخبر فإني أخاف أن يكون ابن جريح لم يسمع هذا الخبر
من ابن شهاب
2315 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا عبد الرازق أخبرنا ابن جريح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ـ و هي
تذكر شأن خيبر ـ : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبعث ابن رواحة فيخرص النخل
حين يطيب أول الثمر قبل أن تؤكل ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم يدفعه
اليهود بذلك و إنما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة
قبل أن تؤكل الثمرة و تفرق
قال : إسناده صحيح
على شرط مسلم
باب السنة في خرص العنب
لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا
2316 - حدثنا الربيع بن
سليمان حدثنا الشافعي حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب
عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في
زكاة الكرم : تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته كما تؤدى زكاة النخل تمرا
قال الألباني :
إسناده ضعيف لأن سعيدا لم يسمع من عتاب وقد أرسله بعض الرواة فلم يذكر عتابا في
الإسناد وهو الصواب عند جمع من الأئمة
2317 - قال أبو بكر : رواه
عبد الرحمن بن إسحق أخبرني الزهري عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما
تؤدى تمرا قال : فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في النخل و العنب
حدثنا أبو الخطاب
زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الرحمن بن إسحق
قال أبو بكر أسند هذا
الخبر جماعة ممن رواه عن عبد الرحمن بن إسحق
قال : إسناده ضعيف
وهو مكرر ما قبله
2318 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحق و حدثنا
محمد حدثنا عبد العزيز بن السري حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحق عن
الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد : بهذا الخبر دون قوله فتلك سنة رسول
الله صلى الله عليه و سلم في النخل و العنب
قال أبو بكر عباد هو
لقبه و اسمه عبد الرحمن
قال الأعظمي : إسناده
حسن لغيره
باب السنة في قدر ما
يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يآكله رطبا و
يطعمه قبل يبس التمر غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر
2319 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا يحيى و محمد عن شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن
دينار عن سهل بن أبي حثمة قال : أتانا و نحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم : إذا خرصتم فخذوا و دعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث ـ شك
شعبة في الثلث ـ فدعوا الربع
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
2320 - حدثناه محمد بن يحيى
حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن ينار
عن سهل بن أبي حثمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا خرصتم فخذوا و
دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب فرض إخراج الصدقة
في العسر و اليسر و التغليظ في منع الزكاة في العسر
2321 - حدثنا أحمد بن عبد
الله بن علي بن منجوف حدثنا روح حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة : أن رسول الله
صلى الله عليه و سلم قال : ما من صاحب إبل لا تؤدي حقها من نجدتها و رسلها إلا جيء
به يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تخبطه بقوائمها و تطؤه عقافها
كلما تصرم آخرها رد أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله و ما من صاحب غنم لا
يؤدي حقها من نجدتها و رسلها إلا جيء به يوم القيامة أوقر ما كانت فيبطح لها بقاع
قرقر تنطحه بقرونها و تطؤه بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضي بين الخلائق
ثم يرى سبيله و ما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها و رسلها إلا جيء به يوم
القيامة أوفر ما كانت و أكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها و تطأه
بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضى بين الخلائق ثم يرى سبيله أو
سبيله
قال أبو بكر : لا
أدري بالرفع أو بالنصب
قال : إسناده صحيح
على شرط مسلم
باب ذكر البيان أن
النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بالنجدة و الرسل في هذا الموضع العسر و اليسر
و أراد بقوله من نجدتها و رسلها أي و في نجدتها و رسلها
2322 - حدثنا عبيدة بن عبد
الله الخزاعي أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني : أنه
مر عليه رجل من بني عامر فقيل : هذا من أكثر الناس مالا فدعاه أبو هريرة فسأله عن
ذلك فقال : نعم لي حمر أولي مائة أدما و لي كذا و كذا من الغنم فقال أبو هريرة
: إياك و إخفاف الإبل و
إياك و أظلاف الغنم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول
:
ما من رجل يكون له
إبل لا يؤدي حقها في نجدتها و رسلها عسرها و يسرها إلا برز لها بقاع قرقر فجاءته
كأفذ ما يكون و أشده ما أسمنه أو أعظمه ـ شك شعبة ـ فتطؤه بأخفافها كلما جازت عليه
أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس
فيرى سبيله و ما من عبد يكون له غنم لا يؤدي حقها في نجدتها و رسلها ـ قال رسول الله
صلى الله عليه و سلم ـ و نجدتها و رسلها عسرها و يسرها إلا برز لها بقاع قرقر كأفذ
ما يكون و أشده و أسمنه و أعظمه ـ شك شعبة ـ فتطؤه بأظلافها و تنطحه بقرونها كلما
جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين
الناس فيرى سبيله و ما من رجل له بقر لا يؤدي حقها في نجدتها و رسلها و قال رسول
الله صلى الله عليه سلم و نجدتها و رسلها عسرها و يسرها إلا برز له بقاع قرقر كأفذ
ما يكون و أشده و أسمنه ـ أو أعظمه ـ شك شعبة فتطؤه بأظلافها و تنطحه بقرونها كلما
جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين
الناس فيرى سبيله فقال له العامري و ما حق الإبل يا أبا هريرة ؟ قال : تعطي الكريمة
: و تمنح العزيزة و تفقر الظهر و تطرق الفحل و تسقي اللبن
قال أبو بكر : لم يرو
هذا الحديث غير يزيد بن هارون عن شعبة
قال الأعظمي : إسناده
حسن لغيره قال الحافظ : أبو عمرو الغداني مقبول وقد توبع في هذه الرواية
باب ذكر أخذ الصدقة
من المعادن إن صح الخبر فإن في القلب من إتصال هذا الإسناد
2323 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز ـ هو بن محمد الدراوردي ـ عن ربيعة ـ و هو
ابن أبي عبد الرحمن ـ عن الحارث بن بلال عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و
سلم أخذ من معادن القبيلة الصدقة و أنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع فلما كان
عمر قال لبلال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقطعك لتحجزة عن الناس لم
يقطعك إلا لتعمل قال : فقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق
قال الألباني :
إسناده ضعيف لجهالة الحارث بن بلال وهو ابن الحارث المزني وضعف نعيم بن حماد
باب ذكر صدقة العسل
إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد
2324 - حدثنا أحمد بن عبدة
عن المغيرة ـ و هو ابن عبد الرحمن بن الحارث ـ و حدثناه مرة حدثنا مغيرة بن عبد
الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن بني شبابة ـ بطن
من فهم ـ كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من عسل لهم العشر من كل
عشر قرب قربة و كان يحمي لهم واديين فلما كان عمر بن الخطاب استعمل عليهم سفيان بن
عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا و قالوا : إنما ذاك شيء كنا نؤديه إلى
رسول الله صلى الله عليه و سلم فكتب سفيان إلى عمر بذلك فكتب إليهم عمر بن الخطاب
رضي الله عنه إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله رزقا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما
كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاحم لهم وادييهم و إلا فخل بين
الناس و بينهما فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و
حمى لهم وادييهم
قال الألباني :
إسناده حسن
2325 - حدثنا الربيع حدثنا
ابن وهب حدثني أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن بني شبابة ـ بطن من فهم
ـ فذكر مثل حديث المغيرة بن عبد الرحمن سواء
قال أبو بكر : هذا
الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن بني شبابة إنما كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة
لا لأن العشر واجب عليهم في العسل بل متطوعين بالدفع لحماهم الواديين ألا تسمع
احتجاجهم على سفيان بن عبد الله و كتاب عمر بن الخطاب إلى سفيان لأنهم إن أدوا ما
كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يحمى لهم وادييهم و إلا خلى بين
الناس و بين الواديين و من المحال أن يمتنع صاحب المال من أداء الصدقة الواجب عليه
في ماله إن لم يحمى له ما يرعى فيه ماشيته من الكلاء و غير جائز أن يحمى الإمام لبعض
أهل المواشي أرضا ذات الكلا ليؤدي صدقة ماله إن لم يحم لهم تلك الأرض و الفاروق
رحمه الله قد علم أن هذا الخبر بأن بني شبابة قد كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله
عليه و سلم من العسل العشر و أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يحمي لهم الواديين
فأمر عامله سفيان بن عبد الله أن يحمى لهم الواديين إن أدوا من عسلهم مثل ما كانوا
يؤدون إلى النبي صلى الله عليه و سلم و سلم و إلا خلى بين الناس و بين الواديين و
لو كان عند الفاروق رحمه الله أخذ النبي صلى الله عليه و سلم العشر من غلهم على
معنى الإيجاب كوجوب صدقة المال الذي يجب فيه الزكاة لم يرض بامتناعهم من أداء
الزكاة و لعله كان يحاربهم لو امتنعوا من أداء ما يجب عليهم من الصدقة إذ قد تابع الصديق
رحمه الله مع أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم على قتال من امتنع من أداء الصدقة
مع حلف الصديق أنه مقاتل من امتنع من أداء عقال كان يؤديه إلى النبي صلى الله عليه
و سلم و الفاروق رحمه الله قد واطأه على قتالهم فلو كان أخذ النبي صلى الله عليه و
سلم العشر من نحل بني شبابة عند عمر بن الخطاب على معنى الوجوب لكان الحكم عنده
فيهم كالحكم فيمن امتنع عند وفاة النبي صلى الله عليه و سلم من أداء الصدقة إلى
الصديق و الله أعلم
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب إيجاب الخمس في
الركاز
2326 - حدثنا عمرو بن علي
حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة و ابن
جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة و حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري
حدثنا أبو عاصم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و عن ابن سلمة بن
عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العجماء جبار
و البئر جبار و المعدن جبار و في الركاز الخمس غير أن عمرا لم يذكر المعدن
قال أبو بكر : خرجت طرق
هذا الخبر في كتاب الديات
حدثنا علي بن حجر
حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال : الجبار الهدر
حدثنا يونس بن عبد
الأعلى حدثنا ابن وهب و أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم عن يونس قال قال
ابن شهاب : الجبار الذي لا دية له
سمعت محمد بن يحيى عن
إسحق بن عيسى بن الطباع قال قال مالك : الجبار الذي لا دية له
باب وجوب الخمس فيما
يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية و الدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية
إذ النبي صلى الله عليه و سلم إن ثبت هذا الخبر عنه ـ قد فرق بين الموجود في الخرب
العادي و بين الركاز فأوجب فيهما جميعا الخمس
2327 - حدثنا يونس بن عبد
الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث و هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله
عليه و سلم قال : فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة ؟
قال : عرفة سنة فإن جاء باغية فادفعه إليه و إلا فشأنك به فإن جاء طالبها يوما من
الدهر فأدها إليه و ما كان في الطريق غير الميتاء و القرية غير المسكونة ففيه و في
الركاز الخمس
قال الألباني :
إسناده حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه
2328 - قال أبو بكر : روى
هذا الخبر محمد بن إسحق عن محمد بن شعيب عن أبيه عن جده عن : عبد الله بن عمرو قال
: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم
حدثناه يونس بن موسى
حدثنا جرير عن محمد بن إسحق
باب الرخصة في تقديم
الصدقة قبل حلول الحول على المال و الفرق بين الفرض الذي يجب في المال و بين الفرض
الواجب على البدن
2329 - حدثنا أحمد بن حفص بن
عبد الله قال حدثني أبي حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن عبد
الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة فقال بعض ممن يلمز : منع ابن
جميل و خالد بن الوليد و العباس بن عبد المطلب أن يتصدقوا
قال الألباني :
إسناده صحيح على شرط البخاري
2330 - حدثنا الحسن بن محمد
بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال :
بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر بن الخطاب ساعيا على الصدقة
حدثنا محمد بن يحيى
ثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي
هريرة قال قال عمر : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة فقيل منع ابن جميل و
خالد بن الوليد و عباس بن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم
:
ما ينقم ابن جميل إلا
أنه كان فقيرا أغناه الله و أما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه
و أعبده في سبيل الله أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال أبو بكر قال في
خبر ورقاء : و أما العباس عم رسول الله صلى الله عليه و سلم فهي علي و مثلها معها
و قال في خبر موسى بن
عقبة : أما العباس بن عبد المطلب فهي له و مثلها معها
و قال في خبر شعيب بن
ابن حمزة : أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه و سلم فهي عليه و
مثلها معها
فخبر موسى بن عقبة
فهي له و مثلها معها يشبه أن يكون أراد ما قال ورقاء : أي فهي له علي فأما اللفظة التي ذكرها شعيب بن أبي حمزة فهي عليه صدقة
فيشبه أن يكون معناها فهي له علي ما بينت في غير موضع من كتبنا أن العرب تقول :
عليه يعني له و له يعني عليه كقوله جل و علا : { أولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدار
} فمعنى : لهم اللعنة أي عليهم اللعنة و محال أن يترك النبي صلى الله عليه و سلم
للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله و بعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت
عليه و العباس من صليبة بني هاشم ممن حرم عليه صدقة غيره أيضا فكيف صدقة نفسه و
النبي صلى الله عليه و سلم قد أخبر أن الممتنع من أداء صدقته في العسر و اليسر
يعذب يوم القيامة في يوم مقداره خمسين ألف سنة بألوان عذاب قد ذكرناها في موضعها
في هذا الكتاب فكيف يكون أن يتأول على النبي صلى الله عليه و سلم أن يترك لعمه ـ
صنو أبيه ـ صدقة قد وجبت عليه لآهل سهمان الصدقة أو يبيح له ترك أدائها و إيصالها
إلى مستحقيها هذا ما لا يتوهمه عندي عالم و الصحيح في هذه اللفظة قوله : فهى له و
قوله : فهي علي و مثلها معها أي إني قد استعجلت منه صدقة عامين فهذه الصدقة التي
أمرت بقبضها من الناس هي للعباس علي و مثلها معها أي صدقة ثانية على ما روى الحجاج
بن دينار ـ و إن كان في القلب منه ـ عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب
أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم و سلم في تعجيل صدقته
قبل أن تحل فرخص له في ذلك
2331 - حدثناه محمد بن يحيى
و علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري قالا حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن
زكريا الأسدي عن الحجاج بن دينار : غير أن علي بن عبد الرحمن لم يقل : قبل أن تحل
قال الألباني : حديث
حسن بشواهده
باب احتساب ما قد حبس
المؤمن السلاح و العبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت فهذه المسألة أيضا من باب
تقديم الصدقة قبل وجوبها قال أبو بكر : في خبر أبي هريرة : فأما خالد فإنكم تظلمون
خالدا قد احتبس أدراعه و أعبده في سبيل الله و النبي صلى الله عليه و سلم قد أجاز
لخالد بن الوليد أن يحتسب ما قد حبس من الأدراع و الأعبد في سبيل الله من الصدقة
التي أمر بقبضها
باب استسلاف الإمام
المال لآهل سهمان الصدقة ورده ذلك من الصدقة إذا قبضت بعد الاستسلاف
2332 - حدثنا علي بن الأزهر
بن عبد ربه بن الجارود بن مرادس بن هرمزان مولى عمر بن الخطاب حدثنا مسلمة بن خالد
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه و سلم : أن
النبي صلى الله عليه و سلم استسلف من رجل بكرا فقال : إذا جاءت الصدقة قضينا فلما
جاءت الصدقة قال لأبي رافع : أعط الرجل بكره فنظرت فلم أر إلا رباعا أو صاعدا
فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء
جماع أبواب ذكر
السعاية على الصدقة
باب ذكر التغليظ على
السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر
2333 - حدثنا علي بن المنذر
حدثنا ابن فضيل حدثنا محمد بن إسحق و حدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا يزيد بن
هارون أخبرنا محمد بن إسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن
عامر الجهني قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يدخل صاحب مكس
الجنة
قال يزيد : ـ يعني ـ
العشار لم ينسب على عبد الرحمن بن شماسة و لم يقل : الجهني
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف رواه ابن اسحق عنعنة وهو مدلس
باب ذكر الدليل على
أن التغليظ في العمل على السعاية المذكور في خبر عقبة هو في الساعي إذا لم يعدل في
عمله و جار و ظلم و فضل السعاية على الصدقة إذا عدل الساعي فيما يتولى منها و
تشبيهه بالغازي في سبيل الله
2334 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود
بن لبيد عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العامل على
الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته
قال الألباني :
إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث كما في رواية لأحمد
باب في التغليظ في
الاعتداء في الصدقة و تمثيل المعتدي فيها بمانعها
2335 - حدثنا عيسى بن
إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث و الليث بن سعد عن يزيد بن أبي
حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الإيمان لمن لا أمانة له و
المعتدي في الصدقة كمانعها
قال الأعظمي : إسناده
حسن
2336 - حدثنا زكريا بن يحيى
بن أبان المصري حدثنا عمرو بن خالد و علي بن معبد جميعا قالا حدثنا عبد الله بن
عمرو الجزري عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف البكري عن علي بن حسين حدثتنا
أم سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينما هو يوم في بيتها و عنده رجال من
أصحابه يتحدثون إذ جاء رجل فقال : يا رسول الله صدقة كذا و كذا من التمر ؟ فقال
رسول الله صلى الله عليه و سلم : كذا و كذا قال الرجل فإن فلانا تعدي علي فأخذ مني كذا و كذا فازداد
صاعا فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم
أشد من هذا التعدي ؟ فخاض الناس و بهرهم الحديث حتى قال رجل منهم
: يا رسول الله إن كان
رجلا غائبا عند إبله و ماشيته و زرعه فأدى زكاة ماله فتعدى عليه الحق فكيف يصنع و
هو عنك غائب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أدى زكاة ماله طيب النفس
بها يريد وجه الله و الدار الآخرة لم يغيب شيئا من ماله و أقام الصلاة ثم أدى
الزكاة فتعدى عليه الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد
قال الألباني :
إسناده صحيح وقد توبع ابن أبان عليه
باب التغليظ في غلول
الساعي من الصدقة
2337 - حدثنا عيسى بن
إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن ابن جريح عن رجل من آل أبي رافع أخبره عن الفضل
بن عبيد الله عن أبي رافع قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى العصر
ذهب إلى بني عبد الأشهل فتحدث عندهم حتى يتحدث للمغرب قال أبو رافع : فبينما النبي
صلى الله عليه و سلم مسرعا إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال : أف لك أف لك فكبر ذلك
في ذرعي فاستأخرت و ظننت أنه يريدني فقال : مالك ؟ إمش فقلت : أحدثت حدثا ؟ قال :
و مالك ؟ قلت : أففت لي قال : لا و لكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل
نمرة فدرع على مثلها من النار
قال أبو بكر : الغلول
الذي يأخذ من الغنيمة على معنى السرقة
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف رواه أحمد 6 / 392 من طريق ابن جريج قال حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع قال
الحافظ في التقريب : منبوذ مجهول
باب ذكر البيان أن ما
كتم الساعي من قليل المال أو كثيره عن الإمام كان ما كتم غلولا قال الله عز و جل {
و من يغلل يأت بما غل يوم القيامة }
2338 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال : قال رسول الله
صلى الله عليه و سلم : من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل
يأتي به يوم القيامة فقال رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله
صلى الله عليه و سلم : أقبل منى عملك قال : لم ؟ قال : سمعتك تقول كذا و كذا قال : و أنا
أقول ذلك من استعملناه على عمل فليجيىء بقليله و كثيره فما أوتى منه أخذه و ما نهى
عنه انتهى
باب التغليظ في قبول
المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم
2339 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي : أن رسول الله
صلى الله عليه و سلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على صدقة فلما جاء
قال : هذا لكم و هذا أهدى لي فخطب رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس فحمد الله
و أثنى عليه ثم قال : ما بال العامل نبعثه فيجيىء فيقول : هذا لي و هذا أهدى إلي فهلا جلس
في بيت أبيه و بيت أمه فلينظر هل تأتيه هدية أم لا و الذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد
منكم بشيء إلا طيف به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة
لها خوار أو ثورا له ثوار و ربما قال : يتعر قال : ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي
أبطيه ثم قال : اللهم هل بلغت ثلاثا
باب صفة إتيان الساعي
يوم القيامة بما غل من الصدقة و أمر الإمام بمحاسبة الساعي إذا قدم من سعايته
2340 - حدثنا محمد بن العلاء
بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال : استعمل رسول
الله صلى الله عليه و سلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يقال له ابن اللتبية
فلما جاء حاسبه قال : هذا ما لكم و هذا هدية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
فهلا جلست في بيت أبيك و أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله و
أثنى عليه ثم قال : أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما و لا نيه الله فيأتي
فيقول : هذا مالكم و هذه هدية لي أفلا جلس في بيت أبيه هديته إن كان صادقا و الله
لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم
لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي
ببياض أبطيه ثم يقول : اللهم هل بلغت بصر عيني و سمع أذني
باب الأمر بإرضاء
المصدق و إصداره راضيا عن أصحاب الأموال
2341 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود و حدثنا محمد بن بشار بندار أيضا حدثنا ابن أبي عدي
عن داود و حدثنا أبو موسى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود و حدثنا أبو موسى حدثنا ابن
أبي عدي و عبد الأعلى عن داود و حدثنا بندار و أبو موسى و يحيى بن حكيم قالوا
حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند و حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا
إسماعيل حدثنا داود و حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي و محمد بن عبد الأعلى الصنعاني
قالا : حدثنا
بشر و هو ابن المفضل قال يحيى : عن داود و قال الصنعاني : حدثنا داود و حدثنا يحيى
بن حكيم حدثنا أبو يحيى عبد الرحمن بن عثمان حدثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي
عن جرير بن عبد الله البجلي : أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أتاكم
المصدق فليصدر من عندكم و هو عنكم راض
هذا حديث الثقفي
و قال الصنعاني : قال
لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم
باب الزجر عن استعمال
موالي النبي صلى الله عليه و سلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة إذ هم ممن لا تحل
لهم الصدقة المفروضة
2342 - حدثنا علي بن إبراهيم
الغافقي حدثنا ابن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل
الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب : أخبره أباه ربيعة بن
الحارث و العباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة و الفضل بن عباس : إئتيا
رسول الله صلى الله عليه و سلم فقولا له : يا رسول الله قد بلغنا ما ترى من السن و
أحببنا أن تتزوج و أنت يا رسول الله أبر و أوصلهم و ليس عند أبوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا
يا رسول الله على الصدقات فلنود إليك كما يؤدي إليك العمال و لنصيب منها ما كان
فيها من مرفق قال فأتى علي بن أبي طالب و نحن في تلك الحال فقال لنا : إن رسول
الله لا و الله لا يستعمل أحدا منكم على الصدقة فقال له ربيعة بن الحارث : هذا من
حسدك و قد نلت خير رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نحسدك عليه فألقى رداءه ثم
اضطجع عليه ثم قال : أنا أبو حسن القوم و الله لا أريم مكاني هنا حتى يرجع إليكما
ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عبد المطلب :
انطلقت أنا و الفضل حتى توافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس ثم أسرعت أنا و
الفضل إلى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يؤمئذ عند زينب بنت جحش
فقمنا باب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذ بأذني و أذن الفضل ثم قال :
أخرجا ما تصرران ثم
دخل فأذن لي و الفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا ثم كلمته أو كلمه الفضل ـ قد شك
في ذلك عبد الله بن الحارث ـ قال : فلما كلمناه بالذي أمرنا به أبوانا فسكت رسول
الله صلى الله عليه و سلم ساعة و رفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا
يرجع شيئا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيديها ألا نعجل و أن رسول الله صلى
الله عليه و سلم كان في أمرنا ثم خفض رسول الله صلى الله عليه و سلم رأسه فقال لنا
: إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس و لا تحل لمحمد و لا لآل محمد أدع لي نوفل بن
الحارث فدعى نوفل بن الحارث فقال : يا نوفل إنكح عبد المطلب فأنكحني ثم قال رسول
الله صلى الله عليه و سلم : أدع محمية بن جزء ـ و هو رجل من بني زبيد كان رسول
الله صلى الله عليه و سلم استعمله على الأخماس ـ فقال رسول الله صلى الله عليه و
سلم لحمية : انكح الفضل فأنكحه محمية بن جزء ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
: قم فأصدق عنهما من الخمس كذا و كذا لم يسمه عبد الله بن الحارث
قال أبو بكر : قال
لنا أحمد بن عبد الرحمن الحور : الجواب
2343 - قرأت على محمد بن
عزيز الأيلي فأخبرني ابن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال ابن شهاب و أخبرني عبد الله
بن الحارث بن نوفل الهاشمي : بمثله و قال و ليس عند أبوينا ما يصدقان عنا و زاد
قال : فرجعنا و على مكانه فقال : أخبرانا ما جئتما به قالا : وجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أبر
الناس و أوصلهم قال : هل استعملكما على شيء من هذه الصدقة ؟ قالا : لا بل صنع بنا
خيرا من ذلك أنكحنا و أصدق عنا فقال : أنا أبو الحسن ألم أكن أخبرتكما أنه لن
يستعملكما على شيء من هذه الصدقة
قال أبو بكر : هذه
اللفظة أنكحنا من الجنس الذي أقول أن العرب تضيف الفضل إلى الأمر كما تضيفه إلى الفاعل
و النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بإنكاح عبد المطلب و الفضل بن عباس ففعل ذلك
بأمره فأضيف الإنكاح إلى النبي صلى الله عليه و سلم إذ هو الآمر به إن لم يكن هو
متوليا عقد النكاح حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي بالحديث بطوله و قال
: أنا أبو الحسن القوم قال لنا أحمد : القوم الجلة الرأس من القوم قال لنا في قوله
: حتى يرجع إليكما أبناكما و بحور ما بعثتما به قال : الحور الجواب
باب الزجر عن استعمال
موالي النبي صلى الله عليه و سلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة على السعاية إذ الموالي
من أنفس القوم و الصدقة تحرم عليهم كتحريمها على النبي صلى الله عليه و سلم صدقة
الفرض دون صدقة التطوع
2344 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى
حدثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي رافع عن أبيه موالي
النبي صلى الله عليه و سلم قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا من بني
مخروم على الصدقة فقال لي : أصحبني فقلت : لا حتى آتى رسول الله صلى الله عليه و
سلم فأسأله قال : فأتاه فسأله فقال : إنا لا تحل لنا الصدقة و إن موالي القوم من
أنفسهم
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب صلاة الإمام على
المأخوذ منه الصدقة إتباعا لأمر الله عز و جل بنبيه صلى الله عليه و سلم في قوله :
{ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم إن صلاتك سكن لهم
}
2345 - حدثنا محمد بن بشار و
يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال أنبأني عمرو بن مرة قال سمعت عبد
الله بن أبي أوفي يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا تصدق إليه أهل بيت
بصدقة صلى عليهم فتصدق أبي بصدقة إليه فقال : اللهم صلي على آل أبي أوفى
جماع أبواب قسم
المصدقات و ذكر أهل سهمانها
باب الأمر بقسم
الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة
2346 - أخبرنا الأستاذ
الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد
بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا
محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحق المكي ـ و
كان ثقة و حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحق المكي عن يحيى بن عبد
الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم لما بعث
معاذا إلى اليمن واليا قال : إنك تأتي قوما من أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا
إله إلا الله و أني رسول الله فإذا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم
خمس صلوات في يوم و ليلة فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك و كرائم
أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها و بين الله حجاب
هذا حديث جعفر قال
المخرمي : إن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال : ادعهم
إلى شهادة أن لا إله إلا الله و إني رسول الله فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم إن الله
افترض عليهم و قال في كلها : فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم
باب ذكر تحريم الصدقة
المفروضة على النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم و الدليل على أن الله عز و جل
إنما أراد بقوله : { إنما الصدقات للفقراء } إلى آخر الآية بعض الفقراء أو بعض المساكين و
بعض العاملين و بعض الغارمين و بعض أبناء السبيل فولى النبي صلى الله عليه و سلم
بيان ما نزل عليه في الكتاب فبين صلى الله عليه و سلم أن هذه الألفاظ ألفاظ عام
مرادها خاص إذ كل هؤلاء الأصناف الفقراء و المساكين و من ذكر في هذه الآية موجودون
في آل النبي صلى الله عليه و سلم و قد أعلم صلى الله عليه و سلم أن الصدقة لا تحل
له و لا لمواليهم
2347 - حدثنا محمد بن عبد
الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا شعبة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء
قال : سألت الحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : أذكر
إني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فنزعها من في و قال : إنا آل محمد لا
تحل لنا الصدقة
2348 - حدثنا بندار و أبو
موسى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت ابن أبي مريم يحدث عن أبي
الحوراء قال : قلت للحسن : ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : أذكر
من رسول الله صلى الله عليه و سلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في
فأنتزعها رسول الله صلى الله عليه و سلم بلعابها فألقاها في التمر فقيل يا رسول الله
: ما عليك من هذه التمرة لهذا الصبي قال : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة و كان
يقول دع مار يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير طمأنينة و أن الكذب ريبة ثم ذكر
الحديث
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر البيان أن
على أولياء الأطفال من آل النبي صلى الله عليه و سلم منعهم من أكل ما حرم على
البالغين
2349 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا ثابت بن عمارة حدثنا ابن شيبان قال : قلت للحسن بن
علي : ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : أذكر أنه أدخلني معه غرفة
الصدقة فأخذت تمرة فألقيتها في في فقال : ألقها فإنها لا تحل لرسول الله صلى الله
عليه و سلم و لا أحد من أهل بيته
قال الأعظمي : إسناده
صحيح لغيره ثابت بن عمارة صدوق فيه لين لكن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة في
الزكاه وكذا له متابع من رواية أبي الحوراء انظر حديث 2347
باب ذكر الدليل على
أن الصدقة المحرمة على النبي صلى الله عليه و سلم هي الصدقة المفروضة التي أوجبها
الله في أموال الأغنياء لأهل سهمان الصدقة دون صدقة التطوع و الدليل على أن النبي صلى
الله عليه و سلم إنما قال : إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة أي الصدقة التي هاج هذا
الجواب و من أجلها قال النبي صلى الله عليه و سلم هذه المقالة
2350 - قال أبو بكر : في خبر
أبي رافع : بعث النبي صلى الله عليه و سلم رجلا من مخزوم على الصدقة قال : أصحبني
قال النبي صلى الله عليه و سلم : إنما بعثت المخزومي على أخذ الصدقة الفريضة فقول
النبي صلى الله عليه و سلم لأبي رافع : إنا لا تحل لنا الصدقة كان جوابا على
الصدقة التي كان من أجلها
2351 - و في خبر الحسن بن
علي : أخذت تمرة من تمر الصدقة إنما كان ذلك التمر من العشر أو من نصف العشر
الصدقة التي يجب في التمر
2352 - و في خبر عبد المطلب
بن ربيعة و مصيره مع الفضل بن عباس : إلى النبي صلى الله عليه و سلم و مسألتهما
إياه استعمالهما على الصدقة و إعلام النبي صلى الله عليه و سلم إياهما أن هذه
الصدقة إنما هي أوساخ الناس و لا تحل لمحمد و لا لآل محمد و إنما كانت مسألتهما
استعمالهما على الصدقات المفروضات فقوله صلى الله عليه و سلم في إجابته إياها : إن
هذه الصدقة أي التي سألتهماني استعملكما عليها إنما هي أوساخ الناس و لا تحل لمحمد
و لا لآل محمد
باب ذكر الدلائل
الأخرى على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : إن الصدقة لا تحل لآل
محمد صدقة الفريضة دون صدقة التطوع
2353 - قال أبو بكر : في خبر
عروة عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما
يأكل آل محمد من هذا المال فالنبي صلى الله عليه و سلم قد خبر أن لآله أن يأكلوا
من صدقته إذ كانت صدقته ليست من الصدقة المفروضة
2354 - و في خبر خذيفة و
جابر بن عبد الله بن يزيد الخطمي : عن النبي صلى الله عليه و سلم كل معروف صدقة فلو
كان المصطفى صلى الله عليه و سلم أراد بقوله : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة
تطوعا و فريضة لم تحل أن تصطنع إلى أحد من آل محمد النبي معروفا إذ المعروف كله
صدقة بحكم النبي صلى الله عليه و سلم و لو كان كما توهم بعض الجهال لما حل لأحد أن
يفرغ أحد من إنائه في إناء أحد من آل النبي صلى الله عليه و سلم ماء إذ النبي صلى
الله عليه و سلم قد أعلم أن إفراغ المرء من دلوه في إناء المستسقي صدقة و لما حل
لأحد من آل النبي صلى الله عليه و سلم أن ينفق على أحد من عياله إذا كانوا من آله
لأن النبي صلى الله عليه و سلم قد خبر أن نفقة المرء على عياله صدقة
2355 - حدثنا الحسين بن الحسن
أخبرنا الثقفي عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن
الحميري قال حدثني ثلاثة من بني سعد بن أبي و قاص كلهم يحدثه عن أبيه : أن رسول
الله صلى الله عليه و سلم دخل على سعد يعوده بمكة قال فبكى سعد فقال النبي صلى
الله عليه و سلم : ما يبكيك ؟ قال خشيت أن أموت بأرضي التي هاجرت منها كما مات سعد
بن خولة فقال النبي صلى الله عليه و سلم : اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا فقال : يا رسول الله إن لي مالا كثيرا
و إنما ترثني بنت أفأوضي بمالي كله ؟ قال : لا قال : فالثلثين ؟ قال : لا قال :
فالنصف قال لا قال :
فالثلث قال : الثلث و الثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة و إن نفقتك على عيالك لك
صدقة و إن ما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة و إنك إن تدع أهلك بخير أو قال بعيش
خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون و قال بيده
باب ذكر الدليل على
أن بني عبد المطلب هم من آل النبي صلى الله عليه و سلم الذين حرموا الصدقة لا كما
قال من زعم أن آل النبي صلى الله عليه و سلم الذين حرموا الصدقة آل علي و آل جعفر
و آل العباس
2356 - قال أبو بكر : في خبر
عبد المطلب بن ربيعة دلالة على أن آل عبد المطلب تحرم عليهم الصدقة كتحريمها على
غيرهم من ولد هاشم كما زعم أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم : أن آل النبي
صلى الله عليه و سلم الذين حرموا الصدقة آل علي و آل عقيل و آل العباس و آل المطلب
و كان المطلبي يقول :
إن آل النبي صلى الله عليه و سلم بنو هاشم و بنو المطلب الذين عوضهم الله من
الصدقة سهم الصدقة من الغنيمة فبين النبي صلى الله عليه و سلم بقسمة سهم ذي القربى
من بني هاشم و بني المطلب إن الله أراد بقوله : ذوي القربى بني هاشم و بني المطلب دون غيرهم من أقارب النبي صلى الله
عليه و سلم
2357 - حدثنا يوسف بن موسى
حدثنا جرير و محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي و هو يحيى بن سعيد التيمي الرباب ـ
عن يزيد بن حيان قال : انطلقت أنا و حصين بن سمرة و عمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم فجلسنا
إليه فقال له حصين : يا زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وصليت خلفه و سمعت
حديثه و غزوت معه لقد أصبت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد حديثا سمعت رسول الله
صلى الله عليه و سلم و ما شهدت معه قال : بلى ابن أخي لقد قدم عهدي و كبرت سني و
نسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه و سلم فما حدثتكم فاقبلوه و ما
لم أحدثكموه فلا تكلفوني قال : قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما
خطيبا بماء يدعى خم فحمد الله و أثنى عليه و وعظ و ذكر ثم قال : أما بعد أيها
الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه و إني تارك فيكم الثقلين
أولهما كتاب الله فيه الهدى و النور من استمسك به و أخذ به كان على الهدى و من
تركه و أخطأه كان على الضلالة و أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات قال
حصين : فمن أهل بيته يا زيد ؟ أليست نساؤه من أهل بيته ؟ قال : بلى نساؤه من أهل
بيته و لكن أهل بيته من حرم الصدقة قال : من هم ؟ قال : آل علي و آل عقيل و آل جعفر
و آل العباس قال حصين : و كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم
باب إعطاء الفقراء من
الصدقة إتباعا لأمر الله في قوله { إنما الصدقات للفقراء }
2358 - حدثنا يونس بن عبد
الأعلى أخبرنا ابن وهب قال و حدثني الليث بن سعد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه
عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك و حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري
حدثنا النصر بن عبد الجبار و يحيى بن بكير قالا حدثنا الليث حدثني سعيد بن أبي
سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر الكناني أنه سمع أنس بن مالك يقول :
بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم جلوس في المسجد إذ دخل رجل على جمل
فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال : أيكم محمد ؟ و رسول الله صلى الله عليه و سلم متكىء
بين ظهراينهم قال فقلنا له : هذا الأبيض الرجل المتكىء فقال : يا ابن عبد المطلب
فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : قد أجبتك قال له الرجل : إني سائلك فمشدد
مسألتك فلا تأخذن في نفسك علي قال : سل عما بدأ لك قال أنشدك بربك و رب من كان
قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اللهم نعم
قال : أنشد الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم و الليلة ؟ قال : اللهم
نعم قال : فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على
فقرائنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اللهم نعم قال الرجل : قد آمنت
بما جئت به و أنا رسول من ورائي من قومي و أنا ضمام بن ثعلبة أخو سعد بن الحكم
ألفاظهم قريبة بعضها
من بعض و هذا حديث ابن وهب
قال أبو بكر في هذا
الخبر دلالة على أن الصدقة المفروضة غير جائز دفعها إلى غير المسلمين و إن كانوا
فقراء أو مساكين لأن النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أن الله أمره أن يأخذ الصدقة
من أغنياء المسلمين و يقسمها على فقرائهم لا على فقراء غيرهم
قال الأعظمي : إسناده
صحيح لغيره
باب صدقة الفقير الذي
يجوز له المسألة في الصدقة و الدليل على أن لا وقت فيما يعطي الفقير من الصدقة إلا
قدر يسد خلته و فاقته
2359 - حدثنا محمد بن بشار و
حفص بن عمرو الربالي قالا حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب و حدثنا علي بن حجر حدثنا
إسماعيل يعني ابن إبراهيم ـ عن أيوب عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة
قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم أستعينه في حمالة فقال : أقم عندنا فإما أن
نتحملها عنك و إما أن نعينك فيها و أعلم أن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة :
رجل يحمل حمالة عن قوم فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك و رجل أصابته جائحة أذهبت
بماله فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك و رجل أصابته فاقة فشهد
له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أو من ذي الصلاح أن قد حلت له المسألة فيها حتى
يصيب سدادا من عيشا و قواما من عيش ثم يمسك و ما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله
صاحبه ـ يا قبيضة ـ سحتا
هذا حديث الثقفي
باب الدليل على أن
شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين إذ الله عز و جل قد سمى اليمين في اللعان
شهادة
2360 - حدثنا يونس بن عبد
الأعلى الصدفي أخبرنا بشر يعني ابن بكر ـ قال قال الأوزاعي حدثني هارون بن رياب
حدثني أبو بكر ـ هو كنانة بن نعيم ـ قال : كنت عند قبيصة جالسا فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحبهم فأبى
أن يعطيهم و أنت سيد قومك فلم لم تعطهم شيئا ؟ قال : إنهم سألوني في غير حق لو أن
صاحبهم عمد إلى ذكره فعضه حتى ييبس لكان خيرا له من المسألة التي سألوني
إني سمعت رسول الله
صلى الله عليه و سلم يقول : لا تحل المسألة إلا لثلاثة : لرجل أصابت ماله حالقة
فيسأل حتى يصيب سوادا من معيشة ثم يمسك عن المسألة و رجل حمل بين قومه حمالة فيسأل
حتى يؤدي حمالته ثم يمسك عن المسألة و رجل يقسم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه بالله
لقد حلت لفلان المسألة فما كان سوى ذلك فهو سحت لا يأكل إلا سحتا
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الرخصة في إعطاء
من له ضيعة من الصدقة إذا أصايت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته
2361 - حدثنا أحمد بن عبدة
حدثنا حماد يعني ابن زيد ـ حدثنا هارون بن رياب حدثنا كنانة بن نعيم العدوي عن
قبيصة بن المخلوق الهلالي قال : تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم
أسأله فيها فقال : أقم يا قبيصة حتى تأتيني الصدقة فآمر لك بها ثم قال رسول الله
صلى الله عليه و سلم : إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له
المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سداد من عيش و رجل أصابته جائحة فاجتاحت
ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش و رجل أصابته فاقة
فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيش فما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها
سحتا
باب إعطاء اليتامي من
الصدقة إذا كانوا فقراء ـ إن ثبت الخبر فإن في النفس من أشعث بن سوار و إن لم يثبت
هذا الخبر فالقرآن كاف في نقل خبر الخاص فيه قد أعلم الله في محكم تنزيله أن
للفقراء قسم في الصدقات فالفقير كان يتيما أو غير يتيم فله في الصدقة قسم بنص
الكتاب
2362 - حدثنا علي بن سعيد بن
مسروق الكندي حدثنا حفص يعني ابن غياث ـ عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال
: قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه و سلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في
فقرائنا و كنت غلاما يتيما فأعطاني منه قلوصا
قال الأعظمي : إسناده
حسن
باب ذكر صفة المسلمين
الذين أمر الله بإعطائهم من الصدقة
2363 - حدثنا سلم بن جنادة
حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم : ليس المسكين بالطواف و لا بالذي ترده اللقمة و لا اللقمتان و لا
التمرة و لا التمرتان و لكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا و لا يفطن له
فيتصدق عليه
باب إعطاء العامل على
الصدقة منها رزقا لعمله قال الله عز و جل : { إنما الصدقات للفقراء و المساكين و
العاملين عليها }
2364 - حدثنا الربيع بن
سليمان المرادي حدثنا شعبة حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي
المالكي قال : استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة فلما فرغت منها و أديتها إليه
أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله و أجري على الله فقال : خذ ما أعطيتك فإني قد
عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول
الله صلى الله عليه و سلم : إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل و تصدق
قال أبو بكر : ابن
الساعدي المالكي أحسبه عبد الله بن سعد بن أبي سرح
2365 - قال محمد بن عزيز
الأيلي أخبرنا أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني السائب بن
يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح : أخبره أنه قدم
على عمر بن الخطاب في خلافته فقال له عمر : ألم أحدث إنك تلي من أعمال الناس عملا
فإذا أعطيت العمالة كرهتها ؟ فقلت : بلى قال عمر : فلما أنزلك على ذلك ؟ قلت : لي
أفراس و أعبد و أنا بخير فأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال له عمر : فلا
تفعل فإني قد كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعطيني
العطاء فأقول : أعطيه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خذ فتقويه
أو تصدق و ما جاءك من هذا المال و أنت غير مشرف و لا سائل فخذه و ما لا فلا تتبعه
نفسك
2366 - و حدثنا يونس بن عبد
الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن
أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعطي ابن الخطاب فيقول عمر : أعطه
أفقر إليه مني فقال : خذه فتموله أو تصدق و ذكر الحديث
قال عمرو : و حدثني ابن
شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزي عن عبد الله بن السعدي عن
عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
باب ذكر الدليل على
أن العامل على الصدقة إن عمل عليها متطوعا بالعمل غير إرادة و نية لأخذ عمالة على
عمله فأعطاه الإمام لعمالته رزقا من غير مسألة و لا إشراف فجائز له أخذه
2367 - حدثنا أبو زهير عبد
المجيد بن إبراهيم المصري حدثنا شعيب ـ يعني ابن يحيى التجيبي حدثنا الليث عن هشام
و هو ابن سعد ـ عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم : أنه لما كان عام الرمدات و أجدبت ببلاد
الأرض كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص من عبد الله أمير المؤمنين إلى العاص
بن العاص لعمري ما تنالي إذا سمنت و من قبلك أن أعجف أنا و من قبلي و يا غوثاه
فكتب عمرو : سلام أما بعد لبيك لبيك أتتك عير أولها عندك و آخرها عندي مع أني أرجو
أن أجد سبيلا أن أحمل في البحر فلما قدمت أول عير دعا الزبير فقال : أخرج في أول
هذه العير فاستقبل بها نجدا فاحمل إلى كل أهل بيت قدرت على أن تحملهم و إلى من لم
تستطع حمله فمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه و مرهم فليلبسوا كياس الذين فيهم
الحنطة و لينحروا البعير فليجملوا شحمه و ليقدموا لحمه و ليأخذوا جلده ثم ليأخذوا
كمية من قديد و كمية من شحم و حفنة من دقيق فيطبخوا فيأكلوا حتى يأتيهم الله برزق فأبى
الزبير أن يخرج فقال : أما و الله لا تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا ثم دعا آخر
أظنه طلحة فأبى ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح فخرج في ذلك فلما رجع بعث إليه بألف
دينار فقال أبو عبيدة : إني لم أعمل لك يا ابن الخطاب إنما عملت لله و لست آخذ في
ذلك شيئا فقال عمر : قد أعطانا رسول الله صلى الله عليه و سلم في أشياء بعثنا لها
فكرهنا فأبى ذلك علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقبلها أيها الرجل فاستعن
بها على دنياك و دينك فقبلها أبو عبيدة بن الجراح ثم ذكر الحديث
قال أبو بكر : في
القلب من عطية بن سعد العوفي إلا أن هذا الخبر قد رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن
يسار عن أبي سعيد قد خرجته في موضع آخر
قال الألباني :
إسناده حسن إن ثبتت عدالة عبد المجيد فإني إلى الآن لم أجد له ترجمة
علق الألباني على قول
المصنف " في القلب من عطية بن سعد العوفي " - بقوله
: ليس لعطية ذكر في
إسناد هذا الخبر كما ترى ... . ثم بدا لي وهو الصواب بإذن الله تعالى أن قول
المؤلف وقع هنا سهوا من الناسخ ومحله بعد الحديث الآتي فإنه من حديث عطية كما ترى
باب ذكر إعطاء العامل
على الصدقة عمالة من الصدقة و إن كان غنيا
2368 - حدثنا محمد بن معمر
بن ربعي القيسي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا سفيان عن عمران ـ هو البارقي ـ عن عطية
ـ مع براءتي من عهدته ـ عن أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة
: العامل عليها أو غارم
أو مشتريها أو عامل في سبيل الله أو جار فقير يتصدق عليه أو أهدى له
قال الألباني : حديث
صحيح فإن له إسنادا صحيحا سيسوقه المصنف 2374
باب فرض الإمام
للعامل على الصدقة رزقا معلوما
2369 - حدثنا زيد بن أخزم
الطائي حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة
عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا
فما أخذ بعد ذلك فهو غلول
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب إذن الإمام
للعامل بالتزويج و اتخاذ الخادم و المسكين من الصدقة
2370 - حدثنا يحيى بن مخلد
بن المفتي حدثنا معافى ـ هو ابن عمران الموصلي ـ عن الأوزاعي حدثنا حارث بن يزيد
عن عبد الرحمن بن جبير عن المستورد بن شداد قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم
يقول : من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما و من لم
يكن له مسكن فليكتسب مسكنا
قال أبو بكر ـ يعني
المعافى ـ أخبرت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو
سارق
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر إعطاء
المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية
2371 - حدثنا محمد بن بشار و
أبو موسى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك : أن رسول
الله صلى الله عليه و سلم لم يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه قال فأتاه رجل فسأله
فأمر له بشياء كثيرة بين جبلين من شياء الصدقة قال : فرجع إلى قومه فقال : يا قوم
أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة
2372 - حدثنا الصنعاني حدثنا
المعتمر قال سمعت حميدا قال أخبرنا أنس : أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه و
سلم فأمر له بشياء بين جبيلن فرجع إلى قومه فقال : أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء رجل
لا يخشى الفاقة
باب إعطاء رؤساء
الناس و قادتهم على الإسلام تألفا بالعطية
2373 - حدثنا أبو هشام
الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثنا عمارة ـ يعني ابن القعقاع ـ عن أبي نعيم ـ و هو عبد
الرحمن بن أبي نعيم ـ عن أبي سعيد الخدري قال : بعث علي من اليمن إلى النبي صلى
الله عليه و سلم بذهب لم يخلص من ترابها فقسمها بين أربعة : الأقرع بن حابس
الحنظلي و عيينه بن حصن المرادي و علقمة بن علاثة الجعفري أو عامر بن الطفيل ـ هو
شك ـ و زيد الطائي فوجد من ذلك قوم من أصحابه من الأنصار و غيرهم فبلغه ذلك فقال :
ألا تأتمنوني و أنا أمين من في السماء ! يأتيني خبر من في السماء صباح مساء
باب إعطاء الغارمين
من الصدقة و إن كان أغنياء بلفظ خبر مجمل غير مفسر
2374 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر و حدثنا محمد سهل بن عسكر حدثنا عبد الرازق أخبرنا
معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى
الله عليه و سلم : لا تحل الصدقة ـ يعني ـ إلا لخمسة : العامل عليها و رجل اشتراها
بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني
قال أبو بكر : لم أجد
في كتابي عن ابن عسكر : أو غارم
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الدليل على أن
الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة و إن كان غنيا هو الغارم في الحمالة و الدليل
على أنه يعطي قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر
2375 - حدثنا أبو هاشم زياد
بن أيوب و الحسن بن عيسى البسطامي و يونس بن عبد الأعلى قالوا حدثنا سفيان عن
هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق : قال : تحملت حمالة فأتيت
النبي صلى الله عليه و سلم أسأله فيها فقال : نؤديها عنك و نخرجها من إبل الصدقة ثم
قال : يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى
يؤديها ثم يمسك و رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من
عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك و رجل أصابته جائحة و فاقة حتى يتكلم أو يشهد ثلاثة
من ذوي الحجا من فوقه أنه قد حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش
ثم يمسك فما سوى ذلك فهو سحت
قال البسطامي : و
نخرجها من الصدقة
باب الرخصة في إعطاء
من يحج من سهم سبيل الله إذ الحج من سبيل الله
2376 - حدثنا محمد بن
إسماعيل بن سمرة الأحمسي حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحق عن عيسى بن معقل بن أبي
معقل الأسدي ـ أسد خزيمة ـ عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت :
تجهز رسول الله صلى الله عليه و سلم للحج و أمر الناس أن يتجهزوا معه قالت و خرج
رسول الله صلى الله عليه و سلم و خرج الناس معه فلما قدم جئته فقال ما منعك أن
تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل ؟ قلت : يا رسول الله لقد تجهزت فأصابتنا هذه
القرحة فهلك أبو معقل و أصابني منها سقم و كان لنا حمل نريد أن نخرج عليه فأوصى به
أبو معقل في سبيل الله قال : فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله
قال الألباني : حديث
صحيح وفي سنده اختلاف وجهالة كما في صجيج أبي داود 1736
باب إعطاء الإمام
الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها
2377 - حدثنا الحسن بن محمد
الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي حدثنا محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن
عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي قال : حملنا رسول الله صلى الله عليه و
سلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا :
يا رسول الله ما نرى
أن تحملنا هذه فقال ما من بعير إلا على ذروته شيطان فاذكوا اسم الله عليها إذا
ركبتوها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله
قال الألباني :
إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث في احدى روايتيه
باب الرخصة في إعطاء
الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم يكن واجدا للكفارة
2378 - حدثنا يعقوب بن
إبراهيم الدورقي و الحسن بن محمد الزعفراني و محمد بن يحيى و أحمد بن سعيد الدارمي
و أحمد بن الخليل قالوا : حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحق عن محمد بن
عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال : كنت امرأ قد أوتيت
من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي مخافة أن أصيب
منها شيئا في بعض الليل فأتتابع في ذلك فلا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح فبينا
هي ذات تخدمني إذ تكشف لي منها شيىء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم
خبري فقلت : انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلأخبره قالوا : لا و
الله لا نذهب معك نخاف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه و
سلم مقالة يبقى علينا عارها فاذهب أنت و اصنع ما بدأ لك فأتيت رسول الله صلى الله
عليه و سلم فأخبرته خبري قال أنت بذاك ؟ قال : أنا بذاك و ها أنا ذا فامض في حكم
الله فإني صابر محتسب قال : اعتق رقبة فضربت صفحة رقبتي بيدي فقلت و الذي بعثك بالحق ما أصبحت
أملك غيرها قال : صم شهرين متتابعين قال قلت : يا رسول الله و هل أصابني ما أصابني
إلا في الصيام قال : اطعم ستين مسكينا قلت : يا رسول الله و الذي بعثك بالحق لقد
بتنا ليلتنا هذه حشاء ما نجد عشاء قال : فانطلق إلى صاحب الصدقة بني زريق فمره
فليدفعها إليك فأطعم منها و سقا ستين مسكينا و استعن بسائرها على عيالك فأتيت قومي
فقلت : وجدت عندكم الضيق
قال أبو بكر
: لم أفهم عن الدورقي
ما بعدها و قال الآخرون : وجدت عندكم الضيق و سوء الرأي و وجدت عند رسول الله صلى
الله عليه و سلم السعة و البركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوا إلي قال : فدفعوها إلي
و قال بعضهم : حساء
قال الألباني : حديث
صحيح ورجاله موثقون وهو مخرج في الإرواء 2091
باب الإمام المصدق
بقسم الصدقة حيث يقبض إن صح الخبر فإن في القلب من أشعث بن سوار و إن لم يثبت هذا
الخبر فخبر ابن عباس في أمر النبي صلى الله عليه و سلم معاذا بأخذ الصدقة من
أغنياء أهل اليمن و قسمها في فقرائهم كان من هذا الخبر
2379 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي حدثنا أشعث بن سوار عن عون بن أبي جحيفة
عن أبيه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا ساعيا على الصدقة و أمره أن
يأخذ من الأغنياء فيقسمه على الفقراء فأمر لي بقلوص
باب حمل صدقات أهل
البوادي إلى الإمام ليكون هو المفرق لها
2380 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الجريري الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن
إسحق عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمارة بن عمرو بن حزم
عن أبي بن كعب قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم على صدقات ـ يريد ـ
جهينة فكان آخر من أتيت رجلا منهم من أدناهم إلى المدينة فجمع لي ماله ـ فذكر
الحديث بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر إلى قوله
: و دعا له بالبركة و قال : قال عمارة : فبعثني ابن عقبة قال يحيى : يعني ابن الوليد
بن عقبة في زمن معاوية مصدقا فصدقه ماله ثلاثين حقة معها فحلها فبلغ ماله ألفا و
خمسمائة
2381 - و في خبر عبد الله بن
أبي أوفى : فأتاه آت بصدقة قومه و هذا الباب و خبر عكراش بن ذؤيب من هذا الباب
باب حمل الصدقة من
المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة
2382 - حدثنا أبو بشر
الواسطي حدثنا خالد ـ يعني ابن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان عن عروة
بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا من
أهل اليمن على زكاتها فجاء بسواد كثير فإذا أرسلت إليه من يتوفاه منه قال : هذا لي
و هذا لكم فإن سئل : من أين لك هذا ؟ قال : أهدي لي فهلا إن كان صادقا أهدى له و
هو في بيت أبيه أو أمه ثم قال : لا أبعث رجلا على عمل فيغتل منه شيئا إلا جاء به
يوم القيامة على رقبة بعير له رغاء أو بقرة تخور أو شاة تيعر ثم قال : اللهم ها
بلغت فقال ابن الزبير لأبي حميد : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم
؟ قال : نعم
باب الرخصة في قسم
المرء صدقته من غير دفعها إلى الوالي قال الله عز و جل { إن تبدوا الصدقات فنعما
هي }
2383 - حدثنا محمد بن أبان و
يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا محمد بن فضيل بن عروان الضبي حدثنا عطاء بن السائب
و أبو جعفر موسى بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى
النبي صلى الله عليه و سلم فقال : السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب قال : و
عليك قال : إني رجل من بياض الذي من بني سعد بن بكر و أنا رسول قومي إليك و وافدهم
و إني سائلك فمشدد مسألتي إياك و مناشدك فمشدد مناشدتي إياك قال : خذ عنك يا أخا
ابن سعد قال : من خلقك و من خلق من قبلك و من هو خالق من بعدك ؟ قال : الله قال فنشدتك
بذلك هو أرسلك ؟ قال : نعم : قال : فإنا قد وجدنا في كتابك و أمرتنا رسلا أن تأخذ
من حواشي أموالنا فترد على فقرائنا فنشدتك بذلك أهو أمرك بذلك ؟ قال : نعم
قال أبو بكر : قول
الله عز و جل إن تبدوا الصدقات فنعما هي من هذا الباب أيضا
باب إعطاء الإمام دية
من لا يعرف قاتله من الصدقة و هذا عندي من جنس الحمالة لشبه أن يكون المصطفى صلى
الله عليه و سلم تحمل بهذه الدية فأعطاها من إبل الصدقة
2384 - حدثنا عبد الرحمن بن
بشر بن الحكم حدثنا مالك ـ يعني ابن سعير بن الخمس حدثنا سعيد بن عبيد الطائي
حدثنا بشير بن يسار : أن رجلا من أهله يقال له ابن أبي حثمة أخبره أن نفرا انطلقوا
إلى خبير فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم : قتلتم صاحبنا
قالوا يا رسول الله إنا انطلقنا إلى خبير فذكر الحديث و قال في آخره :
فكره نبي الله صلى
الله عليه و سلم أن يطل دمه ففداه بمائة من إبل الصدقة
باب استحباب إيثار
المرء بصدقته قرابته دون الأباعد لانتظام الصدقة و صلة معا بتلك العطية
2385 - حدثنا محمد بن الأعلى
الصنعاني حدثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ حدثنا ابن عون و حدثنا علي بن خشرم أخبرنا
عيسى و حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا معاذ بن معاذ كلاهما عن ابن عوف و حدثنا علي بن
خشرم أخبرنا سفيان بن عينية عن عاصم و حدثنا ابن خشرم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن
عاصم كلاهما عن حفصة بنت سيرين عن أم الرايح بنت صليع عن سلمان بن عامر : أن رسول
الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الصدقة على المسكين صدقة و إنها على ذي رحم اثنتان
إنها صدقة و صلة
هذا لفظ حديث
الصنعاني و قال علي : في خبر ابن عيينة و عيسى : عن الرباب و لم يكنها و الرباب هي
أم الرايح
قال الأعظمي : إسناده
حسن لشواهده
باب فضل الصدقة على ذي
الرحم الكاشح
2386 - أخبرنا الأستاذ
الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو
الطاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق خزيمة
عن أمه أم كلثوم بنت عقبة ـ قال سفيان : و كانت قد صلت مع رسول الله صلى الله عليه
و سلم القبلتين ـ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر تحريم الصدقة
على الأصحاء الأقوياء على الكسب و الأغنياء بكسبهم عن الصدقات و إن لم يكونوا
أغنياء بمال يملكونه بذكر خبر مجمل غير مفسر
2387 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة يبلغ به : لا تحل الصدقة
لغني و لا ذي مرة سوى
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر الدليل على
أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بهذه الصدقة التي أعلم أنها لا تحل للغني
و لا للسوي صدقة الفريضة دون صدقة التطوع
2388 - قال أبو بكر : قد
بينت هذا في عقب قول النبي صلى الله عليه و سلم : أنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة
باب الرخصة في إعطاء
الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الإمام منه خلاقه من غير مسألة عن
حاله أهو فقير محتاج أم لا ؟
2389 - قال أبو بكر : خبر
سلمة بن صخر في ذكره للنبي صلى الله عليه و سلم أنهم يأتوا وحشا ليس لهم عشاء و
بعثه النبي صلى الله عليه و سلم إياه إلى صاحب صدقة بني زريق ليقبض صدقتهم و ليس
في الخبر أن النبي صلى الله عليه و سلم سأل غيره و في الخبر أيضا دلالة على إباحة
دفع صدقة قبيلة إلى واحد لا أنه يجب على الإمام تفرقة صدقة كل امرىء و صدقة كل يوم
على جميع الأصناف الموجودين من أهل سهمان الصدقة إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد
أمر سلمة بن صخر بقبض صدقات بني زريق من مصدقهم
باب استحباب
الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها إعفاء بمعنى من المعاني و إن كان من أهلها
إذ هي غسالة ذنوب الناس
2390 - حدثنا يوسف بن موسى
حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله عن علي قال : قلت
للعباس : سل النبي صلى الله عليه و سلم يستعملك على الصدقة قال : ما كنت لأستعملك
على غسالة ذنوب الناس
قال الألباني :
إسناده ضعيف لجهالة عبد الله وهو ابن أبي رزين قال الذهبي : لا يدرى من هو . وقوله
: قلت للعباس : " سل النبي صلى الله عليه و سلم يستعملك على الصدقة "
منكر لأن مسلما روى بإسناده الصحيح عن علي أنه قال للعباس وغيره : لا تفعلا فوالله
ما هو بفاعل
باب كراهة المسألة من
الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما و ليلة و إن كان أخذه للصدقة
من غير مسألة جائزا
2391 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا النفيلي حدثنا مسكين الحذاء حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي
كبشة السلولي حدثنا سهل بن الحنظلية قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من
سأل مسألة و هو يجد عنها غناء فإنما يستكثر من النار قيل : يا رسول الله و ما
الغناء الذي لا ينبغي معه المسألة ؟ قال : أن يكون له شبع يوم و ليلة أو ليلة و
يوم
قال أبو بكر : و
للسؤال أبواب كثيرة خرجتها في كتاب الجامع
قال الألباني :
إسناده صحيح على شرط مسلم
جماع أبواب صدقة
الفطر في رمضان
باب ذكر فرض زكاة
الفطر و البيان على أن زكاة الفطر على من يجب عليه زكاته ضد قول من زعم أنها سنة
غير فريضة و المبين عن الله عز و جل ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمته أن صدقة و بين
لهم جميع الفرض الذي يجب في مواشيهم و ناضهم و ثمارهم و حبوبهم و الله جل و علا
إنما أجل الصدقة و الزكاة في كتابه و قال لنبيه صلى الله عليه و سلم : { خذ من أموالهم
صدقة } و قال لعباده المؤمنين : { أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة } فولى نبيه
المصطفى صلى الله عليه و سلم بيان الزكاة التي هي صدقة و زكاة إذ هما إسمان لمعنى
واحد فبين المصطفى صلى الله عليه و سلم أن صدقة الفطر فريضة كما بين سائر الصدقات التي
أخبرهم و أعلمهم أنها فريضة فكيف يجوز لعالم أن يقبل بعض بيانه و يدفع بعضه
2392 - حدثنا محمد بن عبد
الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله
صلى الله عليه و سلم يقول حين فرض صدقة الفطر : صاعا من تمرا أو صاعا من شعير فكان
لا يخرج إلا التمر
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
2393 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء
حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه و
سلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فكان عبد الله يخرج عن الصغير و
الكبير و المملوك من أهله صاعا من تمر فأعوزه مرة فاستلف شعيرا فلما كان زمان
معاوية عدل الناس مدين من قمح بصاع من شعير
باب ذكر الدليل على
أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض لزكاة الأموال
2394 - حدثنا جعفر بن محمد
الثعلبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمه بن كهيل عن القاسم بن مخميرة عن أبي عمار الهمداني
عن قيس بن سعد قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل
الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا و لم ينهنا و نحن نفعله
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الدليل على أن
فرض صدقة الفطر على الذكر و الأنثى و الحر و المملوك مع الدليل على أن النبي صلى
الله عليه و سلم إذا أمرنا لأمر مرة لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك و لا ينسخ أمره
إلا أن يعلم صلى الله عليه و سلم أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم
2395 - حدثنا أحمد بن منيع و
زياد بن أيوب و مؤمل بن هشام و الحسن بن الزعفراني قالوا : حدثنا إسماعيل قال
الزعفراني : ابن علية قال أحمد و زياد قال : أخبرنا أيوب و قال مؤمل و الزعفراني
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة رمضان
على الذكر و الأنثى و الحر و المملوك صاع تمر أو صاع شعير قال : فعدل الناس نصف
صاع بر لم يقل أحمد و مؤمل بعد زاد زياد بن أيوب قال فقال نافع
: كان ابن عمر يعطي
التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى الشعير
باب الدليل على أن
الصدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه لا على المملوك كما توهم بعض الناس
2396 - حدثنا محمد بن حكيم
حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة :
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس على المسلم في فرسه و لا في عبده و لا
وليدته صدقة إلا صدقة الفطر
قال أبو بكر : خبر
مخرمة خرجته في غير هذا الباب
باب ذكر دليل ثاني أن
صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه و أن معنى قوله صلى الله عليه و سلم : في
خبر ابن عمر على المملوك معناه عن المملوك لا أنها واجبة على المملوك كما زعم من
قال أن المماليك يملكون
2397 - حدثنا عمران بن موسى
القزاز حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى
الله عليه و سلم زكاة رمضان عن الحر و المملوك و الذكر و الأنثى صاعا من تمر أو
صاعا من شعير قال : فعدل الناس به نصف صاع بر قال : و كان ابن عمر إذا أعطى التمر
إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى شعيرا
قال قلت : متى كان
ابن عمر يعطي الصاع ؟ قال إذا قعد العامل قلت : متى كان العامل يقعد ؟ قال : قبل
الفطر بيوم أو يومين
قال الألباني :
إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير القزاز وقد وثقه النسائي والدارقطني
وغيرهما
باب الدليل على أن
صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين خلاف قول من زعم أنها
واجبة على المسلم في عبيده المشركين
2398 - حدثنا أبو سلمة محمد
بن المغيرة المخزومي حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك ـ و هو ابن عثمان ـ عن نافع عن
عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر في رمضان على
كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من
شعير
قال أبو بكر : حديث
مالك و ابن شوذب و كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده من هذا الباب
باب الدليل على أن
صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداؤها خلاف قول من زعم : إن فرضها ساقط عن من لا
تجب عليه زكاة الفطر
2399 - حدثنا الحسن بن محمد
الزعفراني حدثنا عبد الله بن نافع الزبيري و محمد بن إدريس قالا : حدثنا مالك عن
نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر في رمضان على
الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر و عبد ذكر و أنثى من المسلمين
2400 - حدثنا يونس عن عبد
الأعلى أنبأنا ابن وهب أن مالكا : أخبره بمثله سواء و قال : من رمضان و قال : ذكر
أو أنثى
باب ذكر الدليل على
أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي صلى الله عليه و سلم لا بالصاع الذي أحدث بعد
إذ الصاع على عهد النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة كان صاعه
2401 - حدثنا محمد بن عزيز
الأيلي حدثنا سلامة قال و حدثني عقيل عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أمه
أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته : أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله
صلى الله عليه و سلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل
ذلك أهل المدينة كلهم
قال : إسناده حسن
لغيره محمد بن عزيز ضعيف وتكلموا في سماعه من سلامة إلا أن له متابعا عند البيهقي
4 / 170 برواية الليث عن ابن عقيل
باب الدليل على أن
فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداؤها دون من لم يستطع
2402 - قال أبو بكر : خبر
أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم : و ما أمرتكم به من شيء فاتقوا الله ما
استطعتم
باب إيجاب صدقة الفطر
على الصغير خلاف قول من زعم أنها ساقطة عن من سقط عنه فرض الصلاة
2403 - حدثنا يحيى و حدثنا
نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عبد الأعلى قالا : حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله
عليه و سلم صدقة الفطر و قال نصر : صدقة رمضان على الصغير و الكبير و الحر و العبد
صاع تمر أو صاع شعير
هذا حديث نصر بن علي
غير أنه قال : عن نافع
و حدثنا الصنعاني
حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله نحو حديث نصر بن علي و زاد : و الذكر و الأنثى
قال الألباني :
إسناده ضعيف لما علمت من حال ابن عزيز لكنه حسن بما بعده
باب توقيت فرض زكاة
الفطر في مبلغه من الكيل
2404 - حدثنا محمد بن عزيز
الأيلي حدثنا سلامة حدثني عقيل حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن
عمر : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو
صاعا من شعير و أن عبد الله قال جعل الناس عدل الشعير و التمر مدين من حنطة
2405 - حدثنا الحسن بن قزعة
حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر
: أن رسول الله صلى
الله عليه و سلم كان يخرج زكاة الفطر بالصاع من التمر و الصاع من الشعير قال : و
كان عبد الله بن عمر يقول : جعل الناس عدل كذا بمدين من حنطة
قال الألباني :
إسناده حسن صحيح بما بعده
باب الدليل على أن
الأمر بصدقة نصف الصاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم
2406 - حدثنا محمد بن سفيان
بن أبي الزرد الأبلي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن
عمر قال : لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا التمر و
الزبيب و الشعير و لم تكن الحنطة
قال الألباني :
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأبلي ذكره ابن حبان في الثقات وأثنى
عليه أبو داود وروى عنه هو وغيره من الحفاظ
باب الدليل على أنهم
أمروا نصف صاع حنطة إذا كان ذلك قيمة صاع تمر أو شعير و الواجب على هذا الأصل أن
يتصدق بآصع من حنطة في بعض الأزمان و بعض البلدان
2407 - حدثنا بندار حدثنا
يحيى حدثنا داود بن قيس عن عياض عن أبي سعيد الخدري قال : لم نزل نخرج على عهد
الرسول صلى الله عليه و سلم صاعا من تمر و صاعا من شعير و صاعا من إقط فلم تزل حتى
كان معاوية فقال : أرى إن صاعا من سمراء الشام تعدل صاعي تمر فأخذ به الناس
باب ذكر أول ما أحدث
الأمر بنصف صاع حنطة و ذكر أول من أحدثه
2408 - حدثنا بن حجر حدثنا
إسماعيل بن جعفر حدثنا داود ـ هو ابن قيس الفراء ـ عن عياض بن عبد الله عن أبي
سعيد الخدري أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطر على رسول الله صلى الله عليه و سلم
صاعا من طعام أو صاعا من إقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير فلم
نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا أو معتمرا ـ و هو يؤمئذ خليفة ـ
فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ثم ذكر : زكاة الفطر فقال
إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فكان أول من ذكر الناس بالمدين
حينئذ
باب إخراج التمر و
الشعير في صدقة الفطر
2409 - حدثنا الحسن بن محمد
الزعفراني حدثنا قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال
: أمر النبي صلى الله عليه و سلم بصدقة الفطر عن كل صغير و كبير حر أو عبد صاعا من
شعير أو صاعا من تمر فعدل الناس بعد بمدين من بر
قال الألباني :
إسناده صحيح على شرط البخاري
2410 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري حدثنا همام عن بكر الكوفي ـ و هو ابن وائل بن داود
ـ أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن الصعير عن أبيه : إن رسول الله صلى
الله عليه و سلم قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد أو عن
كل رأس عن الصغير و الكبير و الحر و العبد
قال الأعظمي : إسناده
حسن
باب إخراج الزبيب و
الإقط في صدقة الفطر
2411 - حدثنا الحسن بن عبد
الله بن منصور الأنطاكي حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن شوذب عن أيوب عن نافع
عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم فرض صدقة الفطر على الحر و العبد و
الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير من المسلمين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو
صاعا من زبيب أو صاعا من أقط
قال الأعظمي : إسناده
حسن
2412 - حدثنا عمرو بن علي
اليرفي حدثنا محمد بن خالد الحنفي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني
أبي عن جدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الزكاة على المسلمين صاع
تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط أو صاعا من شعير
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف والحديث بهذا الإسناد منكر كثير بن عبد الله اتهم بالكذب والوضع
2413 - حدثنا بندار حدثنا
حماد بن مسعدة عن ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد الخدري : أن معاوية بن أبي سفيان
كان يأمرهم بصدقة رمضان نصف صاع حنطة أو صاع تمر فقال أبو سعيد : لا تعطي إلا ما
كنا نعطي على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو
صاعا من زبيب أو صاعا من شعير
باب إخراج السلت صدقة
الفطر إن كان ابن عيينة و من دونه حفظه أو صح خبر ابن عباس و إلا فإن في خبر موسى
بن عقبة كفاية إن شاء الله
2414 - حدثنا الجبار بن
العلاء حدثنا سفيان عن ابن عجلان قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح
أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : أخرجنا في صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير
أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط أو صاعا من سلت
قال الألباني :
إسناده حسن للخلاف المعروف في محمد بن عجلان وقد تابعه زيد بن أسلم لكنه لم يذكر
" السلت " في المتن
2415 - حدثنا نصر بن علي
حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال : أمرنا رسول الله
صلى الله عليه و سلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير و الكبير و الحر و
المملوك من أدى سلتا قبل منه و أحسبه قال : و من أدى دقيقا قبل منه و من أدى سويقا
قبل منه
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
2416 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا الحميدي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب إخراج جميع
الأطعمة في صدقة الفطر و الدليل على ضد قول من زعم أن الهليج و الفلوس جائز
إخراجها في صدقة الفطر
2417 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس أنه كان يقول : صدقة رمضان صاع
من طعام من جاء ببر قبل منه و من جاء بشعير قبل منه و من جاء بتمر قبل منه و من جاء
بسلت قبل منه و من جاء بزبيب قبل منه و أحسبه قال : و من جاء بسويق أو دقيق قبل
منه
قال أبو بكر : خبر
ابن عباس من هذا الباب
2418 - حدثنا جعفر بن محمد
حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد
الخدري قال : كنا نخرج صدقة الفطر إذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم صاعا من
طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط و لم نزل كذلك حتى قدم علينا
معاوية من الشام إلى المدينة قدمة و كان فيما كلم به الناس : ما أرى مدين من سمراء
الشام إلا تعدل صاعا من هذه فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد : لا أزال أخرجه كما كنت
أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أبدا أو ما عشت
2419 - حدثنا يعقوب بن
إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحق حدثني عبد الله بن عبد الله بن
عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال : قال أبو سعيد و ذكروا
عنده صدقة رمضان فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه و
سلم صاع تمر أو صاع شعير أو صاع إقط فقال له رجل من القوم : لو مدين من قمح ؟ فقال
: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها و لا أعمل بها
قال أبو بكر : ذكر
الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ و لا أدري ممن الوهم قوله و قال له رجل من القوم
: أو مدين من قمح إلى آخر الخبر دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم إذ
لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه و
سلم صاع حنطة لما كان لقول الرجل : أو مدين من قمح معنى
قال الأعظمي : إسناده
حسن
قال الألباني : لكن
ذكر الحنطة فيه خطأ كما بين المؤلف
باب ذكر ثناء الله عز
و جل على مؤدي صدقة الفطر
2420 - حدثنا أبو عمر و مسلم
بن عمرو بن مسلم بن وهب الأسلمي المديني بخبر غريب غريب قال حدثني عبد الله بن
نافع عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله صلى الله
عليه و سلم عن هذه الآية { قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى } فقال أنزلت في
زكاة الفطر
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف جدا كثير بن عبد الله متهم بالكذب
باب الأمر بأداء صدقة
الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد
2421 - حدثنا أبو سلمة يحيى
بن المغيرة المخزومي ثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن
عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى
الصلاة و أن عبد الله بن عمر كان يؤدي قبل ذلك بيوم و يومين
باب الدليل على أن
أمر النبي صلى الله عليه و سلم بأدائها في يوم الفطر لا في غيره
2422 - حدثنا عمر بن حفص
الشيباني حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد حدثنا ابن جريح عن موسى بن
عقبة عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بزكاة الفطر أن
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم الفطر
باب الدليل على أن
الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه و سلم بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إليها
صلاة العيد لا غيرها
2423 - حدثنا الربيع بن
سليمان المرادي و بحر بن نصر الخولاني قالا حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد
عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بصدقة
الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الرخصة في تأخير
الإمام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه
2424 - حدثنا هلال بن بشر
البصري بخير غريب غريب حدثنا عثمان بن الهيثم ـ مؤذن مسجد الجامع ـ حدثنا عوف عن
محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال : أخبرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحفظ زكاة رمضان فأتاني آت
في جوف الليل فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه
و سلم فقال دعني : فإني محتاج فخليت سبيله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد
ما صلى الغداة : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك الليلة أو قال البارحة ؟ قلت : يا رسول
الله اشتكى حاجة فخليته و زعم أنه لا يعود فقال : أما أنه قد كذبك و سيعود قال : فرصدته و علمت أنه سيعود لقول رسول
الله صلى الله عليه و سلم قال : فجاء فجعل يحثو من الطعام فقلت : لأرفعنك إلى رسول
الله صلى الله عليه و سلم فشكى حاجة فخليت عنه فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله
عليه و سلم : ما فعل أسيرك الليلة أو البارحة ؟ قلت يا رسول الله
: شكى حاجة فخليته و
زعم أنه لا يعود فقال : أما أنه قد كذبك و سيعود و علمت أنه سيعود لقول رسول الله
صلى الله عليه و سلم فجاء فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول
الله صلى الله عليه و سلم فقال : دعني حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ـ قال و
كانوا أحرص شيء على الخير ـ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي { الله لا
إله إلا هو الحي القيوم } فإنه لن يزال معك من الله حافظا و لا يقربك الشيطان حتى
تصبح فخليت سبيله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما فعل أسيرك يا أبا هريرة ؟
فأخبره فقال : صدقك و إنه لكاذب تدري من تخاطب منذ ثلاث ليال ذاك الشيطان
جماع أبواب صدقة
التطوع
باب فضل الصدقة و قبض
الرب عز و جل إياها ليربيها لصاحبها و البيان أنه لا يقبل إلا الطيب
2425 - حدثنا الحسين بن
الحسن المروزي و عتبة بن عبد الله قالا حدثنا ابن المبارك أخبرنا عبيد الله بن عمر
عن سعيد المقبري عن أبي الحباب ـ هو سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال : قال رسول
الله صلى الله عليه و سلم : ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ـ و لا يقبل
الله إلا الطيب إلا الله يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربى أحدكم فلوه أو قال
فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد
و قال عتبة : فلوه
قلوصه و لم أضبط عن عتبة : مثل أحد
2426 - حدثنا محمد بن أبي
رافع و عبد الرحمن بن أبي بشر بن الحكم قال أنبأنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن أيوب
عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها
الله منه و أخذها بيمينه فرباها كما يربى أحدكم مهره أو فصيله إن الرجل ليتصدق
باللقمة فتربو في يد الله ـ حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
2427 - حدثنا عمر بن علي
حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن القاسم عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و
سلم و حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا عباد بن منصور و
حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن عباد بن منصور و حدثنا محمد بن يحيى القطعي
حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا شعبة عن عباد بن منصور عن القاسم قال جعفر : قال
سمعت أبا هريرة و قال القطعي و عمر بن علي : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى
الله عليه و سلم : نحو حديث عبد الرازق زاد جعفر في حديثه : و تصديق ذلك في كتاب الله
{ يمحق الله الربا ويربي الصدقات }
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الأمر بإتقاء
النار ـ نعوذ بالله منها ـ بالصدقة و إن قلت
2428 - حدثنا الحسين بن
الحسن و عتبة بن عبد الله قالا أخبرنا ابن المبارك أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه
سمع خيثمة يحدث عن عدي بن حاتم : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه ذكر النار
فتعوذ منها و أشاح بوجهه مرتين أو ثلاثا ثم قال : إتقوا النار و لو بشق تمرة فإن
لم تجدوا فبكلمة طيبة
2429 - حدثنا بندار حدثنا
أبو بحر البكراوي حدثنا إسماعيل عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس : عن رسول الله
صلى الله عليه و سلم قال : إتقوا النار و لو بشق تمرة
قال أبو بكر : هو
إسماعيل بن مسلم المكي و أنا أبرأ من عهدته
قال الألباني : حديث
صحيح يشهد له ما بعده وغيره
2430 - حدثنا يونس بن عبد
الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث و حدثنا عيسى بن إبراهيم
الغافقي حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد
الكندي عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إفتدوا من النار و لو
بشق تمرة
قال الأعظمي : إسناده
حسن
باب إظلال الصدقة
صاحبها يوم القيامة إلى الفراغ من الحكم بين العباد
2431 - حدثنا الحسين بن
الحسن و عتبة بن عبد الله قالا أخبرنا ابن المبارك أخبرنا حرملة بن عمران أنه سمع
يزيد بن أبي حبيب يحدث أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول
الله صلى الله عليه و سلم يقول : كل إمرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال
يحكم بين الناس
قال يزيد : فكان أبو
الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق منه بشيء و لو كعكة و لو بصلة
قال الألباني :
إسناده صحيح على شرط مسلم
2432 - حدثنا محمد بن عبد
الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد بن إسحق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن
مرثد بن عبد الله المزني قال : كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد و ما رأيته داخلا
المسجد قط إلا و في كمه صدقة إما فلوس و إما خبز و إما قمح حتى ربما رأيت البصل
يحمله قال فأقول : يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك قال فيقول : يا ابن حبيب أما
إني لم أجد البيت شيئا أتصدق به غيره إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله
عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ظل المؤمن يوم القيامة صدقته
قال الألباني :
إسناده حسن صحيح
باب فصل الصدقة على
غيرها من الأعمال إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا فروة بعدالة و لا جرح
2433 - حدثنا محمد بن رافع
حدثنا أبو الحسن النضر بن إسماعيل عن أبي فروة قال سمعت سعيد بن مسيب عن عمر بن
الخطاب قا : ذكر لي قال يقول : إن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة : أنا أفضلكم
قال الألباني :
إسناده ضعيف لجهالة أبي فروة والنضر ضعيف ثم هو موقوف
باب الدليل على أن
الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصدق إياه إن صح الخبر
2434 - حدثنا الربيع بن
سليمان المرادي بخبر غريب حدثنا أسد حدثنا محمد بن حازم ـ هو أبو معاوية ـ عن محمد
بن إسحق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة : أنها سألت النبي صلى الله
عليه و سلم خادما فأعطاها فأعتقها فقال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك
محمد بن حازم هذا هو
أبو معاوية الضرير
قال الألباني : حديث
صحيح
باب فصل المتصدق على
المتصدق عليه
2435 - حدثنا يوسف بن موسى
أخبرنا جرير عن إبراهيم بن مسلم الهجري و حدثنا بندار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن
إبراهيم الهجري قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه و سلم
أنه قال : الأيدي ثلاثة يد الله العليا و يد المعطى التي تليها و يد السائل السفلى
إلى يوم القيامة فاستعف عن السؤال ما استطعت
قال يوسف : عن أبي
الأحوص و قال : التي تليها و قال : فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم هذا لفظ حديث
بندار
قال الألباني :
إسناده ضعيف من أجل الهجري وله شاهد صحيح دون قوله " إلى يوم القيامة "
يأتي 2440
2436 - حدثنا أحمد بن عبدة
حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال : خير الصدقة ما أبقت غناء و اليد العليا خير من اليد السفلى و أبدأ من
تعول تقول امرأتك : إنفق علي أو طلقني و يقول مملوكك : إنفق علي أو بعني و يقول
ولدك : إلى من تكلنا
باب ذكر نماء المال
بالصدقة منه و إعطاء الرب عز و جل المتصدق قال الله عز و جل : { و ما أنفقتم من
شيء فهو يخلفه }
2437 - حدثنا عبد الجبار
حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله
عليه و سلم : مثل المنفق و البخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما
إلى تراقيهما فإذا أراد المتصدق و المنفق أن ينفق أسبغت عليه الدرع أو وفرت حتى
تقع على بنانه و تعفو أثره و إذا أراد البخيل أن ينفق قلصت و أخذت كل حلقة موضعها
حتى أخذت بترقوته أو بعنقه فقال أبي هريرة : أشهد على رسول الله صلى الله عليه و
سلم إني رأيته يقول بيده : و هو يوسعها و لا تتسع
2438 - حدثنا علي بن حجر السعدي
حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله
عليه و سلم قال : ما نقصت صدقة من مال و ما زاد الله عبدا يعفو إلا عزا و ما تواضح
أحد لله إلا رفعه الله
حدثنا بندار و أبو
موسى قال بندار حدثنا محمد و قال أبو موسى : حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن
العلاء و قال أبو موسى قال : سمعت العلاء بهذا الإسناد مثله غير أنهما قالا : و لا
عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا
باب فضل الصدقة عن
ظهر غني يفضل عمن يعول المتصدق
2439 - حدثنا عيسى بن
إبراهيم حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد المسيب أنه سمع أبا هريرة
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خير الصدقة ما كان عن ظهر غني و أبدأ بمن تعول
أخبرنا محمد بن عزيز
أن سلامة حدثهم عن عقيل قال حدثني ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء
2440 - حدثنا الحسن بن محمد
الزعفراني حدثنا عبيدة بن حميد حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن
نضالة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الأيدي ثلاثة فيد الله العليا و
يد المعطي التي تليها و يد السائل السفلى فأعظ الفضل و لا تعجز عن نفسك
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الزجر عن صدقة
المرء بماله كله و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد بقوله : عن ظهر
غني عما يغنيه و من يعول لا عن كثرة الرجل
2441 - حدثنا الدورقي يعقوب
بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت ابن إسحق يذكر و حدثنا محمد بن رافع
حدثنا يزيد ـ يعني ابن هارون ـ أخبرنا محمد بن إسحق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن
محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال : جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم
ببيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن و قال الدورقي : مثل البيضة من الذهب قد
أصابها من بعض المعادن و قالا فقال : يا رسول الله خذ هذه مني صدقة فو الله ما
أصبحت أملك غيرها فأعرض عنه ثم أتاه من شقه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه
من شقة الأيسر فقال له مثل ذلك فأعرض عنه ثم قال له الرابعة فقال : هاتها مغضبا فحذفه
بها حذفة لو أصابه لشجه أو عقره ثم قال : يأتي أحدكم بماله كله فيتصدق به و يتكفف
الناس إنما الصدقة عن ظهر غني
هذا حديث ابن رافع
زاد الدورقي : خذ عنا مالك لا حاجة لنا فيه
قال الألباني :
إسناده ضعيف
2442 - أخبرني محمد بن عبد
الله بن عبد الحكم أن عبد الله بن وهب حدثهم قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب
قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه : أنه قال لرسول الله صلى الله عليه و
سلم حين تيب عليه : يا رسول الله إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله و رسوله فقال له
رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمسك بعض مالك فهو خير لك
و أخبرنا يونس حدثنا
عبد الله بن وهب بهذا مثله
باب صدقة المقل إذا
أبقى لنفسه قدر حاجته
2443 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا ـ صفوان بن عيسى حدثنا ـ ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : سبق درهم مائة ألف قالوا : يا رسول
الله كيف يسبق درهم مائة ألف ؟ قال : رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به و
آخر له مال كثير فأخذ من عرضها مائة ألف
قال الألباني :
إسناده حسن للخلاف المعروف في ابن عجلان
باب ذكر الدليل على
أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول لا إذا
تصدق على الأباعد و ترك من يعول جياعا عراة إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر
ببدء من يعول
2444 - حدثنا عيسى بن
إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه و حدثنا عمرو بن علي
حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة
:
عن أبي هريرة أنه قال
: يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل و أبدأ بمن تعول
قال الألباني :
إسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم والليث لا يروي عن ابن الزبير إلا ما كان صرح له بها
لسماع
2445 - حدثنا أحمد بن منيع
أنبأنا ابن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر : عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال : إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا
فعلى قرابته أو ذي رحمه فإن كان فضلا فهنا و ههنا
قال الألباني :
إسناده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير لكن رواه عنه الليث عند مسلم إلا أنه لم يسق
لفظه
باب التغليظ في مسألة
الغني من الصدقة
2446 - حدثنا محمد بن بشار و
زيد بن أخزم الطائي قالا حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق حدثنا حبشي بن
جنادة السلولي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من سأل و له ما يغنيه
فإنما يأكل الجمر
و قال زيد بن أخزم :
من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر
قال الألباني : حديث
صحيح فإن له طريقا أخرى عن حبشي
باب ذكر الغني تكون
المسألة معه إلحافا
2447 - حدثنا زكريا بن يحيى
بن أبان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ابن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد
الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من سأل و
له قيمة أوقية فهو محلف
قال الألباني :
إسناده صحيح كما في الصحيحة 1719
باب تشبيه الملحف بمن
سلف المسألة
2448 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء حدثنا سفيان عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : عن النبي
صلى الله عليه و سلم قال : من سأل و له أربعون درهما فهو ملحف و هو مثل سف المسألة
يعني الرمل
قال الألباني :
إسناده حسن صحيح
باب الرخصة في الصدقة
على من يمونه متطوعا
2449 - حدثنا محمد بن العلاء
بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
عائشة قالت : دخل علي على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتى بطعام ليس معه لحم
فقال : ألم أر لكم برمة ؟ قلت : بلى ذاك لحم تصدق به على بريرة فقال : هو لها صدقة و هو منها هدية
باب فضل الصدقة على
المماليك إذا كانوا عند مليك السوء إن ثبت الخبر
2450 - حدثنا علي بن حجر
السعدي حدثنا بشير بن ميمون حدثنا مجاهد بن جبر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله
صلى الله عليه و سلم : ما من صدقة أفضل من صدقة تصدق بها على مملوك عند مليك سوء
قال الألباني :
إسناده ضعيف جدا بشير بن ميمون هو الخرساني الواسطي أجمعوا على ضعفه بل قال الإمام
البخاري : متهم بالوضع وأخرج حديثه هذا في الضعفاء
باب ذكر إعطاء المرء
المال ناويا الصدقة و ألقاه ذلك المال موضع الصدقة من غير نطق منه بأنه صدقة
باب ذكر الدليل على
أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول و لا إذا
تصدق على الأباعد و ترك من يعول جياعا
2451 - أخبرنا الأستاذ
الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد
بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا
عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه و حدثنا عمرو
بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي
هريرة أنه قال : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل و ابدأ بمن تعول
2452 - حدثنا أحمد بن منيع
حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه
فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا : فعلى قرابته أو ذي رجمه فإن كان فضلا فها
هنا و ها هنا
باب الزجر عن عيب
المتصدق المقل بالقليل من الصدقة و لمزه و الزجر عن رمي المتصدق بالكثير من الصدقة
بالرياء و السمعة إذ الله عز و جل هو العالم بإرادة المراد و لا إرادة مما تكنه
القلوب و لم يطلع الله العباد على ما في ضمائر غيرهم من الإرادة
2453 - حدثنا محمد بن الوليد
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود قال : كنا
نتحامل فكان الرجل يجيء بالصدقة العظيمة فيقال : مرائي و يجيء الرجل بنصف صاع
فيقال إن الله لغني عن هذا فنزلت { الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات
و الذين لا يجدون إلا جهدهم } الآية
باب فضل الصدقة
الصحيح الشحيح الخائف من الفقر المؤمل طويل العمر على صدقة المريض الخائف نزول
المنية به
2454 - حدثنا يوسف بن موسى
حدثنا جرير عن عمارة و هو ابن القعقاع ـ عن أبي ذرعة عن أبي هريرة قال : أتى رسول
الله صلى الله عليه و سلم رجل فقال : يا رسول الله أي الصدقة أعظم ؟ قال : أن تصدق
و أنت صحيح شحيح تخشى الفقر و تأمل البقاء و لا حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان
كذا و لفلان كذا إلا و قد كان لفلان
قال أبو بكر : هذه
اللفظة إلا و قد كان لفلان من الجنس الذي يقول إن الوقت إذا قرب فجائز أن يقال قد
كان الوقت و دخل إذا قرب و قد كان لفلان و إن لم يدخل لأن النبي صلى الله عليه و
سلم إنما أراد بقوله ألا و قد كان لفلان أي قد قرب نزول المنية بالمرء إذا بلغت
الحلقوم فيصير المال لغيره لا أن المال يصير لغيره قبل قبض النفس و من هذا الجنس
قول الصديق : و إنما هو اليوم هو الوارث
باب فضل صدقة المرء
بأحب ماله لله إذا الله عز و جل نفى إدراك البر عمن لا ينفق مما يجب قال الله عز و
جل { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون }
2455 - حدثنا محمد بن أبي
صفوان الثقفي حدثنا بهز بن أسد حدثنا همام ثنا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن
أنس بن مالك : قال : لما نزلت { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } أتى أبو
طلحة رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو على المنبر فقال : يا رسول الله ليس لي أرض أحب إلي من أرضي بيرحي فقال النبي صلى الله عليه
و سلم : بيرحي خير رايح أو خير رابح ـ يشك الشيخ ـ فقال أبو طلحة : و إني أتقرب
بها إلى الله فقال : إجعلها في قرابتك فقسمها بينهم حدائق
خبر ثابت و حميد بن
أنس خرجته في غير هذا الموضع
باب ذكر حب الله عز و
جل المخفي بالصدقة إذ الله عز و جل قد فضلها على صدقة العلانية قال الله { إن
تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
}
2456 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان رفعه إلى
أبي ذر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ثلاثة يحبهم الله و ثلاثة يبغضهم الله
أما الذين يحبهم فرجل أتى قوما فسألهم بالله و لم يسألهم بقرابة بينهم و بينه
فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله و الذي أعطاه و قوم ساروا
ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني
و يتلو آياتي و رجل كان في سرية فلقي العدوا فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح
له و الثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني و الفقير المختال و الغني الظلوم
قال الألباني :
إسناده ضعيف زيد بن ظبيان ما روى عنه سوى ربعي بن حراش كما قال الذهبي يشير إلى
أنه مجهول
باب ذكر مثل ضربه
النبي صلى الله عليه و سلم للمتصدق و منع الشياطين إياه منها بتخويف الفقير إن صح
الخبر فإني لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا قال الله عز و جل : { الشيطان
يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء }
2457 - حدثنا محمد بن عبد
الله المخرمي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول
الله صلى الله عليه و سلم : ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي سبعين
شيطانا
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف الأعمش مدلس قال عنه أبو معاوية في هذا الحديث : ما أراه سمعه منه . أحمد 5 /
350
باب الأمر بإتيان
القرابة بما يتقرب به الموالي الله عز و جل من صدقة التطوع و الدليل على أن المراد
إذا قال : مالي و نصفه هو لله كانت صدقة مع الدليل على أن الأرض أو الدار أو
الحائط أو البستان أو الخان أو الحانوت إذا جعله المرء لله كانت صدقة و إن لم يذكر
حدودها لا كما توهمه العامة أن ما لم تذكر الحدود مما عد لم يثبت بيعه و لا هبته
حتى تذكر حدوده
2458 - حدثنا أبو موسى محمد
بن المثني ثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد قال قال أنس : أنزلت هذه الآية : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قال : {
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا } قال أبو طلحة : يا رسول الله حائطي الذي في كذا
و كذا هو لله و لو استطعت أن أسره لم أعلنه فقال : إجعله في فقراء أهلك أدنى أهل
بيتك
قال الألباني :
إسناده صحيح على شرط البخاري
2459 - وحدثنا أبو موسى
حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال : لما نزلت هذه الآية فذكر نحوه عن النبي
صلى الله عليه و سلم
باب ذكر الدليل على
أن إحتمال الشهادة بصدققة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق من غير
تحديد إذ العقار مشهورا بالمتصدق منسوب إليه مستغنيا بشهرته و نسبته إلى المتصدق
به عن ذكر تحديده و الدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها
2460 - حدثنا محمد بن أبي صفوان
الثقفي حدثنا بهز حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال : لما نزلت هذه الآية : { لن
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قال أبو طلحة : أرى ربنا يسألنا أموالنا
فأشهدك يا رسول الله إني قد جعلت أرضي بير حي لله فقال رسول الله صلى الله عليه و
سلم : اجعلها في قرابتك قال : فجعلها في حسان بن ثات و أبي بن كعب
قال الألباني : رجاله
ثقات على شرط مسلم غير محمد بن أبي صفوان وهو ثقة وقد تابعه محمد بن حاتم حدثنا
بهز به أخرجه مسلم
باب استحباب إتيان
المرأة زوجها و ولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد إذ هم أحق بأن يتصدق
عليهم من الأباعد
2461 - حدثنا علي بن حجر
السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أبي سعيد
المقبري عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم انصرف من الصبح يوما
فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال : يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول قط
و دين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن و إني قد رأيت إنكن أكثر أهل النار يوم القيامة
فتقربن إلى الله بما استطعتن و كان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود فأنقلبت إلى
عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم و أخذت حليها
فقال ابن مسعود : أين تذهبين بهذا الحلي ؟ قالت : أتقرب به إلى الله و رسوله قال :
و يحك هلمي تصدقي به علي و على ولدي فإنا له موضع فقالت : لا حتى أذهب إلى رسول
الله صلى الله عليه و سلم قال : فذهبت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه و سلم :
فقالوا : يا رسول الله هذه زينب تستأذن قال : أي الزيانب هي ؟ قال : امرأة بن مسعود قال : إيذنوا لها فدخلت على
النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إني سمعت منك مقالة فرجعت إلى ابن
مسعود فحدثته و أخذت حليا لي أتقرب به إلى الله و إليك رجاء أن لا يجعلني الله من
أهل النار فقال لي ابن مسعود : تصدقي به علي و على ابني فإنا له موضع فقلت : حتى
أستأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم : فقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه و
سلم : تصدقي به عليه و على بنيه فإنهم له موضع
قال الأعظمي : إسناده
صحيح عمرو بن أبي عمرو ثقة له أوهام ولم أجد متابعا له
قال الألباني : وإني
لأخشى أن يكون قوله " وإليك " بعد قوله " إلى الله
" من أوهامه إذ لا يجوز
التقرب إلى غير الله تعالى بشيء من العبادات وموضع النكارة في ذلك هو ما أفاده
السياق من سكوت النبي صلى الله عليه و سلم على هذا القول فلو أنها قالت ذلك
لأنكرها عليها كما أنكر على الذي قال : ما شاء الله وشئت بقوله : أجعلتني لله ندا
قل ما شاء الله وحده أخرجه أحمد فتأمل
2462 - قال أبو بكر : في خبر
عياض بن عبد الله عن أبي سعيد : فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : صدق ابن
مسعود زوجك و ولدك أحق من تصدقت به عليهم فهذا الخبر دال على أن بني ابن مسعود
الذين قال النبي صلى الله عليه و سلم في خبر أبي هريرة : و على بنيه كانوا بني عبد
الله بن مسعود من زينب
حدثنا يحيى عن أبي
سعيد محمد بن يحيى و زكريا بن يحيى بن أبان قالا : حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد ـ و هو ابن أسلم ـ
عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري
باب ذكر تضعيف صدقة
المرأة على زوجها و على ما في حجرها على الصدقة على غيرهم
2463 - حدثنا عبد الله بن
سعيد الأشج حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة
عبد الله بن مسعود قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصدقة و قال :
تصدقن يا معشر النساء و لو من حليكن قالت : و كنت أعول عبد الله و بناتي في حجري
فقلت لعبد الله : إيت النبي صلى الله عليه و سلم فسله هل تجزئ ذلك على أن أوجبه
عنكم مع الصدقة قال : لا بل آتيه فسليه قالت : فأتيته فجلست عند الباب و كانت قد
ألقيت عليه المهابة فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي فخرج علينا بلال فقلنا
: سله و لا تحدث رسول الله صلى الله عليه و سلم من نحن فقال : امرأتان تعولان أزواجهما و يتامى في حجورهما أتجزئ ذلك عنهما من
الصدقة ؟ فقال له : من هما ؟ قال : زينب و امرأة من الأنصار قال : أي الزيانب ؟
قال : امراة
عبد الله بن مسعود و امرأة من الأنصار قال : نعم لهما أجران أجر القرابة و أجر الصدقة
2464 - حدثنا علي بن المنذر
قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث
بن المصطلق عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : أتانا النبي صلى الله عليه و
سلم و نحن في المسجد فقال : يا معشر النساء تصدقن و لو من حليكن ثم ذكر نحو حديث
ابن نمير معنى واحدا
باب صدقة المرء على
ولده و الدليل على أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له
و الفرق بين ما يملكه الرجل من الصدقة إرثاو بين ما يملكه بابتياع أو استيهاب إذ
الإرث يملكه الوارث أحب ذلك أم كره و لا يملك المرء ملكا بغير نية و أخبر أنه ملك
بمعنى من المعاني سوى الميراث
2465 - حدثنا موسى بن عبد
الرحمن المسروقي حدثنا أسامة عن حسين ـ و هو المعلم ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده : أن رجلا تصدق على ولده بأرض فردها إليه الميراث فذكر ذلك لرسول الله صلى
الله عليه و سلم فقال له : وجب أجرك و رجع إليك ملكك
قال الألباني :
إسناده حسن
باب الأمر بالصدقة من
الثمار قبل الجذاذ من كل حائل بقنو يوضع في المسجد
2466 - حدثنا محمد بن سهل بن
عسكر حدثنا ابن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمرو و عبد
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر من كل
حائط بقنو للمسجد
قال الألباني :
إسناده صحيح على شرط مسلم
باب كراهية الصدقة
بالحشف من الثمار و إن كانت الصدقة تطوعا إذ الصدقة بخير الثمار و أوساطها أفضل من
الصدقة بشرارها
2467 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة
عن عوف بن مالك الأشجعي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل المسجد و إقناء
معلقة و قنو منها حشف و معه عصا فطعن بالعصى القنو قال : لو شاء رب هذه الصدقة
تصدق بأطيب منها إن صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة
قال الأعظمي : إسناده
حسن لغيره صالح بن أبي عريب ضعيف لكن للحديث شواهد
باب إعطاء السائل من
الصدقة و إن كان زيه زي الأغنياء في المركب و الملبس
2468 - حدثنا محمد بن عبد
الله المخرمي حدثنا وكيع و عبد الرحمن قالا حدثنا قال : قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم : للسائل حق و إن جاء على فرس
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف فيه يعلى بن أبي يحيى مجهول ورواه أبو داود 1665
( الظاهر أنه حدث سقط
في الطبع وهذا واضح من السند
والحديث رواه أحمد في
مسنده قال ثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي
يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قال عبد الرحمن حسين بن على قال قال رسول الله
صلى الله عليه و سلم للسائل حق وان جاء على فرس ... وبه يتبين السقط في طبعة
الأعظمي والله أعلم )
باب ذكر مبلغ الثمار
الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد إذ أبلغ جذاذ الرجل من الثمال ذلك
المبلغ
2469 - حدثنا أحمد بن سعيد
الدرامي حدثنا سهيل بن بكار حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحق عن محمد بن يحيى
بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
رخص في العرايا الوسق و الوسقين و الثلاثة و الأربعة و قال : في جاد كل عشرة أوسق
فيوضع للمساكين في المسجد قنو فسمعت الدارمي يقول : قنع و قنو واحدا
قال الأعظمي : إسناده
حسن رواه أحمد 3 / 360 وفيه تصريح ابن اسحق بالتحديث
باب ذكر الدليل على
أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بوضع القنو ـ الذي ذكرنا ـ في المسجد للمساكين
أمر ندب و إرشاد لا أمر فريضة و إيجاب خبر طلحة بن عبد الله من هذا الباب
2470 - حدثنا يونس بن عبد
الأعلى أخبرنا ابن وهب عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر : عن النبي صلى الله عليه
و سلم قال : إذ رأيت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره
2471 - حدثنا علي بن خشرم
أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة
الخولاني عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أديت زكاة
مالك فقد قضيت ما عليك و من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر و كان
أجره عليه
حدثنا عيسى بن
إبراهيم حدثنا ابن وهب حدثني دراج أبو السمح و قال : إذا أديت زكاة مالك
قال الألباني :
إسناده ضعيف فإن دراجا أبو السمح ذو مناكير كما قال الذهبي وغيره
باب الأمر بإعطاء
السائل و إن قلت العطية و صغرت قيمتها و كراهية رد السائل من غير إعطاء إذا لم يكن
للمسئول ما يجزل العطية
2472 - حدثنا عبد الله بن
سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمشي حدثنا منصور بن حسان و حدثنا هارون بن إسحق
حدثنا أبو خالد عن منصور بن حبان عن ابن بجيد عن جدته قالت : قلت يا رسول الله
السائل يأتيني و ليس عندي ما أعطيه ؟ قال : لا تردي سائلك لو بظلف لم يقل الأشج ما
أعطيه
قال أبو بكر : ابن
بجيد هذا هو عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
2473 - حدثنا الربيع بن
سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث عن سعيد عن ابن سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد أخي ابن
حارثة : إن جدته حدثته ـ و هي أم بجيد و كانت ـ زعم ـ ممن بايع رسول الله صلى الله
عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم : و الله إن المسكين ليقوم
على بابي فما أجد شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : فإن
لم تجدي شيئا تعطيه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب التغليظ في
الرجوع عن صدقة التطوع و تمثيله بالكلب يقي ثم يعود في قيئه
2474 - حدثنا أبو موسى محمد
بن المثنى حدثنا الوليد ين مسلم حدثني الأوزاعي و حدثنا محمد ابن مسكين اليمامي
حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثني أبو جعفر بن علي أنه سمع سعيد بن المسيب
يخبر أنه سمع ابن عباس يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يرجع
في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه
2475 - حدثنا محمد بن العلاء
بن كريب حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر عن
سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله
باب استحباب الإعلان
بالصدقة ناويا لاستنان الناس بالمتصدق فيكتب لمبتدئ الصدقة مثل أجر المتصدقين
إستنابا به
2477 - حدثنا يعقوب بن
إبراهيم الدورقي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم ـ و هو ابن صبيح ـ عن عبد
الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه و
سلم فحث على الصدقة فأبطأ أناس حتى رؤي في وجهه الغضب ثم أن رجلا من الأنصار جاء
بصرة فأعطاها فتتابع الناس حتى رؤي في وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم السرور
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من سن سنة حسنة فإن
له أجرها و أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء و من سن سنة سيئة كان
عليه وزرها و مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقض من أوزارهم شيء
قال الألباني :
إسناده صحيح على شرط مسلم
باب الرخصة في
الخيلاء عند الصدقة قال أبو بكر : خبر ابن عتيك خرجته في كتاب الجهاد
2478 - حدثنا عبد الرحمن بن
بشر بن الحكم حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن
عبد الله بن زيد بن الأزرق عن عقبه بن عامر الجهني قال : قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم : غيرتان إحداهما يحبها الله و الأخرى يبغضها الله الغيرة في الرمية
يحبها الله و الغيرة في غير رمية يبغضها الله و المخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله
و المخيلة في الكبر يبغضها الله و قال : ثلاثة تستجاب دعوتهم : الوالد و المسافر و
المظلوم و قال : إن الله يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة صانعه و الممد به و الرامي
به في سبيل الله
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف
باب كراهية منع
الصدقة إذ مانعها استقراض ربه إذ الله عز و جل سمى الصدقة قرضا استقراض الله عباده
و وعد على ذلك بتضعيف الصدقة أضعافا كثيرة قال الله عز و جل { من ذا الذي يقرض
الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة }
2479 - حدثنا أبو هاشم زياد
بن أيوب حدثنا محمد بن يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحق عن العلاء عن أبيه عن
أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يقول الله عز و جل استقرضت عبدي
فلم يقرضني و شتمني عبدي و هو لا يدري يقول : و ادهراه و ادهراه و أنا الدهر
قال أبو بكر : قوله و
أنا الدهر أي و أنا آتي بالدهر أقلب ليله و نهاره أي بالرخاء و الشدة كيف شئت إذ
بعض أهل الكفر زعم أن الدهر يهلكهم قال الله عز و جل حكاية عنهم { و ما يهلكنا إلا
الدهر } فأعلم أنه لا علم لهم بذلك و أن مقالتهم تلك ظن منهم قال الله عز و جل و
ما لهم به من علم إن هم إلا يظنون و أخبر النبي صلى الله عليه و سلم إن شاتم من
يهلكهم هو شاتم ربه جل و عز لأنهم كانوا يزعمون إن الدهر يهلكهم فيشتمون مهلكهم و
الله يهلكهم لا الدهر فكل كافر يشتم مهلكه فإنما تقع الشتيمة منهم على خالقهم الذي
يهلكهم لا على الدهر الذي لا فعل له إذ الله خالق الدهر
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف
باب ذكر البيان أن
لأهل الصدقة باب من أبواب الجنة يخصون بدخولها من ذلك الباب
2480 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعته خدمة الجنة و للجنة أبواب
فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة و من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة
و من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد و من كان من أهل الصيام دعي من باب
الريان فقال أبو بكر : و الله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي فهل
يدعى منها كلها أحد ؟ قال نعم إني لأرجو أن تكون منهم
باب التغليظ في مسألة
الغني الصدقة
2481 - حدثنا سعيد بن عبد
الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح
:
أن أبا سعيد الخدري
ذكر : أن رجلا جاء يوم الجمعة و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب ـ في هيئة بذة
ـ فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس أن يتصدقوا و ألقوا ثيابا فأمر له
بثوبين و أمره فصلى ركعتين و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب ثم ذكر الحديث
خرجته في كتاب الجمعة
باب التغليظ في
الصدقة في الصدقة مرآة و سمعة و الدليل على أن المرائي بالصدقة من أوائل من تستعر
بهم النار يوم القيامة بالله نعوذ من الرياء و السمعة و الله نسأل أن يعيدنا من
النار بعفوه قال الله عز و جل { من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن
نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا }
2482 - حدثنا عتبة بن عبد
الله أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح حدثني الوليد بن أبي الوليد
أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه : أن شفيا حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد
اجتمع عليه الناس فقال : من هذا ؟ فقالوا : أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه
و هو يحدث الناس فلما سكت و خلا قلت : أنشدك بحق و حق لما حدثتني حديثا سمعته من
رسول الله صلى الله عليه و سلم عقلته و علمته فقال أبو هريرة : افعل لأحدثنك حديثا
حدثنيه رسول الله صلى الله عليه و سلم و علمته ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا
ثم أفاق فقال : لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا البيت
ما معنا أحد غيري و غيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى فمكث بذلك ثم أفاق و مسح وجهه
قال : افعل لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا و هو في هذا
البيت ما معنا أحد غيري و غيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه
أسندته طويلا ثم أفاق فقال : حدثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله تبارك و
تعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم و كل أمة جاثية فأول من يدعوا
به رجل جمع القرآن و رجل يقتل في سبيل الله و رجل كثير مال فيقول للقارىء : ألم
أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ قال : بلى يا رب قال : فماذا عملت فيما علمت ؟ قال :
كنت أقوم به أثناء الليل و آناء النهار فيقول الله له : كذبت و تقول الملائكة :
كذبت و يقول الله : بل أردت أن يقال : فلان قارىء فقد قيل و يؤتى بصاحب المال
فيقول الله : ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد ؟ قال : بلى قال : فماذا
عملت فيما آتيتك ؟ قال : كنت أصل الرحم و أتصدق فيقول الله : كذبت و تقول الملائكة
: كذبت فيقول الله : بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك و يؤتى بالذي قتل في
سبيل الله فيقال له فيم قتلت ؟ فيقول : أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت
فيقول الله : كذبت و تقول الملائكة : كذبت و يقول الله عز و جل له : بل أردت أن
يقال فلان جريء فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم على ركبتي فقال
: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة
قال الوليد فأخبرني
عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا
قال أبو عثمان : و
حدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية و أن رجلا دخل على معاوية فحدثه
بهذا قال : صدق الله و رسوله { من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها } إلى قوله { و
باطل ما كانوا يعملون }
قال الألباني :
إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وقول الحافظ في الوليد أبي عثمان لين الحديث مردود
فإنه اعتمد على ما ترجم له في التهذيب ولم يذكر فيه توثيقا سوى أن ابن حبان ذكره
في الثقات وقال ربما خالف . وفاته أن أبا زرعة سئل عنه فقال : ثقة كما رواه ابن
أبي حاتم عنه كما أن الترمذي لما أخرج الحديث 2383 قواه بقوله حسن غريب وكذلك
الحاكم بقوله ( 1 / 419 ) : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي
جماع أبواب الصدقات و
المحبسات
باب ذكر أول صدقة
محبسة تصدق بها في الإسلام و اشتراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة و المنع
من بيع رقابها و هبتها و توريثها و تسبيل منافعها و غلاتها على الفقراء و القربى و
الرقاب و في سبيل الله و ابن السبيل و الضعيف
2483 - حدثنا أبو موسى محمد
بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر : أن عمر أصاب أرضا
بخيبر فأتا النبي صلى الله عليه و سلم ليستأمر فيها قال : إني أصبت أرضا بخيبر لم
أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها قال
: فتصدق بها عمر : أن
لا تباع أصولها لا تباع و لا توهب و لا تورث فتصدق بها على الفقراء و القربى و
الرقاب و في سبيل الله و ابن السبيل و الضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها
بالمعروف أو يطعم صديقا : غير متمول فيها
قال ابن عون فحدثت به
محمدا فقال غير متأمل مالا قال ابن عون : و حدثني من قرأ الكتاب : غير متأثل مالا
قال أبو بكر و روى
عبد الله بن عمر العمري أن نافعا حدثهم قال سمعت ابن عمر يقول : أول صدقة تصدق بها
في الإسلام صدقة عمر بن الخطاب و أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إن
لي مالا و أنا أريد أن أتصدق به فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : حبس أصله و
سبل تمره قال : فكتب
حدثنا يونس أخبرنا
ابن وهب حدثني عبد الله بن عمر
باب إباحة الحبس على
من لا يحصون لكثرة العدد و الدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عددا
لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة ضد قول من زعم أن الوصية
إذا أوصى بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم
معنا أنه إذا أوصى للمساكين و الفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن الوصية جائزة و لو
أعطى وصية بعض الفقراء أو بعض المساكين أو جميع المساكين و جميع الفقراء لا يحصون
كثرة
2484 - حدثنا محمد بن عبد
الأعلى الصنعاني حدثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ حدثنا ابن عون و حدثنا الزعفراني
حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون و قال الزعفراني : حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا ابن عون و حدثنا الزعفراني أيضا حدثنا يزيد
بن هارون أخبرنا ابن عون : فذكروا الحديث بتمامه لم يذكر الصنعاني : ابن السبيل و
قال : غير متمول فيه و قال فقال محمد : غير متأثل لم يذكر قراءة ابن عون الكتاب
باب إجازة الحبس على
قوم موهومين غير مسمين و في سبيل الله و في الرقاب و في الضيف من غير اشتراط حصة
سبيل الله و حصة الرقاب و حصة الضيف منها و إباحة اشتراط المحبس للقيم بها الآكل
منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم أو وزن معلوم و اشتراطه إطعام صديقه إن
كان له من غير ذكر قدر ما يطعم الصديق منها
2485 - حدثنا أحمد بن
المقدام العجلي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : أصاب
عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث بتمامه
و قال : فتصدق بها
عمر أن لا يباع أصلها لا تباع و لا توهب و لا يورث للفقراء و الأقوياء و الرقاب و
في سبيل الله و الضيف و ابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو
يطعم صديقا غير متمول فيه
باب ذكر الدليل على
أن قول تصدق بها على الفقراء و القربى إنما أراد تصدق بأصلها حبسا و جعل ثمرها
مسبلة على من وصفهم من الفقراء و القربى و من ذكر معهم مع الدليل على أن الحبس إذا
لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحا جائزا إذ لو كان الحبس لا يصح إلا بأن يخرجه
المحبس من يده لكان المصطفى صلى الله عليه و سلم يأمر عمر لما أمر بهذه الصدقة أن
يخرجها من يده و النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر ـ في خبر يزيد بن زريع ـ أن
يمسك أصلها فقال : إن شئت أمسك أصلها و تصدق بها و لو كان الحبس لا يتم إلا بأن
يخجرجه المحبس من يده لما أمر المصطفى صلى الله عليه و سلم الفاروق بإمساك أصلها
2486 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني حدثني عبد العزيز بن محمد الدراودي عن عبيد
الله عن نافع عن ابن عمر : أن عمر استأمر النبي صلى الله عليه و سلم في صدقته فقال
: إحبس أصلها و سبل ثمرتها فقال عبد الله : فحبسها عمر على السائل و المحروم و ابن
السبيل و في سبيل الله و في الرقاب و المساكين و جعل منها يأكل و يؤكل غير مماثل
مالا
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب إباحة حبس آبار
المياه
2487 - حدثنا يعقوب بن
إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حصينا يذكر عن عمر بن جاوان عن
الأحنف بن قيس : فذكر حديثا طويلا في قتل عثمان و قال : فإذا علي و الزبير و طلعة
و سعد بن أبي وقاص و أنا كذلك و أنا كذلك إذ جاء عثمان فقال : أنشدكم بالله الذي
لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من يبتاع بئر رومة
غفر الله له فابتعتها بكذا و كذا و أتيته فقلت : قد ابتعتها بكذا قال : اجعلها
سقاية للمسلمين و أخرها لك قالوا : اللهم نعم
قال الأعظمي : إسناده
حسن لغيره
باب الوصية بالحبس من
الضياع و الأرضين
2488 - حدثنا محمد بن عزيز
الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال ابن شهاب و أخبرني عبد الرحمن بن هرمز أنه
سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : و الذي نفسي بيده
لا تقسم ورثتي شيئا مما تركت ما تركناه صدقة و كانت هذه الصدقة بيد علي غلب عليها
عباسا و طالت فيها خصومتها فأبى عمر أن يقسمها بينهما حتى أعرض عنها عباس غلبه
عليها علي ثم كانت على يد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين و حسن
بن حسين فكانا يتداولانها ثم بيد زيد بن حسن و هي صدقة رسول الله صلى الله عليه و
سلم حقا
2489 - حدثنا يزيد بن سنان
حدثنا حسين بن الحسن الأشقر حدثنا زهير عن أبي إسحق عن عمرو بن الحارث عن جويرية
قالت : و الله ما ترك رسول الله عند موته دينارا و لا درهما و لا عبدا و لا أمة
إلا بغلته و سلاحه و أرضا تركها صدقة
باب فضائل بناء السوق
لأبناء السابلة و حفر الأنهار للشارب مع الدليل على أن قوله في خبر العلاء عن أبيه
عن أبي هريرة و خبر أبي قتادة في قوله أن صدقة قد جرت تلك اللفظة بناء المساجد و
بناء البيوت للسابلة و حفر الأنهار للشاربة أن كل ما ينتفع به المسلمون مما يفعله
المرء قد يقع عليه اسم الصدقة
2490 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا محمد بن وهب بن عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مرزوق ابن الهذيل أخبرنا
الزهري حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم : إن مما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته علما علمه و نشره أو ولدا
صالحا تركه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا كراه أو صدقة أخرجها
من ماله في صحته و حياته تلحقه من بعد موته
قال أبو بكر كراه
يعني : حفره
قال الأعظمي : إسناده
حسن لغيره لشواهده
و باب حبس آبار
المياه على الأغنياء و الفقراء و ابن السبيل
2491 - حدثنا إسماعيل بن أبي
إسرائيل الملائي بالرملة حدثنا عمرو بن عثمان و عبد الله بن جعفر قالا حدثنا عبد
الله ـ و هو عمرو عن زيد ـ و هو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحق عن أبي عبد الرحمن
السلمي قال : لما حضر عثمان أشرف عليهم من فوق داره ثم قال : أذكركم بالله هل
تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها من مالي فجعلتها للغني و
الفقير و ابن السبيل ؟ قالوا نعم
قال الأعظمي : إسناده
صحيح لغيره . . وفي السند سقط إذ إسماعيل بن خليفة العبسي أبي إسرائيل الملائي مات
سنة 169 قبل ولادة ابن خزيمة بدهر
باب إباحة شرب المحبس
من ماء الآبار التي حبسها
2492 - حدثنا إبراهيم بن
محمد الحلبي حدثنا يحيى بن أبي الحجاج حدثنا الجريري بتمامه حدثني القشيري قال :
شهدت الدار يوم أصيب عثمان و أشرف علينا فقال : يا أيها الناس من أنشدكم الله و
الإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قدم المدينة و ليس بها بئر
مستعذب إلا رومة فقال : من يشتري رومة فيجعل ولوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة
؟ قالوا : اللهم نعم قال : فاشتريتها من خالص مالي و أنتم تمنعوني أن أفطر عليها
حتى أفطر على ماء البحر
قال الألباني :
إسناده صحيح لغيره رجاله ثقات غير يحيى بن أبي الحجاج وهو لين الحديث لكن تابعه
هلال بن حق عن الجريري عن تمامة بن حزن القشيري به أخرجه عبد الله ابن أحمد في
زوائد المسند 1 / 74 - 75 وإسناده حسن فإن هلالا روى عنه جمع من الثقات ووثقه ابن حبان
2493 - حدثنا يعقوب بن
إبراهيم الدورقي حدثنا المعتمر حدثني أبي حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد مولى أبي
أسيد الأنصاري قال : أشرف عليه ـ يعني عثمان بن عفان ـ فقال أنشدكم بالله هل علمتم
إني اشتريت رومة من مالي يستعذب منها و جعلت رشاي فيها كرشاي رجل من المسلمين ؟
فقالوا : نعم قال فعلام تمنعوني أشرب منها حتى أفطر على ماء البحر
باب ذكر الدليل على
أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية
2494 - حدثنا علي بن حجر
السعدي حدثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث :
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
2495 - حدثنا أحمد بن الحسن
بن عباد النسائي ببغداد حدثنا محمد ـ يعني ابن يزيد بن سنان الرهاوي أخبرنا يزيد ـ
يعني أباه ـ حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله
بن أبي قتادة عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : خير ما يخلف
المرء بعده ثلاثا : ولدا صالحا يدعو له فيبلغه دعاؤه أو صدقة تجري فيبلغه أجرها أو
علم يعمل به بعده
قال الألباني :
إسناده حسن لغيره
باب فضل سقي الماء إن
صح الخبر
2496 - حدثنا سلم بن جنادة
حدثنا أبو معاوية عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال : قلت : يا رسول
الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها ؟ فقال : نعم فقلت : أي الصدقة أفضل ؟ قال : إسقاء الماء
2497 - حدثنا أبو عمار حدثنا
وكيع بن الجراح عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال : قلت :
يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : إسقاء الماء
باب الصدقة عن الميت
عن غير وصية من مال الميت و تكفير ذنوب الميت بها
2498 - حدثنا علي بن حجر
حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رجلا قال للنبي صلى
الله عليه و سلم : إن أبي مات و ترك مالا و لم يوص فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه ؟
فقال : نعم
قال الألباني :
إسناده صحيح على شرط مسلم
باب ذكر كتابة الأجر
للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله
2499 - حدثنا محمد بن العلاء
بن كريب حدثنا أبو أسامة و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير جميعا عن هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة قالت : قال رجل : يا رسول الله إن أمي افتلنت نفسها و أبي أظنها لو تكلمت أوصيت بصدقة
فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم قال : أبو كريب : و لم توص و إني لأظنها لو
تكلمت لتصدقت
باب الصدقة عن الميت
إذا توفي عن غير وصية و انتفاع الميت في الآخرة بها
2500 - حدثنا يعقوب بن
إبراهيم الدورقي حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل
بن سعد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال : خرج سعد بن عبادة مع النبي صلى
الله عليه و سلم في بعض مغازية فحضرت أم سعد الوفاة فقيل لها : أوصي فقالت : فيما
أوصي ؟ أنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر له ذلك فقال :
يا رسول الله هل ينفعها إن أتصدق عنها ؟ قال : نعم قال سعد : حائط كذا و كذا صدقة
عنها لحائط قد سماه
قال الأعظمي : إسناده
حسن
2501 - حدثنا عبد الله بن
إسحق الجوهري حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريح أخبرني يعلى ـ و هو ابن حكيم ـ أن
عكرمة مولى ابن عباس أخبره قال : أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة ـ أخا بني ساعدة
ـ قال : يا رسول الله إن أمي توفيت و أنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت بشيء ؟ قال :
نعم قال : فإني أشهدك أن حائطي الذي بالمخراف صدقة عنها
قال الألباني :
إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات
2502 - حدثنا محمد بن سنان
القزاز حدثنا أبو عاصم عن ابن جريح عن يعلى عن عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا : قال
لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت به عنها ؟ و قال
أحمد بن منيع قال يا رسول الله : إن أمي توفيت و قال : فإن لي مخرفا يعني بستانا
قال الأعظمي : إسناده
صحيح بما قبله
باب إيجاب الجنة بسقي
الماء من لا يجد إلا غبا و الدليل على أن قوله : من قال لا إله إلا الله وجبت له
الجنة من الجنس الذي قد بينته في كتاب الإيمان أن هذا العلم من فضائل القول و
الأعمال لا أنه جميع الإيمان إذ العلم محيط أن الاستقاء على بعيره الماء و سقيه من
لا يجد الماء إلا غبا ليس بجميع الإيمان
2503 - حدثنا محمد بن عبد
الله بن المبارك المخرمي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن كدير الضبي قال :
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله دلني على عمل يدخلني
الجنة ؟ قال : تقول : العدل و تعطي الفضل قال يا رسول الله : فإن لم أستطع ؟ قال :
فهل لك من إبل ؟ قال : نعم قال فاعهد إلى بعير من إبلك و سقاء فانظر إلى أهل بيت لا
يشربون الماء إلا غبا فإنه لا يعطب بعيرك و لا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة
قال أبو بكر : لست
أقف على سماع أبي إسحق هذا الخبر من كدير
( آخر كتاب الزكاة
)
قال الألباني : رجاله
ثقات رجال البخاري وأبو اسحق السبيعي صرح بالتحديث في رواية شعبة عنه كما في مسند
الطيالسي 1361 وقد روىعنه قبل الاختلاط وإنما العلة الإرسال فإن كديرا الضبي لم
تثبت صحبته
كتاب المناسك ـ
المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه و سلم على الشرط الذي ذكرنا
في أول كتاب الطهارة
باب فرض الحج على من
استطاع إليه سبيلا قال الله عز و جل : { و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلا } والبيان أن الحج على من استطاع إليه السبيل من الإسلام
2504 - أخبرنا الأستاذ
الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد
بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو
موسى محمد بن المثني ثنا حسين بن الحسن حدثنا كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن يحيى
بن يعمر قال :
: انطلقت أنا و حميد بن
عبد الرحمن حاجين و معتمرين فقلنا : لو أتينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و
سلم فلقينا عبد الله بن عمر فقال : حدثني عمر قال : بينما نحن ذات يوم عند رسول
الله صلى الله عليه و سلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر و لا نعرفه
فدنا حتى وضع ركبتيه و وضع يديه على فخذيه فقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام ما
الإسلام ؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و تقيم الصلاة و
تؤتي الزكاة و تصوم رمضان و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال : صدقت فذكر
الحديث بطوله
حدثنا أبو موسى حدثنا
معاذ بن معاذ حدثنا كهمس بهذا الحديث نحوه
انظر ما سبق
باب ذكر الدليل على
أن إسم الإسلام باسم المعرفة الألف و اللام قد يقع على بعض شعب الإسلام و الدليل
على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أجاب جبريل في الخبر الذي ذكرنا عن أصل
الإسلام و أساسه إذ النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أن الإسلام بني على هذه الخمس
و ما بني من الإسلام على هذه الخمس سوى هذه الخمس إذ البناء على الأساس سوى الأساس
و قد أوقع النبي صلى الله عليه و سلم إسم الإسلام بأسم المعرفة بالألف و اللام على
أجزاء الإسلام التي هي سوى هذه الخمس التي أعلم في إجابته جبريل أنها الإسلام
2505 - حدثنا أبو الأشعث
أحمد بن المقدام العجلي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم ـ و هو محمد بن زيد بن عبد
الله بن عمر بن الخطاب ـ قال : سمعت أبي يحدث عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى
الله عليه و سلم :
إن الإسلام بني على
خمس : شهادة أن لا إله إلا الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صوم
رمضان
باب الأمر بتعجيل
الحج خوف فوته برفع الكعبة إذ النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أنها ترفع بعد هدم
مرتين
2506 - حدثنا الحسن بن قزعة
بن عبيد بخبر غريب غريب حدثنا سفيان بن حبيب ثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله
المزني عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : استمتعوا من
هذا البيت فإنه قد هرم مرتين و يرفع في الثالث
قال أبو بكر قوله : و
يرفع في الثالث يريد بعد الثالثة إذ رفع ما قد هدم محال لأن البيت إذا هدم لا يقع
عليه إسم بيت إذا لم يكن هناك بناء
قال الألباني :
إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على
أن رفع البيت يكون بعد خروج ياجوج و ماجوج بعد مدة لا قبل خروجه إذ النبي صلى الله
عليه و سلم قد أعلم أنه يعتمر و يحج البيت بعد خروج يأجوج و مأجوج
2507 - حدثنا أبو قدامة و
أبو موسى محمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة أبي
حنيفة و حدثنا إبراهيم بن بسطام الزعفراني حدثنا أبو داود حدثنا عمران ـ و هو
القطان ـ عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال : ليحجن هذا البيت و ليعتمرن بعد خروج يأجوج و مأجوح و قال أبو قدامة
: بعد يأجوج و مأجوج و
قال أبو موسى ليحجن البيت
باب ذكر بيان فرض
الحج و أن الفرض حجة واحدة على المرء لا أكثر منها
2508 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال
: خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس فقال : إن الله قد افترض عليكم الحج
فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت عنه حتى أعادها ثلاثا فقال : لو قلت نعم
لوجبت و لو وجبت ما قمتم بها و قال : ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم
بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم و إذا
نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه قال : فأنزلت { لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم
}
باب إباحة إعطاء
الإمام إبل الصدقة من يحج عليها
2509 - قال أبو بكر : خبر أبي
لاس الخزاعي قد أمليته في كتاب الزكاة
باب الرخصة في الحج
على الدواب المحبسة في سبيل الله
2510 - قال أبو بكر : خبر أم
معقل قد أمليته في كتاب الصدقات أيضا
باب فضل الحج إذ
الحاج من وفد الله عز و جل
2511 - حدثنا علي بن إبراهيم
الغافقي و إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني قالا حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن
أبيه قال سمعت سهيل بن أبي صالح يقول سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة قال : قال رسول
الله صلى الله عليه و سلم : وفد الله ثلاثة : الغازي و الحاج و المعتمر
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الأمر بالمتابعة بين
الحج و العمرة و البيان أن الفعل قد يضاف إلى الفعل لا أن الفعل يفعل فعلا كما
ادعى بعض أهل الجهل
2512 - حدثنا عبد الله بن
سعيد الأشج حدثنا أبو خالد قال و أخبرنا عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تابعوا بين الحج و العمرة فإنهما تنفيان الفقر و الذنوب كما ينفي
الكير خبث الحديد و الذهب و الفضة و ليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
2513 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء حدثنا سفيان قال حدثنيه سمى و حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا ابن عيينة
عن سمى و حدثنا علي بن المنذر حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سمى أبي
حنيفة و حدثنا علي بن منذر حدثنا عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة : أن رسول
الله صلى الله عليه و سلم قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما و الحج
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
باب فضل الحج الذي لا
رفث فيه و لا فسوق فيه و تكفير الذنوب و الخطايا به
2514 - حدثنا الحسين بن حريث
أبو عمار حدثنا الفضل بن عياض و حدثنا يعقوب الدورقي و يوسف بن موسى قالا حدثنا
جرير كلاهما عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و
سلم قال : من حج فلم يرفث و لم يفسق رجع كأنما ولدته أمه
باب ذكر البيان أن
الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب و الخطايا
2515 - حدثنا علي بن مسلم
حدثنا أبو عاصم أخبرنا حيوة بن شريح أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة قال :
حضرنا عمرو بن العاص و هو في سياقة الموت فبكى طويلا و قال : فلما جعل الله
الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت : يا رسول الله أبسط يمينك
لأبايعك فبسط يده فقبضت يدي فقال : مالك يا عمرو ؟ قال : أردت أن أشترط قال :
تشترط ماذا ؟ قال : أن يغفر لي قال : أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان
قلبه و أن الهجرة تهدم ما كان قبلها و أن الحج يهدم ما كان قبله
باب استحباب دعاء
الحاج إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد استغفر لهم و لمن استغفروا له
2516 - حدثنا إبراهيم بن
سعيد الجوهري حدثنا أبو أحمد حسين بن محمد عن شريك عن منصور عن أبي حازم عن أبي
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اللهم أغفر للحجاج و لمن استغفر
له الحاج
قال الألباني :
إسناده ضعيف شريك بن عبد الله ليس بالقوي
باب استحباب الخروج
إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي صلى الله عليه و سلم إذ كان صلى الله عليه و
سلم قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس
2517 - حدثنا يونس بن عبد
الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك
عن أبيه أنه كان يقول : قلما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج في سفر
الجهاد و غيره إلا يوم الخميس
باب استحباب التزود
للسفر اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم و مخالفة لبعض متصوفة أهل زماننا
2518 - حدثنا يونس بن عبد
الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة
: فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ يعني إلى بيت أبي بكر ـ فاستأذن فأذن له
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فإنه قد أذن لي في الخروج قال أبو بكر :
الصحابة بأبي أنت يا رسول الله ؟ قال النبي صلى الله عليه و سلم : نعم قالت عائشة
: فجهزتها أحث الجهاز فصنعت لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من
نطاقها فأوكت به الجراب فبذلك كانت تسمى ذات النطاق
باب الزجر عن سفر المرأة
مع غير ذي محرم و غير زوجها بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته على أن ما كان أقل
من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم و غير زوجها إذا كان سفرها
أقل من ثلاث
2519 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا
أبو معاوية و حدثنا سلم أيضا حدثنا وكيع أبي حنيفة وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج
حدثنا ابن نمير أبي حنيفة و حدثنا علي بن سعيد عن مسروق الكندي حدثنا يحيى ـ يعني
ابن أبي زائدة ـ كلهم عن الأعمش و قال أبو معاوية : قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لا مرأة تؤمن بالله
و اليوم الآخر تسافر سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا و معها ذو محرم : أبوها أو ابنها
أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها هذا لفظ حديث أبي معاوية و في حديث الآخرين :
لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا غير أن في حديث ابن أبي زائدة يكون ثلاثة
أيام
2520 - حدثنا علي بن خشرم
أخبرنا عيسى عن الأعمش مثل حديث أبي زائدة حدثنا الأشج حدثنا أبو خالد حدثنا
الأعمش : فذكر الحديث نحوه
2521 - حدثنا بندار حدثنا
يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى
الله عليه و سلم نهى أن تسافر المرأة ثلاثا إلا و معها ذو محرم
قال أبو بكر : قد
خرجت هذه اللفظة في الأخبار في كتاب الكبير و خبر ابن عمر مختصر غير متقصى لم يذكر
فيه الزوج و خبر أبي سعيد متقصى ذكر ذوات المحارم و الزوج جميعا
باب الزجر عن سفر
المرأة يومين مع غير زوجها و غير ذي رحمها و الدليل على صحة ما تأولت أن النبي صلى
الله عليه و سلم لم يبح بزجره عن سفرها ثلاثا لها أن تسافر أقل من ثلاث مع غير
زوجها و غير ذي رحمها بذكر لفظة في توقيت اليومين لم يرد النبي صلى الله عليه و
سلم بتوقيته يومين إباحة ما هو أقل منها
2522 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا محمد بن المبارك حدثنا صدقة ـ يعني ابن خالد ـ عن يزيد بن أبي مريم عن قزعة
بن يحيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم
قال الألباني :
إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات
باب الزجر عن سفر
المرأة يوما و ليلة إلا مع ذي محرم و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم
يبح بزجره إياها عن سفر يومين سفر ما هو أقل من يومين إذ قد زجرها صلى الله عليه و
سلم أن تسافر يوما و ليلة إلا مع ذي محرم
2523 - حدثنا علي بن مسلم و
يحين بن حكيم قالا حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن
أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لا مرأة تؤمن بالله و
اليوم الآخر أن تسافر يوما و ليلة إلا مع ذي محرم
قال أبو بكر : لم يقل
ـ علمي ـ أحد من أصحاب مالك في هذا الخبر :
عن أبيه خلا بشر بن
عمر هذا الخبر في الموطأ عن سعيد عن أبي هريرة
2524 - حدثنا يونس بن عبد
الأعلى و عيسى بن إبراهيم قال عيسى : حدثنا و قال يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك
عن سعيد عن أبي هريرة
قال أبو بكر في الخبر
: هو صحيح عن أبيه عن أبي هريرة رواه الليث بن سعد و ابن عجلان و ابن أبي ذئب عن
سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قد خرجته في كتاب الكبير
باب ذكر الدليل على
أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يبح بزجره عن سفرها مع غير ذوي محرم يوما و ليلة
السفر الذي هو أقل منه إذ قد زجر صلى الله عليه و سلم أيضا أن تسافر ليلة واحدة مع
غير ذي محرم اللهم إلا أن يكون هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن
العرب تذكر يوما تريد بليلته تريد بيومها قال الله عز و جل { آيتك أن لا تكلم
الناس ثلاثة أيام إلا رمزا } و قال { آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا
} فبان و ثبت أنه أراد
ثلاثة أيام بلياليها و صح أنه أراد ثلاث ليال بأيامهن
2525 - حدثنا بندار حدثنا
أبو هشام المخزومي حدثنا وهيب عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تسافر امرأة مسيرة ليلة إلا
مع ذي محرم
قال أبو بكر : و قد
استقصيت هذه الأخبار في كتاب الكبير
باب الزجر عن سفر
المرأة بريدا مع ذي غير محرم و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد
بزجره إياها عن سفر يوم و ليلة أنه مباح لها سفر ما هو أقل من يوم و ليلة
2526 - حدثنا يوسف بن موسى
حدثنا جرير عن سفيان و حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد عن سهيل عن سعيد بن أبي
سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تسافر امرأة
بريدا إلا و معها ذو محرم و قال يوسف : إلا و معها ذو محرم
قال أبو بكر : البريد
إثنا عشر ميلا بالهاشمي
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر الدليل على
أن زجر النبي صلى الله عليه و سلم عن سفرها بلا محرم زجر تحريم لا زجر تأديب
2527 - حدثنا محمد بن عبد
الأعلى الصنعاني و أحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر ـ و هو بن المفضل ـ حدثنا سهيل
عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لامرأة
تسافر ثلاثا إلا و معها ذو محرم عليها
باب إباحة سفر المرأة
مع عبد زوجها أو مولاه إذا كان العبد أو المولى يوثق بدينه و أمانته و إن لم يكن
العبد أو المولى بمحرم للمرأة إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النبي صلى الله
عليه و سلم و لا أخال لأن الله عز و جل أخبر أنهن أمهات المؤمنين فجايز أن يكون
العبد و الأحرار محرما لأزواج النبي صلى الله عليه و سلم فكان سفر ميمونة مع أبي رافع
أن ميمونة أم أبي رافع إذ كانت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه و سلم
2528 - ثنا أحمد بن عبد
الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني عمرو ـ و هو ابن الحارث ـ عن بكير ـ و هو ابن عبد
الله بن الأشج ـ أن الحسن بن أبي رافع حدثه عن أبي رافع أنه قال : كنت مع بعث مرة
فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذهب فآتني بميمونة فقلت : يا نبي الله
إني في البعث فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألست تحب ما أحب ؟ قلت : بلى
يا رسول الله قال : إذهب فآتني بها قال : فذهبت فجئته بها
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر خروج المرأة
لأداء فرض الحج بغير محرم و أمر الحاكم زوجها باللحاق بها للحج بها
2529 - حدثنا أبو عمار
الحسين بن حريث ثنا سفيان عن عمرو ـ و هو ابن دينار ـ عن أبي معبد عن ابن عباس قال
: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يخطب : ألا لا يخلون رجل بامرأة و معها ذو محرم فقام رجل فقال : يا رسول الله
إني اكتتبت في غزوة كذا و كذا و انطلقت امرأتي حاجة قال : انطلق فحج مع امرأتك
2530 - ثنا عبد الجبار ثنا
سفيان عن عمرو قال سمعت أبا معبد يقول : سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله صلى
الله عليه و سلم و هو على المنبر يخطب يقول : فذكر الحديث نحوه و قال : فاذهب فحج بامرأتك
باب توديع المسلم
أخاه عند إرادة السفر
2531 - ثنا علي بن سهل
الرملي ثنا الوليد ـ يعني ابن مسلم ـ ثنا حنظلة أنه سمع القاسم يقول : كنت عند ابن
عمر فجاءه رجل فقال : أردت سفرا فقال عبد الله : انتظر حتى أودعك كما كان رسول
الله صلى الله عليه و سلم يودعنا استودع الله دينك و أمانتك و خواتيم عملك
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب دعاء المرء لأخيه
المسلم عند إرادة السفر
2532 - ثنا عبد الله بن
الحكم بن أبي زياد القطواني ثنا سيار بن حاتم نا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس
قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني أريد سفرا
فزودني قال : زودك الله التقوى قال : زدني قال : و غفر ذنبك قال : زدني بأبي أنت و أمي قال : و يسر لك حيث
ما كنت
قال الأعظمي : إسناده
حسن
باب الدعاء عند
الخروج إلى السفر
2533 - حدثنا أحمد بن عبدة
الضبي أخبرنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ عن عاصم ـ و هو بن سليمان الأحول ـ عن عبد
الله بن سرجس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا سافر قال : اللهم أنت
الصاحب في السفر و الخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا و اخلفنا في أهلنا
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر و كآبة المنقلب و من الحور بعد الكور و من دعوة
المظلوم و من سوء المنظر في الأهل و المال
ثنا أحمد بن مقدار
ثنا حماد عن عاصم بمثله
أحمد بن مقدام ثنا
حماد عن عاصم بمثله
و ثنا أحمد بن عبدة
أخبرنا عباد ـ يعني ابن عباد ـ عن عاصم بمثله و زادا : قيل لعاصم : ما الحور ؟ قال : أما سمعته يقول حار بعدما كان
باب الرخصة في الخروج
إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشي و لم يكن عيالا على رفقائه
2534 - ثنا علي بن حجر
السعدي ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : أن رسول الله صلى
الله عليه و سلم أقام بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن بالحج فقيل : إن رسول الله
صلى الله عليه و سلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى
الله عليه و سلم فذكر بعض الحديث و قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني
من مسجد ذي الحليفة ـ فركب و معه بشر كثير ركبان و مشاة ثم ذكر الحديث
باب استحباب ربط
الأوساط بالأزر و سرعة المشي إذا كان المرء ماشيا
2535 - ثنا إسماعيل بن حفص
بن عمرو بن ميمون ثنا يحين بن اليمان عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين عن أبي
الطفيل عن أبي سعيد الخدري قال : حج النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه مشاة من
المدينة إلى مكة و قال : اربطوا أوساطكم بأزركم و مشى خلط الهرولة
قال الأعظمي : إسناده
منكر حمران بن أعين ضعيف وقد خالف الثقات
قال الألباني : وابن
اليمان ضعيف أيضا وهو مخرج في الضعيفة 2734
باب استحباب النسل في
المشي عند الإعياء من المشي ليخف الناسل و يذهب بعض الأعياء عنه
2536 - ثنا محمد بن بشار ثنا
عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله : أن رسول
الله صلى الله عليه و سلم خرج عام الفتح ثم اجتمع إليه المشاة من أصحابه و صفوا له
و قالوا نتعرض لدعوات رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا : اشتد علينا السفر و
طالت الشقة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم : استعينوا قال عبد الوهاب ـ
أظنه ـ قال : بالنسل فإنه يقطع عنكم الأرض و تخفون له ففعلنا ذلك و خفنا له و ذهب
ما كنا نجده
2537 - حدثنا إسحق بن منصور
ثنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريح أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : شكا
ناس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم المشي فدعا بهم و قال : عليكم بالنسلان
فنسلنا فوجدناه أخف علينا
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب استحباب مصاحبة
الأربعة في السفر
2538 - ثنا محمد بن خلف
العسقلاني و إبراهيم بن مرزوق و عمي إسماعيل بن خزيمة قالوا ثنا وهب بن جرير ثنا
أبي قال سمعت ويونس بن يزيد يحدث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خير الصحابة أربعة و خير السرايا
أربعمائة و خير الجيوش أربعة ألف و لن يغلب إثنا عشر ألفا من قلة
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب حسن الصحابة في
السفر إذ خير الأصحاب خيرهم لصاحبه
2539 - ثنا الحسن بن الحسن
أخبرنا ابن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح حدثني شرحبيل عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن
عبد الله بن عمرو : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خير الأصحاب عند الله
خيرهم لصاحبه و خير الجيران عند الله خيرهم لجاره
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب استحباب تأمير
المسافرين أحدهم على أنفسهم و البيان أن أحقهم بذلك أكثرهم جمعا للقرآن
2540 - ثنا أبو عمار الحسين
بن حريث ثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى
أبي أحمد عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثا و هم نفر
فدعاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ماذا معك من القرآن ؟ فاستقرأهم كذلك
حتى مر على رجل منهم هو من أحدثهم سنا قال : ماذا معك يا فلان ؟ قال : معي كذا و
كذا و سورة البقرة قال : اذهب فأنت أميرهم
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف
2541 - حدثنا عمار بن خالد
الواسطي ثنا القاسم بن مالك المزني عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : قال عمر : إذا
كان نفر ثلاث فليؤمروا أحدهم ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الألباني :
إسناده صحيح موقوف رجاله ثقات
باب التكبير و
التسبيح و الدعاء عند ركوب الدواب عند إرادة المرء الخروج مسافرا
2542 - ثنا الحسن بن محمد بن
الصباح الزعفراني ثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عليا
الأزدي أخبره : أن ابن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا استوى
على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال : سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له
مقرنين و إنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر و التقوى و من
العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا و أطوعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر و
الخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ من وعثاء السفر و كآبة المنقلب و سوء المنظر في الأهل
و المال فإذا رجع قالهن و زاد فيهن : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون
حدثنا الزعفراني ثنا
روح بن عبادة ثنا ابن جريح ثنا أبو الزبير أن علي بن عبد الله الأزدي أخبره أن ابن
عمر علمه فذكره نحوه
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الأمر بتسمية
الله عز و جل عند الركوب و إباحة الحمل على الإبل في المسير قدر طاقتها
2543 - ثنا الحسن الزعفراني
و إسحاق بن وهب الواسطي و عبد الله بن الحكم بن أبي زياد و رجاء بن محمد العذري
قالوا : حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمر
بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعى قال : حملنا رسول الله صلى الله عليه و سلم
على إبل من إبل الصدقة خفاف للحج فقلنا : يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال
: ما من بعير إلا و على ذروته شيطان فاذكروا الله إذا ركبتموها كما أمركم ثم
امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله
قال الألباني :
إسناده حسن صرح ابن اسحق بالتحديث في رواية لأحمد
باب الزجر عن آتخاذ
الدواب كراسي بوقفها و المرء راكبها غير سائر عليها و لا نازل عنها
2544 - ثنا الحسن بن محمد
الزعفراني ثنا عاصم ـ يعني ابن علي ـ ثنا ليث ـ و هو بن سعد ـ و ثنا الزعفراني
أيضا حدثنا شبابة أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن معاذ بن أنس عن أبيه في
خبر شبابة و كان من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و في حديثهما جميعا : أن
النبي صلى الله عليه و سلم قال : اركبوا هذه الدواب سالمة و ابتدعوها سالمة و لا تتخذوها كراسي
قال الأعظمي : إسناده
حسن
باب استحباب الإحسان
إلى الدواب المركوبة في العلف و السقي و كراهية إجاعتها و إعطاشها و ركوبها و
السير عليها جياعا عطاشا
2545 - حدثنا محمد بن يحيى
ثنا النفيلي ثنا مسكين الحذاء ثنا محمد ين المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة
السلولي ثنا سهل بن حنظلة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر ببعير قد لحق
ظهره ببطنه فقال : اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة اركبوها صالحة و كلوها صالحة
قال الألباني :
إسناده صحيح فانظر الصحيحة 23
باب إباحة الحمل على
الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج إذا ذكر اسم الله عليها عند الركوب
بذكر خبر مختصر غير متقصى
2546 - ثنا عبدة بن عبد الله
الخزاعي أخبرنا زيد بن الحباب عن أسامة حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن
أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فوق ظهر كل بعير شيطان فإذا
ركبتمهن فاذكروا اسم الله و لا تقصروا عن حاجة
و حدثنا رجاء بن محمد
العذري ثنا عبيد الله بن موسى ثنا أسامة عن محمد بن حمزة بن عمر و الأسلمي قال :
سمعت أبي بمثله مرفوعا
قال الأعظمي : إسناده
حسن
قال الألباني : صحيح
لغيره
باب الدليل على أن
النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة و أن لا تقصر على
طلب حاجة إذ الله عز و جل يراقبه و رحمته تحمل الراكب بأن يقوي المركوب ليقضي
الراكب حاجته
2547 - ثنا يونس بن عبد
الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي
الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن على ذروة كل بعير
شيطان فامتهنوهن بالركوب و إنما يحمل الله
قال أبو بكر في خبر
معاذ بن أنس الجهني عن أبيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح
الحمل عليها في السير طلبا لقضاء الحاجة إذا كانت الدابة المركوبة محتملة للحمل
عليها لأنه قال : اركبوها سالمة و ابتدعوها سالمة و كذلك في خبر سهل : اركبوها
صالحة و كلوها صالحة فإذا كان الأغلب من الدواب المركوبة إنها إذا حمل عليها في
المسير عطبت لم يكن لراكبها الحمل عليها النبي صلى الله عليه و سلم قد اشترط أن
تركب سالمة و يشبه أن يكون معنى قوله اركبوها سالمة أي ركوبا تسلم منه و لا تعطب و
الله أعلم
قال الألباني :
إسناده صحيح لغيره
باب ذكر الدليل على
أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح أن لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من
غير أن يجاوز السائر المنازل إذا كانت الأرض مخصبة و الأمر بإمكان الركاب عن الرعي
في الخصب إن صح الخبر فإن في القلب من سماع الحسن من جابر
2548 - ثنا محمد بن يحيى ثنا
عمرو بن أبي سلمة عن زهير ـ يعني ابن محمد ـ قال قال سالم سمعت الحسن يقول ثنا
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سافرتم في الخصب فامكنوا
الركاب من أسنانها و لا تتجاوزوا المنازل و إذا سافرتم في الجذب فانجوا و عليكم
بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل و إذا تغولتكم الغيلان فبادروا بالصلاة و إياكم و
المعرس على جواد الطريق و الصلاة عليها فإنها مأوى الحيات و السباع و قضاء الحاجة
عليها فإنها الملاعن
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف
2549 - ثنا أبو هشام الرفاعي
ثنا يحيى بن يمان ثنا هشام عن الحسن عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و
سلم : إذا كانت الأرض مخصبة فامكنوا الركاب و عليكم بالمنازل و إذا كانت مجدبة
فاستنجوا عليها و عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى الليل و إياكم و قوارع الطريق فإنه
مأوى الحيات و السباع و إذا رأيتم الغيلان فأذنوا
سمعت محمد بن يحيى
يقول : كان علي بن عبد الله ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف
قال الألباني : علته
الانقطاع بين الحسن وجابر وتصريحه بالسماع كما في الرواية السابقة مما لا يحتج به
لأن زهير بن محمد فيه ضعف من قبل حفظه لا سيما وقد خالفه غيره فلم يذكر السماع فيه
كما في هذه الرواية وهي وإن كانت ظاهرة الضعف من أجل ابن يمان فقد تابعه محمد بن
سلمة ويزيد بن هارون ثنا هاشم رواه أحمد . . ثم إن في متنه نكارة ولذلك خرجته في
الضعيفة 1140
باب صفة السير في
الخصب و الجدب و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بسرعة السير في
الجدب كي يقطع الدواب المركوبة السفر بنقيها قبل تعجف فيذهب نقي عظامها من الهزل و
العجف
2550 - ثنا أحمد بن عبدة
الضبي ثنا عبد العزيز ـ يعني بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي
الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا سافرتم في الخصب فأعطوا
الإبل حقها و إذا سافرتم في السنة فابدروا بنقيها و إذا عرستم فاجتنبوا الطريق
فإنها طريق الدواب و مأوى الهوام بالليل
باب الزجر عن ضرب
الدواب على الوجه و فيه ما دل على أن الضرب على غير الوجه مباح
2551 - ثنا محمد بن معمر بن
ربعي القيسي ثنا محمد ـ يعني ابن بكر البرساني ـ أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الوسم
في الوجه و عن الضرب في الوجه
قال أبو بكر : في
أخبار جابر في قصة البعير الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه و سلم قال : أعيا جملي
فنخسه النبي صلى الله عليه و سلم بقضيب أو ضربه دلالة على أن ضرب الدواب على غير
الوجه مباح خرجت تلك الأخبار في كتاب البيوع
باب الزجر عن ركوب
الجلالة من الدواب المركوبة
2552 - حدثنا نصر بن مرزوق
ثنا أسد ـ يعني ابن موسى ـ ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس : أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشرب من في السقا و عن ركوب الجلالة و
المجثمة
قال أبو بكر : يريد و
نهى عن المجثمة و المجثمة هي المصبورة التي تربط فترمي حتى تقتل قد أمليته في كتاب
الأطعمة أو كتاب الجهاد و أخبار النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى أن يقتل شيء من
الدواب صبرا
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الزجر عن صحبة
الرفقة التي يكون فيها الكلب أو الجرس إذ الملائكة لا تصحبها
2553 - ثنا يوسف بن موسى ثنا
جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : إن
الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس أو فيها كلب
باب ذكر الدليل على
أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس إذ الجرس مزمار الشيطان
2554 - ثنا الربيع بن سليمان
ثنا وهب حدثني سليمان ـ و هو ابن بلال ـ حدثني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن
النبي صلى الله عليه و سلم قال : الجرس مزمار الشيطان
باب استحباب الدلجة
بالليل إذ الله عز و جل يطوي الأرض بالليل فيكون السير بالليل أقطع للسفر
2555 - ثنا محمد بن أسلم ثنا
قبيصة بن عقبة ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله
صلى الله عليه و سلم : عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل
ثنا حميد بن الربيع
الخزاز و أبو بشر قالا ثنا رويم بن يزيد المقرىء عن الليث بن سعد بمثله
قال الألباني :
إسناده صحيح وهو في الصحيحة 682
باب الزجر عن التعريس
على جواد الطريق
2556 - حدثنا أحمد بن عبدة
الضبي ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول
الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب و
مأوى الهوام بالليل
2557 - ثنا يوسف بن موسى ثنا
جرير عن سهيل : بمثله و قال : إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنه مأوى الهوام
بالليل
باب صفة النوم في
العرس
2558 - ثنا محمد بن يحيى ثنا
أبو النعمان ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة :
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان عرس بليل اضطجع على يمينه و إذا عرس قبيل
الصبح نصب ذراعيه نصبا و وضع رأسه على كفيه
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب كراهية سير أول
الليل
2559 - ثنا يوسف بن موسى :
ثنا جرير عن محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث عن عطاء بن يسار عن جابر
بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أقلوا الخروج إذا هدأت
الرجل إن الله يبث في ليلة من خلقه ما شاء
قال الألباني : حديث
صحيح وإسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكن له طرق أخرى ولذا خرجته في الصحيحة 1518
باب ذكر توقيت أول
الليل الذي كره الإنتشار و الخروج فيه
2560 - ثنا يوسف بن موسى ثنا
جرير عن فطر بن خليفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى
الله عليه و سلم : و كفوا مواشيكم و أهليكم من عند غروب الشمس إلى أن تذهب ـ قال
لنا يوسف ـ فحوة العشاء
قال أبو بكر و هذا ـ
علمي ـ تصحيف إنما هو فحوة العشاء اشتد الظلام هكذا قال غير يوسف في هذا الخبر :
فجوة
قال الألباني : حديث
صحيح وإسناده قوي لولا عنعنة ابن الزبير ... . . وهو في الصحيحة 905
باب وصية المسافر
بالتكبير عند صعود الشرف و التسبيح عند الهبوط
2561 - ثنا سلم بن جنادة
القرشي ثنا وكيع عن أسامة بن يزيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى
النبي صلى الله عليه و سلم يريد سفرا فقال يا رسو الله أوصني قال : أوصيك بتقوى
الله و التكبير على كل شرف فلما مضى قال : اللهم أزو له الأرض و هون عليه السفر
قال الألباني :
إسناده حسن وهو في الصحيحة 1730
2562 - ثنا علي بن المنذر
ثنا ابن فضيل ثنا حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله
قال : كنا إذا صعدنا كبرنا و إذا هبطنا سبحنا
باب استحباب خفض
الصوت بالتكبير عند صعود الشرف في الأسفار
2563 - ثنا محمد بن بشار ثنا
مرحوم بن عبد العزيز ثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى
الأشعري قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزاة فلما أشرفنا على
المدينة فكبر تكبيرة فرفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن
ربكم ليس بأصم و لا غائب هو بينكم و بين رأس رواحلكم
باب فضل الصلاة عند
تعريس الناس بالليل
2564 - ثنا بندار ثنا محمد
ثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر : عن النبي
صلى الله عليه و سلم قال : ثلاثة يحبهم الله و ثلاثة يبغضهم الله أما الذين يحبهم
الله فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إلى أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا
رؤوسهم فقام يتملقني و يتلوا آياتي فذكر الحديث
قال الألباني :
إسناده ضعيف وإن صححه بعضهم زيد بن ظبيان ما روى عنه غير ربعي
باب الدعاء عند رؤية
القرى اللواتي يريد المرء دخولها
2565 - ثنا يونس بن عبد
الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان
عن أبيه أن كعبا حدثه أن صهيبا صاحب النبي صلى الله عليه و سلم حدثه : أن النبي
صلى الله عليه و سلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها : اللهم رب السموات
السبع و ما أظللن و رب الأرضيين و ما أقللن و رب الشياطين و ما أضللن و رب الرياح
و ما ذرين فإنا نسألك خير هذه القرية و خير أهلها و نعوذ بك من شرها و شر أهلها و
شر ما فيها
قال الألباني :
إسناده حسن لغيره
باب استعاذة عند نزول
المنازل
2566 - ثنا محمد بن عبد الله
بن عبد الحكم أخبرنا أبي و شعيب قالا أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث
بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بسر بن سعيد يقول سمعت سعد بن أبي و
قاص يقول سمعت خولة بنت حكيم السلمية تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم
يقول : من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء
حتى يرتحل من منزله ذلك
2567 - ثنا به يونس بن عبد
الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب و الحارث بن
يعقوب بن عبد الله بن الأشج بهذا الإسناد : بمثله
باب توديع المنازل
بالصلاة
2568 - ثنا محمد بن أبي صفون
الثقفي ثنا عبد السلام بن هاشم ثنا عثمان بن سعد الكاتب ـ و كان له مروءة و عقل ـ
عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم لا ينزل منزلا إلا ودعه
بركعتين
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف
باب النهي عن سير
الوحدة بالليل
2569 - ثنا أبو الأشعث أحمد
بن المقدام ثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ ثنا عاصم ـ و هو ابن محمد بن زيد بن عبد
الله بن عمر بن الخطاب ـ قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر : قال النبي صلى الله عليه
و سلم : لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم لم يسر الراكب بليل وحده أبدا
و حدثنا الزعفراني
ثنا يحيى بن عباد ثنا عاصم عن أبيه بهذا
باب النهي عن سير
الاثنين و الدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين فهم عصاة إذ النبي صلى الله
عليه و سلم قد أعلم أن الواحد شيطان و الإثنان شيطانان و يشبه أن يكون معنى قوله
شيطان أو عاصي كقوله شياطين أو عاصي كقوله شياطين الأنس و الجن و معناه عصاة الجن
و الإنس
2570 - حدثنا بندار و عبد
الله بن هاشم قالا حدثنا يحيى ـ و هو ابن سعيد ـ عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الواحد شيطان و الإثنان
شيطانان و الثلاثة ركب
قال بندار قال : ثنا
ابن عجلان
قال الأعظمي : إسناده
حسن
باب دعاء المسافر عند
الصباح
2571 - ثنا يونس بن عبد
الأعلى ثنا ابن وهب قال حدثني أيضا ـ يعني سليمان بن بلال ـ عن سهيل بن أبي صالح و
ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو معصب أحمد بن أبي بكر الزهري حدثنا عبد العزيز بن أبي
حازم عن عبد الله بن عامر و حدثنا محمد بن يحيى أيضا نا أبو مصعب نا أبو ضمرة عن
عبد الله بن عامر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : كان رسول الله
صلى الله عليه و سلم إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال : سمع سامع بحمد الله و
نعمته و حسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا سترا بالله من النار يقول ذلك
ثلاث مرات يرفع به صوته
هذا حديث أبي ضمرة و
لم يقل في حديث سليمان و ابن أبي حازم : و نعمته و قال في حديث ابن أبي حازم : و
حسن بلائه يقول ذلك ثلاث مرات
قال أبو بكر عبد الله
بن عامر ليس من شرطنا في هذا الكتاب و إنما خرجت هذا الخبر عن سليمان بن بلال و عن
سهيل بن أبي صالح فكتب هذا إلى جنبه
قال الألباني :
إسناده صحيح من طريق سليمان بن بلال وهي طريق الحاكم
باب صفة الدعاء
بالليل في الأسفار
2572 - ثنا محمد بن يحيى ثنا
أبو المغيرة ثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي أنه سمع الزبير بن الوليد
يحدث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله
عليه و سلم إذ غزا أو سافر فأدركه الليل قال : يا أرض ربي و ربك الله أعوذ بالله
من شرك و شر ما فيك و شر ما خلق فيك و شر ما دب عليك أعوذ بالله من شر كل أسد و
أسود و حية و عقرب و من ساكني البلد و من شر والد و ما و لد
قال الألباني :
إسناده ضعيف الزبير بن الوليد مجهول كما أفاده الذهبي
باب تقليد البدن و
إشعارها عند السوق
2573 - ثنا عبد الجبار بن
العلاء العطار و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن
عائشة قالت : كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي هاتين لم
يذكر المخزومي هاتين
2574 - ثنا يعقوب الدورقي
ثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة :
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قلد هديه و أشعره
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب إشعار البدن في شق
السنام الأيمن و سلت الدم عنها ضد قول من زعم أن إشعار البدن مثلة فسمى سنة النبي
صلى الله عليه و سلم مثلة بجهله
2575 - ثنا بندار ثنا يحيى
بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس : أن النبي صلى الله
عليه و سلم صلى الظهر و أمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن و قلدها نعلين و سلت
عنها الدم
2576 - ثنا سلم بن جنادة ثنا
وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال : إن رسول الله
صلى الله عليه و سلم أشعر الهدى في شق السنام الأيمن
باب الهدى إذا عطب
قبل أن يبلغ محله
2577 - أخبرنا الأستاذ
الإمام أبو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد
بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد
بن العلاء بن كريب ثنا عبد الرحيم ـ يعني ابن سليمان ح و ثنا سلم بن جنادة ثنا
وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه قال : حدثني ناجية الخزاعي صاحب بدن النبي صلى
الله عليه و سلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف أصنع بما عطب من بدني
فأمرني أن أنحر كل بدنة عطبت ثم يلقي نعلها في دمها ثم يخلي بينه و بين الناس فيأكلونها
و قال في حديث وكيع عن ناجية و قال قال و انحره و اغمس نعله في دمه و اضرب بها
صفحته
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الزجر عن آكل
سائق البدن و أهل رفقته من لحمها إذا عطبت و نحرت
2578 - ثنا بندار نا محمد بن
جعفر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة الهذلي عن ابن عباس أن ذوبيا
أبا قبيصة الخزاعي حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث معه ببدنه فقال إن
: عطب عليك شيء منها فانحرها و اغمس نعلها في دم جوفها و لا تأكل منها أنت و لا
أحد من أهل رفقتك
و حدثنا بندار ثنا
ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث و قال : عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و
سلم بعث مع ذؤيب ببدن وزاد : و اضرب صفحتها
باب إيجاب إبدال
الهدى الواجب إذا ضلت إن صح الخبر و لا أخال فإن في القلب من عبد الله بن عامر
الأسلمي
2579 - ثنا الربيع سليمان و
صالح بن أيوب قالا ثنا بشر بن بكر نا الأوزاعي ثنا عبد الله بن عامر حدثني نافع عن
ابن عمر : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أهدى تطوعا ثم ضلت فإن شاء
أبدلها و إن شاء ترك و إن كانت في نذر فليبدل
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف والصحيح أنه موقوف
2580 - ثنا محمد بن عبد الله
بن بزيع ثنا زياد ـ يعني ابن عبد الله البكائي ـ ثنا محمد بن عبد الرحمن ـ و هو
ابن أبي ليلى ـ عن عطاء عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم من ساق هديا تطوعا فعطب فلا يأكل منه فإنه إن أكل منه كان عليه بدله و
لكن لينحرها ثم يغمس نعلها في دمها ثم يضرب في جنبها و إن كان هديا واجبا فليأكل
إن شاء فإنه لا بد من قضائه قال أبو بكر : هذا الحديث مرسل بين أبي الخليل و أبي
قتادة رجل
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف كما بين المؤلف
باب التطيب عند
الإحرام ضد قول من كره ذلك و خالف سنة النبي صلى الله عليه و سلم
2581 - ثنا علي بن خشرم
أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال رأيت عائشة تقول بيديها :
طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم لحرمه حين أحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت
2582 - و حدثناه عبد الجبار ثنا
سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه سمع عائشة تقول و بسطت يديها
: إني طيبت رسول الله
صلى الله عليه و سلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم و لحلبه قبل أن يطوف بالبيت
قال أبو بكر : هذه
اللفظة حين أحرم من الجنس الذي نقول أن العرب تقول إذا فعلت كذا تريد إذا أردت
فعله و عائشة إنما أرادت أنها تطيبت النبي صلى الله عليه و سلم حين أراد الإحرام
لا بعد الإحرام و الدليل على صحة ما ذكرت خبر منصور بن زاذان الذي ذكرت في الباب
الذي يلي هذا مع الأخبار التي خرجتها في الكتاب الكبير
باب الرخصة في التطيب
عند الإحرام بالمسك و الدليل على أن المسك طاهر غير نجس لا على ما زعم بعض
التابعين أنه ميتة نجس زعم أنه سقط من حي و هو ميت نجس
2583 - ثنا يعقوب الدورقي و
أحمد بن منيع و محمد بن هشام قالوا ثنا هشيم أخبرنا منصور ـ و هو ابن زادان ـ عن
عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال : قالت عائشة طيبت النبي صلى الله عليه و سلم قبل أن يحرم و يوم النحر
قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك
قال ابن هشام : عن
منصور
و قال أحمد : عن
عائشة قالت طيبت ـ يعني النبي صلى الله عليه و سلم
2584 - و في خبر أبي نضرة عن
أبي سعيد : عن النبي صلى الله عليه و سلم أن أطيب المسك دلالة واضحة على ضد قول من
زعم أنه نجس
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الرخصة في التطيب
عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام
2585 - ثنا يوسف بن موسى ثنا
جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في
رأس رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم
2586 - ثنا يوسف بن موسى ثنا
جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال : قالت عائشة : لقد رأيت الطيب في مفارق
رسول الله صلى الله عليه و سلم و إنه ليلبي
2587 - ثنا الحسن بن محمد
الزعفراني ثنا روح شعبة ثنا الحكم و حماد و منصور و سليمان عن إبراهيم عن الأسود :
عن عائشة أنها قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه و
سلم و هو محرم
قال سليمان : في شعر
و قال منصور : في أصول الشعر و قال الحكم و حماد : في مفرق رأسه
باب استحباب الإغتسال
بعد التطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون
أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن
2588 - ثنا محمد بن بشار ثنا
يحيى بن سعيد و محمد بن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه : أنه سأل
ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال : لأن أتطيب بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك قال
: فذكرته لعائشة فقالت
: يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيطوف على
نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا
سمعت الربيع يقول :
سئل الشافعي عن الذبابة تقع على النتن ثم تطير فتقع على ثوب المرء فقال الشافعي :
يجوز أن تيبس أرجلها في طيرانها فإن كان كذلك و إلا فالشيىء إذا ضاق اتسع
باب ذكر مواقيت
الإحرام بالحج و العمرة أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت
2589 - حدثنا عبد الجبار بن
العلاء ثنا سفيان و ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة ح و حدثنا سعيد بن عبد
الرحمن حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم وقت
لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل الشام الجحفة و لأهل نجد قرنا
قال عبد الجبار في
حديثه : قال و ذكر لي و لم أسمع أنه قال : و لأهل اليمن يلملم و قال المخزومي و
قال عبد الله : و بلغني أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : و يهل أهل اليمن من
يلملم
باب إحرام أهل
المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه و
سلم لمن منازلهم ورائها و البيان أن مواقيت من منزله أقرب إلى الحرم من هذه
المواقيت منازلهم
2590 - حدثنا أحمد بن عبدة
الضبي ثنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ عن عمرو ـ و هو ابن دينار ـ عن طاوس ابن عباس :
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل الشام
الجحفة و لأهل اليمن يلملم و لأهل نجد قرنا فهن لهن و لمن أتى عليهن من غير أهلهن
فمن كان يريد الحج و العمرة فمن كان دونهن فمن أهله و كذلك حتى أهل مكة يهلون منها
باب ذكر البيان أن
هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله و لمن مر به من غير أهله إذا مر المديني
على طريق الشام بالحجفة و حاد عن ذي الحليفة و لم يمر به كان ميقاته الجحفة إذا هو
مار بها و كذلك اليماني إذا أخذ طريق المدينة فمر بذي الحليفة كان ذو الحليفة
ميقاته و إذا مر النجدي بيلملم كان ميقاته يلملم و الدليل أيضا أن من كان منزله
الحرم كان ميقاته منزله و لم يجب عليه أن يخرج إلى بعض هذه المواقيت التي وقتها
النبي صلى الله عليه و سلم لمن منزله ورائها و خبر ابن عباس هذا مفسر لخبر ابن عمر
و في خبر ابن عباس دلالة على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما وقت تلك المنازل
للإحرام في خبر ابن عمر لمن منزله وراء تلك المواقيت دون من منزله أقرب إلى الحرم
من تلك المنازل
2591 - ثنا الفضل بن يعقوب
الجزري ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا معمر أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال
: وقت رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل الشام الجحفة
و لأهل نجد قرنا و لأهل اليمن يلملم قال هي لهم و لمن أتى عليهن ممن سواهم ممن
أراد الحج و العمرة ثم من كان دون تلك بدأ حتى يبلغ ذلك أهل مكة
باب ذكر ميقات أهل
العراق إن ثبت الخبر مسندا
2592 - ثنا محمد بن معمر
القيسي ثنا محمد ـ يعني ابن بكر ـ أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير : أنه سمع
جابر بن عبد الله يسأل عن المهل قال : أحسبه يريد النبي صلى الله عليه و سلم فقال : مهل أهل المدينة ذو
الحليفة و الطريق الآخر الجحفة و مهل أهل العراق من ذات عرق و مهل أهل نجد من قرن
و مهل أهل اليمن من يلملم
قال أبو بكر : قد روي
في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار غير ابن جريح لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها
قد خرجتها كلها في كتاب الكبير
باب كراهية الإحرام
وراء المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه و سلم لأهل الآفاق الذين منازلهم
وراءها إذ النبي صلى الله عليه و سلم وقت هذه المواقيت لأهلها و لمن أتى عليها من
غير أهلها و المصطفى صلى الله عليه و سلم و جميع من خرج من المدينة وقت إرادتهم
الحج خرجوا فجلس حتى أتوا ذا الحليفة فأحرموا منه و لو كان الإحرام وراء المواقيت
أو من منازلهم وراء المواقيت سنة أو خير أو أفضل لأشبه أن يكون المصطفى صلى الله
عليه و سلم يحرم من المدينة و يأمر أصحابه بالإحرام منها و اتباع سنة النبي صلى
الله عليه و سلم أفضل عما سواها
2593 - حدثنا علي بن حجر
السعدي ثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : عن النبي
صلى الله عليه و سلم أنه أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة و أهل الشام من
الجحفة و أهل نجد من قرن قال عبد الله بن عمر : و أخبرت أنه قال : و يهل أهل اليمن
من يلملم
باب أمر النفساء
بالإغتسال و الإستغفار إذا أرادت الإحرام و إن كان الإغتسال لا يطهر غير النفساء و
غير الحيض إذ النفساء و الحيض لا يطهرن بالإغتسال ما لم يطهرن بانقطاع دم النفاس و
الحيض و البيان أن ليس في السنة إلا اتباعها إذ لو كان من جهة العقل و الرأي لم
يكن لاغتسال النفساء و الحيض قبل يطهرن معنى من جهة العقل و الرأي و لكن لما أمر
النبي صلى الله عليه و سلم النفساء و الحيض بالغسل وجب قبول أمره و ترك الرأي و
القياس
2594 - ثنا بندار ثنا يحيى
بن سعيد ثنا جعفر ـ و هو ابن محمد ـ حدثني أبي قال : أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه و سلم قال
: ولدت أسماء بنت عيسى
محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف أصنع ؟ قال :
اغتسلي و استثفري ثم أهلي
قال أبو بكر في قوله
: و استثفري دلالة على أن دم النفاس كان غير منقطع
باب استحباب الإغتسال
للإحرام
2595 - ثنا عبد الله بن
الحكم ابن أبي زياد القطواني ثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن
أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم تجرد لإهلاله و اغتسل
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف عبد الله بن يعقوب المدني مجهول الحال
قال الألباني : لكن
له شاهد صحيح من حديث ابن عمر في المستدرك 1 / 447 وصححه هو والذهبي
باب النهي عن الإحرام
بالحج في غير أشهر الحج إذ الله جل و علا جعل الحج أشهرا معلومات فغير جائر الدخول
في الحج قبل وقته كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها
2596 - ثنا محمد بن العلاء
بن كريب ثنا أبو خالد عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : لا يحرم بالحج
إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج
و ثنا أبو كريب أيضا
قال ثنا أبو خالد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس نحوه
قال الأعظمي : إسناده
صحيح وهو موقوف
باب ذكر الثياب الذي
زجر المحرم عن لبسها في الإحرام
2597 - ثنا محمد بن عبد
الأعلى الصنعاني ثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله :
أن رجلا قال : يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : لا تلبسوا
القمص و لا السراويلات و لا البرانس و لا العمائم و لا القلانس و لا الخفاف إلا
أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين و لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس
و لا زعفران
قال و كان عبد الله
يقول : و لا تنقب المرأة و لا تلبس القفازين
باب الزجر عن لبس
الأقبية في الإحرام
2598 - حدثنا عبد الله بن
سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله
صلى الله عليه و سلم أن يلبس المحرم القمس أو الأقبية أو الخفين إلا أن لا يجد
نعلين أو السراويلات أو يلبس شيئا مسه ورس أو زعفران
باب الزجر عن انتقاب
المرأة و عن التقفز في الإحرام
2599 - ثنا علي بن خشرم
أخبرنا عيسى ـ يعني ابن يونس ـ عن ابن جريح أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن
عمر : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا نبي الله ما تأمرنا أن
نلبس من الثياب عند الإحرام ؟ فقال : لا تلبسوا القمص و لا العمائم و لا البرانس و
لا السراويلات و لا الخفاف إلا أن يكون رجلا ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل
من الكعبين و لا تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران و الورس قال : و لا تنتقب
المرأة الحرام و لا تلبس القفازين
2600 - ثنا أبو داود سليمان
بن توبة ثنا أبو بدر ح و حدثنا علي بن الحسين الدرهمي ـ و هذا حديثه ـ ثنا شجاع ـ
و هو ابن الوليد أبو بدر ـ قال أبو داود قال ثنا و قال الدرهمي عن موسى بن عقبة عن
نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تنتقب
المرأة الحرام و لا تلبس القفازين هذا لفظ حديث الدرهمي
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الإحرام في الأزر
و الأردية و النعال
2601 - حدثنا محمد بن رافع
ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر : أن رجلا نادى فقال :
يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب ؟ فقال : لا تلبسوا السراويل و لا القمص و
لا البرانس و لا العمامة و لا ثوب مسه الزعفران و لا ورس و ليحرم أحدكم في إزار
ورداء و نعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين و ليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب اشتراط من به علة
عند الإحرام أن محله حيث يحبس ضد قول من كره ذلك
2602 - ثنا عبد الجبار بن
العلاء حدثنا سفيان و ثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام
عن أبيه عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بضباعة و هي شاكية فقال :
اتريدين الحج ؟ فقالت : نعم قال : فحجي و اشترطي و قولي : اللهم محلي حيث تحبسني هذا لفظ حديث عبد
الجبار
باب الإكتفاء بالنية
عند الإحرام بالحج أو العمرة أو هما عند الإهلال عن النطق بذلك
2603 - ثنا علي بن حجر حدثنا
إسماعيل بن جعفر حدثنا جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن
جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مكث بالمدينة تسع سنين لم
يحج ثم أذن بالحج فقيل إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حاج فقدم المدينة بشر
كثير كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه و سلم و يفعل كما يفعل فخرج رسول
الله صلى الله عليه و سلم حتى أتا مسجد ذي الحليفة فصلى فيه ثم خرج رسول الله صلى
الله عليه و سلم و ركب معه بشر كثير ركبان و مشاة كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى
الله عليه و سلم حتى ظهر على البيداء فأهل و نحن لا ننوي إلا الحج لا نعرف العمرة
فنظرت أمامي و عن يميني و عن شمالي و خلفي مد البصر ركبان و مشاة كلهم يحب أن يأتم
برسول الله صلى الله عليه و سلم
باب إباحة القران بين
الحج و العمرة والإفراد والتمتع و البيان أن كل هذا جائز طلق مباح و المرأ مخير
بين القران و الإفراد و بين التمتع يهل بما شاء من ذلك
2604 - ثنا أحمد بن المقدام
العجلي حدثنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت :
خرجنا موافيين هلال ذي الحجة فقال النبي صلى الله عليه و سلم : من شاء أن يهل بحج
فليهل بحج و من شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فمنا من أهل بحج و منا من أهل بعمرة
2605 - ثنا عبد الجبار بن
العلاء و زياد بن يحيى الحساني قالا : حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة
قالت : أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج و أهل به ناس و أهل ناس بالحج و
العمرة و أهل ناس بالعمرة
لم يقل عبد الجبار :
و أهل به ناس و زاد قالت : فكنت فيمن أهل بالحج و العمرة
باب استحباب التمتع
بالعمرة إلى الحج إذ النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره
ما استدبر لما ساق الهدى و لحل بعمرة لما أمر من لم يسق الهدى بالإهلال بعمرة
2606 - ثنا محمد بن بشار ثنا
محمد ـ يعني ابن جعفر ـ حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن ذكوان مولى عائشة
عن عائشة قالت : قدم النبي صلى الله عليه و سلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل
على و هو غضبان فقلت : من أغضبك ؟ فقال : أما شعرت إني أمرت الناس بأمر فإذا هم
يترددون قال الحكم : يترددون ـ أحسب ـ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى
معي حتى اشتريه ثم أحل كما حلوا
باب أمر المهل
بالعمرة الذي معه الهدى بالإهلال بالحج مع العمرة ليصير قارنا إذ سائق الهدى المهل
بالعمرة غير جائز له الإحلال منها قبل مبلغ الهدى محله
2607 - ثنا يونس بن عبد
الأعلى الصدقي أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره ح و حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري
حدثنا محمد ـ يعني ابن جعفر ـ ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت
: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كان معه هدى فليهل بالحج و العمرة
باب تقليد الغنم عند
الإحرام إذا سبق اهدى ضد قول من زعم أن الغنم لا تقلد إذ النبي صلى الله عليه و
سلم قد قلد الغنم الذي أهدى و هو مقيم بالمدينة حلال و سنة الهدي في التقليد لمن
كان مقيما ببلده يريد توجيه الهدى و من أراد الحج أو الحج و العمرة و أهدى أو ساق
الهدى معه في التقليد سيآن لا فرق بينهما
2608 - حدثنا الحسن بن محمد
الزعفراني ثنا عبدة ـ يعني ابن حميد ـ حدثني منصور و حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير
عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم لهدي
رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يمكث حلالا هذا حديث الزعفراني
باب حديث الإحرام خلف
الصلاة المكتوبة إذا حضرت
2609 - حدثنا محمد بن بشار
ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس : أن النبي صلى
الله عليه و سلم صلى الظهر و أمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن و قلدها نعلين و
سدت عنها الدم فلما استوت به البيداء أهل
ثنا بندار أيضا ثنا
محمد ـ يعني ابن جعفر ـ ثنا شعبة بهذا الإسناد بمثله و قال صلى الظهر بذي الحليفة
و أشعر بدنته و لم يقل : و سلت عنها الدم
قال أبو بكر : هذه
اللفظة التي في خبر محمد بن جعفر و أشعر إبدنته من الجنس الذي بينته في غير موضع
من كتبنا أن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كإضافتها إلى الفاعل فقوله : و أشعر بدنته
يريد أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بإشعارها لأن في خبر يحيى القطان و أمر
ببدنه أن تشعر دلالة على أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بإشعارها لا أنه تولى
ذلك بنفسه و قد يحتمل أن يكون أشعر بعض بدنه بيده و أمر غيره بإشعار بقيتها فمن
قال في الخبر أمر ببدنه أن تشعر أراد بعضها و من قال أشعر بدنته أراد بعضها لا كلها
فالأخبار متصادقة لا متكاذبة على ما يتوهم أهل الجهل
باب إباحة الإحرام من
غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع و الدليل أن غير المتطهرة و الجنب إن أحرم
بالحج و العمرة أولهما كان الإحرام جائزا إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر
النفساء و الحائض بالإحرام و هما غير طاهرتين إذ النفساء و الحائض لا تجزئهما
الصلاة قبل أن تطهرا و لا تطهران بالاغتسال قبل أن تطهرا بانقطاع دم الحيض و
النفاس
2610 - أخبرني محمد بن عبد
الله بن الحكم أن ابن أبي مريم حدثهم أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال
سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر : أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى
الله عليه و سلم حجة الوداع و معه امرأته أسماء بنت عميس بن خثعم فلما كانوا
بالشجرة ولدت أسماء بالشجرة محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر رسول الله صلى الله عليه
و سلم فأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل
بالحج و تصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الإهلال عند مسجد
ذي الحليفة
2611 - ثنا يحيى بن حكيم ثنا
سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم قال سمعت ابن عمر يقول : هذه البيداء التي
تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه و سلم و الله ما أهل رسول الله صلى الله
عليه و سلم إلا عند باب المسجد
باب الإهلال إذا
استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة ضد قول من زعم إن النبي صلى الله عليه و
سلم لم يهل حتى أتى البيداء و هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع في كتبنا أن
الخير الواجب قبوله هو خير من يخير بسماع الشيء و رؤيته دون من ينكر الشيء و يدفعه
2612 - ثنا علي بن سهل الرملي
ثنا الوليد ـ يعني ابن مسلم ـ عن أبي عمرو الأوزاعي عن عطاء أنه حدثه عن جابر : أن
إهلال النبي صلى الله عليه و سلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته
2613 - ثنا علي بن خشرم
أخبرنا ابن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم قال قال ابن عمر : أن رسول الله صلى الله
عليه و سلم كان إذا وضع رجله في الغرز و استوت به راحلته أهل
باب استحباب
الإستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال
2614 - حدثنا عبد الوارث بن
عبد الصمد حدثني أبي عن أبيه عن أيوب عن نافع : أن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم صلى الغداة ثم
ركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل قال : ثم يلبي حتى إذا بلغ الحرم أمسك حتى
إذا أتى ذا طوى بات به قال فيصلي به الغداة ثم يغتسل فزعم أن النبي صلى الله عليه
و سلم فعل ذلك
باب استحباب البيتوتة
بذي الحليفة و الغدو منها استنابا بالنبي صلى الله عليه و سلم
2615 - حدثنا إسحاق بن
إبراهيم الصواف حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي ثنا وهيب حدثني موسى بن عقبة حدثني
نافع و سالم : أن ابن عمر كان إذا مر بذي الحليفة بات بها حتى يصبح و يخبر الله
رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك
باب استحباب التعريس في
بطن الوادي بذي الحليفة
2616 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن
عبد الله عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى و هو في معرسه في ذي الحليفة
فقيل إنك ببطحاء مباركة قال موسى : و قد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله
ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو أسفل من المسجد الذي ببطن
الوادي بينه و بين الطريق وسطا من ذلك
باب استحباب الصلاة
في ذلك الوادي
2617 - حدثنا الربيع بن
سليمان و محمد بن مسكين اليمامي قالا ثنا بشر بن بكر أخبرنا الأوزاعي حدثني يحيى
بن كثير حدثني عكرمة حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب : حدثني رسول الله صلى
الله عليه و سلم قال : أتاني الليلة آت من ربي ـ و هو بالعقيق ـ أن صل في هذا
الوادي المبارك و قل : عمرة في حجة
باب استحباب الإهلال
بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما
2618 - حدثنا محمد بن بشار
ثنا عبد الأعلى ثنا خالد عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى
الله عليه و سلم قال : لبيك بحج و عمرة
2619 - ثنا علي بن حجر ثنا
هشيم أخبرنا يحيى بن إسحاق و عبد العزيز بن صهيب و حميد الطويل كلهم يقول سمعت
أنسا يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لبيك عمرة و حجا لبيك عمرة
و حجا مرارا
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب إباحة الإحرام من
غير تسمية حج و لا عمرة و من غير قصدنية واحد بعينه عند ابتداء الإحرام
2620 - ثنا يعقوب بن إبراهيم
الدورقي ثنا ابن أبي حازم أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال :
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نرى إلا الحج حتى قدم رسول الله صلى
الله عليه و سلم مكة فطاف بالبيت سبعا و صلى خلف المقام ركعتين ثم قال : نبدأ
بالذي بدأ الله به فبدأ بالصفا حتى فرغ من آخر سبعة على المروة فجاءه علي بن أبي
طالب بهدية من اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : بم أهللت ؟ قال قلت
: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال : فإني أهلك بالحج فذكر الدورقي الحديث بطوله
قال أبو بكر : فقد
أهل علي بن أبي طالب بما أهل به النبي صلى الله عليه و سلم و هو غير عالم في وقت
إهلاله ما الذي به أهل النبي صلى الله عليه و سلم لأن النبي صلى الله عليه و سلم
إنما كان مهلا من طريق المدينة و كان علي بن أبي طالب رحمه الله من ناحية اليمن و
إنما علم علي بن أبي طالب ما الذي به أهل النبي صلى الله عليه و سلم عند اجتماعهما
بمكة فأجاز صلى الله عليه و سلم إهلاله بما أهل به النبي صلى الله عليه و سلم و هو
غير عالم في وقت إهلاله أهل النبي صلى الله عليه و سلم بالحج أو بالعمرة أو بهما
جميعا و قصة أبى موسى الأشعري من هذا الباب لما قدم على النبي صلى الله عليه و سلم
و هو منيخ بالبطحاء فقال صلى الله عليه و سلم : قد أحسنت غير أن النبي صلى الله
عليه و سلم في المتعقب أمر عليا بغير ما أمر به أبا موسى أمر عليا بالمقام على
إحرامه إذ كان معه هدى فلم يجد له الإحلال إلى أن بلغ الهدى محله و أمر أبا موسى
بالإحلال بعمرة إذ لم يكن معه هدى و قد بينت هذه المسألة في كتاب الكبير
باب صفة تلبية النبي
صلى الله عليه و سلم
2621 - ثنا أحمد بن منيع و
مؤمل بن هشام قالا ثنا إسمعيل قال أحمد أخبرنا و قال مؤمل عن أيوب عن نافع عن ابن
عمر : أن تلبية النبي صلى الله عليه و سلم : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك
قال مؤمل في حديثه :
و زاد بن عمر : لبيك لبيك لبيك و سعديك و الخير في يديك و الرغباء إليك و العمل
2622 - ثنا محمد بن بشار ثنا
يحيى ثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال : تلقفت التلبية من رسول الله صلى
الله عليه و سلم فذكر مثل حديث مؤمل
باب ذكر البيان أن
الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم جائز و
الدليل على أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قد يحفظ عنه ما يغرب عن بعضهم
لأن أبا هريرة قد حفظ عن النبي صلى الله عليه و سلم في تلبيته ما لم يحك عنه غيره
2623 - ثنا عبد الله بن سعد الأشج
ثنا وكيع ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن
عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن الأعرج
عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في تلبيته : لبيك إله الحق
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف
2624 - ثنا يونس بن عبد
الأعلى ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد
الله بن الفضل أخبره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال : كان من تلبية رسول
الله صلى الله عليه و سلم : لبيك إله الحق
باب إباحة الزيادة في
التلبية : ذا المعارج و نحوه ضد قول من كره هذه الزيادة و ذكر أنهم لم يقولوه مع
النبي صلى الله عليه و سلم مع الدليل على أن من تقدمت صحبته للنبي صلى الله عليه و
سلم و كان أعلم قد كان يخفي عليه الشيء من علم الخاصة فعلمه من هو دونه في السن و
العلم لأن سعد بن أبي وقاص مع مكانه من الإسلام و العلم مع تقدم صحبته خبر أنهم لم
يقولوا : ذا المعارج مع النبي صلى الله عليه و سلم و جابر بن عبد الله دونه في
السن و العلم و المكان مع النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أنهم كانوا يزيدون
: ذا المعارج و نحوه و
النبي صلى الله عليه و سلم يسمع لا يقول شيئا فقد خفي على سعد بن أبي وقاص مع
موضعه من الإسلام و العلم ما علمه جابر بن عبد الله
2625 - ثنا عبد الجبار بن
العلاء و أحمد بن منيع قالا ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن
الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
أتاني جبريل فقال : مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية و قال أحمد بن منيع
بالإهلال و التلبية
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
2626 - حدثنا محمد بن بشار
ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال : أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه و سلم
فقال : فخرج حتى
إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك
لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك قال : و أما الناس يزيدون ذا
المعارج و نحوه و النبي صلى الله عليه و سلم يسمع لا يقول شيئا
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب استحباب رفع
الصوت بالتلبية
2627 - ثنا عبد الجبار بن العلاء
و أحمد بن منيع قالا ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن
الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
أتاني جبريل فقال : مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية و قال أحمد بن منيع : بالإهلال
و التلبية
باب البيان أن رفع
الصوت بالإهلال من شعار الحج و إنما أمر المهل برفع الصوت به إذ هو من شعار الحج
2628 - ثنا سلم بن جنادة ثنا
وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن
السائب عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : جاءني جبريل فقال : يا محمد مر أصحابك
فليرفعوا صياحهم بالتلبية فإنها شعار الحج
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف
2629 - ثنا محمد بن بشار ثنا
محمد بن الزبرقان ثنا موسى بن عقبة حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن
السائب عن يزيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أتاني جبريل فقال لي : أشعر
بالتلبية فإنها شعار الحج
قال أبو بكر : هذه
اللفظة : فإنها شعار الحج من الجنس الذي كنت أعلمت أن العرب قد تقول : إن أفضل
العمل كذا و إنما تريد : من أفضل و خير العمل كذا و إنما تريد من خير العمل و النبي صلى الله
عليه و سلم إنما أراد بقوله : فإنهما شعار الحج أي من شعار الحج
2630 - ثنا الربيع بن سليمان
ثنا بن وهب أخبرني أسامة أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان و عبد الله
بن أبي لبيد أخبراه عن عبد المطلب بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول
الله صلى الله عليه و سلم : أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال فإنه من شعار الحج
قال أبو بكر : خرجت طريق هذا الخبر في كتاب الكبير
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر البيان أن
رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال
2631 - ثنا محمد بن رافع ثنا
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن ابن المنكدر عن عبد الرحمن
بن يربوع عن أبي بكر الصديق : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل أي الأعمال
أفضل قال : الحج و الثج
قال أبو بكر : العج
رفع الصوت بالتلبية و الثج نحر البدن ؟ الدم من المنحر
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف
باب استحباب وضع
الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت و التلبية إذا وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع
الصوت يكون أرفع صوتا و أمده
2632 - ثنا علي بن سعيد بن
مسروق الكندي ثنا يحيى بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال ثنا
ابن عباس : قال : انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من مكة إلى المدينة
فلما أتينا وادي الأزرق قال : أي واد هذا ؟ قلنا : وادي الأزرق قال : كأنما أنظر
إلى موسى فنعت من طوله و شعره و لونه واضعا أصبعيه في أذنيه له جواز إلى الله
بالتلبية مارا بهذا الوادي ثم نظرنا حتى أتينا قال داود : أظنه ثنية موسى فقال أي
ثنية هذه ؟ فقلنا ثنية موسى قال : كأنما أنظر إلى يونس على ناقة حمراء خطام الناقة
خلية عليه جبة له من صوف بهذه الثنية ملبيا
قال الألباني :
إسناده صحيح
2633 - ثنا أبو موسى ثنا ابن
أبي عدي عن داود عن أبي العالية عن ابن عباس قال : سرنا مع رسول الله صلى الله
عليه و سلم بين مكة و المدينة فمررنا بوادي فقال أي واد هذا ؟ فقالوا : وادي
الأزرق قال : كأني أنظر إلى موسى فذكر من لونه و شعره شيئا لم يحفظه داود ـ واضعا
أصبعيه في أذنيه له جواز إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي قال ثم سرنا حتى
أتينا على ثنية قال : أي ثنية هذه ؟ فقالوا : هو شيء أو كذا فقال : كأني أنظر إلى يونس على
ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته خلية مارا بهذا الوادي ملبيا
قال الألباني :
إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه بسند المصنف
باب ذكر تلبية
الأشجار و الأحجار اللواتي عن يمين الملبي و عن شماله عند تلبية الملبي
2634 - أخبرنا الأستاذ
الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد
بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا
الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة ـ يعني ابن حميد حدثني عمارة بن غزية عن أبي
حازم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من ملبي يلبي إلا لبى ما عن
يمينه و عن شماله من شجر و هجر حتى تنقطع الأرض ها هنا ـ يعني عن يمينه و عن شماله
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الزجر عن معونة
المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة و مناولة السلاح الذي يكون عونا للحلال على
الاصطياد
2635 - حدثنا محمد بن بشار
حدثنا أبو عامر حدثنا شعبة ح و حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا ابن أبي عدي
عن شعبة حدثنا محمد بن الوليد حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عثمان بن عبد الله بن
موهب قال : سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه : أنهم كانوا في سفر وفيهم من
قد أحرم قال : فركب أبو قتادة فرسه فأتى حمار وحش فأصابه فأكلوا من لحمه ثم كأنهم
هابو ذلك فسألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : اشتركتم أو أشرتم ؟ قالوا
: لا قال النبي صلى
الله عليه و سلم : فكلوه
و في خبر ابن أبي عدي
قال : أشرتم أو أعنتم و في خبر ابن أبي عدي عن شعبة بمثله و قال أشرتم أو صدتم أو
أعنتم قالوا : لا قال فكلوه
باب ذكر الدليل على
أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده الحلال لم يجز أكله للمحرم
2636 - حدثنا يعقوب بن
إبراهيم الدورقي حدثنا يزيد ـ يعني ابن هارون ـ أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله
بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : أنه أصاب حمار وحش و هو مع قوم و هم
محرمون فذكروه للنبي صلى الله عليه و سلم فقال : أصدتم أو أعنتم أو أشرتم قالوا :
لا : قال : فكلوه
باب كراهية قبول
المحرم الصيد إذا أهدى له في إحرامه و الدليل على أن المحرم غير جائز له ملك الصيد
في إحرامه
2637 - حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري و حدثنا محمد بن معمر القيسي حدثنا محمد
بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريح أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن
عتبة عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة قال : مر بي رسول الله صلى الله عليه
و سلم و أنا بالأبواء قال : ابن معمر أو بودان فأهديت له حمارا و حشيا فرده إلي
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم الكراهية في وجهي قال : إنه ليس براد عليك
و لكنا حرم
و في خبر ابن جريح :
قلت لابن شهاب : الحمار عقير قال : لا أدري
قال أبو بكر : في
مسألة ابن جريح الزهري و إجابته إياه دلالة على أن من قال في خبر الصعب أهديت له
لحم حمار أو رجل حمار واهم فيه إذ الزهري قد أعلم أنه لا يدري الحمار كان عقيرا أم
لا حين أهدى للنبي صلى الله عليه و سلم و كيف يروى أن النبي صلى الله عليه و سلم
أهدى له لحم حمار أو رجل حمار و هو لا يدري كان الحمار المهدي إلى النبي صلى الله
عليه و سلم عقيرا أم لا قد خرجت ألفاظ هذا الخبر في كتاب الكبير من قال في الخبر :
أهديت له لحم حمار أو قال : رجل حمار أو قال : حمارا
باب ذكر خبر روي عن
النبي صلى الله عليه و سلم في إباحة أكل لحم الصيد للمحرم مجمل غير مفسر قد يحسب بعض
من لا يميز بين الخبر المجمل و المفسر أن أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال
طلق حلال بكل حال
2638 - حدثنا يعقوب بن
إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى ح و قرأته على بندار عن يحيى عن ابن جريح قال أخبرني محمد
بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال : كنا مع طلحة و نحن حرم
فأهدي له طير و طلحة راقد فمنا من أكل و منا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكل
و قال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
هذا لفظ حديث الدورقي
و قال بندار : عن محمد بن المكندر
قال أبو بكر : أخبر
أبي قتادة و تصويب النبي صلى الله عليه و سلم فعل من أكل الصيد الذي اصطاده أبو
قتادة و مسألته إياهم هل معكم من لحمه شيء و أكله من ذلك اللحم من هذا الباب و خبر
عمير بن سلمة الضميري من هذا الباب أيضا
باب ذكر خبر روي عن
النبي صلى الله عليه و سلم في رده لهم صيد أهدي له في إحرامه مجمل غير مفسر و قد
يحسب بعض لم يتبحر العلم و لا يميز بين المجمل و المفسر من الأخبار أن لحم الصيد
محرم على المحرم بكل حال و إن اصطاده الحلال
2639 - قرأت على بندار عن
يحيى عن ابن جريح قال : أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال : لما قدم
زيد بن أرقم قال ابن عباس استذكره كيف حدثتنا عن لحم أهدي للنبي صلى الله عليه و سلم
؟ فاستذكرته فقال : أهدي إلى النبي صلى الله عليه و سلم لحم صيد و هو محرم فرده و
قال : إنا حرم
قال أبو بكر : رواه
زهير عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس عن البراء بن عازب قال
:
أهدي لرسول الله صلى
الله عليه و سلم لحم صيد فقال : لولا إنا حرم قبلناه
حدثنا إبراهيم بن
سعيد الجوهري حدثنا الحسن بن بشر بن مسلم عن زهير
قال أبو بكر : فخبر
طاووس عن ابن عباس دال أن من قال عن ابن عباس أهدي للنبي صلى الله عليه و سلم حمار
وحش أراد خبره عن الصعب بن جثامة رواية من قال أهديت له حمارا و حشيا فلعله شبه
على بعض الرواة فجعل من قال أهديت له حمارا و حشيا فلعله شبه على بعض الرواة فجعل
خبر ابن عباس عن زيد بن أرقم في ذكر لحم الصيد في قصة الصعب بن جثامة
و خبر عائشة أهدي
للنبي صلى الله عليه و سلم لحم ظبي و هو محرم فلم يأكله كخبر زيد بن أرقم و البراء
بن عازب
2640 - حدثنا محمد بن معمر
حدثنا محمد ـ يعني ابن بكر أخبرنا ابن جريح ح و حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد
الرازق عن ابن جريح أخبرني الحسن بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال : قدم زيد بن
أرقم مكة ـ لم يقل ابن معمر مكة فقال ابن عباس يستذكر كيف أخبرتني عن لحم أهدي
للنبي صلى الله عليه و سلم حراما قال : نعم أهدي له رجل عضوا من لحم صيد فرده عليه
و قال : إنا لا نأكله إنا حرم
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر الخبر المفسر
للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و
سلم إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال إذا لم يكن الحلال اصطاده
من أجل المحرم و إنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل
المحرم و إنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل الحرام
2641 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى
حدثنا ابن وهب حدثني يعقوب ـ يعني ابن عبد الرحمن الزهري ـ و يحيى بن عبد الله بن
سالم أن عمرا مولى المطلب أخبرهما عن المطلب و عن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد
الله : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : لحم صيد البر لكم حلال و أنتم حرم ما لم تصيده أو يصد لكم
حدثنا نصر بن مرزوق
حدثنا أسد ـ يعني ابن موسى ـ حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن عبد الله و هو بن سالم
ـ عن عمرو مولى المطلب بهذا الإسناد مثله سواء غير أنه قال :
صيد البر و لم يقل :
لحم
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف
2642 - و قد روي معمر عن
يحيى أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم زمن الحديبية فأحرم
أصحابي و لم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه
و سلم و ذكرت إني لم أكن أحرمت و إني اصطدته لك فأمر النبي صلى الله عليه و سلم
أصحابه فأكلوا و لم يأكل منه حين أخبرته إني اصطدته له
حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر
قال أبو بكر : هذه
الزيادة : إنما اصطدته لك قوله : و لم يأكل منه حين أخبرته إني اصطدته لك لا أعلم
أحدا ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن
يكون صلى الله عليه و سلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل يعلمه أبو قتادة إنه اصطاده
من أجله فلما أعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه
إنه اصطاده من أجله لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه قد أكل من لحم ذلك
الحمار
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
2643 - حدثنا يعقوب بن
إبراهيم الدورقي حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي
قتادة : أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و هم محرمون و هو غير محرم فرأى
حمارا وحشيا فركب فرسه و سألهم أن يناولوه الرمح أو السوط فأبوا أن يناولوه
فتناوله ثم شد عليه فعقره ثم جاء به فلحقوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا
ذلك له فقال : هل معكم من لحمه شيء ؟ قالوا : نعم فأتوا برجله فأكل منها قد خرجت
في كتاب الكبير طرق خبر أبي قتادة و ذلك من قال أن النبي صلى الله عليه و سلم أكل
من لحم ذلك الحمار
باب الزجر عن أكل
المحرم بيض الصيد إذا أخذ البيضة من أجل المحرم
2644 - حدثنا محمد بن عبد
الله المخرمي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا حماد بن سلمة عن قيس عن طاووس عن ابن عباس :
أنه قال : يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهدى له بيضاة
نعام و هو حرام فردهن ؟ قال : نعم
قال أبو بكر في خبر
جابر : لحم الصيد حلال لكم و أنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم دلالة على أن بيض
الصيد مباح للمحرم إذا لم يؤخذ من أجل المحرم لأن حكم بيض الصيد لا يكون أكثر من
حكم لحمه
قال الأعظمي : إسناده
حسن
باب الزجر عن قتل
الضبع في الإحرام إذ النبي صلى الله عليه و سلم المولى ببيان ما أنزل الله عليه من
الوحي إليه قد أعلم أن الضبع صيد و الله عز و جل في محكم تنزيله قد نهى المحرم عن
قتل الصيد فقال { لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم }
2645 - ثنا عبد الجبار بن
العلاء ثنا سفيان عن ابن جريح عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار ح و
ثنا أبو موسى و ثنا محمد بن عبد الله ـ يعني الأنصاري أخبرنا ابن جريح أخبرني عبد
الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال : لقيت جابر بن
عبد الله فسألته عن الضبع أناكلها ؟ قال : نعم قلت أصيد هي ؟ قال : نعم قلت :
سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر جزاء الضبع
إذا قتله المحرم
2646 - حدثنا سلم بن جنادة
ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي
عمار عن جابر بن عبد الله قال : جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في الضبع يصيبه
المحرم كبشا نجديا و جعله من الصيد
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
2647 - ثنا يعقوب الدورقي و محمد
بن هشام قالا ثنا هشيم أخبرنا منصور ـ و هو بن زاذان ـ عن عطاء عن جابر بن عبد
الله قال : قضى في الضبع بكبش
قال ابن هشام : عن
منصور
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب الدليل على أن
الكبش الذي قضى به جزاء للضبع هو المسن منه لا ما دون المسن مع الدليل على الله عز
و جل أراد بقوله : فجزاء مثل ما قتل من النعم أقرب الأشياء شبها بالبدن من النعم
لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين إذ العلم محيط أن قيمة الضبع تختلف في
الأزمان و البلدان و كذلك و قيمة الكبش قد تزيد و تنقص في بعض الأزمان و البلدان و
لو كان المثل في القيمة لم يجعل صلى الله عليه و سلم جزاء الضبع كبشا في كل وقت و
زمان و في كل بلد
2648 - حدثنا محمد بن أبي
موسى الخرشي ثنا حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد الله
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء
كبش مسن و توكل
قال الألباني :
إسناده صحيح وصححه الحاكم والذهبي وهو في الإرواء 1050
باب الزجر عن تزويج
المحرم و خطبته و إنكاحه
2649 - ثنا محمد بن بشار ثنا
يحيى بن سعيد ثنا مالك عن نافع عن نبيه ـ و هو ابن وهب ـ عن أبان بن عثمان عن
عثمان بن عفان : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا ينكح المحرم و لا ينكح
قال أبو بكر : خرجت
هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير
جماع أبواب ذكر أفعال
اختلف الناس في إباحته للمحرم نصت سنة النبي صلى الله عليه و سلم أو دلت على
إباحتها
باب الرخصة في غسل
المحرم رأسه
2650 - ثنا عبد الجبار بن
العلاء ثنا سفيان قال سمعت زيد بن أسلم يقول حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حسين عن
أبيه قال : امترى المسور بن مخرمة و ابن عباس و هما بالعرج في غسل المحرم رأسه و
قال مرة في غسل النبي صلى الله عليه و سلم رأسه فأرسلوني إلى أبي أيوب أسأله
فأتيته بالعرج و هو يغتسل بين قرني البئر فسلمت عليه فلما رآني ضم الثوب إلى صدره
حتى كأني أنظر إلى صدره فقلت : إن ابن أخيك عبد الله بن عباس أرسلني إليك أسألك
كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يغسل رأسه و هو محرم فأمر بدلو فصب فأفاض
على رأسه فأقبل بيديه و أدبر بهما في رأسه و قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله
عليه و سلم يفعل فأتيت ابن عباس فأخبرته فقال له المسور : لا أماريك في شيء بعدها
أبدا
باب الرخصة في
الحجامة للمحرم من غير قطع شعر و لا حلقه
2651 - ثنا عبد الجبار بن
العلاء ثنا سفيان قال سمعت عمرا ـ يعني ابن دينار يقول سمعت عطاء يقول سمعت ابن
عباس يقول : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم ثم سمعت عمرا بعد ذلك
يقول أخبرني طاوس قال سمعت ابن عباس يقول : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و
هو محرم فظننت أنه روى عنهما جميعا
باب الرخصة في إدهان
المحرم بدهن غير مطيب إن جاز الإحتجاج بفرقد السبخي وصحت هذه اللفظة من روايته أن
النبي صلى الله عليه و سلم أدهن و هو محرم لأن أصحاب حماد بن سلمة قد اختلفوا عنه
في هذه اللفظة أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهم في رفعه هذا الخبر
2652 - ثنا الحسن بن محمد
ثنا عفان بن مسلم و يحيى بن عباد قالا ثنا حماد بن سلمة أخبرنا فرقد عن سعيد بن
جبير عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أدهن بزيت غير مقتت و هو محرم
قال أبو بكر أنا خائف
أن يكون فرقد السبخي واهما في رفعه هذا الخبر فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن
جبير قال : كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف فرقد بن يعقوب السبخي ضعيف
2653 - حدثنا محمد بن رافع
ثنا عبد الرازق ثنا عبد الرازق أخبرنا الثوري ـ : قال أبو بكر : و هما علمي هو الصحيح الإدهان بالزيت في حديث سعيد بن جبير
إنما هو من فعل ابن عمر لا من فعل النبي صلى الله عليه و سلم و منصور بن المعتمر
أحفظ و أعلم بالحديث و أتقن من عدد مثل فرقد السبخي و هكذا رواه حجاج بن منهال عن
حماد
ثنا محمد بن يحيى ثنا
حجاج بن منهال
رواه وكيع بن الجراح
عن حماد بن سلمة فقال عند الإحرام ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع
ورواه الهيثم بن جميل
عن حماد فقال : إذا أراد أن يحرم
حدثناه محمد بن يحيى
إنا الهيثم بن جميل
قال أبو بكر :
فاللفظة التي ذكرها وكيع و التي ذكرها الهيثم بن جميل لو كان الدهن مقتتا بأطيب
الطيب جاز الإدهان به إذا أراد الإحرام إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد تطيب حين
أراد الإحرام بطيب فيه مسك و المسك أطيب الطيب على ما خبر المصطفى صلى الله عليه و
سلم
سمعت محمد بن يحيى
يقول : غير مقتت غير مطيب
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب إباحة مداواة
المحرم عينه ـ إذا أصابه رمد ـ بالصبر
2654 - ثنا عبد الجبار بن
العلاء ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان أن عثمان بن
عفان حدث : عن النبي صلى الله عليه و سلم : أن الرجل إذا اشتكى عينيه و هو محرم ضمدهما بالصبر
باب الرخصة في السواك
للمحرم
2655 - ثنا محمد بن يحيى نا
الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة و ثنا أبو حاتم محمد بن ادريس الدرامي ثنا الهيثم
بن خارجة ثنا يحيى بن حمزة عن النعمان بن المنذر عن عطاء و طاووس و مجاهد عن ابن
عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم و هو محرم و هل تسوك النبي صلى الله
عليه و سلم و هو محرم ؟
قال : نعم
باب الرخصة في تلبيد
المحرم رأسه كي لا يتأذى بالقمل و الصيبان في الإحرام
2656 - ثنا يونس بن عبد
الأعلى ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال :
سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يهل متلبدا
ثنا يونس أخبرنا ابن
وهب قال قلت لمالك : يلبد المحرم رأسه ؟ قال : بالصمغ و الغاسول
باب الرخصة في حجامة
المحرم على الرأس و إن كان المحجوم ذا جمة أو وفرة بذكر خبر مختصر غير متقصى
2657 - ثنا محمد بن إسحاق
الصغاني ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار عن طاووس قال قال
ابن عباس : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ و هو محرم ـ على رأسه
قال أبو بكر خبر ابن
بحينه من هذا الباب
باب ذكر الدليل على
أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما احتجم على رأسه من وجع وجده برأسه
2658 - ثنا محمد بن الأعلى
الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال : سئل أنس عن الصائم يحتجم فقال : ما كنا
نرى إن ذلك يكره إلا لجهده و لم يسنده و قال : قد احتجم النبي صلى الله عليه و سلم
و هو محرم و من وجع وجده في رأسه
باب إباحة الحجامة
للمحرم على ظهر القدم و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم قد احتجم محرما
غير مرة مرة على الرأس و مرة على ظهر القدم
2659 - حدثنا محمد بن رافع
ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم
و هو محرم على ظهر القدم من وجع كان به
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر الدليل على
أن الوجع الذي وجده النبي صلى الله عليه و سلم في إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر
القدم وجده بظهره أو بوركه لا بقدمه
2660 - ثنا محمد بن عبد
الأعلى الصنعاني ثنا خالد ـ يعني ابن الحارث ـ ح و ثنا بندار حدثني عبد الأعلى و
ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ قالوا ثنا هشام عن أبي
الزبير عن جابر قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم من وثء كان
بظهره أو بوركه
لم يقل لنا بندار :
أو بوركه قيل لنا : إنه كان في كتابه و لم يتكلم به
قال أبو بكر في خبر
ابن عباس و ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم على رأسه من وجع وجده في
رأسه فدل خبر حميد عن أنس أنه احتجم على ظهر القدم و إنما كانت للوثء الذي كان
بظهره أو بوركه لأن في خبر حميد عن أنس أن إحدى الحجامتين كان من وجع وجده في رأسه
و في خبر جابر أن إحداهما كان من وثء كان بظهره أو بوركه و قد روى ابن خثيم عن أبي
الزبير عن جابر :
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
2661 - ـ : أن رسول الله صلى
الله عليه و سلم احتجم من رهصة أصابته
حدثناه الزيادي ثنا
الفضل بن سليمان عن ابن خثيم
قال أبو بكر : فهذه
الرخصة تشبه أن يكون الوثء الذي ذكر في خبر أبي الزبير عن جابر
باب إباحة ركوب
المحرم البدن إذ اساقه بلفظ مجمل غير مفسر
2662 - ثنا بندار ثنا أبو
داود ثنا شعبة و ثنا علي بن خشرم و حدثنا عيسى عن شعبة و حدثنا يحيى بن حكيم ثنا
ابن أبي عدي عن شعبة حدثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس : أن
النبي صلى الله عليه و سلم أتى على رجل يسوق بدنة فقال : اركبها قال : إنها بدنة
قال : اركبها و يلك أو ويحك هذا لفظ حديث أبي داود
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر الخبر المفسر
لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما
أباح ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهرا يركبه لا إذا وجد ظهرا مع الدليل على
أنه إذا ركب البدنة عند الاعواز من وجود الظهر ثم وجد ظهرا يركبه لم يجز له الثبوت
على البدنة و كان النزول عنها
2663 - ثنا محمد بن بشار ثنا
يحيى عن ابن جريح و حدثناه مرة ثنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد
الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسئل عن ركوب البدنة قال : أركبها
حتى تجد ظهرا
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر الدليل على
أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها عند
الإعواز من وجود الظهر ركوبا بالمعروف و من غير أن يشق الركوب على البدنة
2664 - ثنا محمد بن معمر
القيسي ثنا محمد ـ يعني ابن أبي بكر ـ ثنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع
جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول
: إركب بالمعروف إذا الجئت إليها حتى تجد ظهرا
باب ذكر الدواب التي
أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة في ذكر بعضهن بلفظ عام مراده خاص
على أصلنا
2665 - ثنا عيسى بن إبراهيم
الغافقي حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر
قال : قالت حفصة : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و سلم : خمس من الدواب لا
جناح على من قتلهن العقرب و الحدأة و الفأرة و الكلب العقور
2666 - حدثنا علي بن عبد
الرحمن بن المغيرة المصري ثنا سعيد بن الحكم ـ و هو ابن أبي مريم ـ أخبرنا يحيى بن
أيوب عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن رسول الله
صلى الله عليه و سلم نحو حديث الليث و مالك يعني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى
الله عليه و سلم قال : خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب و
الحدأة و العقرب و الفأرة و الكلب العقور إلا أنه قال في حديث ـ يعني حديث أبي
هريرة ـ الحية و الذئب و الكلب العقور
حدثنا محمد بن يحيى
ثنا ابن أبي مريم بهذا و قال : إلا أنه قال في حديثه : و الحية و الذئب و النمر و
الكلب العقور
قال ابن يحيى : كأنه
يفسر الكلب العقور يقول : من الكلب العقور الحية و الذئب و النمر
2667 - حدثنا محمد بن يحيى
ثنا ابن بحر ثنى حاتم ثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : إن
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : خمس قتلهن حل في الحرم : الحية و العقرب و الفأرة و الحدأة و الكلب
العقور قال أبو بكر : هذه اللفظة التي قالها محمد بن يحيى في تفسير الكلب العقور و
ذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى هذا ليست الحية من الكلب في شيء و لا يقع
اسم الكلب على الحية فأما النمر و الذئب فاسم الكلب واقع عليهما في خبر حاتم بن
إسماعيل بيان أن النبي صلى الله عليه و سلم قد فرق بين الحية و بين الكلب العقور
فكيف يكون معنى قوله في هذا الخبر الكلب العقور يريد الحية إنها تقع اسم الكلب
عليها
قال الأعظمي : إسناده
حسن
قال الألباني : صحيح
لغيره
باب إباحة قتل المحرم
الحية و إن كان قاتلها في الحرم لا في الحل
2668 - ثنا محمد بن العلاء
بن كريب ثنا حفص ـ يعني ابن غياث ـ عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله :
أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر محرما بقتل حية في الحرم
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر الخبر المفسر
للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم و الدليل على أن النبي صلى
الله عليه و سلم إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لا كلها و إنه إنما أباح قتل
الأبقع منها دون ما سواه من الغربان
2669 - ثنا محمد بن بشار
بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خمس فواسق يقتلن في الحل و الحرم الحية و
الغراب الأبقع و الفأرة و الكلب العقور و الحديأة
باب ذكر طيب المحرم و
لبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا بأن ذلك غير جائز في الإحرام و إسقاط
الكفارة عن فاعله ضد مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه و إن كان جاهلا بأن التطيب
و لبس ما لبس من الثياب غير جائز له بذكر خبر لفظه في الطيب غلط في الاحتجاج بها
بعض من كره الطيب عند الإحرام قبل أن يحرم المرء ممن لم يميز بين المقدم و بين المؤخر
من سنن النبي صلى الله عليه و سلم و لا يفرق بين المجمل من الأخبار و بين المفسر
منها
2670 - ثنا محمد بن بشار ثنا
يحيى بن سعيد عن ابن جريح أخبرني عطاء حدثني صفوان بن يعلى بن أمية : أن يعلى بن
أمية قال لعمر : ليت إني أرى النبي صلى الله عليه و سلم حين يتنزل عليه فلما كان بالجعرانة
و عليه ثوب قد ظلل عليه معه فيه ناس من أصحابه قال : فجاءه رجل قد تضمخ بطيب قال :
يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب ؟ قال : فنظر إليه ساعة
ثم أنزل عليه الوحي فأرسل عمر إلى يعلى أن تعال فجاءه فأدخل رأسه فإذا محمر وجهه
كذلك ساعة ثم سرى عنه ثم قال : أين الذي يسألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فأمر
به النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أما الطيب الذي بك فاغسلها ثلاث مرات و أما
الجبة فأنزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك
باب ذكر اللفظة
المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها في الطيب و الدليل على أن النبي صلى الله عليه
و سلم لما أمر المحرم في الجبة بعد النضخ بالطيب يغسل ذلك الطيب إذا كان ما تطيب به
من طيب النساء خلوقا لا ذاك الطيب التي هي من طيب الرجال التي قد تطيب به النبي
صلى الله عليه و سلم عند الإحرام
2671 - ثنا عبد الجبار بن
العلاء و سعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان
بن يعلى عن أبيه قال : وددت أني أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم حين يتنزل عليه
فلما كنا بالجعرانة أتاه رجل عليه مقطعات متضمخ بخلوق فقال : إني أهللت بالعمرة و
علي هذا فكيف أصنع ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : كيف كنت تصنع لي
حجتك ؟ قال : أنزع هذه الثياب و أغسله قال : فاصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك قال
و أنزل عليه فسجى بثوب فدعاني عمر فكشف لي عن الثوب فرأيت رسول الله صلى الله عليه
و سلم يغط محمرا وجهه
هذا حديث عبد الجبار
و قال المخزومي قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم بالجعرانة و قد قلت لعمر :
وددت أني أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال و اغسل عني هذا الخلوق
باب ذكر البيان أن
النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب الذي كان
عليه إذ الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران و التزعفر غير جائز أيضا و إن كان المحرم
منهيا عنه لا كما توهم بعض العراقيين أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره بغسل ذلك
الطيب لأن المحرم غير جائز أن يكون به أثر الطيب و هو محرم و إن كان تطيب به و هو
حلال قبل أن يحرم قال أبو بكر : في خبر عمرو بن دينار قال : و عليه مقطعات متضمخ
بخلوق و الخلوق لا يكون ـ علمي ـ إلا فيه زعفران و في خبر منصور بن زاذان و عبد
الله بن أبي سليمان و ابن أبي ليلى و الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن يعلى بن أمية قال
: و عليه جبة ردغ من زعفران إلا أنهم أسقطوا صفوان بن يعلى من الإسناد
2672 - ثناه محمد بن هشام
ثنا هشيم عن منصور و عبد الملك و ابن أبي ليلى و الحجاج كلهم عن عطاء عن يعلى بن
أمية قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و عليه جبة عليها ردغ من
زعفران فقال : يا رسول الله إني أحرمت فما ترى و الناس يسخرون مني ؟ قال : فأطرق
عنه هنيهة قال : ثم دعاه فقال : إخلع عنك هذه الجبة و اغسل عنك هذا الزعفران و
اصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك غير أنه قال في آخر الحديث قال حجاج : ثنا عطاء
بهذا الحديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه و ثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن الحجاج عن
عطاء قال : كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق جبته فلما بلغنا هذا الحديث
أخذنا به
قال الأعظمي : إسناده
صحيح
باب ذكر زجر النبي
صلى الله عليه و سلم عن تزعفر المحل و المحرم جميعا و الدليل على صحة ما تأولت خبر
يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر المحرم الذي ذكرنا صفته بغسل
الطيب الذي كان متضمخا به إذ كان طيبه خلوقا فيه زعفران
2673 - ثنا أحمد بن عبدة
أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله صلى
الله عليه و سلم الرجال عن التزعفر قال حماد : يعني الخلوق
2674 - حدثنا أحمد بن منيع و
زياد بن أيوب قالا ثنا إسماعيل بن علية ثنا عبد العزيز بن صهيب و ثنا عمران بن
موسى ثنا عبد الوهاب ثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله
عليه و سلم أن يتزعفر الرجل
باب ذكر دليل ثاني
يدل على صحة ما تأولت أمر النبي صلى الله عليه و سلم في خبر يعلى يغسل الطيب الذي
كان على المحرم إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر المحل أيضا بغسل الخلوق الذي
كان قد تخلق به فسوى في الأمر بغسل الخلوق بين المحرم و المحل
2675 - ثنا محمد بن حرب
الواسطي ثنا عبيدة بن حميد حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه
عن جده قال : شحيت يوما فقال لي صاحب لي : إذهب بنا إلى المنزل قال فذهبت فاغتسلت و
تخلفت و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح وجوهنا فلما دنا مني جعل يجافى
يده عن الخلوق فلما فرغ قال لي : يا يعلى ما حملك على الخلوق أتزوجت ؟ قلت : لا
فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم فاذهب فاغسله قال فمررت على ركية فجعلت أقع
فيها ثم جعلت أتدلك بالتراب حتى ذهب ثم جئت فلما رآني رسول الله صلى الله عليه و
سلم قال و عاد بخير دينه العلا تاب و استهلت السماء
قال أبو بكر : فقد
أمر صلى الله عليه و سلم يعلى بن مرة بغسل الخلوق و هو غير محرم كما أمر المحرم
بغسل الخلوق
قال الأعظمي : إسناده
ضعيف
باب البيان ضد قول من
زعم إن المحرم في الجبة عليه خرق الجبة و غير جائز له نزعها فوق رأسه قال أبو بكر
: في خبر صفوان بن يعلى عن أبيه قال : إنزع جبتك ثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن
الحجاج عن عطاء قال : كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق عنه جبته فلما بلغنا
هذا الحديث أخذنا به قال الحجاج ثنا عطاء بهذا الحديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه
باب الرخصة في حلق
المحرم رأسه إذا مرض أو آذاه القمل أو الصيبان أو هما و إيجاب الفدية على حالق
الرأس و إن كان حلقه من مرض أو أذى برأسه
2676 - ثنا محمد بن بشار ثنا
عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
كعب بن عجرة قال : أتى علي رسول الله صلى الله عليه و سلم زمن الحديبية و أنا كثير
الشعر فقال : كأن هوام رأسك يؤذيك ؟ فقلت : أجل قال : فأحلقه و اذبح شاة نسكية أو
صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع بين ستة مساكين
باب ذكر الدليل على
أن كعبا أمره النبي صلى الله عليه و سلم بحلق رأسه و يفتدي بصيام أو صدقة أو نسك
قبل أن يبين لهم أنهم يحلقون بالحديبية و يرجعون إلى المدينة من غير وصول إلى مكة
2677 - ثنا محمد بن يحيى ثنا
عبد الرزاق أخبرنا معمر و الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي
ليلى عن كعب بن عجرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم مر به و هو يوقد تحت برمة أو
قال تحت قدر و القمل تتساقط على وجهه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم يؤذيك هذه
؟ فقال : نعم يا رسول الله فنزلت : { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } فأمره النبي
صلى الله عليه و سلم و هم بالحديبية ولم يبين لهم أنهم يحلقون بها و هم على طمع أن
يدخلوا مكة فأنزل الله عز و جل الفدية فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يحلق و
يصوم ثلاثة أيام أو يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يذبح شاة
قال أبو بكر : خبر
شبل عن أبن أبي نجيح من هذا الباب أيضا خرجته في الباب الذي يلي هذا
باب ذكر الدليل على
أن في قوله تعالى : { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا
أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة } اختصار كلام معناه : فحلقتم ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كقوله جل و
علا : { اضرب
بعصاك البحر فانفلق } أراد : فيهن جميعا فضرب فاختصر الكلام و حذف فضرب و العلم
محيط أن أنفجار الحجر ابنجاسه و انفلاق البحر إنما كان عن ضربات موسى صلى الله
عليه و سلم و لا شك و لا ارتياب أن موسى أطاع الله فيما أمر به من ضرب الحجر و البحر
فكان انفلاق البحر و انفجار الحجر و انبجاسه بعد ضربه مسارعة منه إلى طاعة خالقه
2678 - ثنا محمد بن معمر
القيسي ثنا روح ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي
ليلى عن كعب بن عجرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رآه و قمله يسقط على وجهه
فقال : ايؤذيك هوامك ؟ قال : نعم فأمره أن يحلق و هو بالحديبية لم يبين لهم أن
يحلوا بها و هم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله عز و جل الفدية فأمر رسول الله
صلى الله عليه و سلم أن يطعم فرقا بين ستة أو الهدى شاة أو يصوم ثلاثة أيام
قال أبو بكر : قد بينت
في كتاب الأيمان و الكفارات مبلغ الفرق و أنه ثلاثة آصع و بينت أن الصاع أربعة أمداد
و أن الفرق ستة عشر رطلا و أن الصاع ثلثه إذ الفرق ثلاثة آصع و الصاع خمسة أرطال و
ثلث بدلائل أخبار النبي صلى الله عليه و سلم و هذه الآية من الجنس الذي يقول إن
الله عز و جل أجمل فريضة و بين مبلغه على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم إذ الله
عز و جل أمر بالفدية في حلق الرأس في كتابه بصيام لم يذكر في الكتاب عدد أيام
الصيام و لا مبلغ الصدقة و لا عدد من يصدق الفدية عليهم و لا وصف النسك فبين النبي
صلى الله عليه و سلم الذي ولاه الله عز و جل بيان ما أنزل عليه من وجه أن الصيام
ثلاثة أيام و الصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين و أن النسك شاة و ذكر النسك في هذا
الخبر هو من الجنس الذي يقول إن الحكم بالمثل و الشبه والنظير واجب فسبع بقرة و
سبع بدنة في فدية حلق الرأس جائز أو سبع بقرة و سبع بدنة يقوم مقام شاة في الفدية
و في الأضحية و الهدى و لم يختلف العلماء أن سبع بدنة و سبع بقرة يقوم كل سبع منها
مقام شاة في هدي التمتع و القران و الأضحية لم يختلفوا في ذلك الأمر زعم أن القرآن
لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة قال بعض أهل العلم : أن عشر بدنة يقوم مقام شاة في جميع ذلك فمن أجاز عشر بدنة في ذلك كان لسبعة
أجوز إذا السبع أكثر من العشر و قد كنت أمليت على بعض أصحابنا مسألة في هذه الآية
و بينت أن الله عز و جل قد يوجب الشيء في كتابه بمعنى و قد يجب ذلك الشيء بغير ذلك
المعنى الذي أوجبه الله في الكتاب إما على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه و سلم
أو على لسان أمته لأن الله عز و جل إنما أوجب في هذه الآية على من أصابه أذى في
رأسه أو كان به مرض فحلق رأسه و قد تجب عند جميع العلماء هذه الفدية على حالق
الرأس و إن لم يكن به أذى من رأسه و لا كان مريضا و كان عاصيا بحلق رأسه إذا لم
يكن برأسه أذى و لا كان به مرض فبينت في ذلك الموضع أن الحكم بالنظير و الشبيه في
هذا الموضع واجب و لو لم يجز الحكم المثل و الشبيه و النظير لم يجب على من جز شعر
رأسه بمقراض أو فدية إذ إسم الحلق لا يقع على الجز و لكن إذا وجب الحكم بالنظير و الشبيه
و المثل كان على جائز شعر الرأس في الإحرام من الفدية ما على الحالق و هذه مسألة
طويلة قد أمليتها في ذلك الموضع==
اللهم
قلت المدون تم بحمد الله ثم قلت :سبحانك وبحمدك وأستغفرك أنت الله الشافي الكافي الرحمن الرحيم الغفار الغفور القادر القدير المقتدر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور... الواحد الأحد الواجد الماجد الملك المغيث لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ..لك الملك ولك الحمد وأنت علي كل شيئ قدير ولا حول ولا قوة إلا بك وأستغفرك اللهم بحق أن لك هذه الأسماء وكل الأسماء الحسني أسألك أن تََشفني شفاءا لا يُغادر سقما وأن تَكفني كل همي وتفرج كل كربي وتكشف البأساء والضراء عني وأن تتولي أمري وتغفر لي ذنبي وأن تشرح لي صدري وأن تُيسر لي أمري وأن تحلل عُقْدَةً من لساني يفقهوا قولي وأن تغنني بفضلك عمن سواك اللهم أصلحني: حالي وبالي وأعتقني في الدارين وخُذ بيدي يا ربي وأخرجني من الظلمات الي النور بفضلك وأن ترحم وتغفر لوالديَّ ومن مات من اخوتي وان تغفر لهم أجمعين وكل من مات علي الايمان والتوبة اللهم آمين اللهم تقبل واستجب
Translate
الجمعة، 30 ديسمبر 2022
56ج5وج6.كتاب صحيح ابن خزيمة{من1771 الي2678 .}
اندكس سليم
اضغط الرابط
-
ج43وج44.كتاب مسند أحمد{من 21397 الي 22260. } أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني --- 21397 - حَدَّثَنَا الْوَلِي...
-
اضغط الرابط
-
ج21وج22.كتاب مسند أحمد{من 10954 الي 12038} أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيج21وج22.كتاب مسند أحمد{من 10954 الي 12038 } أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 10954 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق