اللهم

قلت المدون  تم بحمد الله ثم قلت :سبحانك وبحمدك وأستغفرك أنت الله الشافي الكافي الرحمن الرحيم الغفار الغفور القادر القدير المقتدر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور... الواحد الأحد الواجد الماجد الملك المغيث لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ..لك الملك ولك الحمد وأنت علي كل شيئ قدير ولا حول ولا قوة إلا بك وأستغفرك اللهم بحق أن لك هذه الأسماء وكل الأسماء الحسني أسألك أن تََشفني شفاءا لا يُغادر سقما وأن تَكفني كل همي وتفرج كل كربي وتكشف البأساء والضراء عني وأن تتولي أمري وتغفر لي ذنبي وأن تشرح لي صدري وأن تُيسر لي أمري وأن تحلل عُقْدَةً من لساني يفقهوا قولي وأن تغنني بفضلك عمن سواك اللهم أصلحني: حالي وبالي وأعتقني في الدارين وخُذ بيدي يا ربي وأخرجني من الظلمات الي النور بفضلك وأن ترحم وتغفر لوالديَّ ومن مات من اخوتي وان تغفر لهم أجمعين وكل من مات علي الايمان والتوبة اللهم آمين  اللهم تقبل واستجب

Translate

الجمعة، 6 يناير 2023

بحث بعنوان هل مَنَع ابن الصّلاح من تصحيح وتضعيف الأحاديث ؟ أعدّه عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم


بحث بعنوان

 
هل مَنَع ابن الصّلاح من تصحيح وتضعيف الأحاديث ؟
أعدّه
عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم
المشرف العام لـ شبكة مشكاة الإسلامية

www.almeshkat.net
المقدمـة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .
أما بعد :
فهذا بحث حول مسألة كثُـر الكلام حولها ، والحديث عنها ، قديماً وحديثاً ، ألا وهي : هل منع ابن الصلاح من تصحيح الحديث في العصور المتأخرة إطلاقاً ، أو منع من التصحيح إلا بِقُيود ؟
وهل خالف ابن الصلاح غيره من الأئمة ممن صححوا بعض الأحاديث ، فضعّفها أو العكس ؟
هذا ما سعيت إليه من خلال هذا البحث .
وقد تتبعت أحكام ابن الصلاح من خلال ثلاثة كُتُب :
الأول : فتاوى ابن الصلاح نفسه ، وقد جَعلتُ ما نقلته عنه في آخر البحث لبيان نتيجة البحث .
الثاني : سُبُل السلام ، للإمام الصنعاني .
الثالث : كتاب " نيل الأوطار " للإمام الشوكاني .
واستعنت بالكتابين الأخيرين لأنهما ينقلان أحكام ابن الصلاح على بعض الأحاديث ، وربما كان النقل من مصادر غير متوفِّرة في زماننا هذا .
وقد جعلت البحث من ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : في تحرير محلّ النِّـزاع .
و المبحث الثاني : في أحكام ابن الصلاح على الأحاديث من خلال ما نقله عنه الإمامان : الصنعاني والشوكاني .
وقد قسمته إلى أقسام ثلاثة :
القِسْم الأول : في موافقة ابن الصلاح لغيره من الأئمة .
و القِسْم الثاني : في مخالفة ابن الصلاح لغيره من الأئمة .
و القِسْم الثالث : فيما انفرد به ابن الصلاح من تصحيح أو تضعيف .
أما المبحث الثالث : فكان في أحكام ابن الصلاح من خلال " فتاواه " المطبوع بعنوان : فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه . ومعه أدب المفتي والمستفتي 1.
وإذا خرّجت الحديث ، فإن كان في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيتُ بِذكره لشهرتها ، مُكتفياً برقم الحديث ، وإليه الإشارة بحرف (ح) رمزاً لرقم الحديث .
وإن كان الحديث في غيرهما ذكرت رقمه أيضا مما اعتُمد فيها الرقم ، ولا أذكر الجزء والصفحة إلا عند الحاجة إليه ، كأن يكون الكلام عقب الحديث ، ونحو ذلك .
وإن كان الحديث فيما أنقله من أقوال الأئمة : ابن الصلاح والصنعاني والشوكاني فإني لا أُخرِّجه ، لخروجه عن المقصود ، إلا لزيادة فائدة ، كأن يكون من أخْرَج الحديث تكلّم في الحديث تصحيحاً أو تضعيفاً ونحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة .
في مُخالفة ابن الصلاح أو موافقته لغيره قد يتكرر الحديث ، وذلك لأنه قد يُخالِف غيره ، فأذكره في المخالَفَة ، وقد يُوافق غيره فأذكره في الموافقة .
ومثال ذلك أن يُضعِّف حديثا صححه الحاكم – مثلاً – ، ويكون النوويمثلا – أو ابن حجر ، ضعّفوا الحديث ، ويكون ابن الصلاح ضعّف الحديث ، فأذكره في الموضعين ، مرة لأنه خالِف غيره ، ومرة لأنه وافَق غيره .
وأسأل الله لنا وله العون والتوفيق والسَّداد .
كتبه / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
المبحث الأول *في تحرير محلّ النِّزاع
المبحث الأول : في تحرير محلّ النِّـزاع
ولتحرير محل النِّـزاع لا بُـدّ من إيراد عِبارة ابن الصلاح في ذلك ، والوقوف مع ألفاظها دون زيادة ولا نُقصان ، من أجل أن يُفهم عنه مُراده ، ومن أجل أن يُفهم كلامه مُجرّداً عن كلام وفهْم غيره .
ذلك أن من مبادئ البحث العلمي : التجرّد عن الأحكام السابقة .
قال ابن الصلاح في مقدمة :
إذا وجدنا فيما نَروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثاً صحيح الإسناد ، ولم نَجِده في أحـدِ الصحيحين ، ولا منصوصاً على صِحّته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة ، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته ، فقد تعذّر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونَجِد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه ، عريِّاً عما يُشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان‏ .‏ فآل الأمر إذاً - في معرفة الصحيح والحسن - إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يُؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف ، وصار معظم المقصود - بما يُتداول من الأسانيد خارجاً عن ذلك - إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة ، زادها الله تعالى شرفاً ، آمين‏2.
ومن أجل تحرير محلّ النِّـزاع فسوف

  أقِف مع عبارة ابن الصلاح ، فأقول :
قوله : " إذا وجدنا فيما نَروي من أجزاء الحديث وغيرها " هذا يعني أنه فيما يُروى في زمانه ، أي بأسانيد أهل زمانه
وقوله : " فإنا لا نتجاسر على جَزْمِ الْحُكْمِ بِصِحَّتِه " ويبدو لي أن هناك فرقاً بين الْحُكم بصحّة الحديث ، والجزم بصحّته .
ويؤيِّد هذا الفهم قول ابن الصلاح قبل ذلك في الحديث الصحيح : " وليس من شرطه أن يكون مقطوعاً به في نفس الأمر ، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد ، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول‏ "3. .
فهو يُفرِّق بين القطع والجزم ، وبين الْحُكم ، وهذا يبدو لي أنه واضح وظاهر في تقريره .
ولذلك قال : " فقد تعذّر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد " .
ولو سألناه : لمـاذا ؟
لكانت إجابته : " لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونَجِد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه ، عريِّاً عما يُشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان "
ويهمنا كثيراً معرفة عود الضمير في قوله : " من ذلك " أي من تلك الأسانيد التي في زمانه ، والتي تُروى بها الأحاديث المسندة في الأجزاء الحديثية في الأزمنة المتأخِّرة .
وما الذي حملني على هذا الفهم ؟
أقول :
قول ابن الصلاح نفسه في أول كلامه : " إذا وجدنا فيما نَروي من أجزاء الحديث وغيرها " فهو فيما يَروي هو أو يَروي غيره من الأجزاء الحديثية وغيرها ، أي مما اتّصل إسناده إلى زمانه .
ولا يُنتقد على ابن الصلاح كونه ذَكَر الحفظ والضبط والإتقان ، لأن الضبط ضبطان :
ضبط صدر ، وضبط كتاب .
فلا يُتعقّب بأنه اشترط الحفظ ، والحفظ ليس من شرط الصحيح .
لأنه جمع بين ثلاثة أوصاف : الحفظ والضبط والإتقان .
وقد قال : أعلم أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من الأعصار قَبْلَه إثبات ما يُروى ، إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يَدرِي ما يرويه ولا يضبط ما في كتابه ضبطاً يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته ، وإنما المقصود بها بقاء سلسلة الإسناد التي خُصّت بها هذه الأمّـة (4) .
فهو قد بيّن قصده من الضبط والحفظ ، وأن الضبط خفّ في الأعصار المتأخِّرة ، وخُفِّف في قبول الرواية .
والذي يؤكِّد أنه قَصَد ما يُرْوَى في زمانه من أجزاء بأسانيد أهل زمانه أنه نصّ في آخر كلامه على ذلك فقال : " وصار معظم المقصود - بما يُتداول من الأسانيد خارجاً عن ذلك - إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة " .
فهذا نصّ واضح جليّ في أنه يعني بذلك الأسانيد التي في زمانه .
وهذا شِبه اتِّفاق .
أي أن الأسانيد المتأخِّرة لا يُعرف حال كثير من رجالها ، وأن الأئمة تساهلوا وتجاوزوا فيها من اشتراط الضبط والإتقان ، وذلك لأجل إبقاء سلسلة الإسناد التي خصّ الله بها هذه الأمّـة .
ولا نذهب بعيداً في زمن كمثل زمن ابن الصلاح ، بل في أزمنة مُتقدِّمة ، كَزَمَنِ الحافظ الطبراني ، فإن بعض شيوخه لا يُعرف ، أو لا يَكاد الباحث يقف لهم على تراجم ، وما ذلك إلا لِضعف العناية بالأسانيد وبتتبّع أحوال الرِّجال بعد تدوين السنة في القرنين الثاني والثالث .
وصار الأئمة يَقْبَلُون الرواية والأسانيد من أجل إبقاء سلسلة الإسناد ، لا من أجل الْحُكْم عليها ولا العَمَل بموجبها .
والقول بأن العناية بالأسانيد قلّت في الأزمنة المتأخِّرة قول لم ينفرد به ابن الصلاح بل قال به غير واحد من الأئمة ، وكأنه محل اتِّفاق .
فقد نص الإمام النووي على ذلك بقوله : أعرض الناس هذه الأزمان عن اعتبار مجموع الشروط المذكورة لكون المقصود إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة ، فَلْيُعتَبَر ما يليق بالمقصود ، وهو كون الشيخ مُسلِما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو سخف ، وبضبطه بوجود سماعه مُثْبَتاً بِخَطِّ غير مُتَّهم ، وبروايته من أصل مُوافِق لأصلِ شيخه ، وقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي ([5]) .
وعبارة البيهقي : توسّع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا (6.) الذين لا يَحفظون حديثهم ولا يُحسِنون قراءته من [ كتبهم ] (7.) ولا يَعرفون ما يُقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم ، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث . قال : فمن جاء اليوم بحديث لا يُوجد عند جميعهم لا يُقبل منه ، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته ، والحجّة قائمة بحديثه برواية غيره (8.)، والقصد من روايته والسماع منه أن يَصير الحديث مُسلسلا بِـ (حدثنا) و(أخبرنا) وتَبْقَى هذه الكرامة التي خُصَّتْ بها هذه الأمة شرفاً لنبيِّنا صلى الله عليه وسلم .
وكذا قال السِّلَفي في جزء له في شرط القراءة .
وقال الذهبي في الميزان (9.) : ليس العمدة في زماننا على الرواة بل على المحدِّثين والمفيدين الذين عُرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين . قال : ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره (10) .
وقال الحافظ العراقي : وكذا ينبغي أن نُقَيِّد السماع من الصبي للحديث بعد أن صار الملحوظ فيه إبقاء سلسلة الإسناد إذا مَشينا على صحته ، وهو المعتمد (11) .
وقال : بل توسّعوا حين صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد لأكثر من ذلك ، بحيث كان يُكتب السماع عند المزِّي وبحضرته لمن يكون بعيدا عن القارئ ، وكذا للنّاعس والمتحدِّث ، والصبيان اللذين لا ينضبط أحدهم ، بل يلعبون غالبا ولا يَشتغلون بمجرّد السماع ، حكاه ابن كثير (12) .
فهذه كلمات الأئمة مُتتابعة في أن الأسانيد في العصور المتأخِّرة لا يُعتبر بها بِقَدْرِ ما تَبْقَى بها سلسلة الإسناد .
فهل خالَفهم ابن الصلاح ؟
هذا الذي تتابع عليه الأئمة هو ما قاله ابن الصلاح ، حيث قال : وَقَدْ فُقِدَتْ شُرُوطُ اَلأَهْلِيَّةِ فِي غَالِبِ أَهْلِ زَمَانِنَا , وَلَمْ يَبْـقَ إِلاَّ مُرَاعَاةُ اِتِّصَالِ اَلسِّلْسِلَةِ فِي اَلإِسْنَادِ (13) .
وقال أيضا : وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يُبكِّر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه (14) .
وقال في المسألة الرابعة عشرة‏ :‏ أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بيّنا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه ، فلم يتقيدوا بها في رواياتهم ، لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم ، وكان عليه من تقدم (15) ‏.‏
وكم من الأسانيد يتناقلها العلماء إلى زماننا هذا لا يُعرف حال رواتها ، ولا يُعتبر بها .
وبطبيعة الحال لا يُعمل بها ، ولا يُبنى عليها أحكام .
ولذا قال الإمام القاسمي : توسَّع الحفاظ رحمهم الله تعالى في طبقات السَّماع ([16]) .
وكان ابن الصلاح قد نصّ أيضا على أن تصانيف الأئمة المعتمدة المشهورة هي التي يُؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف ، وهذا محلّ اتِّفاق ، من أن شُهرة الكُتُب المعتمدة كافٍ عن صحة الأسانيد إلى أصحابها .
ولذا قال الشيخ أحمد شاكر : فالعبرة في رواية المتأخِّرين على الكُتُب والأصول الصحيحة التي اشتُهرت بنسبتها إلى مؤلِّفيها ، بل تواتر بعضها إليهم ، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى بيان ([17]) .

فزال بذلك اللبس ، أو فَهْم غير ما أراده ابن الصلاح ، من أنه أراد قطع النظر عن الأسانيد كافّـة ، وإنما أراد الأسانيد التي تُروى بها الأحاديث في الأزمنة المتأخِّرة .

وهذا سوف يتّضح أكثر ، ويظهر بِجلاء من خلال النقل عن ابن الصلاح ، سواء ما نقله الإمامان : الصنعاني والشوكاني ، أو من خلال أحكامه وعمله في فتاواه .
المبحث الثاني : في أحكام ابن الصلاح على الأحاديث من خلال ما نقله عنه الإمامان : الصنعاني والشوكاني .










المبحث الثاني :

في أحكام ابن الصلاح على الأحاديث من خلال مـا نقله عنه الإمامان :
الصنعاني والشوكاني


المبحث الثاني :

في أحكام ابن الصلاح على الأحاديث من خلال ما نقله عنه الإمامان :
الصنعاني والشوكاني

وهذا الْمبحث قسمته إلى ثلاثة أقسام :

القِسْم الأول : في موافقة ابن الصلاح لغيره من الأئمة في حُـكمه على الأحاديث

1 - حديث : " إذا صلى أحدكم فليجعل تِلْقَاء وجهه شيئا " الحديث .

حُـكم ابن الصَّلاح : أن الحديث مُضطرب ، حيث مثّل له بالمضطرب ([18]) .
وافَقَ الإمام النووي ، حيث قال النووي في الخلاصة : وقال الحفّاظ هو ضعيف لاضطرابه ([19]) .
ووافقه الحافظ العراقي ([20]) ، حيث قال : وقول من ضعّفه أولى بالحق من تصحيح الحاكم له مع هذا الاضطراب والجهالة براويه ([21]) .

2 - قال الشوكاني في حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُبال في المغتسل ونهى عن البول في الماء الراكد ، ونهى عن البول في الشارع ، ونهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ إلى الشمس والقمر ، فذكر حديثا طويلا في نحو خمس ورقات على هذا الأسلوب ([22]) قال الحافظ : وهو حديث باطل لا أصل له ، بل هو من اختلاق عباد بن كثير ، وذكر أن مداره عليه . وقال النووي في شرح المهذب : هذا حديث باطل ، وقال ابن الصلاح : لا يُعرف ، وهو ضعيف ([23]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : لا يُعرف ، وهو ضعيف .
وافَقَ الإمام النووي ، ووافقه الحافظ ابن حجر .

3 - قال النووي : الأدعية في أثناء الوضوء لا أصل لها ، ولم يذكرها المتقدِّمون وقال ابن الصلاح : لم يصح فيه حديث ([24]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : لم يصح فيه حديث .
وافَقَ النووي ، وحَكَم بأنه لم يصحّ في المسألة حديث .

4 - أورد الشوكاني حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا تشرك بالله وإن قُطِّعتَ وحُرِّقت ، وأن لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا ، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر .
ثم قال في أثناء تخريجه : وقال ابن الصلاح والنووي : إنه حديث مُنْكَر ([25]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : حديث مُنْكَر .
وافَقَ الإمام النووي .

5 - حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذٍ ماله وباعه في دَين كان عليه . قال الصنعاني : رواه الدارقطني وصححه الحاكم ، وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله . قال عبد الحق : المرسل أصح من المتصل ، وقال ابن الصلاح في الأحكام : هو حديث ثابت ([26])

حُـكم ابن الصَّلاح : هو حديث ثابت .
وافَقَ الحاكم ، حيث قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ([27]) .

فالذي يظهر من حُكمه أنه لم يكتفِ بتصحيح الحاكم .

6 - قال الشوكاني في حديث : "مسح الرقبة أمان من الغلّ " قال ابن الصلاح: هذا الخبر غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من قول بعض السَّلف ([28])

حُـكم ابن الصَّلاح : الخبر غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من قول بعض السَّلف .
وافَقَ ابن الصلاح جمع من الأئمة .
قال الحافظ ابن حجر : وقال القاضي أبو الطيب لم تَرِد فيه سنة ثابتة ، وقال القاضي حسين : لم تَرِد فيه سنة ، وقال الفوراني : لم يَرِد فيه خبر . وأورده الغزالي في الوسيط وتعقّبه ابن الصلاح فقال : هذا الحديث غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من قول بعض السلف . وقال النووي في شرح المهذب : هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وزاد في موضع آخر لم يصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء ، وليس هو سنة بل بدعة ([29]) .

7 - أورد الشوكاني حديث " إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة ، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ؛ إن رضيت فأمسك ، وإن سخطت فارددها على صاحبها " .
قال ابن الصلاح : وأما رواية الاشتراط فمنكرة لا أصل لها ([30]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : رواية الاشتراط مُنكَرة لا أصل لها .
وافَق الرافعي .

وتعقّبه الحافظ ابن حجر فقال : قوله : وجعل لك ذلك ثلاثة أيام . وفي رواية : ولك الخيار ثلاثا . وفي رواية : قُل : لا خِلابة ، واشترط الخيار ثلاثا . قال الرافعي : وهذه الروايات كلها في كتب الفقه ، وليس في كتب الحديث المشهورة سوى قوله : " لا خلابة " انتهى . وأما قوله : ولك الخيار ثلاثا ، فرواه الحميدي في مسنده والبخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ، ولفظ البخاري : إذا بعت فَقُل : لا خلابة ، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال . وصرّح بسماع بن إسحاق ([31]) .

8 - وقال في حديث : "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ":
قوله : " رجلٍ ذكر " هكذا في جميع الروايات ووقع عند صاحب النهاية والغزالي وغيرهما من أهل الفقه فلأولى عصبة ذكر ، واعترض ذلك ابن الجوزي والمنذري بأن لفظة العصبة ليست محفوظة . وقال ابن الصلاح : فيها بُعْـدٌ عن الصحة من حيث اللغة فضلا عن الرواية ؛ لأن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد ، وتعقب ذلك الحافظ فقال : إن العصبة اسم جنس يقع على الواحد فأكثر ، ووصف الرجل بأنه ذكر زيادة في البيان ([32]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : فيها بُعْـدٌ عن الصحة من حيث اللغة فضلا عن الرواية .
وافَقَ ابن الجوزي والمنذري في كون اللفظة غير محفوظة ، وزاد عليهما استبعاد الرواية من حيث اللغة .

9 – حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه . قال الصنعاني : وصَرَّح بضعفِ الحديث جماعة من الحفاظ كالمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم ([33]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : تصريحه بضعف الحديث .
وافَقَ غيره : فوافق النووي والمنذري ، وهما مِن مُعاصِريه .

10 – حديث " العين وكاء السَّـه ، فمن نام فليتوضأ " قال الصنعاني : وحَسَّنَ المنذري والنووي وابن الصلاح حديث عليّ ([34]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : تحسين الحديث .
وابن الصلاح حسّن الحديث مع كونه ليس في شيء من الكُتب التي اشترط أصحابها الصحيح فيما جمعه .
فتبيّن بهذا أن قول ابن الصلاح : ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث‏ :‏ ‏(‏كأبي داود السجستاني‏)‏ ، و‏(‏أبي عيسى الترمذي‏)‏، و‏(‏أبي عبد الرحمن النسائي‏)‏، و‏(‏أبي بكر بن خزيمة‏)‏ ، و‏(‏أبي الحسن الدارقطني‏)‏ ، وغيرهم‏.‏ منصوصاً على صحته فيها‏.‏
ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجوداً في ‏(‏كتاب أبي داود‏)‏، و‏(‏كتاب الترمذي‏)‏، و‏(‏كتاب النسائي‏)‏ ، وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره‏ ([35]) .
أنه يعني أن لمن تأهّل للنظر في الأسانيد أن ينظر في أسانيد هذه الكُتُب ، ولذا حسَّن حديث عليّ رضي الله عنه ، مع كونه عند أبي داود ([36]) وابن ماجه ([37]) .

ولذلك " قال ابن الصلاح والنووي وغيرهما : إنه يجوز الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود ، وصَرّح أبو داود نفسه أنه لا يسكت إلا عن الحديث الصالح للاحتجاج"([38])

فهذا يَنْفِي كونه يمنع التصحيح مُطلقاً ، وإنما يعتمد أحكام الأئمة في المصنّفات المشهورة إذا لم يكن الحديث مما انتُقِد أو تُكلِّم فيه .

11 – حديث : " إنما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفْتُم فأقِلُّوا الكلام " .
قال الشوكاني : واختُلِف على عطاء في رفعه ووقفه ، ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي ، وزاد : إن رواية الرفع ضعيفة ([39]) .
حُـكم ابن الصَّلاح : ترجيح الموقوف ، وموافقة البيهقي والنووي والمنذري .
وهذا يعني أنه رجّح رواية على أخرى ، فقال بالوقف دون الرّفع .
.
القِسْم الثاني : في مخالفة ابن الصلاح لغيره من الأئمة
1 - قال الصنعاني في حديث : " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يَجِد فلينْصِب عصا ، فإن لم يكن فليخطّ خطاً ، ثم لا يضره مَن مَـرّ بين يديه " أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان . ولم يُصِبْ من زعم ( وهو ابن الصلاح ) أنه مُضطرب ، فإنه أورده مثالاً للمضطرب فيه ، بل هو حَسَن ، ونازعه المصنف في النُّكت ، وقد صححه أحمد وابن المديني ([40]) .
حُـكم ابن الصَّلاح : أن الحديث مُضطرب .
وخالَف في ذلك ابن خُزيمة ([41]) وابن حبّان ([42]) في تصحيح الحديث .
ومُخالفته هذه تُقيِّد فهم قوله في قبول الحديث : ويكفي مجرد كونه موجوداً في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه‏ ([43]) بأنه يعني ما لم يُنازَعُوا في صحّته .
وقد تعقّبه الحافظ في النّكت ([44]) ، فقال : واستدرك عليه شيخنا ما فاته من وجوه الاختلاف فيه .
2 - قال الشوكاني في حديث : " إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ، فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي ، فإنما هو عِرق . رواه أبو داود والنسائي . الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححاه ، وأخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم أيضا بزيادة : فإنما هو داء عرض ، أو ركضة من الشيطان ، أو عرق انقطع ، وهذا يَرُدّ إنكار ابن الصلاح والنووي وابن الرفعة لزيادة انقطع ([45]) .
حُـكم ابن الصَّلاح : إنكار زيادة لفظـة " انقَطَع ".
خالَف تصحيح الحاكم ([46]) للحديث بتمامه .
وهذا يؤكِّد أن ابن الصلاح يحكم على الأحاديث بل على اللفظة الواحدة ، وإن خالَف الأئمة المتقدِّمين الذين صحّحوه .
3 - قال الشوكاني في حديث التسمية على الوضوء : قال ابن الصلاح : انقلب إسناده على الحاكم ([47]) .
حُـكم ابن الصَّلاح : انقلب إسناده على الحاكم .
خالَفَ الحاكم في تصحيح الحديث ([48]) ، فإن المقلوب نوع من الضعيف ([49]) .
4 - قال الصنعاني في زيادة " وبركاته " في التسليم من الصلاة : وقول ابن الصلاح : " إنها لم تثبت " قد تعجّب منه المصنف ، وقال : هي ثابتة عند ابن حبان في صحيحه ، وعند أبي داود ، وعند بن ماجه ([50]) .
حُـكم ابن الصَّلاح : لم تَثْبُت .
خالَفَ ابن حبان في تصحيح الحديث ، فقد رواه ابن حبان في صحيحه ([51]) .
قال الحافظ ابن حجر : تنبيه : وقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة " وبركاته " وهي عند ابن ماجة أيضا ، وهي عند أبي داود أيضا في حديث وائل ابن حُجر ، فيُتَعجَّب من ابن الصلاح حيث يقول : إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث ([52]) .
وقد ذَكَرَ لها الحافظ طُرقا كثيرة في تلقيح الأفكار تخريج الأذكار لما قال النووي أن زيادة " وبركاته " رواية فردة .
ثم قال الحافظ بعد أن ساق تلك الطرق : فهذه عِدة طُرق تَثبت بها " وبركاته " بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فردة ([53]) .
5 - أورد الشوكاني حديث " الأذنان من الرأس " وقال في تخريجه : واعتذر القائلون بأنهما ليستا من الرأس بضعف الأحاديث التي فيها الأذنان من الرأس ، حتى قال ابن الصلاح : أن ضعفها كثير لا ينجبر بكثرة الطرق ، ورُدّ بأن حديث ابن عباس قد صرح أبو الحسن بن القطان أن ما أعله به الدارقطني ليس بعلّة ، وصرَّح بأنه إما صحيح أو حسن ([54]) .
حُـكم ابن الصَّلاح : ضَعْفُها كثير لا ينجبر بكثرة الطرق .
وعبارة ابن الصلاح : لعل الباحث الفهم يقول‏ :‏ إنا نجد أحاديث محكوماً بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة ، مثل حديث‏ :‏ ‏"‏الأذنان من الرأس‏ " ونحوه ، فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن ؟ لأن بعض ذلك عَضَد بعضاً ، كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفاً‏.‏
وجواب ذلك ‏:‏ أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه ([55]) .
فقد ضعّف الحديث وخالَف ابن حبّان ([56]) .
وخالَفَ ابن القطّان الفاسي ، وهما مُتعاصِران .
6 - قال الشوكاني في زيادة " وبحمده " في التسبيح في الركوع والسجود :
وحديث أبي جحيفة قال الحافظ : إسناده ضعيف ، وقد أنكر هذه الزيادة ابن الصلاح وغيره ، ولكن هذه الطرق تتعاضد فَيُرَدّ بها هذا الإنكار ([57]) .
حُـكم ابن الصَّلاح : إنكار هذه الزيادة .
خالَفه الحافظ ابن حجر بأن إسناد هذه الزيادة ضعيف ، وقوّى الشوكاني هذه الزيادة بمجموع طُرُقها .
7 - حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذٍ ماله وباعه في دَين كان عليه . قال الصنعاني : رواه الدارقطني وصححه الحاكم ، وأخرجه أبو داود مرسلا ورجّح إرساله . قال عبد الحق : المرسل أصح من المتصل ، وقال ابن الصلاح في الأحكام : هو حديث ثابت ([58])
حُـكم ابن الصَّلاح : هو حديث ثابت .
خالَف أبا داود وعبد الحق في كون الحديث مرسلاً ، وحَكَم بثبوته ، وهذا تصحيح للحديث ، بخلاف الإرسال فإنه تضعيف .
8 - حديث معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العين وكاء السَّـه ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء . رواه أحمد والدارقطني .
قال الشوكاني : وأما حديث معاوية فأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي ، وفي إسناده بقية عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف ، وقد ضَعّف الحديثين أبو حاتم ([59]) . وحَسَّنَ المنذري وابن الصلاح والنووي حديث عليّ .
حُـكم ابن الصَّلاح : تحسين حديث عليّ .
وقد خالَفَ أبا حاتم في تضعيفه للحديث .
9 - حديث : " إنما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفْتُم فأقِلُّوا الكلام " .
قال الشوكاني : واختُلِف على عطاء في رفعه ووقفه ، ورجح الموقوف ... ابن الصلاح ([60]) .
حُـكم ابن الصَّلاح : ترجيح الموقوف .
وقد أورته هنا لأنه خالَف الحاكم ، فقد أخرجه الحاكم في المستدرك ([61]) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقد أوقفه جماعة .
فالحاكم اختار رواية الرفع وصححها ، ثم ذَكَر أن جماعة أوقفوه ، وقد خالَفه ابن الصلاح فرجّح الوقف .
وهذا يعني أن ابن الصلاح يَحكُم على الأحاديث وإن كان من خرّجها نصّ على صحّتها في كتاب مُعتمَد مشهور .
كما أن ابن حبان ([62]) أخرج الحديث مرفوعاً .
وكذلك أخرجه ابن الجارود ([63]) .
10 – حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض : يتصدق بدينار أو بنصف دينار " رواه الخمسة . وقال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة قال : دينار أو نصف دينار ...
وأقرّ ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان ، وقوّاه في الإمام وهو الصواب ... وفي ذلك ما يَرُدّ على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه ، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم ، وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح ([64]).
حُـكم ابن الصَّلاح : تضعيف الحديث .
وقد خالَفَ الحاكم ، فقد أخرج الحديث ثم قال : هذا حديث صحيح ([65]) .
وخالَفَ تصحيح أبي داود .
وقد تقدّم أن ابن الصلاح يَرَى أن ما سَكَتَ أبو داود عنه صالح للاحتجاج ، وقد صرّح أبو داود بصحّة الرواية ، وخالَفَه ابن الصلاح .
11 - وعن بن أبي أوفى قال : أصبنا طعاما يوم خيبر ، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق .
وحديث ابن أبي أوفى أخرجه الحاكم والبيهقي . قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط : هذا الحديث لم يُذكر في كتب الأصول ([66]) .
حُـكم ابن الصَّلاح : هذا الحديث لم يُذكر في كتب الأصول .
خالَفَ الحاكم ، فقد أخـرج الحديث وقال : حديث صحيح على شرط البخاري ([67]) .
وابن الصلاح يعتبر مستدرك الحاكم من الأصول ، ولكن فاته أن الحاكم أخرجه
فسبحان من لا تخفى عليه خافية .
.
القِسْم الثالث : فيما انفرد به ابن الصلاح من تصحيح أو تضعيف .
1 - قال الشوكاني في حديث : " لا تُساووهم في المجالس " : وفي إسناده عمرو بن سمرة عن جابر الجعفي ، وهما ضعيفان . قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط : لم أجد له إسناداً يَثبت ([68]) .
حُـكم ابن الصَّلاح : لم أجد له إسناداً يَثْبُت .
وهذا حُكم انفرد به ابن الصّلاح ، ونقله عنه الحافظ ([69]) .
وهذا يعني أن ابن الصلاح لو وَجَد إسناداً يثبت حَكَم له بالصِّحة والثّبوت .
2 – حديث : " لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراّ له من أن يمر بين يديه " قال أبو النضر : لا أدري قال : أربعين يوما ،أو شهرا ، أو سنة . رواه الجماعة .
قوله : " ماذا عليه " في رواية للبخاري " من الإثم " تفرد بها الكشميهني ([70]) .
قال الحافظ ابن حجر : قوله : " ماذا عليه " زاد الكشميهني : " من الإثم " وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره والحديث ... وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في الخبر ، فقال : لفظ " الإثم " ليس في الحديث صريحا ([71]) .
المبحث الثالث :
في أحكام ابن الصلاح على الأحاديث من خلال فــــتاواه
المبحث الثالث :
في أحكام ابن الصلاح على الأحاديث من خلال فتاواه ([72])
سُئل ابن الصلاح عن ما يُروى أنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على صاع أو صاعين من شعير ، وأنه صلى الله عليه وسلم مات وله حصون وأرض . فهل هذه الأحاديث صحاح أنه صلى الله عليه وسلم مات وهو فقير ؟
فأجاب :
روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير ، وكان له مما أفاء الله تبارك وتعالى أراض بخيبر وفَدَك وغيرهما ، وكانت مُعَدَّة لنوائبه ولم تُورَث منه لقوله صلى الله عليه وسلم : إنا لا نورث ما تركنا صدقة . وكل هذا صحيح ولا تناقض فيه ([73]) .
وسُئل : مسألة صوم رجب كله هل على صائمِهِ إثم أم له أجر ؟
وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه ابن دحية الذي كان بمصر أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن جهنم لَتُسَعَّر من الحول إلى الحول لصوّام رجب . هل صح ذلك أم لا ؟
فأجاب :
لا إثم عليه في ذلك ، ولم يؤثمه بذلك أحد من علماء الأمة فيما نعلمه . بلى ، قال بعض حفاظ الحديث : لم يثبت في فضل صوم رجب حديث ، أي فضل خاص ، وهذا لا يوجب زهداً في صومه فيما ورد من النصوص في فضل الصوم مُطلقاً ، والحديث الوارد في كتاب السنن لأبي داود وغيره في صوم الأشهر الحرم كافٍ في الترغيب في صومه .
وأما الحديث في تسعير جهنم لصوامه فغير صحيح ، ولا تَحِـلّ روايته ، والله أعلم ([74]) .
وسُئل : إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام أنهم من أهل الجنة وهم مؤمنون مصدقون بخبره صلى الله عليه وسلم فهل يأمنوا المكر لما أخبرهم به من أنهم من أهل الجنة ؟ وسمعنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لا آمن مَكْرِه ورجلي الواحدة في الجنة والأخرى بَـرّا ! فهل هذا عن عمر رضي الله عنه صحيح أم لا ؟
فأجاب :
هذا القول عن عمر رضي الله عنه لسنا نُصَحِّحُـه بل أصل كونه لم يأمن مكر الله تعالى ، وأنه كان شديد الخوف مما بين يديه - ثابت عنه ([75]) .
وقال في جواب له :
وروى أيضا الإمام الحسن بن سفيان النسوي صاحب المسند وغيره في إسناده وتُكُلِّم في توثيق رجاله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أُعْطِيَتْ أمتي في شهر رمضان خمساً . وقال : وأما الثانية : فإنهم يُمْسُون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك . وروى هذا الحديث الفقيه الحافظ أبو بكر السمعاني ([76]) رحمه الله في أماليه ، وأمْلَى فيه مَجْلِسـاً كبيراً ، وقال : هذا حديث حَسَن ([77]) .
فهو بهذا قد اعتبر تصحيح المتأخِّرين في غير المصنّفات المشهورة المعتمدة ، بل في الأمالي والأجزاء .
وسُئل عن صلاة التسبيح ، وهل هي من السنة أم من البدعة ؟ وهل صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أم لا ؟
فأجاب :
هي سنة غير بدعة ، وهي مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثها حديث حسن مُعتَمَد معمول بمثله لا سيما في العبادات والفضائل ، وقد أخرجه جماعة من أئمة الحديث في كتبهم المعتمدة : أبو داود السجستاني ، وأبو عيسى الترمذي ، وأبو عبد الله بن ماجه ، والنسائي وغيرهم ، وأورده الحاكم أبو عبد الله الحافظ في صحيحه المستدرك ، وله طرق يعضد بعضها بعضا ، وذكرها صاحب التتمة ([78]) .
وقد خالَفَ غيره في هذا الْحُكُم .
فالحاكم أخرجه في المستدرك ([79]) ولم يُصحِّحه .
وأبو داود ذَكَرَ الخلاف في رفعه ووقفه ([80]) .
والترمذي رواه واستغربه ، فقال : هذا حديث غريب من حديث أبي رافع ([81]) .
فـ ابن الصلاح حَكَم على هذا الحديث بأنه " حديث حسن مُعتَمَد " ، مع أنه لم يُصحَّح في أي من الكُتب التي ذكرها ، بل هو إلى التضعيف أقرب ، فيكون قد انفرد بهذا التحسين .
وقد قال العقيلي : وليس في صلاة التسابيح حديث يثبت ([82]) .
بل هو يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك يرى تصحيح الحديث والعمل به إذا اعتضد بالعمل .
ومعلوم أن التأويل فرع التصحيح .
وقد سُئل عن تلقين الموتى بعد الدفن ، هل هو مشروع ؟ وإذا شُرِع ذلك فهل يشرع تلقين الطفل الرضيع ؟ وما الدليل على ذلك ؟ وعلة تلقين الطفل مطلوب ؟
فأجاب :
أما تلقين البالغ فهو الذي نختاره ونعمل به ، وذكره جماعة من أصحابنا الخراسانيين ، وقد روينا حديثاً من حديث أبي أمامة ليس بالقائم إسناده ، ولكن اعتضد بشواهد ، وبِعمل أهل الشام به قديما ([83]) .
وقال ابن الصلاح : وأما بغلة النبي صلى الله عليه وسلم المسماة بـ (دلدل) فمن الدليل على أنها كانت أنثى ما جاء في خبرها عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال : كانت دلدل بغلة النبي صلى الله عليه وسلم أول بغلة رُئيت في الإسلام أهداها له المقوقس .
قال الراوي : وبَقِيَتْ حتى كان زمن معاوية .
وروى محمد بن سعد بِسندٍ له أن اسم بغلة النبي صلى الله عليه وسلم الدلدل وكانت شهباء ، وكان بينبع حتى ماتت . ثم قال ابن سعد - وهو ثقة - : أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي وقبيصة بن عقبة قالا : حدثنا سفيان الثوري عن جعفر عن أبيه قال : كانت بغلة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى الشهباء . وهـذا إسناد رجاله أثبت ([84]) .
الخـاتمـة
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات
هذه خاتمة المطاف ، ومن خلال هذا البحث اتّضحت أمور ، وتبيّنت معالم ، أوجزها في هذه النُّقاط :
1 - أن ابن الصلاح رحمه الله يُفرِّق بين صحة الحديث وبين الجزم والقَطْع بها ، كما أنه يُفرِّق بين صحّة الحديث ، وبين قولهم : إسناده صحيح .
فقد سأله سائل في الفتاوى ([85]) فقال : ذكرت في كتابك الذي صنفته في علوم الحديث فوائد جمة ، إلا أن في أوله أو قالوا في حديث أنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر ، إذ قد يكون صدقاً في نفس الأمر ، وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور . والله أعلم .
وقد رأينا قد ذُكِر عن الأئمة أنهم قالوا في الحديث : حديث إسناده صحيح ومتنه غير صحيح ، أو إسناده غير صحيح ومتنه صحيح ، أو صحيح ، أو إسناده ضعيف ومتنه ضعيف ، وأيضا لهم كتب الموضوعات ، ويقولون من فلان ، الله أعلم من وضعه فهذا يدل على أنه في نفس الأمر غير صحيح ، فإن رأى أن يَذْكُر في شرح هذا ما يشفي به غلة الطالب فعل ذلك .
فأجاب :
الذي يَرِد من هذا على ذلك قولهم : إسناده صحيح ومتنه غير صحيح وجوابه أن في كلامي احتراز عنه وذلك في قولي أنه يصح إسناده على الشرط المذكور ، ومتى كان المتن غير صحيح فمُحال أن يكون له إسناد صحيح على الشرط المذكور ؛ لأنه من الشرط المذكور فلا يكون شاذاً أو لا معللاً ، والذي أوردتموه لا بد أن يكون في إسناده شذوذ أو علة تعلله ، ولأجل ذلك لا يصح به المتن ، فإن أُطلِق عليه أنه إسناد صحيح فلا بالتفسير الذي ذكرته ، بل بمعنى أن رجال إسناده عدول ثقات هذا فحسب ، وما بعد هذا لا يمس ما ذكرته إلا قولهم في بعض الأحاديث أنه موضوع .
والجواب أنه ليس في الكلام الذي ذكرته إنكار لذلك ، وإنما فيه أنه لا يُستفاد ولا يُفهم من قولهم هذا الحديث غير صحيح أكثر من أنه لم يصح له إسناد على الشرط المذكور ، وهذا كذلك لأن هذا الكلام لا يظهر من معناه أنه كذب في نفس الأمر ومهما أردنا أن نذكر أنه كذب في نفس الأمر احتجنا إلى زيادة لفظ مثل أن يقول هو موضوع ، أو كذب ، أو نحو ذلك ، والله أعلم .
قولي لم يصح إسناده عام أي لم يَصِحّ له إسناد . والله أعلم . اهـ .
2 – أن ما فُهم عن ابن الصلاح من أنه يمنع التصحيح مُطلقاً ، أو أنه يقول بانقطاع التصحيح في الأعصار المتأخِّرة غير صحيح ، بل رأينا يُصحِّح ويُضعِّف ، وينفرد بأحكام حديثية لم يُسبق إليها .
3 – أن أحكام ابن الصلاح لم تكن تقليداً لغيره ، كما يُفهم عنه أنه بعد أن رأى انقطاع زمن التصحيح والتضعيف ، أن مآل التصحيح والتضعيف على ما وُجِد من أحكام الأئمة .
إذ رأينا :
4 - أن ابن الصلاح يجتهد في حُكمه على الأحاديث صحة وضعفاً بما يراه ، لا تقليداً لغيره .
5 – أن ابن الصلاح يُخالِف الأئمة المتقدِّمين ، فنجده يُصحِّح ما ضعّفوه ، أو يُضعِّف ما صحَّحوه .
6 – أن ابن الصلاح اعتمد تصحيح المتأخِّرين ، وذلك واضح في اعتماده تحسين السمعاني .
7 – أن هذه النتائج تجعلنا نُعيد النّظر في كلام ابن الصلاح ، ونفهم عنه خلاف ما اشتُهر عنه من أنه يمنع التصحيح ، فهذا القول وإن أطلقه غير واحد من أهل العلم إلا أنه عند التحقيق لا يَثبت مُقابِل تصرّف ابن الصلاح نفسه .
بل لو فُهِم منه ذلك على إطلاقه لم يكن لتأليفه كتابه " علوم الحديث " كبير فائدة !
إذ ما الفائدة من معرفة الصحيح والحسن والشاذ والْمُنكَر ، وسائر علوم الحديث إذا لم يكن لها ثمرة وفائدة ، وهي التصحيح والتضعيف ؟
8 – أن قول ابن الصلاح : " فآل الأمر إذاً - في معرفة الصحيح والحسن - إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يُؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف " لا يُمكن فهمه على أنه لا يعتمد تصحيح الأئمة وأحكامهم في كُتبهم الأخرى ، كالسؤالات ، وذلك لأمور :
الأول : أن الغالب على أحكام الأئمة هي في كُتبهم المعتمدة لمشهورة ، كالترمذي والحاكم – مثلاً – فأكثر أحكامهم في كُتبهم المشهورة دون السؤالات .
الثاني : أن شُهرة هذه المصنّفات أشهر من الكُتب المؤلّفة في السؤالات .
الثالث : أن تصرّف ابن الصلاح بخلاف هذا الفهم .
الرابع : أن أتبع قوله السابق بقوله : " وصار معظم المقصود بما يُتداول من الأسانيد خارجاً عن ذلك " .
فهذا يُبيِّن لنا بجلاء قصد ابن الصلاح ، وأنه قسّم الكُتب إلى قسمين :
1 - مُصنّفات معتمدة مشهورة .
2 – أجزاء مُتداولة في العصور المتأخرة ، لا يؤمن معها الخلل ، ولا يُعتمد عليها
9 – أنه ينبغي على الباحث أن يتجرّد عند بحثه من الأحكام السابقة ، والْمُقرَّرات الذهنية السالفة ، ليكون مُنصِفاً .
10 – أنه ينبغي حمل كلام العالِم بعضه على بعض ، فإذا وُجِد له كلام مُوهِم حُمِل على ما ليس مُوهِماً ، بل يُحمَل على منهجه والخطّ العام الذي سار عليه .
الـمـراجـِــع
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، ترتيب ابن بلبان الفارسي . ط . مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية 1414 هـ تحقيق شعيب الأرنؤوط .
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ، تأليف الشيخ أحمد شاكر . ط. دار العاصمة ، الرياض ، الأولى 1415 ، تحقيق علي بن حسن الحلبي .
تدريب الراوي في شرح تقريب النوواي ، تأليف الإمام السيوطي . ط. دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1409
التقييد والإيضاح لما أُطلِق وأُغلِق من مقدّمة ابن الصلاح تأليف الحافظ العراقي ، ط . مؤسسة الكُتب العلمية .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، تأليف الحافظ ابن حجر ، 1384 تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني .
جامع الترمذي . تأليف الإمام محمد بن عيسى الترمذي . ط . دار إحياء التراث ، بيروت . تخقيق أحمد شاكر وآخرون .
سُبُل السلام ، تأليف الإمام الصنعاني . ط. دار إحياء التراث ، بيروت ، الرابعة ، 1379 ، تحقيق محمد عبد العزيز الخولي .
سلسة الأحاديث الصحيحة ، تأليف الشيخ الألباني . ط. دار المعارف ، الرياض ، 1415
سنن أبي داود . تأليف الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني . ط . المكتبة العصرية .
سير أعلام النبلاء ، تأليف الإمام محمد بن أحمد الذهبي . ط. مؤسسة الرسالة ، بيروت السابعة 1410 تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون .
طبقات الفقهاء ، تأليف الإمام الشيرازي . ط. دار القلم ، بيروت ، تحقيق خليل الميس
فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه . ومعه أدب المفتي والمستفتي .
فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، تأليف الحافظ العراقي . ط. دار الكتب العلمية ، بيروت ، الأولى ، 1414، تحقيق صلاح عويضة .
قواعد التحديث ، تأليف الإمام القاسمي . ط.دار النفائس ، بيروت ، الأولى ، 1407
كتاب الضعفاء ، تأليف الحافظ العقيلي . ط. دار الكتب العلمية ، بيروت ، الأولى ، 1404 ، تحقيق عبد المعطي قلعجي .
مستدرك الحاكم ، تأليف الإمام الحاكم . ط. دار الكتب العلمية ، بيروت ، الأولى 1411 ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا .
المنتقى ، تأليف الإمام ابن الجارود . ط. مؤسسة الكتاب ، بيروت ، الأولى ، 1408، تحقيق عبد الله عمر البارودي .
ميزان الاعتدال في نقد الرِّجال ، تأليف الإمام الذهبي . ط. دار الكتب العلمية ، بيروت ، الأولى ، 1995 ، تحقيق عادل عبد الموجود ، وَ علي معوّض .
النكت على كتاب ابن الصلاح ، تأليف الحافظ ابن حجر . ط. الجامعة الإسلامية في المدينة ، الأولى ، 1404
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، تأليف الإمام الشوكاني . ط. دار الجيل ، بيروت ، 1973
الفهـارس
الرقم
الموضوع
الصفحة
المقـدمـــة
3
المبحث الأول : في تحرير محلّ النِّـزاع
6
المبحث الثاني :
في أحكام ابن الصلاح على الأحاديث من خلال ما نقله عنه الإمامان : الصنعاني والشوكاني
13
القِسْم الأول : في موافقة ابن الصلاح لغيره من الأئمة في حُـكمه على الأحاديث
13
القِسْم الثاني : في مخالفة ابن الصلاح لغيره من الأئمة
19
القِسْم الثالث : فيما انفرد به ابن الصلاح من تصحيح أو تضعيف .

26المبحث الثالث :
في أحكام ابن الصلاح على الأحاديث من خلال فتاواه
28
الخـاتمـة
33
المراجِــع
37
الفهارس
39
([1]) ويقع في مُجلّدين .
([2]) علوم الحديث " مُقدِّمة ابن الصلاح " المطبوع مع التقييد والإيضاح للحافظ العراقي . ص (27-29) .
([3]) علوم الحديث ، مرجع سابق . ص (26) .
([4]) قواعد التحديث ، للقاسمي . ص (225) .
([5]) التقريب والتيسير . نقلاً عن تدريب الراوي (1/290) .
([6]) والإمام البيهقي توفي سنة 458 هـ .
([7]) في تدريب الراوي : مِن كسبهم . والصواب من كُتُبهم .
([8]) وهذا موافق لقول ابن الصلاح ، فيما يُروى من الأسانيد في زمانه .
([9]) (1/114، 115) وعبارته فيه : وكذلك من قد تُكُلِّم فيه من المتأخِّرِين لا أُورِد منهم إلا من قد تبين ضعفه واتّضح أمره من الرواة ، إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة بل على المحدِّثين والمفيدين والذين عُرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين . ثم من المعلوم أنه لا بُدّ من صون الراوي وستره .
([10]) تدريب الراوي ، للسيوطي (1/290 ، 291) وقول البيهقي نقله عنه ابن الصلاح في المقدمة (151)
([11]) فتح المغيث شرح ألفية الحديث (2/13) .
([12]) فتح المغيث شرح ألفية الحديث (2/51) .
([13]) نَقَله ابن كثير في اختصار علوم الحديث . ( الباعث الحثيث – مرجع سابق – 1/321) .
([14]) علوم الحديث ، مرجع سابق . ص (157) .
([15]) علوم الحديث ، مرجع سابق . ص (151) .
([16]) قواعد التحديث ، مرجع سابق . ص (227) .
([17]) الباعث الحثيث (1/322) .
([18]) علوم الحديث ، مرجع سابق . ص (122) .
([19]) نَقَله عنه الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح . ص (123) .
([20]) التقييد والإيضاح ، مرجع سابق . ص (122، 123) .
([21]) المرجع السابق . ص (123) .
([22]) أي بهذا السرد المتتابِع ، وإلا فقد صح النهي عن بعضها .
([23]) نيل الأوطار (1/102)
([24]) سبل السلام (1/57) ونيل الأوطار (1/217) .
([25]) نيل الأوطار (1/371) .
([26]) سبل السلام (3/56) .
([27]) المستدرك (ح 2348) .
([28]) نيل الأوطار (1/203) .
([29]) التلخيص الحبير (1/92) .([30]) نيل الأوطار (5/288) .
([31]) التلخيص الحبير (3/21) .
([32]) نيل الأوطار (6/170) .
([33]) سبل السلام (1/53) .
([34]) سبل السلام (1/713) .
([35]) علوم الحديث ، مرجع سابق . وتقدّم هذا النقل .
([36]) (ح 203) .
([37]) (ح 477) .
([38]) نيل الأوطار (1/350) .
([39]) نيل الأوطار (1/261) .
([40]) سبل السلام (1/146) ونيل الأوطار (3/5) .
([41]) فقد أخرجه في صحيحه (ح 811) .
([42]) الإحسان (ح 2361 ، ح 2376) .
([43]) علوم الحديث ، مرجع سابق . ص (32) .
([44]) (2/773) .
([45]) نيل الأوطار (1/342) .
([46]) (ح 623) .
([47]) نيل الأوطار (1/165) .
([48]) (ح 519) .

([49]) يُنظر ما قرره ابن الصلاح في علوم الحديث في النوع الثاني والعشرين . التقييد والإيضاح . ص (131) .

([50]) سبل السلام (1/196) .

([51]) (ح 1993) .

([52]) التلخيص الحبير (1/271) .

([53]) نقلا عن نيل الأوطار (2/338) .

([54]) نيل الأوطار (1/200) .

([55]) علوم الحديث مع التقييد والإيضاح . ص (51) .

([56]) فقد ذَكَر الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح . ص (51) أن ابن حبان أخرجه من رواية شهر بن حوشب وهو ضعيف عند الجمهور .

ولم أجد الحديث عند ابن حبان ، ولا ذكره الألباني في الصحيحة (ح 36) عند تخرجه للحديث .

([57]) نيل الأوطار (2/273) .

([58]) سبل السلام (3/56) ، وقد تقّدم في القِسْم الأول لموافقته للحاكم .

([59]) نيل الأوطار (1/242) ، ويقصد بـ " الحديثين " حديث علي وحديث معاوية . وحديث عليّ سبق في القسم الأول .

([60]) نيل الأوطار (1/261) ، وقد تقدّم في القسم الأول موافقته للحفّاظ .

([61]) (ح 1687) .

([62]) الإحسان (ح 3836) .

([63]) المنتقى (ح 461) .

([64]) نيل الأوطار (1/352) . .

([65]) المستدرك (ح 612) .

([66]) نيل الأوطار (8/130) .

([67]) المستدرك (ح 2578) .

([68]) نيل الأوطار (9/181) .

([69]) التلخيص (4/193) .

([70]) نيل الأوطار (3/8) .

([71]) فتح الباري (1/585) .

([72]) المطبوع بعنوان : فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه . ومعه أدب المفتي والمستفتي .

([73]) فتاوى ابن الصلاح (1/177) .

([74]) (1/180) .

([75]) (1/181) .

([76]) والسمعاني توفِّي سنة سنة عشر وخمسمائة . ( طبقات الفقهاء للشيرازي – ص 250) وفيها : كان فقيها مُحدِّثا حافظا أديبا واعظاً مبرزا جامعا لانتساب العلوم ، ويلقب بتاج الإسلام وزاد على أقرانه وأهل عصره في علم الحديث ومعرفة الرجال وأسانيد وحفظ المتون  .

([77]) (1/105) .

([78]) (1/235) .

([79]) (ح 1192) .

([80]) السنن (2/30) .

([81]) الجامع (2/351) .

([82]) الضعفاء (1/124) .

([83]) (1/261) .

([84]) فتاوى ابن الصلاح (1/155) .

([85]) (1/176) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اندكس سليم

 اضغط الرابط